Correct and general word عنوان لبحث غير قصير، موضوعه أنّ الأسماء الشرعية من ألفاظ العبادات و كذا المعاملات و الإيقاعات أسام لخصوص الصحيحة الجامعة للشروط و الأركان و الأجزاء أم أنّها للأعم من الصحيح، أي تشمل الفاسد منها كذلك؟ فبالنسبة إلى لفظ الصلاة مثلا هل هو خاص بالصلاة الصحيحة التي تضمّ كلّ ما فرض فيها أمّ أنّه يشمل حتّى الباطلة منها؟ على أنّ النزاع في المعاملات و الإيقاعات خاصّ فيما إذا كانت بمعنى الأسباب دون المسبّبات، ففي الحالة الأخيرة لم توضع إلاّ للصحيح؛ لكونها مفاهيم بسيطة لا أجزاء لها و لا شروط. كما أنّ هذا البحث لا يتوقّف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية؛ لأنّ هذه الألفاظ مستخدمة في لسان المتشرعة، ممّا يعني أنّ هناك وضعا للألفاظ و لو على نحو التعيّني لا التعييني، سواء كان استعمال الشارع لها على نحو الحقيقة (كما يذهب إلى ذلك القائلون بالحقيقة الشرعية) أو على نحو المجاز. و قد انقسم الاصوليون هنا إلى رأيين، فمنهم من قال إنّها موضوعة للأعم، و منهم من قال إنّها موضوعة للصحيح فقط. الأكثر ذهب إلى أنّها موضوعة للأعم؛ بدليل التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسد، و هذه من علائم الحقيقة، بينما استدلّ القائلون بكونها موضوعة للصحيح بأدلّة من قبيل أنّ الوضع للأعم يستدعي تصوّر معنى كليا جامعا بين أفراده، و لا يوجد هكذا معنى جامع بين الصلوات، و قد ردّ بإمكان تصوّر جامع رغم الاختلاف و التفاوت بين الأفراد و المصاديق، كما هو واضح. و تظهر فائدة هذا النزاع في إمكانية أو عدم امكانية التمسك بأصالة الاطلاق، فيصحّ للقائل بالأعم الرجوع إلى أصالة الاطلاق و عدم امكان ذلك بالنسبة للقائل بالصحيح. و مثاله أن نؤمر بعتق رقبة، و يشك في شرطية الإيمان فيها، فبناء على القول بالأعم يسقط الواجب بعتق الكافرة كذلك؛ باعتبار إجراء الاطلاق في الرقبة و نفي شرط الإيمان فيها و يكتفى بالمصداق المشكوك فيه، أمّا بناء على القول بالصحيح فلا يجوز الاكتفاء بالمصداق المشكوك فيه و ينبغي امتثال المسلّم في صحته. و هذه الفائدة غير واردة في المعاملات و الإيقاعات؛ باعتبارها مفاهيم عرفية و الشارع بالنسبة إليها كأحد أفراد العرف، و الصحيح أو الأعم فيها هو الدارج لدى العرف فقط، و إذا شككنا في شرط أو جزء شرعا فإنّه يكون مجرى للاطلاق إلاّ أن ينصب الشارع قرينة. / (معجم مفردات أصول الفقه المقارن , ج1 , ص174)
وقع النزاع بين الأصوليين في أن أسامي العبادات كالصلاة و الزكاة و الحج و الصوم بل و بعض أسامي المعاملات كالبيع و الإجارة و النكاح و نحوها هل هي موضوعة و لو بوضع تخصصي للمعاني الجامعة للأجزاء و الشرائط الشرعية الفاقدة للموانع و القواطع كذلك، بحيث يكون الاستعمال في الناقصة الفاقدة لما يعتبر فيها غلطا باطلا أو مجازا لعناية و علاقة و يكون ما هو الموضوع له هو المأمور به عند الشارع و ما هو المأمور به عنده هو الموضوع له، أو هي موضوعة للأعم من التامة الجامعة لما يعتبر فيها و الناقصة الفاقدة له، فإطلاقها على الناقصة أيضا استعمال حقيقي و إن كان الطلب لم يتعلق إلا بالكاملة الواجدة لما يعتبر فيها فاختيار الوجه الأول قول بالصحيح و القائل به يسمى صحيحيا و اختيار الوجه الثاني قول بالأعم و القائل به يسمى أعميا. ثم إنهم قد أطنبوا الكلام في تعيين الألفاظ الواقعة في محل النزاع و في تصوير المعنى الصحيح و المعنى الأعم في موارد البحث و في الاستدلال على ما اختاروه من الوجهين فراجع مظانه. و أما الثمرة بين القولين فقالوا إنها تظهر فيما إذا وقعت هذه الألفاظ بنحو الإطلاق موضوعا لحكم من الأحكام كما إذا قال المولى صل الظهر و شككنا في أن السورة جزء لها أم لا، فعلى القول الأول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في أصل صدق الصلاة على الصلاة بلا سورة و معه لا يجوز التمسك بالإطلاق كما إذا شك في قوله أعتق رقبة إن هذا الموجود عبد أم حر فاللازم حينئذ الاحتياط و على القول الثاني لا إشكال في أن العمل بلا سورة أيضا صلاة فيشك في تقييدها بقيد زائد على حقيقتها و عدمه و الإطلاق حينئذ محكم. / (إصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها , ج1 , ص157)
و يريدون به أن أسماء العبادات كالصلاة و الزكاة و الحج... و بعض أسماء المعاملات، هل هي موضوعة و لو بوضع تخصيص للمعاني الجامعة للأجزاء و الشرائط الشرعية الفاقدة للموانع و القواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة و الفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا، أو هي موضوعة لما هو المأمور به عند الشارع، أي أنها موضوعة للأعم من التامة و الجامعة لما يعتبر فيها و الناقصة الفاقدة. * فرّق الفقهاء في مسألة الصحيح و الأعم بين ألفاظ العبادات و ألفاظ المعاملات، بناء على إنكار وضعها للأعم و القول باختصاصها بالصحيح، و محصّل الفرق: أن العبادات ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك بإطلاقاتها، لكون الشك في صدق مفهوم الصلاة مثلا على فاقد ما قد يشك دخله جزء أو شرطا، فلا بد من علاج الشك بالرجوع إلى إطلاق مقامي أو أصل عملي. و هذا بخلاف المعاملات، فإنها أمور عرفية كانت متداولة بينهم - قبل التشريع - لتنظيم شئونهم الاجتماعية و قد أمضى النبي (ص) هذه الطريقة و لم يخالفهم فيها، و لم يخترع طريقا آخر، و لم يتصرف فيها تصرفا أساسيا، بل كان تصرفه بالردع عن بعضها كالبيع الربوي و نكاح الشغار، و بزيادة قيد كاعتبار البلوغ في المتعاقدين و اعتبار صيغة خاصة في بعضها كالطلاق و النكاح. - راجع: الحقيقة الشرعية / (الدلیل الفقهي , ج1 , ص207)
و يريدون به ان أسماء العبادات كالصلاة و الزكاة و الحج. و بعض اسماء المعاملات، هل هي موضوعة و لو بوضع تخصيص للمعاني الجامعة للاجزاء و الشرائط الشرعية الفاقدة للموانع و القواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة و الفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا او مجازا، أو هي موضوعة له هو المأمور به عند الشارع، أي أنها موضوعة للأعم من التامة و الجامعة لما يعتبر فيها و الناقصة الفاقدة. / (معجم المصطلحات الأصولیة , ج1 , ص102)
و البحث هنا عن انّ ألفاظ العبادات - كالصلاة و الصوم و الحجّ - و ألفاظ المعاملات كالبيع و الإجارة و النكاح هل هي مستعملة في لسان الشارع لخصوص الصحيح منها أو للأعم من الصحيح و الفاسد؟ و تحرير محل النزاع يتمّ بأحد صياغات: الصياغة الاولى: انّه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة و انّ الشارع وضع ألفاظ العبادات و ألفاظ المعاملات لمعان خاصة تختلف سعة و ضيقا و تبيانا عن المعاني اللغويّة بناء على ذلك يكون تصوير محلّ النزاع بهذه الصياغة: و هي انّ ألفاظ العبادات و ألفاظ المعاملات هل هي حقيقة في خصوص الصحيح منها أو هي حقيقة في الأعم من الصحيح و الفاسد. و بتعبير آخر: هل هي موضوعة للصحيح أو هي موضوعة للأعم، فلو كانت موضوعة للصحيح يكون استعمالها في الأعم مفتقرا الى قرينة و هكذا العكس، فيكون الأصل عند عدم القرينة هو الاستعمال فيما وضع له شرعا. الصياغة الثانية: انّه بناء على انكار الحقيقة الشرعيّة يكون تصوير محلّ النزاع بهذه الصياغة و هي انّ استعمالات الشارع لألفاظ العبادات و المعاملات هل هي في خصوص الصحيح منها باعتبار مناسبتها مع المعاني اللغويّة لهذه الألفاظ أو انّ استعمالاته لها انّما هو في الأعم باعتبارها هي المتناسبة مع المعاني اللغويّة لهذه الألفاظ، فلو كان الأوّل كان الاستعمال في الثاني مفتقرا الى قرينة و كذلك العكس، فيكون الأصل عند عدم القرينة هو الاستعمال المتعارف عن الشارع و المناسب لمداليل الألفاظ في اللغة. الصياغة الثالثة: انّه بناء على انّ ألفاظ العبادات و المعاملات استعملها الشارع في معانيها اللغويّة إلاّ انّ التعرف على إرادة المعنى الشرعي منها بواسطة نصب قرينة عامة بنحو تعدّد الدال و المدلول، فالدال الاول هو واحد من ألفاظ العبادات أو المعاملات و مدلوله هو المعنى اللغوي، و الدال الثاني هو القرينة العامة و مدلوله هو المعنى الشرعي، فبناء على هذا المبنى يكون تحرير محل النزاع بهذه الصياغة و هي انّ القرينة العامة التي جعلها الشارع دالا على المعنى الشرعي هل جعلها على المعاني الصحيحة أو جعلها على الأعم من الصحيحة و الفاسدة، فبناء على الأول تكون إرادة الأعم مفتقرة الى قرينة خاصة و هكذا العكس، فالأصل عند عدم القرينة الخاصة هو الاستعمال في المعنى المناسب للقرينة العامة. و أمّا ما هو المراد من الصحيح و الفاسد فسوف نشرحه تحت عنوان الصحيح و الفاسد، و أمّا تصوير الجامع الوحداني بناء على الصحيح و بناء على الأعمّ فهو خروج عن الغرض. *** / (المعجم الأصولي , ج2 , ص251)