ما صدرت فيه الصيغة مطلقة عن التعليق على الشرط أو الإضافة إلى المستقبل أو التقييد بوقت لكنها مقترنة بشرط. كأن يقول ولي المرأة للرجل:زوجتك ابنتي على ألا تنقلها من هذا البلد أو ألا تتزوج عليها أو تطلق امرأتك الأخرى فيقول:قبلت زواجها. أو يقول الرجل للمرأة:زوجيني نفسك فتقول: قبلت بشرط أن تسكنني في بيت خاص أو بشرط أن تعجل لي المهر كله.و ما شاكل ذلك من الشروط التي يرى أحد العاقدين أن فيها مصلحة له. / (معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي , ج1 , ص298)