الاعتباري

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال

الاعتباري در اصطلاح

الاعتباري
(انظر الإنشائي و الاعتباري) / (معجم المصطلحات الأصولیة , ج1 , ص35)
الإنشائي و الاعتباري و الانتزاعي
قسموا الأمور المتصورة للإنسان، إلى المتأصل و غير المتأصل و الثاني إلى الإنشائي و يرادفه الاعتباري و إلى الانتزاعي. فالمتأصل، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية و لا توجد بإنشائه باللفظ و لا بقصده و إرادته، كالأعيان الخارجية و أوصافها المقولية المتأصلة. و أما الإنشائي أو الاعتباري، فهي الأمور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض و عالم الاعتبار بمجرد الجعل و الإنشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها أهل العرف و العقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار و موضوعا للأحكام. و أما الانتزاعي فقد يظهر من عدة ترادفه مع الاعتباري، و قد يفرق بينه و بين سابقيه بأن الأمر المتأصل له وجود حقيقي و ثبات في عالم التكوين، و الأمر الاعتباري له تقرر و ثبات في عالم الاعتبار فيراه العقلاء أمرا متحققا منشأ للآثار، و أما الانتزاعي فلا تقرر له بنفسه في أي وعاء، و لا يراه العقلاء أمرا متحققا موضوعا لحكم و أثر، و إنما الوجود و التقرر لمنشإ انتزاعه، و ذلك كالكليات المنتزعة عن الأعيان الخارجية كان انتزاعها عن مقام الذات أو عن مرحلة اتصافها بإحدى المقولات كالإمكان و الوجوب و الفوقية و التحتية و المحاذاة و نحوها، فهي أمور تصورية تفترق عن المتأصل في أنها لا تأصل لها و لا وجود و عن الاعتباري في أنها لا تقبل الجعل و الإنشاء بل هي تابعة لتحقق منشإ انتزاعها. فرعان يتعلقان بالاعتباري: الأول: المعتبر الذي بيده الجعل و الإنشاء قد يكون هو الشارع و قد يكون أهل العرف و العقلاء، و النظر منهما قد يختلف في اعتبار شيء و قد يأتلف، فربما يعتبر الشارع أمرا اعتباريا في مورد لا يعتبره فيه العقلاء و أهل العرف كملكية مال الميت لبعض الوراث و ملكية الحبوة للولد الأكبر و الزكوات و الأخماس للفقراء و السادة و الحدث الأكبر و الأصغر على قول و نجاسة بعض الأعيان و طهارة بعضها، و قد يعتبره العقلاء دون الشارع كملكية الخمر و الخنزير و بعض الأعيان النجسة و تحقق الضمان لمتلفها و الزوجية مع بعض المحارم، و موارد التوافق كثيرة. الثاني: سبب الجعل و منشأ الاعتبار تارة يكون أمرا تكوينيا، و أخرى فعلا من الأفعال الاختيارية، و ثالثة فعلا غير اختياري، و رابعة لفظا من الألفاظ، و خامسة مجرد القصد و الإرادة و قد يتصور غير هذه فهاهنا أقسام: أولها: كموت المورث و وقوع الصيد في الحبالة و حصول الاحتلام و النوم، فهي أسباب تكوينية، و الملكية و الحدث الأكبر و الأصغر أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأسباب. ثانيها: كبيع المعاطاة و حيازة المباحات و صيد الوحوش و الجماع و البول و إتلاف مال الغير عدوانا و نحوها، فهي أفعال اختيارية، و الملكية و الحدث و الطهارة من الحدث و الضمان و غيرها أمور اعتبارية تعتبر عند تحقق تلك الأفعال. ثالثها: كأخذ اللقطة و الإتلاف الخطائيّين و القتل بغير عمد و نحوها فهي أفعال غير اختيارية و ضمان العين أو البدل و وجوب الكفارة و اشتغال الذمة بدية المقتول أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأفعال. رابعها: كصيغ الأوامر و النواهي و سائر الكلمات الصادرة من الشارع مثلا المنشإ بها الأحكام التكليفية و الوضعية فالأسباب ألفاظ و الأحكام أمور اعتبارية منشأة بها، فينشئ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز و السلب للقاتل. و بقوله على اليد ما أخذت ضمان الآخذ، و بقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد، و بقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة و القضاوة للفقيه و بقوله ما أدي عني فعني يؤدي حجية خبر الثقة و بقوله يا أبان اجلس في المسجد و أفت للناس حجية فتواه و نحو ذلك. و من هذا القسم أيضا صيغ العقود و الإيقاعات فينشئ المجري لتلك الصيغ الملكية و الزوجية و الطلاق و الانعتاق و الإبراء و الخيار و الفسخ في العقود و الرجعة في الطلاق و نحوها فهي أمور إنشائية و أسبابها ألفاظ صادرة من المكلفين. و منه أيضا المتكلم بكلمة أ زيد قائم و ليت الشباب يعود و لعل اللّه يشفي المريض و ألفاظ المدح و الذم و نحوها فإن الاستفهام و التمني و الترجي و المدح و الذم أمور إنشائية اعتبارية توجد بتلك الألفاظ. خامسها: كإباحة بعض الأشياء للمكلفين برضا الشارع حيث قلنا بعدم الإنشاء و إباحة الأموال للمتصرف برضا صاحبها و حرمة ما أباحه بعدوله عن رضاه و نحوها. / (إصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها , ج1 , ص85)