مغارسة مشتقة من غرس، و غرس الزّرع:أي زرعه و ثبّته في الأرض، و اصطلاحا:عقد المغارسة:هو اتفاق على أن يدفع شخص أرضه إلى آخر ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب الإتفاق الواقع بينهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص547) 
المغارسة لغة: من الغراس، و هو فسيل النّخل، و ما يغرس من الشّجر. و الغرس مثله. أمّا في المصطلح الفقهي: فقد قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أي ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أنّ ما يحصل من الغراس و الثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. و قال الحنابلة: «المغارسة و المناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها و يعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما». و قال ابن يونس من المالكية: «المغارسة: أن يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر يسميها، فإذا بلغت حدّا سمّاه في ارتفاعها، كانت الأرض و الشجر بينهما على جزء معلوم». و ذكر القاضي أبو الوليد ابن رشد في «المقدمات» أنّ المغارسة ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون على وجه الإجارة، مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض كرما أو تينا أو ما أشبه ذلك، و لك كذا و كذا. و الثاني: أن تكون على وجه الجعالة، مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض تينا أو كرما أو ما أشبه ذلك، و لك في كل ثمرة تنبت كذا و كذا. و الثالث: أن يغارسه في الأرض على جزء منها، قياسا على ما جوّزته السّنّة في المساقاة. فهذه ليست بإجارة منفردة، و لا جعالة منفردة، و إنما هي سنّة على حيالها، و أصل في نفسها، أخذت بشبه من الإجارة و الجعالة. فهي تشبه الإجارة في لزومها بالعقد، و تشبه الجعالة في أنّ الغارس لا يجب له شيء إلاّ بعد ثبوت الغرس و بلوغه الحدّ المشترط. فإن بطل الغرس قبل ذلك، لم يكن له شيء، و لا يحقّ له أن يعيده مرة أخرى. * (المغرب 101/2، المطلع ص 255، العقود الدرية لابن عابدين 196/2، شرح منتهى الإرادات 343/2، الذخيرة 137/6، 139، عقد الجواهر الثمينة 8/3، المقدمات الممهدات 236/2، م 1948 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، معونة أولي النهى 788/4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص431) 
مشتقة من غرس، و غرس الزرع إذا زرعه و ثبّته في الارض. و اصطلاحا عقد المغارسة:اتفاق على أن يدفع شخص أرضه إلى آخر ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بحسب ما يتفقان عليه في العقد، و صحة هذا العقد موضع اشكال و خلاف بين الفقهاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص199) 
مُغَارَسَة مشتقة من غرس، و غرس الزّرع: أي زرعه و ثبّته في الأرض، و إصطلاحا: عقد المغارسة: هو اتفاق على أن يدفع شخص أرضه إلى آخر ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب الإتفاق الواقع بينهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص236) 
هي:معاملة خاصة على الأرض؛ بأن يدفع المالك الأرض إلى رجل ليغرسها على أن يكون الغرس بينهما، و هي باطلة-كما في المسالك و غيره -عندنا و عند أكثر العامة، لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، و هو منفي هنا. و فيه:أن الشارع ممض في المعاملات، فلذا ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحة بعد صدق عنوان العقد عليها، فتندرج تحت عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. نعم على القول بالبطلان:فلا فرق بين كون الغرس من المالك أو العامل أو منهما، و على البطلان:فالغرس لصاحبه، فإن كان من صاحب الأرض:فعليه أجرة مثل عمل العامل، لأن العامل لم يعمل متبرعا بل بالحصة، و لم تسلم له، و إن كان الغرس من العامل:فعليه أجرة مثل الأرض عن مدة شغله لها، و لصاحب الأرض قلعه؛ لأنه غير مستحق للبقاء فيها، و لو قلعه المالك حال كون الغرس للعامل فيضمن أرشه، لأنه غرس بإذن المالك و ليس هو عرق ظالم حتى لا يكون له حق، و قد تقدم:أن الأرش هو التفاوت في القيمة بين كونه قائما و مقلوعا. و لو قلعه العامل حال كون الغرس له:فإن أضرّ بالأرض فيجب عليه طم الحفر التي حدثت، و أرش الأرض لو نقصت أو تعيبت بالقلع، و قلع العروق المتبقية و هكذا31. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص548) 
«الغرس» في اللغة: إثبات الشجر في الأرض. و غرست الشجر أغرسهُ غرساً - من باب ضرب - أثبته. و الغِراس: وقت الغرس، كالحصاد، و القِطاف. و هذا القسم من مشتقّات الكلمة غير مذكور في أغلب كتب اللغة، و قد جرى في الفقه في كتاب المساقاة ذكر المغارسة، و أرادوا بها الشركة في الغرس بكيفيّة خاصّة، و فسّروها بأنّها عبارة عن دفع الإنسان أرضاً إلى غيره ليغرس فيها الشجر، و الظاهر أنّ المعمول بين المغارسين العوام جعل الأرض في اختيار الغارس بانين على بقاء المغروس بيده، و كون غرسه و تربيته على عهدته، و حصول الشركة بينهما بذلك في الغرس و الأرض، و الأصحاب قد حكموا ببطلانها؛ فإنّ الأصل عدم انتقال كلّ من الغرس و الأرض من مالكه إلى الآخر، و استحقاق كلّ من صاحب الأرض و العمل الاُجرة على الآخر. بل عن بعض دعوى الإجماع على البطلان مع أنّ المسألة لم تكن مذكورة بين أكثر القدماء، و يمكن الحكم بصحّة المغارسة بجعلها عقداً مستقلّاً، و قسماً من أقسام الشركة، فيتعاقدان على أن يكون الأرض من أحدهما، و الأشجار من الآخر، و العمل من أحدهما، أو منهما، و يكونا شريكين في الجميع بالتساوي أو بالتفاضل بعد الغرس أو بعد الأخذ في النمّو، على ما توافقا عليه، فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، و لعلّه لذلك استشكل المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية في البطلان، و يمكن الحكم بصحّتها على النحو المذكور بعنوان المصالحة. و يمكن إدخالها تحت عنوان الإجارة، فيؤجر المالك نصف الأرض المشاع لمالك الغرس إلى مدّة، و يمتلك نصف الغرس المشاع منه اُجرة، و يشترط عليه غرس نصيبه أيضاً فيها و تربيته إلى تلك المدّة. و يمكن أن تجعل الأرض نصفها من مالك الاُصول بنصف الغرس، و يشترط عليه غرس نصيبه من الاُصول أيضاً، لكن ما عدا الأوّل خارج عمّا هو المتداول بين الناس في بعض البلدان غير مقصود لهم، و الصالح للانطباق عليه هو الأوّل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص538) 
لغة: من الغراس، و هو فسيل النخل و ما يغرس من الشجر، و الغرس مثله. أما في المصطلح الفقهي: - قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أى ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس و الثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. - و عند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، و النخل، و التين، و الرمان و نحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، و إن أثمر فيكون له نصيب منها و من الأرض. «المعجم الوسيط (غرس) 673/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 515، و المطلع ص 255، و المعاملات المادية 176/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص321) 
الغرس في اللغة إثبات الشجر في الأرض، و غرست الشجر أغرسه غرسا من باب ضرب أثبته، و الغراس وقت الغرس كالحصاد و القطاف، و هذا القسم من مشتقات الكلمة غير مذكور في أغلب كتب اللغة، و قد جرى في الفقه في كتاب المساقاة ذكر المغارسة، و أرادوا بها الشركة في الغرس بكيفية خاصة، و فسروها بأنها عبارة عن دفع الإنسان أرضا إلى غيره ليغرس فيها الشجر، و الظاهر أن المعمول بين المغارسين العوام جعل الأرض في اختيار الغارس بانين على بقاء المغروس بيده و كون غرسه و تربيته على عهدته و حصول الشركة بينهما بذلك في الغرس و الأرض و الأصحاب قد حكموا ببطلانها فإن الأصل عدم انتقال كل من الغرس و الأرض من مالكه إلى الآخر، و استحقاق كل من صاحب الأرض و العمل الأجرة على الآخر. بل عن بعض دعوى الإجماع على البطلان مع أن المسألة لم تكن مذكورة بين أكثر القدماء، و يمكن الحكم بصحة المغارسة بجعلها عقدا مستقلا و قسما من أقسام الشركة، فيتعاقدان على أن يكون الأرض من أحدهما و الأشجار من الآخر و العمل من أحدهما أو منهما، و يكونا شريكين في الجميع، بالتساوي أو بالتفاضل بعد الغرس أو بعد الأخذ في النمو، على ما توافقا عليه فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، و لعله لذلك استشكل المحقق الأردبيلي و صاحب الكفاية في البطلان و يمكن الحكم بصحتها على النحو المذكور بعنوان المصالحة. و يمكن إدخالها تحت عنوان الإجارة فيؤجر المالك نصف الأرض المشاع لمالك الغرس إلى مدة و يتملك نصف الغرس المشاع منه اجرة و يشترط عليه غرس نصيبه ايضا فيها و تربيته الى تلك المدة. و يمكن أن تجعل الأرض نصفها من مالك الأصول بنصف الغرس و يشترط عليه غرس نصيبه من الأصول أيضا، لكن ما عدا الأول خارج عما هو المتداول بين الناس في بعض البلدان غير مقصود لهم، و الصالح للانطباق عليه هو الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص506) 