الْإِقَالَةُ اصطلاحاً: فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و قد صرّح بعضهم بتوقّف الإقالة على تراضي الطرفين بالفسخ. أمّا الإقالة بمعنى القيلولة فيتحدّث عنها الفقهاء بلفظ قيلولة، و تراجع في مصطلح (قيلولة). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: تستخدم الإقالة لغةً بمعنى القيلولة، و هي نومة نصف النهار.و تشتقّ حينئذٍ من قيل. و قال بعضهم: القيلولة بمعنى الاستراحة نصف النهار، و إن لم يكن فيها نوم، كما في قوله تعالى: «أَصْحٰابُ اَلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً» ، فإنّ «مَقِيلاً» هنا معناه محلّ الاستراحة؛ إذ ليس في الجنّة نوم. و وفقاً لهذا الاستخدام تكون الإقالة في البيع بمعنى جعل الطرف الآخر في راحة، أي أنّه أراحه في فسخ العقد. كما تأتي الإقالة أيضاً بمعنى الرفع و الإزالة، يقال: أقالَ اللّٰهُ عثرتَك، أي رَفَعَك من سقوطك. و تكون الإقالة - على هذا المعنى - في البيع؛ على أساس أنّها رفع للعقد و إزالته. و تقايل البيّعان تقايلاً: تفاسخا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص357) 
الإقالة في اللغة: تعني الرفع و الإزالة، و من ذلك قولهم: أقال اللّه عثرته؛ أي رفعه من سقوطه. و من ذلك الإقالة في البيع، لأنها رفع للعقد و نقض و إبطال. و الإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد، و إلغاء حكمه و آثاره بتراضي الطرفين. * (المصباح المنير 630/2، المطلع ص 238، البحر الرائق 110/6، مجمع الأنهر 254/2، الخرشي 169/5، الأم 67/3). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص71) 
أقال يقيل إقالة، لغة الصفح و العفو، أو إزاحة المرء عن الخطأ. و اصطلاحا هو فسخ أحد المتعاقدين للعقد بعد طلبه من الآخر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص26) 
مصدر فسخ العقد، رفع صاحب منصب من منصبه. يقال: أقال البيع أو العهد: فسخه. و أقال اللّه عثرته: صفح عنه و تجاوز، و أقال فلانا من عمله أعفاه منه و نحاه. و تقايل العاقدان للبيع: تفاسخا صفقتهما، تفاسخاه بعد أن عقداه... و في الحديث «من أقال مسلما أقال اللّه عثرته يوم القيامة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص52) 
مصدر فسخ العقد، رفع صاحب منصب من منصبه. يقال: أقال البيع أو العهد:فسخه. و أقال اللّه عثرته:صفح عنه و تجاوز، و أقال فلانا من عمله أعفاه منه و نحاه. و تقايل العاقدان للبيع:تفاسخا صفقتهما، تفاسخاه بعد أن عقداه... و في الحديث «من أقال مسلما أقال اللّه عثرته يوم القيامة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص33) 
«أقال إقالةً البيعَ» في اللغة: فَسَخَهُ، و أقال اللّٰه عَثْرَتَهُ: غفره. و استقالَ استقالةً البيعَ: طلب إليه أن يفسخه. فالاستقالة: طلب الفسخ. و الإقالة: الفسخ. و تكون الإقالة في البيعة و العهد أيضاً. و في المجمع : «في الحديث: مَن أقالَ نَادماً أقالَهُ اللّٰه مِن نار جَهَنَّم، أي وافقه على نقض البيع و أجابه إليه. يقال: أقاله يُقيله إقالةً، أي وافقه على نقض البيع و سامَحَه. و تَقَايَلا: إذا فسخا البيع، و عاد البيع إلى مالكه، و الثمن إلى المشتري» انتهى. و كيف كان، فلا حقيقة شرعيّة للإقالة و لا متشرّعيّة، و ذكرها الأصحاب في الفقه و رتّب عليها في الشريعة حكم تكليفي و وضعي بمعناها اللغوي، و هو عبارة عن فسخ العقد من الطرفين؛ إمّا بإنشائين مستقلّين، أو بإنشاء فسخ و قبوله، أو باستدعائه من طرف و إنشاء الآخر. و على الأخير الأوّل مستقيل و الثاني مُقيل، و الحكم المترتّب على فعل الأوّل الجواز، و على فعل الثاني الاستحباب المؤكّد، و على المجموع سببيّته لانفساخ العقد. و الإقالة جارية في جميع العقود اللازمة غير النكاح، و لا تجوز بزيادة على المسمّى و نقصان عنه؛ فلو قال المشتري للبايع: أقَلْتُك بثُلُثَي الثمن، و قَبِلَ الآخر، بطلت الإقالة و بقي البيع على حاله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص89) 
لغة: أقال يقيل إقالة لغة:بمعنى الصفح و العفو أو إزاحة المرء عن الخطأ. و اصطلاحا: هو فسخ أحد المتعاقدين للعقد بعد طلبه من الآخر. و قال آية الله المشكيني في مصطلحات الفقه: أقال:إقالة البيع في اللغة:فسخه، و أقال الله عثرته:غفره، و استقال استقالة البيع طلب إليه أن يفسخه، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ، و تكون الإقالة في البيعة و العهد أيضا، و في المجمع:في الحديث:«من أقال نادما أقاله الله من نار جهنم»، أي:وافقه على نقض البيع و أجابه إليه، يقال:أقال يقيله إقالة:أي وافقه على نقض البيع و سامحه، و تقايلا:إذا فسخا البيع و عاد البيع إلى مالكه و الثمن إلى المشتري. و كيف كان؛ فلا حقيقة شرعية للإقالة و لا متشرعية، و ذكرها الأصحاب في الفقه و رتب عليها في الشريعة حكم تكليفي و وضعي بمعناها اللغوي، و هو عبارة عن فسخ العقد من الطرفين إما بإنشاءين مستقلين أو بإنشاء فسخ و قبوله أو باستدعائه من طرف و إنشاء الآخر، و على الأخير:الأول مستقيل، و الثاني مقيل، و الحكم المترتب على فعل الأول:الجواز، و على فعل الثاني: الاستحباب المؤكد، و على المجموع: سببيته لانفساخ العقد. و الإقالة جارية في جميع العقود اللازمة غير النكاح، و لا تجوز بزيادة على المسمى و نقصان عنه، فلو قال المشتري للبايع: أقلتك بثلثي الثمن و قبل الآخر بطلت الإقالة و بقى البيع على حاله . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص430) 
الرفع، و الإزالة. - البيع: رفع عقده. - شرعا: رفع العقد. (التمر تاشي) - عند المالكية، و الإباضية: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه، لا بأقل، و لا أكثر، و لا بخلاف جنسه. - في المجلة (م 163): رفع عقد البيع، و إزالته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص312) 
في اللغة: مصدر أقال و ربما قال بغير ألف، و هي لغة قليلة، و معناه: الرفع و الإزالة، و من ذلك قولهم: «أقال اللّه عثرته»: إذا رفعه من سقوطه، و منه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد. و في الاصطلاح: رفع العقد و إلغاء حكمه و آثاره ليتراضى الطرفان، و معناه أيضا: عبارة عن الرفع. و في الشرع: رفع العقد و إزالته برضى الطرفين، و هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكنهم اختلفوا في اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا. و هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث. و الإقالة في البيع: بفضة و إبطاله. و قال الفارسي: معناه: أنك رددت ما أخذت منه و رد عليك ما أخذ منك. و الأفصح: أقاله إقالة، و يقال: «قال» بغير ألف حكاها أبو عبيد في المصنف، و ابن القطاع، و الفراء، و قطرب قال: و أهل الحجاز يقولون: قلته فهو مقيول، و مقيل و هو أجود. و الفسخ و الرد و أصله الياء، و قال: المبيع يقيله من حدّ ضرب لغة في إقالة يقيله إقالة. «الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147، و المصباح المنير مادة (قيل)، و الاختيار 12/2، و المطلع للبعلى ص 239، و شرح حدود ابن عرفة ص 379، و طلبة الطلبة ص 296، و التوقيف ص 81». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص256) 
الاقالة،لغة،مصدر أقال. و أقال عثرته:أنهضه منها.و أقال الموظف:فسخ العقد معه و أبعده عن وظيفته،ملغيا بذلك كلّ ما التزم به نحوه.و قد وردت الكلمة في مجلة الأحكام العدلية بمعنى «رفع عقد البيع و ازالته». و في لغة الفقه،و عند المذهب المالكيّ،الاقالة هي ترك المبيع لبائعه بالثمن نفسه لا أقلّ و لا اكثر. و في لغة الادارة،الاقالة هي لجوء صاحب العمل الى طرد الموظف بالأسلوب القانوني،بسبب سلوكه الشائن الذي يتنافى و اهداف الشركة.و في لغة السياسيين،قد يلجأ رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية او السلطة الحاكمة الى اقالة وزير بسبب تصرّفاته التي يعتقد أنها تسيء الى العمل الحكومي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص63) 
أصلها رفع المكروه و هو في البيع رفع العقد بعد وقوعه[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص72) 
أقال اقالة البيع في اللغة فسخه، و أقال اللّه عثرته غفره، و استقال استقالة البيع طلب إليه ان يفسخه، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ، و تكون الإقالة في البيعة و العهد أيضا، و في المجمع في الحديث من أقال نادما اقاله اللّه من نار جهنم، أي وافقه على نقض البيع و اجابه إليه، يقال اقاله يقيله اقالة أي وافقه على نقض البيع و سامحه، و تقايلا إذا فسخا البيع و عاد البيع إلى مالكه و الثمن إلى المشتري انتهى. و كيف كان فلا حقيقة شرعية للإقالة و لا متشرعية و ذكرها الأصحاب في الفقه و رتب عليها في الشريعة حكم تكليفي و وضعي بمعناها اللغوي، و هو عبارة عن فسخ العقد من الطرفين أما بإنشاءين مستقلين أو بإنشاء فسخ و قبوله أو باستدعائه من طرف و إنشاء الآخر و على الأخير الأول مستقيل و الثاني مقيل و الحكم المترتب على فعل الأول الجواز، و على فعل الثاني الاستحباب المؤكد، و على المجموع سببيته لانفساخ العقد. و الإقالة جارية في جميع العقود اللازمة غير النكاح، و لا تجوز بزيادة على المسمى و نقصان عنه فلو قال المشتري للبائع أقلتك بثلثي الثمن و قبل الآخر بطلت الإقالة و بقي البيع على حاله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص81) 
رفع عقد البيع و إزالته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص32) 
لغةً: بمعنى الرفع والإزالة، يقال: أقال الله عثرتك، أي رفعك من سقوطك، وتقايل البيّعان تقايلا تفاسخ . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص186) 
[في الانكليزية] Cassation، annihilation، cancelling [في الفرنسية] Cassation، annulation لغة الإسقاط و الرفع، و شرعا رفع البيع السابق. و قد يقال إنها من القول و الهمزة للإزالة كأشكيت و معناها إزالة القول السابق، و هي تثبت بلفظين: أحدهما يعبّر به عن الماضي و الآخر عن المستقبل، كما إذا قال أقلني، فقال أقلت. و قال محمد رحمه اللّه تعالى لا يصحّ إلاّ بلفظي ماض، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص241) 
مصدرا قال يقيل اجوف يأتي معناها القطع و الرفع*و من قال انها اجوف واوى من القول و الهمزة للسلب و معناها ازالة القول مثل شكا و اشكى اى ازال الشكاية فقد سها عن سهوه*الا تسمع انه يقال قلت البيع بكسر القاف و لم تسمع هذه المادة من سمع كلا تخف من خفت* (و في الشرع)فسخ بالتراضي في حق العاقدين بيع بات في حق ثالث من غير خيار للبائع*و هي فى الحقيقة و المآل مبادلة المال بالمال بالتراضى و الثالث هو اللّه تعالى او الشفيع او البائع من حيث هو لا من حيث هو بائع*و لهذا تجب الشفعة بالاقالة فالشفيع ثالثهما و يجب الاستبراء لانه حق اللّه تعالى فهو سبحانه ثالثهما*و المبيع لو كان هبة في يد البائع ثم تقايلا فليس للواهب ان يرجع فصار كان البائع اشتراه من المشترى في حق الواهب فلا يكون له حق الرجوع*صورته زيد مثلا وهب فرسا لعمرو ثم عمرو باعه من بكر ثم تقايلا فليس لزيدان يرجع عن الهبة و يأخذ الفرس لان عمر و اجعل كانه اشترى من بكر فعمرو من حيث هو ثالث و ان كان من حيث انه بائع احد العاقدين و لهذا عممنا الثالث*و انما جعلت الاقالة بيعا جديدا في حق غير العاقدين عملا بلفظها و معناها فان الاقالة لفظ ينبئ بحسب معناه اللغوي عن الفسخ و الرفع و هي في المعنى و الحقيقة مبادلة المال بالمال بالتراضي كما ذكرنا و هو حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين و اعتبرنا المعنى و المال في حق غيرهما عملا بالشبيهين فافهم و كن من الشاكرين* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص151) 
الإقالة في اللغة رفع و إسقاط.و في الشرع:عبارة عن رفع العقد، و قيل:إنه مشتق من القول،و همزته للسلب:أي أزال القول السابق،كما في قسط و أقسط:أي أزال الجور،و هي غلط لأنهم قالوا:قلته البيع و أقلته. و قال الجوهري رحمه اللّه:و أقلته البيع إقالة:و هو فسخه و ربما قالوا: قلته و هو لغة قليلة،فدلّ قلته البيع على أن العين ياء. و الوجه الثاني:و هو أن تكون الإقالة من القول على البطلان ،لأن في الصحاح أورد:إقالة البيع في القاف مع الياء لا في ذكر القاف مع الواو. كذا في النهاية. قال عليه السلام:«من أقال نادما بيعته أقال اللّه تعالى عثرته يوم القيامة» . كذا في الهداية . *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص208) 