اِرْتِفَاق لغة: الارتفاق في اللغة بمعنى الانتفاع، و ارتفق به أي انتفع به، و ارتفقت بالشيء انتفعت به.و يأتي بمعنى الاتكاء على المرفق، و هو مجمع عظمي الذراع و الساعد . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و قد استعمل الفقهاء الارتفاق في الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين، كالشوارع و الطرقات الواسعة.فيعبّرون عن الانتفاع بها - للاستطراق و الجلوس فيها للبيع و سائر الأعمال - بالارتفاق.و قد يعبّر عنه بحق الارتفاق .و كذلك في حفر البئر في أرض الموات و المباح لغرض السقي منها لا بنيّة التملك يعبّر عنه بالارتفاق .و استعملوه أيضاً بمعنى التسهيل، كقولهم: إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلس و خيار الحيوان و نحوهما ممّا جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين ، و قولهم في تعليل اشتراط الملاءة في الضامن أو العلم بالاعسار: إنّ عقد الضمان مبني على الارتفاق و أن المقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن و إنّما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر ، و قولهم في باب الشركة: إنّ الشركة مبنية على الارتفاق .و ذكرهم في بعض المناسبات الارتفاق مضافاً إلى التوثيق من فوائد الرهن ، و غير ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج8 , ص467) 
من معاني الارتفاق لغة: الاتكاء. و ارتفق بالشيء انتفع به. و مرافق الدار: مصابّ الماء و نحوها، كالمطبخ و الكنيف. و في الاصطلاح الفقهي: عرّفه الحنفية بأنه حقّ مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر. و هو عند الشافعية و المالكية و الحنابلة: تحصيل منافع تتعلّق بالعقار. فالارتفاق عندهم أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار. (ر. إرفاق). * (المصباح 277/1، البحر الرائق 6 / 148، البهجة شرح التحفة 251/2، م 37 من مرشد الحيران). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص39) 
لغة: من ارتفق: أى اتكأ على مرفقه، يقال: «بكرمك أثق و على سؤددك أرتفق». و ارتفق به: انتفع و استعان، و ارتفق عليه: اتكأ. و اصطلاحا: عرّفه الحنفية: بأنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر. عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار. و الفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار. «مشارق الأنوار 296/1، و موسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) 274/4، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 43». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص131) 
عرّفت المادة 56 من قانون الملكية العقارية حق الارتفاق بما يأتي:«الارتفاق تكليف مفروض على عقار معيّن لمنفعة عقار معيّن جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول»أي انه الحق الذي يجيز لمالك العقار في ان يستعمل او يستفيد من عقار الغير ضمن حدود معيّنة تسمح لها القوانين،كحق المرور من أرض أو غرف المياه و الاستفادة من هواء تعود ملكيته للغير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص36) 
اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الارتفاق في معاني متعدّدة، هي: أ - الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين، كالشوارع والطرقات الواسعة، وقد يعبّر عنه بحقّ الارتفاق، وهذا التعريف للإماميّة ، كما استعمله بهذا المعنى فقهاء المذاهب . كما أنّ الارتفاق يأتي عند الإماميّة بمعنى التسهيل، كما يقال: إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما ممّا جَعَلَه الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين . ب - حقّ مقرّر على عقار لمنفعة عقار آخر، عرَّفه بذلك الحنفيّة . ج - تحصيل منافع تتعلَّق بالعقار، فقد عرَّفه بذلك المالكيّة ، كما أنّه يستفاد ممّا أورده الشافعيّة والحنابلة في صور الارتفاق أنّهم يتفقون مع المالكيّة في ذلك . ولعلّ ما ذكره فقهاء المذاهب من معان للارتفاق من مصاديق المفهوم الذي ذكره فقهاء الإماميّة، وذكر لبعض موارده؛ إذ أنّ الإماميّة لم يقصروه على الحق المقرّر للعقار. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الارتفاق: هو الانتفاع، ويأتي أيضاً بمعنى الإتكاء على المرفق، وهو مجمع عظمي الذراع والساعد . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص115) 
1 - ارتفق؛ اتكأ على مرفق، أو على مخدة. ج؛ ارتفاقات. 2 - مفصل ثانوي غضروفي، حيث الوجهان المتقابلان للعظم، مكسية بطبقة رقيقة من الغضروف الزجاجي، تتصل فيما بينها بغضروف ليفي. المفاصل الارتفاقية موجودة بين أجسام الفقرات بين عظمي العانة، و بين عظم القص و القبضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص40) 