الامتثال الإجمالي

الامتثال الإجمالي در اصطلاح

الامتثال العلمي التفصيلي و الامتثال الإجمالي
و يتحدّد الفرق بينهما بواسطة ملاحظة التكليف، فتارة يكون التكليف معلوما تفصيلا و من تمام الجهات و تارة لا يكون كذلك، و في الحالة الاولى حينما يمتثل المكلّف التكليف المعلوم يكون امتثاله تفصيليا، و في الحالة الثانية - أي حينما يكون التكليف مبهما من بعض جهاته - لا يمكن امتثال التكليف إلاّ بنحو الامتثال الاجمالي. و المراد من الامتثال الإجمالي العلمي هو الإتيان بما يوجب القطع بفراغ الذمة عن التكليف، و لهذا النحو من الامتثال حالتان، فتارة يكون التكليف دائرا بين أمرين متباينين و اخرى لا يكون كذلك. ففي الحالة الاولى: يكون الامتثال الإجمالي مستوجبا للتكرار، كما لو دار الوجوب بين القصر و التمام بنحو الشبهة الحكمية أو بين كون القبلة في الشرق أو الغرب و هذه شبهة موضوعية. و في الحالة الثانية: يكون الامتثال الإجمالي مستوجبا للإتيان بتمام ما هو محتمل الدخل في التكليف، كما لو وقع الشك في وجوب السورة في الصلاة أو لزوم مراعاة الاطمئنان في القراءة، فإنّ الامتثال الإجمالي يقتضي الإتيان بالصلاة مع السورة و مراعاة الاطمئنان. ثم انّه وقع البحث بين الأعلام عن صحة الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي و هل بين الامتثال التفصيلي القطعي و الامتثال الإجمالي القطعي طولية أو ان للمكلّف اختيار أيّهما شاء في مقام الامتثال للتكليف. و لا يخفى عليك انّ المراد من القدرة على الامتثال التفصيلي هو القدرة على معرفة التكليف تفصيلا، إذ انّ المكلّف تارة يكون قادرا على الوصول الى الحكم الشرعي بواسطة الفحص عنه في مظانه، و اخرى يكون عاجزا عن الوصول اليه حتى مع الفحص، و في الحالة الثانية لا ريب في صحة الامتثال الإجمالي القطعي سواء كان مستوجبا للتكرار أو لم يكن مستوجبا لذلك و سواء كان في التوصليات أو في التعبديات، و سواء كان التكليف متنجزا على المكلّف كما في موارد العلم الإجمالي أو لم يكن متنجزا كما في الشبهات البدوية بعد الفحص أو قبل الفحص لو لم يكن الفحص نافعا في التعرّف على الحكم الشرعي. و أما الحالة الاولى - و هي التي يكون فيها المكلّف قادرا على الامتثال التفصيلي القطعي و ذلك بواسطة الفحص عن الحكم الشرعي - فهي التي وقعت محلا للنزاع بين الأعلام إلاّ انّ النزاع يختص بحالات تنجّز الواقع كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص و موارد العلم الإجمالي، هذا فيما لو كان التكليف المراد امتثاله من التعبديات، و أما التوصليات و كذلك الأحكام الوضعية كالطهارة فالظاهر انها لم تقع محلا للنزاع، نعم أثار الشيخ الأنصاري رحمه اللّه اشكالا في خصوص العقود و الإيقاعات، و قال ما حاصله: انّ العقود و كذلك الإيقاعات لما كانت من قبيل الإنشاء و الذي يعتبر فيه الجزم و البت فهو لا يناسب الامتثال الإجمالي و الاحتياط بتكرار الإنشاء المحتمل اعتباره في تحقق العقد أو الإيقاع، إذ انّ كل إنشاء حينئذ سوف يكون معلقا على كونه هو المعتبر شرعا. فحينما يقع الشك في انّ طلاق الكارهة الباذلة هل يكون بصيغة الخلع أو بصيغة الطلاق، أي هل يلزم المكلف ان ينشأ الإيقاع بصيغة «انت مخلوعة» أو «انت طالق»، فإنّ‌ الإتيان بكلّ واحد من الإنشاءين سوف لن يكون بنحو الجزم المعتبر في الإيقاعات، و ذلك لأن المكلّف حينئذ سوف يكون عاجزا عن الجزم بكون الإنشاء الاول هو الموجب شرعا لانتهاء العلقة و كذلك الإنشاء الثاني، و لذلك يكون الامتثال الإجمالي في العقود و الايقاعات داخل في محل النزاع. *** / (المعجم الأصولي , ج1 , ص316)
الامتثال الظنّي التفصيلي و الامتثال الاجمالي
و المراد من الامتثال الظني التفصيلي هو امتثال التكليف الثابت بواسطة الظن المعتبر حيث لا يمكن العلم الوجداني بالتكليف، و أما الامتثال الإجمالي فهو الإتيان بتمام المحتملات الموجبة للقطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان ثابتا واقعا. فالامتثال الإجمالي هنا لا يختلف عن الامتثال الإجمالي المقابل للامتثال العلمي التفصيلي. ثم انّ الامتثال الظني التفصيلي على نحوين: النحو الأول: هو ما يكون الظن فيه بالتكليف من الظنون الخاصة، كالظن الناشئ عن خبر الثقة بناء على انفتاح باب العلم و العلمي. و الامتثال التفصيلي الظني بهذا النحو من الظنون يجري فيه تمام ما ذكرناه في الامتثال العلمي التفصيلي، نعم بناء على مبنى المحقق النائيني رحمه اللّه من انّ الامتثال الإجمالي دائما يكون في طول الامتثال التفصيلي يلزم البناء على لزوم تقديم المظنون على المحتمل في مقام الامتثال الإجمالي، بمعنى انّه لو دار الأمر بين القصر و التمام مثلا و كان مقتضى الظن المعتبر الخاص هو القصر فإنّ المكلّف لو اختار الامتثال الإجمالي فإنّه ملزم بتقديم القصر على التمام. إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه اللّه ادعى انّ‌ تقديم المظنون على المحتمل غير لازم حتى بناء على مبنى المحقق النائيني رحمه اللّه، و ذلك لأنّ الإتيان بالتكليف المظنون بالظن الخاص يكون بداعي الأمر المتوجه للمكلّف بنحو اليقين التعبدي، بمعنى انّ المكلّف يكون انبعاثه نحو التكليف المظنون عن جزم تعبدي بالتكليف، و هذا الجزم كما يمكن ان يكون هو الداعي للمكلّف للإتيان بالتكليف المظنون أولا و قبل الإتيان بالتكليف المحتمل كذلك يكون هو الداعي لو جيء به بعد التكليف المحتمل، فلا فرق بين الحالتين، و كذلك الكلام في التكليف المحتمل، فكما يكون الإتيان به بعد التكليف المظنون بداعي احتماله فكذلك يكون الداعي و الباعث للإتيان به قبل التكليف المظنون هو داعي احتماله، فأيّ فرق بين التقديم و التأخير إذا كان كذلك. النحو الثاني: هو يكون الظن فيه بالتكليف من قبيل الظن المطلق - بناء على انسداد باب العلم و العلمي - و هو المعبّر عنه بالظن الانسدادي. و هنا يكون الامتثال الإجمالي صحيحا بلا إشكال فيما لو بنينا على صحة الامتثال الإجمالي حتى على تقدير القدرة على الامتثال التفصيلي العلمي و الظني الخاص. أما لو بنينا هناك على الطولية بين الامتثال التفصيلي و الامتثال الإجمالي في ظرف القدرة على الامتثال التفصيلي فإنّه يقع البحث هنا عن وجود خصوصية توجب صحة الامتثال الإجمالي رغم انّ الامتثال التفصيلي الظني ممكن، أو انّه لا توجد خصوصية في البين توجب التفريق بين الظن الخاص و الظن الانسدادي و عليه لا بدّ من البناء هنا أيضا على الطولية بين الامتثال التفصيلي و الامتثال الإجمالي. *** / (المعجم الأصولي , ج1 , ص314)
الامتثال العلمي الاجمالي
و يراد به الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية منها و التحريمية، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة و الظهر، و مثل ترك الإناءين المشتبهين. (انظر العلم الإجمالي) / (الدلیل الفقهي , ج1 , ص82)
و يراد به الاحتياط في اطراف الشبهة المحصورة الوجوبية منها و التحريمية، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة و الظهر، و مثله ترك الإنائين المشتبهين. / (معجم المصطلحات الأصولیة , ج1 , ص38)
الامتثال الإجمالي
Obedience in general الامتثال الذي يؤدي إلى الموافقة الإجمالية، من قبيل الاحتياط في الشبهة المحصورة، كالإتيان بصلاة الظهر و الجمعة عند الشك بوجوب أحدهما، و يتأتّى هكذا امتثال عند ما يكون التكليف غير معلوم تفصيلا، كما هو الحال في المثال، و يدعى الامتثال العلمي الإجمالي و الامتثال الاحتياطي كذلك. / (معجم مفردات أصول الفقه المقارن , ج1 , ص82)