مغارسة مشتقة من غرس، و غرس الزّرع:أي زرعه و ثبّته في الأرض، و اصطلاحا:عقد المغارسة:هو اتفاق على أن يدفع شخص أرضه إلى آخر ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب الإتفاق الواقع بينهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص547) 
المغارسة لغة: من الغراس، و هو فسيل النّخل، و ما يغرس من الشّجر. و الغرس مثله. أمّا في المصطلح الفقهي: فقد قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أي ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أنّ ما يحصل من الغراس و الثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. و قال الحنابلة: «المغارسة و المناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها و يعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما». و قال ابن يونس من المالكية: «المغارسة: أن يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر يسميها، فإذا بلغت حدّا سمّاه في ارتفاعها، كانت الأرض و الشجر بينهما على جزء معلوم». و ذكر القاضي أبو الوليد ابن رشد في «المقدمات» أنّ المغارسة ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون على وجه الإجارة، مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض كرما أو تينا أو ما أشبه ذلك، و لك كذا و كذا. و الثاني: أن تكون على وجه الجعالة، مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض تينا أو كرما أو ما أشبه ذلك، و لك في كل ثمرة تنبت كذا و كذا. و الثالث: أن يغارسه في الأرض على جزء منها، قياسا على ما جوّزته السّنّة في المساقاة. فهذه ليست بإجارة منفردة، و لا جعالة منفردة، و إنما هي سنّة على حيالها، و أصل في نفسها، أخذت بشبه من الإجارة و الجعالة. فهي تشبه الإجارة في لزومها بالعقد، و تشبه الجعالة في أنّ الغارس لا يجب له شيء إلاّ بعد ثبوت الغرس و بلوغه الحدّ المشترط. فإن بطل الغرس قبل ذلك، لم يكن له شيء، و لا يحقّ له أن يعيده مرة أخرى. * (المغرب 101/2، المطلع ص 255، العقود الدرية لابن عابدين 196/2، شرح منتهى الإرادات 343/2، الذخيرة 137/6، 139، عقد الجواهر الثمينة 8/3، المقدمات الممهدات 236/2، م 1948 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، معونة أولي النهى 788/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص431) 
مشتقة من غرس، و غرس الزرع إذا زرعه و ثبّته في الارض. و اصطلاحا عقد المغارسة:اتفاق على أن يدفع شخص أرضه إلى آخر ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بحسب ما يتفقان عليه في العقد، و صحة هذا العقد موضع اشكال و خلاف بين الفقهاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص199) 
مُغَارَسَة مشتقة من غرس، و غرس الزّرع: أي زرعه و ثبّته في الأرض، و إصطلاحا: عقد المغارسة: هو اتفاق على أن يدفع شخص أرضه إلى آخر ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب الإتفاق الواقع بينهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص236) 
هي:معاملة خاصة على الأرض؛ بأن يدفع المالك الأرض إلى رجل ليغرسها على أن يكون الغرس بينهما، و هي باطلة-كما في المسالك و غيره -عندنا و عند أكثر العامة، لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، و هو منفي هنا. و فيه:أن الشارع ممض في المعاملات، فلذا ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحة بعد صدق عنوان العقد عليها، فتندرج تحت عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. نعم على القول بالبطلان:فلا فرق بين كون الغرس من المالك أو العامل أو منهما، و على البطلان:فالغرس لصاحبه، فإن كان من صاحب الأرض:فعليه أجرة مثل عمل العامل، لأن العامل لم يعمل متبرعا بل بالحصة، و لم تسلم له، و إن كان الغرس من العامل:فعليه أجرة مثل الأرض عن مدة شغله لها، و لصاحب الأرض قلعه؛ لأنه غير مستحق للبقاء فيها، و لو قلعه المالك حال كون الغرس للعامل فيضمن أرشه، لأنه غرس بإذن المالك و ليس هو عرق ظالم حتى لا يكون له حق، و قد تقدم:أن الأرش هو التفاوت في القيمة بين كونه قائما و مقلوعا. و لو قلعه العامل حال كون الغرس له:فإن أضرّ بالأرض فيجب عليه طم الحفر التي حدثت، و أرش الأرض لو نقصت أو تعيبت بالقلع، و قلع العروق المتبقية و هكذا31. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص548) 
«الغرس» في اللغة: إثبات الشجر في الأرض. و غرست الشجر أغرسهُ غرساً - من باب ضرب - أثبته. و الغِراس: وقت الغرس، كالحصاد، و القِطاف. و هذا القسم من مشتقّات الكلمة غير مذكور في أغلب كتب اللغة، و قد جرى في الفقه في كتاب المساقاة ذكر المغارسة، و أرادوا بها الشركة في الغرس بكيفيّة خاصّة، و فسّروها بأنّها عبارة عن دفع الإنسان أرضاً إلى غيره ليغرس فيها الشجر، و الظاهر أنّ المعمول بين المغارسين العوام جعل الأرض في اختيار الغارس بانين على بقاء المغروس بيده، و كون غرسه و تربيته على عهدته، و حصول الشركة بينهما بذلك في الغرس و الأرض، و الأصحاب قد حكموا ببطلانها؛ فإنّ الأصل عدم انتقال كلّ من الغرس و الأرض من مالكه إلى الآخر، و استحقاق كلّ من صاحب الأرض و العمل الاُجرة على الآخر. بل عن بعض دعوى الإجماع على البطلان مع أنّ المسألة لم تكن مذكورة بين أكثر القدماء، و يمكن الحكم بصحّة المغارسة بجعلها عقداً مستقلّاً، و قسماً من أقسام الشركة، فيتعاقدان على أن يكون الأرض من أحدهما، و الأشجار من الآخر، و العمل من أحدهما، أو منهما، و يكونا شريكين في الجميع بالتساوي أو بالتفاضل بعد الغرس أو بعد الأخذ في النمّو، على ما توافقا عليه، فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، و لعلّه لذلك استشكل المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية في البطلان، و يمكن الحكم بصحّتها على النحو المذكور بعنوان المصالحة. و يمكن إدخالها تحت عنوان الإجارة، فيؤجر المالك نصف الأرض المشاع لمالك الغرس إلى مدّة، و يمتلك نصف الغرس المشاع منه اُجرة، و يشترط عليه غرس نصيبه أيضاً فيها و تربيته إلى تلك المدّة. و يمكن أن تجعل الأرض نصفها من مالك الاُصول بنصف الغرس، و يشترط عليه غرس نصيبه من الاُصول أيضاً، لكن ما عدا الأوّل خارج عمّا هو المتداول بين الناس في بعض البلدان غير مقصود لهم، و الصالح للانطباق عليه هو الأوّل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص538) 
لغة: من الغراس، و هو فسيل النخل و ما يغرس من الشجر، و الغرس مثله. أما في المصطلح الفقهي: - قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أى ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس و الثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. - و عند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، و النخل، و التين، و الرمان و نحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، و إن أثمر فيكون له نصيب منها و من الأرض. «المعجم الوسيط (غرس) 673/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 515، و المطلع ص 255، و المعاملات المادية 176/1». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص321) 
الغرس في اللغة إثبات الشجر في الأرض، و غرست الشجر أغرسه غرسا من باب ضرب أثبته، و الغراس وقت الغرس كالحصاد و القطاف، و هذا القسم من مشتقات الكلمة غير مذكور في أغلب كتب اللغة، و قد جرى في الفقه في كتاب المساقاة ذكر المغارسة، و أرادوا بها الشركة في الغرس بكيفية خاصة، و فسروها بأنها عبارة عن دفع الإنسان أرضا إلى غيره ليغرس فيها الشجر، و الظاهر أن المعمول بين المغارسين العوام جعل الأرض في اختيار الغارس بانين على بقاء المغروس بيده و كون غرسه و تربيته على عهدته و حصول الشركة بينهما بذلك في الغرس و الأرض و الأصحاب قد حكموا ببطلانها فإن الأصل عدم انتقال كل من الغرس و الأرض من مالكه إلى الآخر، و استحقاق كل من صاحب الأرض و العمل الأجرة على الآخر. بل عن بعض دعوى الإجماع على البطلان مع أن المسألة لم تكن مذكورة بين أكثر القدماء، و يمكن الحكم بصحة المغارسة بجعلها عقدا مستقلا و قسما من أقسام الشركة، فيتعاقدان على أن يكون الأرض من أحدهما و الأشجار من الآخر و العمل من أحدهما أو منهما، و يكونا شريكين في الجميع، بالتساوي أو بالتفاضل بعد الغرس أو بعد الأخذ في النمو، على ما توافقا عليه فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، و لعله لذلك استشكل المحقق الأردبيلي و صاحب الكفاية في البطلان و يمكن الحكم بصحتها على النحو المذكور بعنوان المصالحة. و يمكن إدخالها تحت عنوان الإجارة فيؤجر المالك نصف الأرض المشاع لمالك الغرس إلى مدة و يتملك نصف الغرس المشاع منه اجرة و يشترط عليه غرس نصيبه ايضا فيها و تربيته الى تلك المدة. و يمكن أن تجعل الأرض نصفها من مالك الأصول بنصف الغرس و يشترط عليه غرس نصيبه من الأصول أيضا، لكن ما عدا الأول خارج عما هو المتداول بين الناس في بعض البلدان غير مقصود لهم، و الصالح للانطباق عليه هو الأول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص506) 