إفزاع

إفزاع در اصطلاح

إفزاع
أوّلاً - التعريف: الفزع - لغة -: الفَرَق و الذُعر من الشيء، و هو في الأصل مصدر، فزع منه و فزع فزعاً و أفزعه أي أخافه ، و الفزع الرَّوع، و الإفزاع الإغاثة أيضاً، يقال: فزعت إليه، فأفزعني أي لجأت إليه من الفزع فأغاثني و هو مفزَع أي ملجأ. و ليس لدى الفقهاء معنى خاص بهم و إنّما استعملوه في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للإفزاع في مواضع عدّة من الفقه، أهمّها كالتالي: 1 - ثبوت الدية بالإفزاع: ترتبت على الإفزاع في الفقه آثار، منها ثبوت الدية، و ذلك في الموارد التالية: أ - إفزاع المجامع: لو أفزع انسان شخصاً حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه لضياع النطفة عشرة دنانير بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، و قد استدلّ على ذلك بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه أفتى في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المئة عشرة دنانير . و حول كون هذه الدية للزوج أو للزوجة قولان: الأوّل: أنّها للزوج، و استدلّ عليه بأنّ المستفاد من الروايات التي دلّت على أنّ ذلك - أي المني - إلى الرجل يصرفه حيث شاء هو أنّ المني حق للرجل فبطبيعة الحال تكون ديته له و من ثمّ لا يكون مرتبطاً بالمرأة . القول الثاني: أنّها للزوجة، و هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي . (انظر: دية) ب - الإفزاع المفضي للموت: ذكروا من جملة أسباب الدية الموت الذي يتّفق وقوعه مع الإفزاع إذا علم استناد الموت إليه؛ لأنّه شبه عمد ، كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «أيّما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابّته فخر فمات فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» . و قال بعض الفقهاء: إذا كان إنسان على جانب حائطه أو حافّة نهر أو شفير بئر فصاح به غيره صيحة شديدة، فسقط فمات، فإن كان رجلاً عاقلاً لم يكن على الصائح شيء؛ لأنّه ما سقط من صيحته، و إنّما وافق وقوعه صيحته، و إن كان الذي سقط صبيّاً أو مجنوناً كان على الصائح الدية و الكفارة، و كذلك لو كان جالساً في غفلة و اغتفله الصائح فصاح به مفزعاً له فسقط فمات كانت الدية على عاقلته و الكفارة في ماله .و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: دية) ج‍ - إفزاع الحامل الموجب لسقط جنينها: لو أفزع المرأة مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع حسب ما ذكره الفقهاء من مراحل نشوء الجنين ، بلا خلاف بين الفقهاء .و قد استدلّ عليه - مضافاً إلى العمومات، و المطلقات المشتملة على غرامة الغرة - بصحيحة داود بن فرقد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلَّ و لم يصح و مثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة» . و يرث دية الجنين من يرث المال منه لو كان حياً مالكاً ثمّ مات الأقرب فالأقرب من طبقات الإرث .و التفصيل في محلّه. (انظر: دية) 2 - إفزاع المحرم الصيد (التنفير): ذهب الفقهاء إلى أنّ الحيوان الذي يدخل الحرم كالظبي و الطير يكون آمناً لا يجوز لأحد أخذه و إمساكه؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» ؛ لشموله للحيوانات حسب الروايات المفسّرة له و عدم قصر ذلك على الإنسان .فحمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه صيد الحرم فيدخل تحت قوله عليه السلام: «لا ينفّر صيدها» ، فلو نفّر حمام الحرم فعليه شاة واحدة إذا رجعت، فإن لم ترجع كان عليه لكلّ طير شاة ، و قد ادّعي الإجماع على ذلك .و التفصيل في ذلك في مصطلح (تنفير). 3 - إفزاع القلوب بتلاوة القرآن: ذكرت لتلاوة القرآن آداب راجحة شرعاً، منها: أن تشتمل على إفزاع القلوب، أي إخافة القلوب القاسية الغليظة الغافلة بالتدبّر فيه، و التفكّر في أوامره و نواهيه و زواجره و وعده و وعيده، و ما نطق به من إهلاك الاُمم الماضية بالمخالفة ، كما ورد في رواية عبد اللّٰه ابن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً» ، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيّنه تبياناً، و لا تهذّه هذّ الشعر ، و لا تنثره نثر الرمل، و لكن أفزعوا قلوبكم القاسية، و لا يكن همّ أحدكم آخر السورة» . (انظر: تلاوة) / (موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام , ج15 , ص288)