التَّصْحِيح

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّصْحِيح

تصحيح

درست كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص323)
sourceLink

تَصْحيح

مص ¦¦
إصلاح أَخْطاء في نَصٍّ‌ مكتوب:«تَصْحيحٌ‌ في هامشِ‌ صَفْحة» ¦¦
وَضْع تَعْديل على نَصٍّ‌ مَنْشور سابِقًا،و إعادةُ‌ توزيعه،إزالة لِخَطأ،أَو تَداركًا لِغَلَط‍‌،أَو تَوْضيحًا لاِلْتباس و سُوء تأويل: «تَصْحيح لِتَعْميم إداريّ‌»،«أَرْسَلَ‌ تَصْحيحًا إلى الصُّحُف»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص818)
sourceLink

صحح التصحيح : صحَّح الشيء فصحَّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3646)
sourceLink

و التَّصْحِيحُ في الفريضةِ : إِزالةُ الكسورِ الواقعةِ بين السّهامِ و الرّؤوسِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج4 , ص398)
sourceLink

تَصْحِيح

اصلاح،تصحيح،درست كردن؛ ويرايش.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص356)
sourceLink

التَّصْحِيح في الاصطلاح

التّصحيح

هو فى اللغة ازالة السقم من المريض و فى الاصطلاح ازالة الكسور الواقعة بين السهام و الرؤوس.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص26)
sourceLink

[في الانكليزية] Recovery [في الفرنسية] Guerison هو تفعيل من الصّحة التي هي ضدّ السّقم فيكون المعنى إزالة السّقم من السقيم. و عند أهل الفرائض هو أن يؤخذ السّهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة، كذا في الشريفي. سمّي به لأنّ وقوع الكسر على واحد من الورثة بمنزلة السقم فتعالجه بالطريق المذكور المعروف عندهم. فأنت بمنزلة الطبيب و الطريق المذكور بمنزلة الدواء، و الحاصل إزالة الكسر الواقعة بين السهام و الرءوس. و عند المحدّثين هو كتابة صح على كلام يحتمل الشك بأن كرر لفظ مثلا لا يخلّ تركه، كذا في خلاصة الخلاصة و الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري.
(
موسوعه کشاف
, ص449)
sourceLink

ازالة السقم من المريض*و عند علماء الفرائض ازالة الكسر الواقع بين السهام و الرءوس*و بعبارة اخرى هو ان يؤخذ السهام من اقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة بان يجعل الاجزاء المكسورة اعدادا صحيحة لا كسر فيها و هذا معنى تصحيح الكسور*و متى يخرج الحساب من الاقل لم يخرج من الاكثر فان خرج من ثلاثة لم يخرج من ستة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص298)
sourceLink

-في الصرف:عدم الإعلال.راجع: الإعلال. -في اللغة:تصويب الخطأ.
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص228)
sourceLink

هو عدم إجراء الإعلال، نحو «أيس»، و هو الطريقة التميميّة في عدم إعلال بعض الألفاظ المعتلّة الوسط، نحو «مَبْيُوع» بدلاً من «مبيع».
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص177)
sourceLink

كتابة «صحَّ‌» صغيرة فوق كلام صحّ روايةً‌ أو معنى، و هو عرضة للشكّ أو الخلاف أو الوهم. وصول الأخيار، ص 197؛ نهاية الدراية، ص 481. -: فيكتب عليه «صح»؛ ليعرف القارئ أنّ‌ الكاتب لم يغفل عنه، و أنّه قد ضبط و صحّ‌ على ذلك الوجه. مقباس الهداية، ج 3، ص 213.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص40)
sourceLink

لغة: مصدر صحح، يقال: «صححت الكتاب و الحساب تصحيحا»: إذا أصلحت خطأه و صححته فصح. - و عند المحدثين: هو الحكم على الحديث بالصحة إذا استوفى شرائط الصحة التي وضعها المحدثون. - و التصحيح عند أهل الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام و الرءوس، أو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. - و عند الفقهاء: هو رفع أو حذف ما يفسد العبادة أو العقد. «الروض المربع ص 363، و الموسوعة الفقهية 55/12».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص455)
sourceLink

هو في اللغة: إزالة السقم من المرض، و في إصطلاح علم الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام و الرؤوس.
(
التعریفات الفقهیة
, ص57)
sourceLink

استعمل المرداوي هذا اللفظ لتصحيح الخلاف الذي في المقنع،فهذا اللفظ بلا شك يدل على وجود خلاف. يقول المرداوي:«و بالتصحيح،لتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع» .
(
مصطلحات المذاهب الفقهیة
, ص359)
sourceLink

من اصطلاحات الكتابة في الحديث. و يعني كتابة عبارة: «صح»، كأن ينتهي اللّحق في الحاشية فيكتب هذه العبارة إثر ما نقله. و قد ترد معها كلمة «رجع». و أما في الكلام فيفعل ذلك فيما صحّ رواية و معنى غير أنه عرضة للشك و الخلاف ليعرف أنه لم يفضل عنه و أنه قد ضبط و صح على هذا الوجه. و «تصحيح الحديث» يعني في عبارتهم نسبته إلى الصّحّة، أي: أنه حديث صحيح الإسناد.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص87)
sourceLink

هو كتابة كلمة (صحّ‌) على الكلام الذي صحّ رواية و معنى و هو عرضة للشّكّ فيه أو الخلاف، فيكتب ذلك ليعرف أنه لم يغفل عنه، و أنه قد ضبط و صحّ على ذلك الوجه. (تدريب الراوي: 82/2).
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص238)
sourceLink

تصحيح

أوّلاً - التعريف: لغةً: التصحيح: مصدر صحّح و هو إصلاح الخطأ و إزالته، يقال: صحّحت الكتاب و الحساب تصحيحاً، إذا أصلحت خطأه، و صحّحته فصحّ . اصطلاحاً: التصحيح عند الفقهاء - كما يستفاد من كلماتهم -: هو رفع أو حذف ما يفسد العبادة أو العقد، أو تحصيل ما يصحّح العبادة أو العقد، كوجوب التعلّم لمن لا يحسن القراءة لتصحيح القراءة ، و تصحيح العقود و الإيقاعات الفضولية بالإجازة . و التصحيح عند المحدّثين هو: الحكم على الحديث بالصحّة إذا استوفى شرائط الصحّة التي وضعها المحدّثون، و يتّصف الحديث بالصحيح إذا اتّصل سنده بالمعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات و إن اعتراه شذوذ . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التعديل: و هو مصدر عَدَّل، يقال: عَدَّلته تعديلاً فاعتدل، أي سوّيته فاستوى، و منه قسمة التعديل، و هي قسمة الشيء باعتبار القيمة و المنفعة لا باعتبار المقدار. و عدالة الشاهد: نسبته إلى العدالة، و تعديل الشيء: تقويمه ، و هو تزكية الراوي و إزالة القدح عنه ، و هو بهذا المعنى أعم من التصحيح. 2 - التصويب: و هو تصحيح الخطأ أو توضيح الالتباس، أو هو اعتبار الشيء صواباً، و هو بهذا المعنى يرادف الصواب، و منه قوله سبحانه و تعالى: «إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمٰنُ وَ قٰالَ صَوٰاباً» ، أي لم يقل خطأ . و عليه فيكون مرادفاً للتصحيح لو كان بهذا المعنى، لكن قد يطلق و يراد تحديد الهدف لإطلاق السهم عليه أو النار، يقال: صوّب نحو الهدف، و لعلّه يرجع إلى تصحيح التوجّه نحو الهدف. 3 - الإصلاح: و هو إقامة الشيء بعد فساده أو انحرافه، و إعادته إلى حالة حسنة، و هو ضدّ الفساد . و أصلح في عمله أو أمره: أتى بما هو صالح نافع . 4 - الصحّة: و هو خلوّ الشيء من أيّ نقص و عيب، و الصحّة في كلّ شيء بحسبه، فصحّة الصلاة وقوعها بالنحو المطلوب شرعاً، و صحّة العقد ترتّب الأثر عليه، و هكذا .و التصحيح فعل الصحّة. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يستفاد من كلمات الفقهاء وجوب تصحيح الفساد و الخطإ بعد العلم به إذا كان الصحيح في نفسه واجباً، سواء أ كان عند إمكان ذلك في العبادات، كمن رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة، أو فعل فعلاً كثيراً أو استدبر القبلة، فيجب تصحيح الصلاة بأن يزيلها، أو طرح عنه ما هي فيه؛ لعدم العلم بالسبق، و لو لم يتمكّن استأنف الصلاة في ثوب طاهر تحصيلاً للشرط . أم كان ذلك في المعاملات كبيع الفضولي، فيجب طلب الإجازة من المالك ليصحّ البيع . ثمّ إنّه تعرّض الفقهاء لحكم التصحيح في أبواب التقليد و الصلاة و الصوم و البيع و الشهادة و الإرث و غيرها، و إليك أهمّها فيما يلي: 1 - تصحيح العمل بالتقليد: من مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة. و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ؛ لما دلّ على حجّية رأي المجتهد على غيره، كقول أبي محمّد العسكري عليه السلام: «...فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه...» . ثمّ إنّه لا يجوز له البناء على صحّة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمهما في الصحّة؛ لأنّ أصل الصحّة لا يثبت اللوازم العقلية لقصور دليله . و التفصيل في محلّه. (انظر: تقليد) 2 - تصحيح العبادات: يستفاد من كلمات الفقهاء في أبواب العبادات أنّه قد يطرأ على العبادة ما لا يمكن إزالته كالأكل عمداً لمن كان صائماً ، و صدور الحدث لمن كان في الصلاة و ما شابه ذلك. فهذه الاُمور لا يمكن تلافيها و هي تعتبر من مفسدات العبادة، و الكلام هنا إنّما هو فيما يطرأ على العبادة ممّا يعتبر من المفسدات مع إمكان إزالة المفسد أو تلافيه؛ لتصحّ العبادة، مثل: طروّ النجاسة أو كشف العورة و ما شابه ذلك، و أنّ إزالة المفسد ليست تصحيحاً في الحقيقة؛ لأنّ تصحيح العبادة يعني اتّصافها قبل ذلك بالفساد، و هي ليست كذلك فيما يذكر في أثناء الصلاة، بل هي شبه تصحيح أو نوع تصحيح بالنسبة إلى العبادة الآتية. و نظراً لتعذّر حصر مثل هذه المسائل لكثرة فروعها في أبواب العبادة المختلفة، نكتفي بذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: أ - من اجتهد في معرفة القبلة و تبيّن الخطأ أثناء الصلاة، و كان الانحراف قليلاً بحيث لا يصل إلى حدّ المشرق أو المغرب، فالمعروف بين الفقهاء صحّة صلاته، فيجب عليه تعديل جهة قبلته و الاستمرار في صلاته، و قد ادّعي على ذلك الإجماع . و يدلّ عليه عدّة من الأخبار كرواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم...» . (انظر: استقبال، صلاة) ب - من علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها و لم تبطل صلاته، تطاولت المدّة قبل علمه أو لم تطل، كثيراً كان الكشف أو قليلاً، و سواء أدّى ركناً من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤدّ؛ لأنّ التكليف منوط بالعلم و لم يحصل، فلا تكليف . و لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلّي و فرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله‌؟ قال: «لا إعادة عليه و قد تمّت صلاته» . (انظر: ستر، لباس المصلّي) ج‍ - من شاهد نجاسة على ثوبه في أثناء الصلاة رماها عنه و أتمّ صلاته؛ لعدم العلم بالسبق، فإن لم يكن عليه غيره و احتاج إلى فعل كثير في لبس غيره، أو في نزعه، استأنف الصلاة في ثوب طاهر؛ تحصيلاً للشرط ، و لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم: «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذلك البول» . (انظر: صلاة، لباس المصلّي) د - من علم في أثناء طوافه بنجاسة ثوبه أزال النجاسة بالغسل أو نزع الثوب و تمّم طوافه ؛ لرواية يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج و يغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه» . (انظر: طواف) 3 - تصحيح النيّة: تطلق النيّة على إرادة إيقاع الفعل و على الغرض الباعث على الفعل، و الإخلاص فيها من أشقّ الاُمور و به تتفاضل عبادات المكلّفين، و هي روح العبادة و بدونها لا تصحّ . و لذا قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «نيّة المؤمن خير من عمله...» . و تصحيح النيّة: هو الإتيان بالعمل بنيّة خالصة، و هي أصعب من تصحيح العمل؛ إذ ليس المراد بالنيّة ما يتكلّم به الإنسان عند الفعل أو يتصوّره و يخطره بباله، بل هو الباعث الأصلي الداعي للإنسان على الفعل، و هو تابع للحالة التي عليها الإنسان، و تصحيحها متوقّف على مجاهدات عظيمة و رياضات طويلة و تفكّرات صحيحة و اعتزال عن شرار الخلق؛ و لذا ورد في الرواية: «النيّة أفضل من العمل»، و السعي في تصحيحها أهم . ثمّ إنّه اتّفق الفقهاء على أنّ صحّة العبادة متوقّف على النيّة فيلزم تصحيحها، قال السيّد اليزدي: «و من أهمّ ما ينبغي رعايته في هذا السفر [الحجّ] احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة على تصحيح النيّة و إخلاص السريرة و أداء حقيقة القربة، و التجنّب عن الرياء و التجرّد عن حبّ المدح و الثناء» . (انظر: إخلاص، نيّة) 4 - تصحيح القراءة: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم؛ لتصحيح القراءة و إن كان متمكّناً من الائتمام ؛ لأنّ وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلّم تحصيلاً للواجب . و لظهور النصوص كقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في رواية زيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «طلب العلم فريضة...» . و لأنّ الائتمام فعل خارج عن القدرة فلا يمكن التخيير بينه و بين التعلّم. هذا فيما إذا تمكّن من التعلّم في الوقت، و إن قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكّن منه فيه، فيجب التعلّم قبل الوقت؛ لأنّه يترتّب على تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم تكن القدرة شرطاً للوجوب. (انظر: قراءة) 5 - تصحيح العقود: ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا طرأ على العقد ما من شأنه أن يفسده لو استمرّ و أمكن تلافيه، يلزم فعل ذلك لتصحيح العقد، و نظراً لتعذّر حصر مثل هذه المسائل لكثرة فروعها في أبواب العقود المختلفة، فيمكن الاكتفاء ببعض الأمثلة التي توضح ذلك: أ - تصحيح العقود و الإيقاعات الفضولية بالإجازة: يمكن تصنيف أقوال الفقهاء في تصحيح العقود و الإيقاعات الفضولية بالإجازة إلى أربعة أقوال: الأوّل: صحّة الفضولي بالإجازة في مطلق العقود و الإيقاعات، و هو المشهور عند فقهائنا المتأخّرين . و يستدلّ له بالعمومات من قبيل قوله سبحانه و تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، فيتمسّك بها بعد تحقّق الرضا و الإجازة من المالك. و بطوائف من الروايات الواردة في أبواب مختلفة يستفاد منها صراحة أو بالفحوى و الأولوية صحّة العقود و الإيقاعات الفضولية بعد إجازة المالك أو من بحكمه، كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترك...» . الثاني: عدم صحّته مطلقاً . و استدلّ له باُمور: منها: قوله سبحانه و تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» ، فإنّ الآية الشريفة نهت عن جميع أسباب أكل المال - أي التصرّف فيه - إلّا إذا كان السبب تجارة منبعثة عن تراض بين المتعاملين، و لمّا كان عقد الفضولي غير منبعث عن تراضٍ بين المتعاملين، فلم يدخل في المستثنى ليكون صحيحاً، بل يبقى داخلاً في المستثنى منه فيكون باطلاً . الثالث: صحّته في العقود و عدم صحّته في الإيقاعات مطلقاً . و الظاهر أنّ وجه هذا القول هو اعتماد الإجماع على عدم صحّة الفضولية في الإيقاعات، و إلّا فمقتضى القاعدة الصحّة فيها أيضاً. الرابع: صحّته في بعض العقود و بعض الإيقاعات، و هو ما اختاره بعض الفقهاء ؛ و ذلك لأنّ صحّة الفضولي عنده ليس على القاعدة، بل لبعض الأدلّة الخاصة، و هي ليست إلّا في بعض العقود كالبيع و نحوه، ففي ما لا دليل على صحّة الفضولي فيه يحكم فيه بالبطلان بحكم الأصل ما لم يثبت الصحّة، عقداً كان أو إيقاعاً. و التفصيل في محلّه. (انظر: بيع الفضولي) ب - تصحيح بيع المكره بالإجازة: ذهب المشهور إلى تصحيح العقد الصادر من المكره لو رضي به بعد ذلك ؛ لأنّ المكره بالغ عاقل، و لا مانع من صحّته إلّا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه، و هو مجبور بلحوق الإجازة، و لعموم الأمر بالوفاء بالعقد . و لكن أطلق بعض الفقهاء القول بعدم صحّة بيع المكره من دون التعرّض إلى الإجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق بعد رفع الإكراه . بل ذهب بعضهم إلى أنّ الظاهر بطلان عقد المكره و لو تعقبته الإجازة بعد ذلك ؛ لأنّ الرضا بالعقد مأخوذ في مفهوم العقد، فإذا فقد الرضا لم يكن ثمّة عقد ليحكم بصحّته . (انظر: إكراه، بيع المكره) ج‍ - تصحيح بيع المجهول بالضميمة: اختلف الفقهاء في تصحيح بيع المجهول بالضميمة المعلومة على أقوال: الأوّل: الصحّة مطلقاً ؛ لعدّة روايات كرواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب» . القول الثاني: البطلان مطلقاً؛ لأنّه غرر و جزاف منهيّ عنه . القول الثالث: التفصيل ، قال المحقّق النجفي: «إنّ المحصّل منها [الروايات] جواز [بيع] كلّ ما كان فيه الغرر من حيث الحصول و عدمه - كالآبق، و اللبن في الضرع، و السمك في الآجام و الثمار و الحمل و نحو ذلك - بالضميمة إلى معلوم على وجه يكون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الإقدام منهما [عليه] و لو لتصحيح البيع» إن كان المقصود الأصلي من البيع هو المجهول . و التفصيل في محلّه. (انظر: بيع، بيع الغرر) د - تصحيح العقد بإسقاط الشرط الفاسد: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصحّ بذلك العقد؛ لانعقاده بينهما على الفساد فلا ينفع إسقاط المفسد، و يحتمل الصحّة بناءً على أنّ التراضي إنّما حصل على العقد المجرّد عن الشرط، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد. لكن فيه أنّ التراضي إنّما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق، كما في بيع المكره و الفضولي، أمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع؛ لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه و متعلّق العقد لم يرض به .و التفصيل في محلّه. (انظر: شرط، عقد) 6 - تصحيح المسائل في الميراث: ذهب الفقهاء إلى أنّ قسمة الدور و الأرضين بين الورثة تفتقر إلى تصحيح السهام - و هو أن تؤخذ السهام من أقلّ عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة - لاستغناء ما عداهما من التركات عن ذلك. و طريق إخراج السهام صحاحاً أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنّها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن، معه غيره، فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحاً، ثمّ ينظر في الفاضل عنه و سهام ما عدا مستحقّه، فإن انقسم عليهم من غير انكسار فهو، و إلّا ضرب سهامهم في أصل الفريضة، فما انتهت إليه فسهام الكلّ يخرج منها صحاحاً بغير انكسار، فمن ذلك فريضة النصف، أصلها من اثنين لذي النصف سهم، و يبقى سهم، فإن كان الوارث معه واحداً فهو له من غير انكسار، و إن كانا اثنين متساويين - كأخ و اُخت من قبل الاُمّ أو أخوين أو اُختين من قبل الأب - انكسر الباقي عليهم، بأن تضرب سهامهم - و هي اثنان - في أصل الفريضة، فيصير أربعة، لذي النصف سهمان، و لكلّ واحد من هذين سهم. و إن كانوا ثلاثة يتساوون في السهام - كإخوة الاُمّ - أو اثنان مختلفان - كأخ و اُخت لأب - فليضرب سهامهم، و هي ثلاثة في أصل الفريضة، فتصير ستّة: للزوج ثلاثة، و لكلّ واحد من الثلاثة المتساوين سهم، و لواحد الاثنين سهمان، و للاُنثى سهم. و إن كانوا ذووا سهام خمسة متساوون - كإخوة اُمّ، أو أخوات أب، أو إخوان لأب، و اُخت له - فإنّ الفاضل ينكسر عليهم، فلتضرب سهامهم و هي خمسة في أصل الفريضة، فتصير عشرة، لذي النصف خمسة أسهم، و لكلّ واحد من الخمسة المتساوين سهم، و لكلّ واحد من الأخوين مع الاُخت سهمان و للاُخت سهم. ثمّ على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة و إن كثروا. و التفصيل في محلّه. (انظر: إرث) 7 - تصحيح الشهادة عند الحاكم: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ توارد الشاهدين شرط في القبول، فلا يحكم بشهادتهما لو اختلفا في المعنى . نعم، يجوز للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم، خصوصاً إذا كان من قضاة الجمهور - حتى يجيزها و يثبت الحقّ لصاحبه، فيشهد شاهد البيع و الصلح مثلاً على الملك من دون ذكر السبب - لعدّة روايات، كرواية داود بن الحصين، قال: سمعت من سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام - و أنا حاضر - عن الرجل يكون عنده الشهادة، و هؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلّا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، و إنّي إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أُغيّرها بخلاف ما أُشهِدت عليه و أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، و إلّا لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما أشهدت عليه، أ فيحلّ لي ذلك‌؟ فقال: «إي و اللّٰه، و لك أفضل الأجر و الثواب، فصحّحها بكلّ ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم» . (انظر: شهادة) رابعاً - تصحيح الأحاديث: تصحيح الحديث هو: الحكم عليه بالصحّة لتوفّر شروط خاصة فيه اشترطها علماء الحديث. و قد يختلف المحدّثون في صحّة بعض الأحاديث؛ لاختلافهم في بعض الشروط اللازمة في اعتبار الحديث صحيحاً، فقد قال الشهيد الأوّل بأنّ الصحيح ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي . و استشكل عليه الشهيد الثاني بأنّ إطلاق الاتّصال بالعدل الإمامي يتناول الحاصل في بعض الطبقات، و ليس بصحيح قطعاً . ثمّ عرّف الشهيد الثاني الخبر الصحيح بأنّه ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات . و ردّ صاحب المعالم على الشهيدين بأنّ الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرّض له في التعريف . ثمّ إنّه قد توسّع بعض الفقهاء في إطلاق الصحيح، قال الشهيد الأوّل: «و قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن و إن اعتراه إرسال أو قطع» . و قال الشهيد الثاني: «و قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الأمرين، و هما كون الراوي - باتّصالٍ - عدلاً إمامياً و إن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيراً: (روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا)، أو: في صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، و مثله وقع لهم في المقطوع كثيراً» . ثمّ قال: و بالجملة، يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولاً إماميّين، و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير الإمامي؛ لصحّة السند إليه . و لكن يرد على هذا التوسّع: أنّه يلزم منه نقض الغرض من التقسيم، فإنّ الغاية منه هو تمييز الصحيح عن غيره. فلأجل الصيانة للغرض المطلوب يجب أن لا يوصف السند أو المتن بالصحّة إلّا إذا كان جميع رجال السند صحيحاً . و ثمّة موارد أطلق المحدّثون فيها التصحيح و يقصدون الحكم بالصحّة على ما يكون بحسب حاله الأوّلية غير مستوجب للصحّة، كتصحيح مراسيل الثلاثة: ابن أبي عمير، و صفوان، و أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي، و يقصد هنا أنّه قد حكم بصحّته و لو كان بحسب حالته الأوّلية يفترض أن يحكم بضعفه للإرسال. و التفصيل موكول إلى كتب الحديث و الدراية و الرجال.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج28 , ص17)
sourceLink

التّصحيح لغة، تفعيل، من الصّحة التي هي ضدّ السّقم، فيكون معناه: إزالة السّقم من المريض. أما في اصطلاح علم الفرائض (المواريث) فالتصحيح: هو إزالة الكسور الواقعة بين السّهام و الرؤوس عند توزيع الميراث. و بعبارة أخرى: هو أن تؤخذ السهام من أقلّ عدد يمكن، على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة، بأن تجعل الأجزاء المكسورة أعدادا صحيحة لا كسر فيها. و هذا هو معنى تصحيح الكسور. و متى يخرج الحساب من الأقل، لم يخرج من الأكثر، فإن خرج من ثلاثة، لم يخرج من ستّة. قال التهانوي: و قد سمّي ذلك تصحيحا، لأنّ وقوع الكسر على واحد من الورثة بمنزلة السّقم، فتعالجه بالطريق المذكور المعروف عندهم، فأنت بمنزلة الطبيب، و الطريق المذكور بمنزلة الدواء. * (دستور العلماء ص 251، كشاف اصطلاحات الفنون ص 449، التعريفات الفقهية ص 229).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص137)
sourceLink

المعالجة لإعادة الصحة. إزالة الخطأ. 2 - إزالة خطا في العضلات، أو الشبكية. 3 - مقابلة أثر مؤذ بالدواء، بإعطاء دواء آخر، أو بخلطه بدواء آخر.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص240)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّصْحِيح

الصاد و الحاء أصل يدلُّ‌ على البَراءة من المرض و العَيب، و على الاستواء.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص281)sourceLink

الأسماء

الصِّحِّيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَصِحَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلصَحْصَحالصَّحْصَحمشتق رباعی الصَّحَاحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإِصْحَاحالأصحّاءمشتق ثلاثی مجرد الصِّحَاحالصُّحْصُحجامد غیر مصدری رباعی المُصِحُّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالصَّحْصَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصِّحِّيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَصَحّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّحْصَحَةمشتق رباعی الصَّحِيحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّحاصِحمشتق رباعی التَّصْحِيحمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالصُّحّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُصَحْصِحمشتق رباعی المُصَحِّحمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالصِّحَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّحْصَحَانمشتق رباعی الصَّحْصَاحمشتق رباعی الأَصْحَاحالتَّصْحيحيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَصَحّمصدر میمی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصّحيحانالصُّحْصُوحمشتق رباعی المَصَحَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.