إعناف

إعناف در اصطلاح

إعناف
أوّلاً - التعريف: الإعناف لغة: ضدّ الرفق من عنف يعنف عنفاً بالضم، الشدّة و المشقّة.و أعنف الشيء: أخذه بشدّة . و قد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الاجمالي و مواطن البحث: ذكر الفقهاء للإعناف أحكاماً نشير إليها إجمالاً فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّه: 1 - لا يجوز ممارسة العنف في حق الآخرين بما يفضي إلى أذيتهم أو إضرارهم أو إهانتهم أو ما أشبه ذلك، من عناوين محرّمة، سواء كان الطرف الآخر رحماً أو غيره، زوجةً أو زوجاً، أو غيرهم، ما لم يكن هناك موجب لذلك يعطي حقّاً في استخدام العنف، كالقصاص و الحدود و الجهاد و الدفاع و نحوها من العناوين التي رخّص الشارع في الإعناف فيها. و قد حثّت الكثير من الآيات و الروايات على تعامل المؤمنين مع بعضهم في كل اُمورهم بالرفق دون القسوة و العنف، قال سبحانه و تعالى: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى اَلْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ» ، و الرحمة تستدعي عدم تداول العنف في علاقاتهم، سواء كان عنفاً جسدياً أم نفسياً. بل ورد في بعض النصوص و الفتاوى ما يذمّ الإعناف و القسوة و الخشونة حتى مع الحيوانات. (انظر: إضرار، حيوان، ضرر) 2 - يستحبّ في غسل الميّت أن يمسح بطنه مسحاً رقيقاً و لا يعنف به، بل يغسله غسلاً ناعماً . (انظر: غسل الميت) 3 - ينبغي للساعي - الذي بعثه الإمام لتحصيل الصدقات من أربابها - أن لا يدخل ملك الرعيّة دخول متسلّط عليه و لا عنف به . (انظر: زكاة) 4 - إذا أعنف مستأجر الدابة بها في السير و خرج عن العادة في تسييرها و ضربها فهلكت كان ضامناً لقيمتها . (انظر: إجارة) 5 - يستحبّ أن لا يكون الحاكم جبّاراً متكبّراً، و لا يكون ضعيفاً مهيناً، بل ينبغي أن يكون قويّاً من غير عنف، و ليناً من غير ضعف . (انظر: قضاء، ولاية) 6 - من اغتصب امرأة فرجها عنفاً يقتل، محصناً كان أو غير محصن . (انظر: حدّ) 7 - إذا أعنف الرجل على امرأته جماعاً - في قبل أو دبر - أو ضمّها إليه بعنف أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإنّه لا يخرج عن حالين: إمّا أن يقصدا القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً فهما عامداه ، و يترتّب عليه آثار قتل العمد من القصاص و الدية و الكفارة. و إمّا أن لا يكونا قاصدين القتل، بل قصد الفعل فقط مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالباً فالمشهور أنّ عليهما الدية ؛ و ذلك لحصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضموناً و ليس قاصداً للقتل لأنّه الفرض فلا يكون عمداً، و أصل الفعل مقصود فيكون الخطأ في القصد خاصّة، و هو يقتضي كونه شبه عمد فتلزمه الدية في ماله . و لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: «الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» . و لرواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: «عليه الدية» . و فصّل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية بين ما إذا كانا مأمونين و عدمه، فقال: «إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء» . و أمّا إذا كانا متّهمين فيمكن القول بالقسامة و إلزام القاتل بالقود، كما ذهب إليه الصدوق و المحقّق الحلّي ، و قطع به ابن إدريس حيث قال: «و الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة، إلّا أنّ الحكم إذا كانا متّهمين فقد حصل لوليّ المقتول تهمة، و هو اللوث، فله أن يقسّم و يستحقّ القود» . و استند في التفصيل بالتهمة و عدمها إلى مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: «لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما أُلزما اليمين باللّٰه أنّهما لم يريدا القتل» . لكن صرّح عدّة من الفقهاء بضعف الرواية للإرسال و جهالة بعض الرواة، و أنّهما يمنعان من العمل بمقتضاها، مع مخالفتها للأصل. و كذلك الحكم فيما إذا أعنف الرجل بأجنبيّة فماتت فإنّه يضمن الدية. (انظر: دية، قصاص، كفارة، نكاح) / (موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام , ج15 , ص171)