أخ رضاعي أوّلاً - التعريف: الرضاع و الرضاعة مصدر رضع، معناه: مصّ الثدي و شرب اللبن من الضرع ، و الرضاعي نسبة إليهما. و تقدّم أنّ معنى الأخ هو المشارك لغيره في شيء، فالأخ الرضاعي هو المشارك لغيره في الرضاعة، و المقصود من ذلك المشاركة في الاغتذاء معاً من ثدي و حليب واحد في فترة الرضاعة، فلا عبرة بالرضعة و الرضعتين، و لا بارتضاع هذا من ثدي اُمّ و ذاك من ثدي اُخرى، و لا بالرضاعة في غير سنّ الرضاعة. و هذا المعنى هو الذي قصده الفقهاء في استعمالاتهم و إن فرضوا له حدّاً معيّناً، فليس لديهم اصطلاح خاصٌّ في الأخ الرضاعي غير المعنى المقصود لدى أهل اللغة. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: أورد الفقهاء للأخ الرضاعي أحكاماً في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها فيما يلي: 1 - يحرم على الأخ الرضاعي نكاح اُخته من الرضاعة، كما يحرم على الأخ النسبي نكاح اُخته من النسب ؛ و ذلك لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ... وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَةِ...» . و لا يحرم على إخوته نسباً نكاح أخواته رضاعاً و لا أخواتهن و لا العكس . و يتفرّع على ذلك اُمور: 1 - جواز نظر الأخ الرضاعي إلى بدن الاُخت من الرضاعة و لمسه من دون تلذّذ و ريبة ، كما يجوز لها ذلك أيضاً. (انظر: نظر، لمس) 2 - جواز تغسيله إيّاها ميّتة، كما يجوز لها تغسيله ميّتاً كذلك.و قد اشترط بعض الفقهاء أو احتاط أن يكون ذلك مع فقد المماثل و من وراء الثياب . (انظر: تغسيل الميّت) 3 - المشهور عدم استقرار ملكه للاُخت، بمعنى أنّها تنعتق عليه بمجرّد دخولها في ملكه، بخلاف الأخ النسبي و الرضاعي فيجوز للأخ تملّكه و يستقرّ ملكه عليه، و أمّا هي فتملكه على كراهية . (انظر: رق) 4 - اختلف الفقهاء في صحّة ظهار الأخ الرضاعي من امرأته بتشبيهها بأُخته الرضاعيّة أو بظهرها . (انظر: ظهار) 5 - اختلف الفقهاء في أنّ الأخ الرضاعي إذا زنا بأُخته من الرضاع قتلا إذا كان ذلك بإرادة و اختيار منهما كما يقتلان بزناه بأُخته النسبيّة . (انظر: حدّ، زنا) 2 - إذا غيّر الأخ الرضاعي جنسه فصار اُنثى لم تزل عُلقة الرضاع عنه، فيحرم عليها نكاح أبيها و جدّها من الرضاعة. و كذا إن غيّرت الاُخت الرضاعيّة جنسها فصارت ذكراً لم تزل عنها علقة الرضاع، و حرم عليه نكاح أُمّه و جدّاته و اُخته من الرضاعة . (انظر: تغيير الجنس) 3 - لا يلحق الأخ و الاُخت الرضاعيين بالأخ و الاُخت النسبيين في جواز الأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية ؛ لأنّ لفظ الأخ و الاُخت الواردين فيها ليسا حقيقة إلّا في الأخ و الاُخت النسبيين، و أمّا الرضاعيّان فبحاجة إلى قرينة صارفة للّفظ عن معناه الحقيقي إليه . (انظر: أكل) 4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأخ و الاُخت الرضاعيين لا يرثان؛ لانصراف ما دلّ على إرث الأخ و الاُخت إلى النسبيين؛ لأنّهما وحدهما حقيقة فيهما عند الإطلاق كما تقدّم، و لم يدلّ دليل على إرث الرضاعيين بخصوصهما . (انظر: إرث) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج7 , ص239) 