الإِعَادَة [في الانكليزية] Revision، repetition [في الفرنسية] Revision، repetition هي عند الفقهاء من الشافعية من أقسام الحكم باعتبار متعلقه و هو الفعل، و هي ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، و قيل لعذر. فالمنفرد إذا صلّى ثانيا مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر دون الأول لعدم الخلل فيه كذا في العضدي. و في كشف البزدوي، قال بعض الأصوليين: الأداء تسليم عين الواجب في وقته المعيّن شرعا و القضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا، و الإعادة إتيان مثل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلّف فعل موصوف بصفة فأدّاه على وجه النقصان، و هو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة، و هو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال، كذا ذكر في الميزان. فعلى هذا إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة. ثم قال الإعادة إن كانت واجبة بأن يقع الفعل الأول فاسدا بأن ترك القراءة أو ركنا من الصلاة مثلا، فهي داخلة في الأداء و القضاء، لأن الفعل الأول لمّا فسد أخذ حكم العدم شرعا فيكون أداء إن وقع في الوقت و قضاء إن وقع خارج الوقت، و إن لم تكن واجبة بأن وقع الفعل الأول ناقصا لا فاسدا بأن ترك مثلا في الصلاة شيئا يجب بتركه سجدة السهو، فلا تكون داخلة في الأداء و القضاء لأنهما من أقسام الواجب بالأمر، و هي ليست بواجبة؛ و لهذا وقع الفعل الأول عن الواجب دون الثاني، و الثاني بمنزلة سجود السهو، انتهى ما في كشف البزدوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص226) 
في الاداء* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص135) 
من أعاده؛ إذا كرّره. Repetition,reiteration اسم لإتيان مثل ما فعل على ضرب من الخلل. فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا، لعذر أو غيره، سواء أكان هذا العذر خللا في فعلها، أم لم يكن، و سواء أحصلت بفعلها مصلحة لم تكن من قبل، أم لم تحصل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص73) 
-الإعادة إسم لمثل ما فعل(غز،مس 1، 11،95) -الإعادة فعل الشيء مرة أخرى(قد،روض، 2،57) -الإعادة و هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خلل في الأجزاء،كمن صلّى بدون ركن،أو في الكمال كصلاة المنفرد(قر، نقح،11،76) -العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا،و لم تسبق بأخرى على نوع من الخلل؛ كانت أداء.و إن سبقت بذلك،كانت إعادة. و إن وقعت بعد الوقت المذكور؛كانت قضاء (اس،مهد،3،63) -الأداء إسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا،و إن سبقه أداء مختل سمّي إعادة،فالإعادة قسم من أقسام الأداء،فكل إعادة أداء من غير عكس(زر،بحر 1، 16،333) -الإعادة فعل الواجب ثانيا بعد أدائه في الوقت غير كامل،فإذا أدّى المكلّف صلاة العصر في وقتها غير كاملة ثم حصّلها في هذا الوقت مستوفيه لأركانها و شروطها كان التحصيل الأخير إعادة(برد،برص،6،70) -الإعادة هي إتيان مثل الأول على صفة الكمال، و ذلك عند ما يجب على المكلّف فعل موصوف بصفة،فيؤدّيه بنقصان فاحش،فتجب عليه الإعادة و هي إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال(دوا،دخل،3،170) -الإعادة:ما فعل ثانيا،لوقوع خلل في الأوّل (ح،مبا،5،92) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص215) 
Repetition تكرار الفعل المأتي به تارة اخرى لعلّة أو دون علّة، فقد يعاد الفعل ثانيا لبطلانه أولا، و قد يعاد دون البطلان، و دون داع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص78) 
الإعادة لغة: ذكر الشيء ثانيا . و اصطلاحا: هي إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع سبقها بأداء مختل . فالإيقاع جنس في التعريف يشمل الإعادة و الأداء و القضاء. و إضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بإعادة و لا بغيرها و في وقتها المقدر لها شرعا قيد مخرج للقضاء، فإنه إيقاع للعبادة بعد الوقت المقدر لها شرعا. و مع سبقها بأداء مختل قيد آخر مخرج للأداء، لأنه إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل. و قيل في تعريف الإعادة: هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال كصلاة المنفرد . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص62) 
هي قسم من الأداء. و عدّها بعضهم قسيما له. و تعرّف بأنها فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره، سواء كان هذا العذر خللا في فعلها أو لا، أو كان حصول فضيلة لم تكن في فعلها أوّلا. فالصلاة المكرّرة معادة لحصول فضيلة الجماعة، و هذا لا علاقة له بالخلل إذ الصلاة الأولى صحيحة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص37) 
تعريفها لغة: مصدر من (أعاد)، بمعنى التكرير. يقال: (أعاده)، أي كرّره . و اصطلاحا: هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء، كإنقاص ركن . أو: (ما فعل ثانيا في وقت الأداء، لخلل في الأوّل) . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص32) 
تجديد الخلق بعد الفناء الى ما كان عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص264) 
فعل الشيء و احتفل به الإعادة: فعل الشيء ثانيا. - في عرف الشرع: إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال، فأداه على وجه النقصان، و هو نقصان فاحش، يجب عليه الإعادة، و هو مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال. (ابن عابدين). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص265) 
لغة: التكرير، و إعادة الحديث: تكريره، فهي على هذا فعل الشيء مرة ثانية، و من أسماء اللّه تعالى: «المعيد»: أي الذي يعيد الخلق بعد الفناء، قال اللّه تعالى:. كَمٰا بَدَأْنٰا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ . [سورة الأنبياء، الآية 104]. و هي أيضا: إرجاع الشيء إلى حاله الأول. و اصطلاحا: عرّفها الغزالي: بأنها فعل الشيء ثانيا في الوقت بعد فعله على نوع من الخلل. و قيل: لعذر، فالصلاة في الجماعة بعد الصّلاة منفردا تكون إعادة، باعتبار أنّ طلب الفضيلة عذر. و عرّفها القرافى: بأنها إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال، كمن صلى منفردا. و ذكر ابن النجار من الحنابلة: بأنها فعل الشيء مرة أخرى. و عرّفها بعضهم: بأنها فعل مثل الواجب في وقته لعذر. فوائد: - الفرق بين الأداء و الإعادة: السبق و عدمه. - الفرق بين الإعادة و التكرار: أن التكرار يقع على إعادة الشيء مرة و مرات، و الإعادة للمرة الواحدة، فكل إعادة تكرار و ليس كل تكرار إعادة. - الفرق بين الإعادة و الاستئناف: أن الإعادة تكون بعد فعل العمل الأول مع خلل ما، أما الاستيناف: فهو لا يكون إلاّ بعد قطع العمل فيه قبل تمامه. - الفرق بين الإعادة و الرد: أن الرد يكون بإرجاع نفس الشيء إلى مكانه الأول كرد المغصوب، و المسروق. و قد يطلق البعض الإعادة عليه، فيقول: إعادة المسروق و المغصوب. «النهاية 316/3، و المفردات ص 351، و ميزان الأصول ص 64، و المستصفى 95/1، و شرح الكوكب المنير 368/1، و لب الأصول و شرحه غاية الوصول ص 18، و التوقيف ص 73، و الواضح للأشقر ص 53». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص219) 
الإعادة - لغة -: الإرجاع و التكرير، يقال: أعدت الشيء إلى مكانه، أي رددته و أرجعته إليه، و أعاد الكلام: كرّره. و استعدته الشيء فأعاده، إذا سألته أن يفعله ثانيا. و ليس لها لدى الفقهاء اصطلاح خاص. نعم، تطلق الإعادة في كتاب الصلاة في قبال القضاء و يراد بها تكرار العمل داخل الوقت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص255) 
التكرير و إعادة الشيء كالحديث و غيره تكريره و منه إعادة الصلاة[المناوي]. فعل الشيء ثانيا:-في عرف الشرع:إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال،بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال،فأداه على وجه النقصان،و هو نقصان فاحش،يجب عليه الإعادة،و هو و مثل الأول ذاتا مع الصفة الكمال. [ابن عابدين]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص64) 
هي ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأداء و في البزدوي: «الإعادة: إتيان مثل الأول على صفة الكمال». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص31) 
أولا-المراد بالإعادة: 1-معنى الإعادة في اللغة: أصل كلمة الإعادة من عود،و منها تعود على الشيء و عاوده و عواد،و اعتاده،استعاده،أعاده،و استعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله ثانيا . 2-معنى الإعادة في الاصطلاح: الإعادة:«ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» . فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية،و ذلك بسبب خلل في المرة الأولى،فإن الثانية تسمى إعادة و يشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا،و كذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص57) 
اصطلاحاً: استعملها الفقهاء في المعنيين المتقدّمين، والإعادة بمعنى التكرار استعملها الفقهاء في المؤقّتات في تكرار خاصّ، وهو تكرار الفعل أداءً داخل الوقت المحدّد شرعاً. ويقابله القضاء، أي تكرار الفعل خارج الوقت المحدّد شرعاً، مثل الصلاة. أمّا في غيرالمؤقتات فإعادتها تكرارها مطلقاً، كإعادة غسل الثوب إذا لم يغسل صحيحاً . وعرَّف الغزالي من الشافعية الإعادة بالمعنى الثاني، بأنّها: (ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل في الأوّل). وعرَّفها الحنفية على ما ذكره ابن عابدين: «فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد». أما الحنابلة فهي عندهم: «فعل الشيء مرّة أُخرى». وقد عرّفها القرافي من المالكية بأنّها: (إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال كمن صلّى منفرداً)، وعرّفها بعضهم بقوله: (الإعادة: فعل مثل الواجب في وقته لعذر ليشمل نحو إعادة من صلّى منفرداً، صلاته مع الجماعة) . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: بمعنى الإرجاع، ويقال أعاد الشيء إلى مكانه: أي ردّه وأرجعه إليه. وبمعنى التكرار، يقال: أعاد كلامه، أي كرّره . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص70) 
تجديد الخلق بعد الفناء إلى ما كان عليه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 153) أن يبدّل بالوجود، العدم الّذي سبق له الوجود. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 214) إيجاد ثان. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 71) إنّ الإعادة تقال بمعنيين: أحدهما جمع الأجزاء و تأليفها بعد تفريقها و انفصالها. الثّاني إيجادها بعد إعدامها. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 191) هو أن يكون الشّيء موجودا في زمان، ثمّ عدم في زمان ثان، ثمّ وجد في زمان ثالث. (شوارق الإلهام 118/1) الإيجاد إذا كان مسبوقا بمثله سمّي إعادة. (علم اليقين في أصول الدّين 137/1) ←الإبداء، الإيجاد، المعاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص25) 
- الابتداء خلق الشيء أول مرّة، و الإعادة خلقه مرّة أخرى (ش، ق، 364، 4) - الإعادة هي المعاد، و هي خلق الشيء بعد إعدامه (ش، ق، 365، 7) - إنّ اللّه تعالى حكم في الشيء بحكم مثله و جعل سبيل النظير و مجراه مجرى نظيره و قد قال تعالى: اَللّٰهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (الروم: 11) و قوله تعالى: وَ هُوَ اَلَّذِي يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (الروم: 27) يريد و هو هيّن عليه فجعل الابتداء كالإعادة (ش، ل، 9، 9) - أمّا الإعادة فإنّها ابتداء ثان و هو نفس المعاد. و قد حكي في كتاب النوادر أنّ من أصحابنا من قال إنّ الإعادة معنى غير المعاد. و الصحيح على مذهبه أنّ الإعادة هي نفس المعاد و أنّ معنى قولنا "إعادة" و "معاد" يرجع إلى حدوث بعد حدوث تخلّلهما عدم (أ، م، 242، 19) - إنّ العلماء لم يختلفوا في صحّة إعادة الأجسام و إنّما الخلاف فيما عدا ذلك. فالذي عندنا أن ما تصحّ إعادته يجب أن يكون باقيا، و أن يكون من فعله تعالى دون فعل غيره، و أن يكون مبتدأ. فما جمع هذه الشروط الثلاثة يصحّ إعادته، سواء كان من جنس ما يقدر العباد عليه أو لم يكن من هذا الجنس بل كان القديم تعالى هو المخصوص بالقدرة عليه (ق، ت 2، 305، 4) - ذهب أبو علي إلى أنّ الذي تصحّ إعادته هو ما يختص تعالى بالقدرة عليه. فأمّا ما كان جنسه داخلا تحت مقدور العباد نحو التأليف و ما أشبهه فإعادته لا تصحّ عنده. و قد حكي عن قوم أنّهم أجازوا إعادة ما لا يبقى من مقدور اللّه تعالى. فأمّا المتولّد من أفعاله تعالى فلم يختلف مشايخنا في أنّه إذا كان حادثا عن سبب لا يبقى أنّ إعادته لا تصحّ. و إنّما اختلف كلام قاضي القضاة في أنّه إذا تولّد عن سبب باق هل تصحّ إعادته بإعادة سببه أم لا؟ فالذي قاله في "المغني" أنّه تصحّ إعادته بإعادة سببه الباقي، ثم رجع عن ذلك و قال: لا تصحّ إعادة المتولّد بحال سواء كان سببه باقيا أو غير باق. فأمّا مقدورات العباد فعلى كل حال لا تصحّ عند مشايخنا إعادتها، سواء كانت باقية أو غير باقية أو مبتدأة أو متولّدة. فهذه جملة القول في المذاهب. و نحن نبيّن الكلام على واحد منه ليسلم لنا القول بصحّة إعادة الجواهر. و أمّا إذا كان الشيء مما لا يصحّ البقاء عليه فإعادته ممتنعة لأجل أنّه إذا لم يصحّ البقاء عليه فوجوده مختصّ بوقت واحد و في تجويز إعادته ما يقتضي صحّة وجوده في وقتين. و متى صحّ وجوده في وقتين خرج عن أن يكون من باب ما لا يبقى و لحق بالباقيات (ق، ت 2، 305، 8) - ألا ترى أنّ الإعادة هي ضرب من تأخير الإيجاد؟ و لو صحّ التقديم و التأخير على مقدور القدرة لبطل ما عرفناه من حكم القدرة و هو أن لا تتعدّى الجزء الواحد و الجنس و المحل واحد، لأنّه كان ينبغي أن يصحّ منه بهذه القدرة الواحدة تقديم المقدورات التي توجد بعد أوقات (ق، ت 2، 306، 12) - اعلم أنّه إذا كان الذي لأجله تجب الإعادة هو لكي يتوفّر على المستحقّ حقّه، و لن يتمّ ذلك إلاّ بالإعادة، فيجب أن تراعى حال من له حق فيقضى بوجوب إعادته. و لا يعدوا من له الحق من أن يكون حقّه ثوابا على طاعة أو اجتناب معصية، أو أن يكون حقّه العوض الذي يستحقّه على ما ينزل به من الآلام و الغموم و غيرهما إذا لم يكن قد توفّر عليه في الدنيا و بقي مستحقّا له. و كل من هذا حاله تجب إعادته، مكلّفا كان أو غير مكلّف. و أمّا الثواب فلن يكون إلاّ في المكلّفين (ق، ت 2، 310، 2) - لا خلاف بين شيخينا (أبو علي و أبو هاشم) في أنّ ما يختصّ - تعالى - بالقدرة عليه يجوز عليه الإعادة. فأمّا مقدوراته الباقية التي يقدر على جنسها فعند أبي عليّ لا يجوز أن تعاد، و عند أبي هاشم يجوز أن تعاد. و لا يختلفان في أنّ ما لا يبقى لا يجوز أن يعاد البتّة لأنّه يختصّ في الوجود بوقت واحد في الوجود لا يصحّ أن يوجد إلاّ في ذلك الوقت؛ لأنّه متى تعدّى في صحّة وجوده الوقت الواحد صحّ وجوده في سائر الأوقات ما لم يوجد ما يحيل وجوده (ق، غ 11، 459، 13) - قال شيخنا أبو علي: إن ما يدخل جنسه تحت مقدور العباد فلو جاز عليه الإعادة إذا كان مقدورا للّه سبحانه لجاز عليه الإعادة إذا كان مقدورا لنا؛ لأنّ الجنس الواحد في الوجود و صحّته و ما يتبع الوجود من الكيفيّات لا يختلف. و لذلك ثبت أنّ كل جنس يصحّ البقاء عليه من فعل بعض الفاعلين يجوز أن يبقى من فعل سائرهم: و قد ثبت فيما هذا حاله من الأحكام ألاّ تختلف باختلاف ذواتهم (ق، غ 11، 460، 6) - إنّ المقدور إن كان مقدورا لغيره فقد بيّنا أنّ الإعادة لا تصحّ فيه؛ و إن كان مقدورا للّه تعالى و البقاء لا يصحّ عليه فكمثل. و قد دللنا على صحّة ذلك بما تقدّم من النظر، و أنّه لا يجوز أن يولّد علما إلاّ و يصحّ وجوده على هذا الوجه دون غيره على المذهب الصحيح، و أن وجوده إذا تعلّق بما لا يبقى (فهو) تعالى لا يفعله أصلا مع وجوبه. و لا يصحّ أن يقال: إنّه - تعالى - قبل الإفناء يوفّره عليه، فلم يبق إلاّ أنّه يجب أن يعيده لأنّ توفير الثواب عليه إذا لم يتمّ إلاّ بالإعادة وجبت، من حيث لا يتمّ فعل الواجب على جميع الوجوه إلاّ بها (ق، غ 11، 464، 2) - أمّا من يستحقّ العوض فإعادته غير واجبة، إلاّ على بعض الوجوه؛ لأنّه قد ثبت أنّ العوض منقطع غير دائم، ففارق الثواب من هذا الوجه، و صحّ فيه أن يفعل في أوقات منقطعة. و إذا صحّ ذلك لم يمتنع فيما يستحقّه الإنسان في حال حياته أن يوفّر عليه في هذه الأوقات من جهة العقل، ثم يميته تعالى من غير أن يستحقّ العوض؛ لأنّ العوض لا يستحقّ بالموت إذا حصل من غير ألم و غمّ، و القديم - تعالى - قادر على ذلك؛ فإذا فعله من غير ألم لم يستحقّ ذلك الحيّ عليه عوضا (ق، غ 11، 465، 10) - كان شيخنا أبو إسحاق - رحمه اللّه - يقول في باب الإعادة: إنّه يجوز أن يعاد الحيّ في باب الزيادة و النقصان على الحدّ الذي يجوز أن يتوالى عليه كونه في الثاني؛ لأنّ أوقات الفناء لا معتبر بها لخروج المفنى من أن يصحّ فيه حلول الأعراض فتصير حال الإعادة متّصلة بحال الفناء، كاتّصال إحدى حالتيه بالأخرى مع استمرار وجوده و بقائه (ق، غ 11، 474، 4) - قال أبو الحسن إنّ الإعادة وجود الفاني بعد عدمه مرّة ثانية، و أجاز إعادة الأعراض كما يجوز إعادة الأجسام (ب، أ، 45، 8) - قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه اللّه: كل ما عدم بعد وجوده صحّت إعادته جسما كان أو عرضا. و قال القلانسي من أصحابنا يصحّ إعادة الأجسام و لا يصحّ إعادة الأعراض. و بناه على أصله في أنّ المعاد يكون معادا لمعنى يقوم به و لا يصحّ قيام معنى بالعرض، فلذلك أنكر إعادته. و ذهب أبو الحسن إلى أنّ الإعادة ابتداء ثان، فكما أنّ الابتداء الأوّل صحّ على الجسم و العرض من غير قيام معنى بالعرض، فكذلك الابتداء الثاني صحيح عليه من غير قيام معنى به (ب، أ، 234، 4) - قال الجبّائي، الأعراض نوعان: باق و غير باق. و ما صحّ بقاؤه منها صحّت إعادته بعد الفناء، و ما لا يصحّ بقاؤه فلا تصحّ إعادته. و أجاز ابنه أبو هاشم إعادة جميع الأعراض إلاّ ما يستحيل عليه البقاء عنده، أو كان من مقدور العباد. و يصحّ عنده إعادة ما هو من جنس مقدور العباد إذا كان من فعل اللّه تعالى (ب، أ، 234، 10) - قال أبو الهذيل كل ما أعرف كيفيّته من الأعراض فلا يجوز أن يعاد، و كل ما لا أعرف كيفيّته فجائز أن يعاد (ب، أ، 234، 12) - قالوا (المعتزلة): القدرة الحادثة لا يتأتّى بها إعادة ما اخترع بها أولا، و معلوم أنّ الإعادة بمثابة النشأة الأولى. و لذلك استدلّ الإسلاميون على اقتدار الرّب على الإعادة باقتدار، على ابتداء الفطرة (ج، ش، 178، 1) - أمّا جواز الإعادة فالعقل يدلّ عليه، و يدلّ عليه السمع أيضا، كما ذكرنا في صدر السمعيّات. و كل حادث عدم، فإعادته جائزة، و لا فصل بين أن يكون جوهرا أو عرضا. و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الأعراض لا تعاد، بناء على أنّ المعاد معاد لمعنى، فلو أعيد العرض لقام به معنى. و هذا لا أصل له عند المحقّقين؛ فإنّ الإعادة بمثابة النشأة الأولى، و ليس المعاد معادا لمعنى (ج، ش، 313، 5) - جوّزت المعتزلة إعادة الجواهر إذا عدمت، و قسّموا الأعراض إلى ما يبقى و إلى ما لا يبقى، و قالوا: ما لا يبقى منها كالأصوات و الإرادات فلا يجوز إعادتها، و كل عرض يستحيل بقاؤه يختصّ عندهم بوقت لا يجوز تقدير تقدّمه عليه، و لا تقدير استيخاره عنه. و أمّا الباقي من الأعراض، فمنقسم إلى ما كان مقدورا للعبد، و إلى ما لم يكن مقدورا له؛ فأمّا ما كان مقدورا للعبد، فلا يجوز من العبد إعادته، و لا يصحّ من القديم أيضا إعادته عندهم، و أمّا ما لم تتعلّق به قدرة العبد، و هو باق من الأعراض، فتجوز إعادته (ج، ش، 313، 11) - أمّا الحشر فيعنى به إعادة الخلق. و قد دلّت عليه القواطع الشرعية و هو ممكن بدليل الابتداء. فإنّ الإعادة خلق ثان. و لا فرق بينه، و بين الابتداء و إنّما يسمّى إعادة بالإضافة إلى الابتداء السابق. و القادر على الإنشاء، و الابتداء قادر على الإعادة (غ، ق، 213، 4) - معنى الإعادة أن يبدّل بالوجود العدم الذي سبق له الوجود (غ، ق، 214، 12) - معنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود. فهذا معنى الإعادة (غ، ق، 214، 13) - إنّ الإبداء و الإعادة متساويان في قدرة من هو قادر على الطرد و العكس من إخراج الميت من الحيّ و إخراج الحيّ من الميت و إحياء الميت و إماتة الحيّ (ز، ك 3، 218، 8) - الإعادة في نفسها عظيمة و لكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء. و قيل الضمير في عليه للخلق، و معناه أنّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء لأنّ تكوينه في حدّ الاستحكام و التمام أهون عليه و أقل تعبا و كبدا، من أن يتنقّل في أحوال و يتدرّج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّ، و قيل الأهون بمعنى الهيّن. و وجه آخر و هو أنّ الإنشاء من قبيل التفضّل الذي يتخيّر فيه الفاعل بين أن يفعله و أن لا يفعله، و الإعادة من قبيل الواجب الذي لا بدّ له من فعله لأنّها لجزاء الأعمال و جزاؤها واجب، و الإفعال إمّا محال و المحال ممتنع أصلا خارج عن المقدور، و إمّا ما يصرف الحكيم عن فعله صارف و هو القبيح، و هو رديف المحال لأنّ الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة، و إمّا تفضّل، و التفضّل حالة بين بين للفاعل أن يفعله و أن لا يفعله، و إمّا واجب لا بدّ من فعله و لا سبيل إلى الإخلال به، فكأنّ الواجب أبعد الأفعال من الامتناع و أقربها من الحصول، فلمّا كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع، و إذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي و التسهّل فكانت أهون منها، و إذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء (ز، ك 3، 220، 18) - ذهبت المعتزلة - على موجب أصلهم في انقسام الأعراض إلى باقية و غير باقية - إلى منع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالحركات و الأصوات و نحوها، و زعموا أنّه لو تصوّر وجودها في وقتين يفصلهما عدم لجاز القول بوجودهما في وقتين متتاليين، و ذلك في الأعراض الغير الباقية محال. و من الأصحاب من زاد على هؤلاء بحيث منع من جواز إعادة الأعراض مطلقا، و زعم أنّ الإعادة لمعنى، فلو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم المعنى بالمعنى، و هو ممتنع (م، غ، 300، 2) - مذهب أهل الحق من الإسلاميين: أنّ إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز عقلا و واقع سمعا، و لا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا؛ فإنّه لا إحالة في القول بقبوله للوجود و إلاّ لما وجد، بل ما قبل الوجود في وقت كان قابلا له في غير ذلك الوقت أيضا: و من أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى (م، غ، 300، 7) - القول بالإعادة لا يصحّ إلاّ مع القول بأنّ المعدوم شيء ثابت حتّى يزول عنه العدم تارة و الوجود أخرى. و قد تبيّن فيما مرّ أنّ الحكم بالوجوب و الإمكان و الامتناع أحكام عقليّة على متصوّرات ذهنيّة، فإنّ الحكم بامتناع وجود شريك الإله، ليس على شريك ثابت في الخارج (ط، م، 391، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص145) 
1 - ترميم أي شيء إلى شكله الأصلي. 2 - في الولادة؛ إدارة الجنين 45 درجة إلى اليمين، أو اليسار بعد خروجه من المهبل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص64) 
الإعادة في علم الكلام ذهب أبو عليّ إلى أنّ الذي تصحّ إعادته هو ما يختص تعالى بالقدرة عليه. فأمّا ما كان جنسه داخلا تحت مقدور العباد نحو التأليف و ما أشبهه فإعادته لا تصحّ عنده. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 305، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قال أبو الحسن إنّ الإعادة وجود الفاني بعد عدمه مرّة ثانية، و أجاز إعادة الأعراض كما يجوز إعادة الأجسام. (البغدادي، أصول الدين، 45، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ذهب أبو الحسن إلى أنّ الإعادة ابتداء ثان، فكما أنّ الابتداء الأوّل صحّ على الجسم و العرض من غير قيام معنى بالعرض، فكذلك الابتداء الثاني صحيح عليه من غير قيام معنى به. (البغدادي، أصول الدين، 234، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
كل حادث عدم، فإعادته جائزة، و لا فصل بين أن يكون جوهرا أو عرضا. و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الأعراض لا تعاد، بناء على أنّ المعاد معاد لمعنى، فلو أعيد العرض لقام به معنى. و هذا لا أصل له عند المحقّقين؛ فإنّ الإعادة بمثابة النشأة الأولى، و ليس المعاد معادا لمعنى. (الجويني، الإرشاد، 313، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الحشر فيعنى به إعادة الخلق. و قد دلّت عليه القواطع الشرعية و هو ممكن بدليل الابتداء. فإنّ الإعادة خلق ثان. و لا فرق بينه، و بين الابتداء و إنّما يسمّى إعادة بالإضافة إلى الابتداء السابق. و القادر على الإنشاء، و الابتداء قادر على الإعادة. (الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، 213، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الابتداء خلق الشيء أول مرّة، و الإعادة خلقه مرّة أخرى. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 364، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإعادة هي المعاد، و هي خلق الشيء بعد إعدامه. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 365، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الذي عندنا أن ما تصحّ إعادته يجب أن يكون باقيا، و أن يكون من فعله تعالى دون فعل غيره، و أن يكون مبتدأ. فما جمع هذه الشروط الثلاثة يصحّ إعادته، سواء كان من جنس ما يقدر العباد عليه أو لم يكن من هذا الجنس بل كان القديم تعالى هو المخصوص بالقدرة عليه. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 305، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص290) 
الإعادة في اللّغة في صفات اللّه تعالى: المبدئ المعيد... قال اللّه عزّ و جلّ: وَ هُوَ اَلَّذِي يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (الرّوم، 27/30)... و أعاد: أي غزا مرة بعد مرة، و جرّب الأمور طورا بعد طور، و أعاد فيها و أبدأ... و عوّده الشيء: جعله يعتاده. و المعاود: المواظب... و المعاودة: الرجوع إلى الأمر الأول... و الاعتياد في معنى التعوّد، و هو من العادة... و العيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح و الحزن. (لسان العرب، عود، 315/3-319). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإعادة هي عند الفقهاء من الشافعية من أقسام الحكم باعتبار متعلّقه و هو الفعل، و هو ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، و قيل: لعذر... قال بعض الأصوليين: الأداء تسليم عين الواجب في وقته المعيّن شرعا، و القضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا، و الإعادة إتيان مثل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلّف فعل موصوف بصفة فأدّاه على وجه النقصان، و هو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة، و هو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال... فعلى هذا إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة. (كشاف الاصطلاحات، الإعادة، 226/1-227). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص289) 
الإعادة: هي ذكر الشيء ثانيا، و قد يراد ذكره مرة أخرى... و إعادة الشيء: وجود مستأنف له في الزمان الثاني... معنى الإعادة: أن يبدل الوجود للعدم الذي سبق له الوجود. (الكليات، فصل الألف و العين، الإعادة، 231/1-232). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص290) 
الإعادة في أصول الفقه الإعادة اسم لمثل ما فعل. (الغزالي، المستصفى 1، 95، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإعادة و هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خلل في الأجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال كصلاة المنفرد. (القرافي، تنقيح الفصول، 76، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص290) 