الآفاقي

الآفاقي در اصطلاح

الآفاقي
لغة: نسبة إلى الآفاق، و هي جمع أفق، و هو ما يظهر من نواحي الفلك و أطراف الأرض، و النّسبة إليه (أفقى)، و إنما نسبه الفقهاء إلى الجمع، لأن الآفاق صار كالعلم على من كان خارج الحرم من البلاد. و في اصطلاح الفقهاء: من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام حتى لو كان مكيّا. و يقابل الآفاقي: (الحلّي)، و قد يسمّى (البستانى)، و هو من كان داخل المواقيت و خارج الحرم. (و الحرمي)، و هو من كان داخل حدود حرم مكة. و قد يطلق بعض الفقهاء لفظ: (آفاقى) على من كان خارج حدود حرم مكة. «المغرب ص 27، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 79، و الموسوعة الفقهية 96/1». / (معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة , ج1 , ص18)
هو الوارد مكة من خارج المواقيت للحج و العمر. أما من كان من أهل داخل الميقات فهو ميقاتي. / (التعریفات الفقهیة , ج1 , ص12)
أوّلاً - التعريف: لغة: آفاقي: نسبة إلى آفاق - وزان أفعال - جمع قلّة ل‍ (اُفُق أو أُفْق)، و الاُفق: الناحية من الأرض و من السماء . و المراد بالآفاقي [\الاُفقي]: مَن كان من آفاق الأرض، أي نواحيها . و عن سيبويه أنّ الأفعال للواحد، فعلى هذا الياء في (الآفاقي) للواحد . و لكن ذهب آخرون إلى أنّ هذه النسبة على خلاف القاعدة؛ لأنّ اللازم النسبة إلى المفرد، فيقال: أُفقي.و لا ينسب إلى الجمع إلّا إذا كان مسمّى به، نحو: أنصاري و كلابي، أو إذا لم يكن له واحد من لفظه، نحو: أُناسيّ .و ادّعي أنّه إنّما نسب إلى الجمع؛ لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد . اصطلاحاً: الآفاقي: النائي الذي لم يكن من حاضري المسجد الحرام، بل من أهل الآفاق و النواحي الاُخرى البعيدة. و حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكّة. و ربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير اُخرى، نحو: النائي ، البعيد، أهل الآفاق، أهل الأمصار، من لم يكن حاضر المسجد الحرام.و لكن المراد واحد. و هناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي، نحو: المكّي، أهل مكّة، أهل الحرم، حاضرو المسجد الحرام. لكن وقع البحث في أمرين: أحدهما - حدّ البعد، و فيه قولان: القول الأوّل: أنّه اثنا عشر ميلاً، و اختاره جماعة، منهم الشيخ و الحلبي و الراوندي و ابن زهرة و ابن حمزة و ابن إدريس و غيرهم . و احتمل في جواهر الكلام أن يكون هذا التحديد تقريبياً لا تحقيقياً، فتندرج فيه الثمانية عشر ميلاً أيضاً . القول الثاني: أنّه ثمانية و أربعون ميلاً، و اختاره جماعة منهم الصدوقان و المحقّق في المختصر و المعتبر و العلّامة و الشهيدان و غيرهم، بل نسب إلى الأكثر و إلى المشهور . ثانيهما - مبدأ حساب المسافة، و فيه وجهان أو قولان : الأوّل: اعتبار المبدأ مكة.الثاني: اعتبار المبدأ المسجد الحرام . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يقع البحث حول الآفاقي في باب الحجّ عادةً، و هناك أحكام متفرّقة تتعلّق بالآفاقي - و لو بمعناه اللغوي - في أبواب اُخرى. و أهمّ ما يتعلّق بالآفاقي من الأحكام ما يلي: 1 - يجب على الآفاقي الاحرام من المواقيت التي وقّتها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لأهل الآفاق، كذي الحليفة لأهل المدينة، و العقيق لأهل نجد و العراق، و الجحفة لأهل الشام و مصر، و يلملم لأهل اليمن، و قرن المنازل لأهل الطائف . 2 - إنّ فرض الآفاقي هو حج التمتّع خاصّة دون القِران و الإفراد، و يدلّ على ذلك - مضافاً إلى الإجماع، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا - قوله تعالى: «فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ ... ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» . و قد دلّت عليه أيضاً الروايات المتواترة عن المعصومين عليهم السلام .و يترتّب على ذلك جملة من الأحكام مذكورة في محلّها، فراجع. 3 - الاستئجار للحجّ من الآفاق يلاحظ فيه الطريق، سواء أدخلها في الإجارة أم لا . 4 - الآفاقي إذا مات يقضى عنه الحجّ من أقرب الأماكن إلى موطنه، و قيل غير ذلك . 5 - يجزي الهدي المندوب و المبعوث من الآفاق عن أكثر من واحد . 6 - المنذور لبيت اللّٰه الحرام يصرف في الحجاج المنقطعين من أهل الآفاق . و فيه أقوال اُخرى. 7 - يستحب لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ جملة من الاُمور ، يراجع بشأنها عنوان (حجّ). 8 - ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّ الحرم قبلة لأهل الآفاق، كما في رواية مكحول عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .(انظر: قبلة) / (موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام , ج1 , ص226)