و المراد من هذه العبارة لدى الشيعة الإمامية الشك من حيث استعداده و قابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل و النهار، و خيار الغبن بعد الزمان الأول. و يطلق المقتضي هنا على نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء، و قابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية. و سواء فهمت من الدليل أو من الخارج. و ليس فيه ضبط من حيث مقدار الاستعداد لا نوعا و لا صنفا. و قد يطلق عندهم على مقتضي الحكم، أي: الملاك و المصلحة فيه، و المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب و المسبّبات بحسب الجعل الشرعي. نحو قولهم: «الوضوء مقتض للطهارة». / (معجم مصطلح الأصول , ج1 , ص179)