و هو أحد وجوه دلالة «مفهوم الموافقة» لدى الأصوليين. و يرونها دلالة «أولويّة» مأخوذة من النّقصان. و قد جعلوها كاسم لدلالة قائمة بذاتها، و لا يثبت هذا القول، بل الدلالة مستفادة من التركيب، و من قبيل الدلالة «الالتزامية» و مثاله قوله عزّ و جل: مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران: الآية 75] فالمعنى أن ما دون القنطار هو كذلك يؤديه إليك. و لا بد في هذه الدلالة أن تكون ذهنية، فيكون المعنى لازما للمدلول عليه، و تابعا له، مستفادا من التركيب، و أن يكون تجانس بين المتلازمين. فمثلا لا يقال في قوله تعالى: إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ [النّحل: الآية 106] إنّ المعصية هي من باب أولى، لأن المعصية نوع، و الكفر نوع آخر. فلا يصح التلازم بينهما. / (معجم مصطلح الأصول , ج1 , ص101)