التَّكَافُؤُ [في الانكليزية] Antithesis [في الفرنسية] Antithese عند أهل البديع هو الطّباق كما سيأتى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص502) 
التكافؤ:الاستواء،و في حديث النبي-صلّى اللّه عليه و سلّم-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» . التكافؤ هو التضاد و التطبيق و الطباق و المطابقة، و قد سمّاه كذلك قدامة و النحاس ،و قال المصري إنّ الطباق حينما يأتي بلفظ المجاز يسمى تكافؤا، و ذكر الحموي مثل ذلك .و قال ابن الأثير الحلبي:«أمّا التكافؤ فهو كالطباق في أنّه ذكر الشيء و ضده لكن يشترط في التكافؤ أن يكون أحد الضدين حقيقة و الآخر مجازا،فبهذا يحصل الفرق بينهما» ، كقول دعبل: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى ف«ضحك المشيب»مجاز و«بكاء الرجل»حقيقة. و قول بشار: إذا أيقظتك حروب العدى فنبّه لها عمرا ثمّ نم فايقاظ الحروب مجاز و نوم الشخص حقيقة. و ذكر مثل ذلك السيوطي الذي قسّم المطابقة أو الطباق الى حقيقي و مجازيّ و قال إنّ المجازي هو التكافؤ . و قد تقدم الكلام على ذلك في التضادّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص410) 
هو أن يأتي الطباق (الضدّ) مجازاً، أو أن يكون أحدهما حقيقة، نحو قول أبي الشعب العبسي [من الكامل]: حُلْوُ الشَّمَائِلِ وَ هْوَ مرٌّ باسِلٌ يَحْمِي الذِّمارَ صَبِيحَةَ الأزهانِ («حلو و مرّ» تكافؤ) إلاّ أنهما مجازيان. أو قول دعبل [من الكامل]: لا تَعْجبي يا سَلْمُ مِنْ رَجُلٍ ضَحِكَ المَشِيبُ برأْسِهِ فَبَكَى «ضحك و بكى» تكافؤ، إلاّ أنّ الأول «ضحك المشيب» مجازي، و الثاني «بكى الرجل» حقيقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص198) 
الاستواء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص320) 
لغة: الاستواء، و كل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو: مكافئ له. و التكافؤ: المساواة في الصفات، و المكافأة بين الناس من هذا. «و المسلمون تتكافأ دماؤهم»: أى تتساوى في الدية و القصاص. قال أبو عبيد: فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك. و قولهم: «الحمد للّه حمدا يوافي نعمة و يكافئ مزيده» - بهمز في يكافئ -: أى يلاقي نعمة و يساوى مزيد نعمه»، و هو أصل التحاميد. - و منه الكفاءة في النكاح: أى أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها، و دينها، و نسبها، و بيتها و غير ذلك. - و الكفاءة مصدر «كافأه»: أى قابله و صار نظيرا له. «المصباح المنير (كفى) ص 205، و الكليات ص 773، و الموسوعة الفقهية 201/13، 5/14». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص485) 
الاستواء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص146) 
تكافؤ أوّلاً - التعريف: التكافؤ لغة: الاستواء، و الكَفِيءُ و الكُفءُ و الكُفُؤُ: النظير و المساوي ، قال تعالى: «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» ، أي نظيراً و مساوياً . و منه: الكفاءة في النكاح، أي أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في الإسلام و الإيمان . و كلّ شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو مكافئ له. و المكافأة بين الناس من هذا، يقال: كافأتُ الرجل، أي فعلت به مثل ما فعل بي ، و كافأته، أي جازيته . و في الحديث الشريف: «المسلمون إخوة، تتكافأ دماؤهم» ، أي تتساوى في الديات و القصاص . و أمّا في الاصطلاح فلا يختلف معناه عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - المماثلة: و هي المشابهة ، يقال: ماثل الشيءَ، إذا شابهه، و يقال: ماثل فلاناً بفلان، إذا شبّهه به، و لا تكون المماثلة إلّا بين المتّفقين، تقول: نحوُه كنحوه، و فقهُه كفقهه، و لونه كلونه . 2 - المساواة: و هي من ساوى الشيءُ الشيءَ مساواةً، أي ماثله و عادله قدراً أو قيمة . و التساوي: هو التكافؤ في المقدار ، و الظاهر أنّ النسبة بين التكافؤ و المساواة نسبة التساوي، غاية ما في الأمر تارة يستعمل الفقهاء كلمة التساوي و أُخرى كلمة التكافؤ. و قد فرّق بين المماثلة و المساواة: بأنّ المساواة تكون بين المختلفين في الجنس و المتّفقين؛ لأنّ التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد و لا ينقص. و أمّا المماثلة فلا تكون إلّا في المتّفقين . ثالثاً - أحكام التكافؤ و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المتعلّقة بالتكافؤ في مواطن متفرّقة، و فيما يلي نستعرض حكم التكافؤ في تلك المواطن: 1 - الكفاءة في النكاح: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الكفاءة شرط في النكاح ، بل ادّعي الإجماع عليه . نعم، اختلفوا في تفسيرها، فذهب المشهور إلى أنّها عبارة عن التساوي في الإيمان بالمعنى الأخصّ في جانب الزوج دون الزوجة، فلا يجوز للمؤمنة أن تنكح غير المؤمن بالإجماع ؛ للنصوص ، منها: قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «...المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» . و أمّا العكس و هو تزويج المؤمن بالمخالفة فلا خلاف في جوازه . نعم، ربما يظهر من سلّار عدم جواز ذلك؛ لأنّه حصر الجواز بالمؤمنة أو المستضعفة . و ذهب جماعة آخرون إلى أنّها عبارة عن التساوي في الإسلام، و عدم اعتبار الإيمان في جانب الزوج ؛ للإجماع على اعتبار الإسلام، و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره ، و للنصوص الدالّة على أنّه بالإسلام تحقن الدماء، و عليه تجري المناكح و المواريث. منها: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته و موارثته؟ و بِمَ يحرم دمه؟ قال: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، و تحلّ مناكحته و موارثته» . فعلى هذا يجوز للمؤمنة الزواج من المخالف لكن على كراهية ؛ حملاً لبعض الروايات الناهية عن تزويج المستضعف بالمؤمنة ، و تزويج العارفة بغير العارف ، و تزويج المؤمنة بالشكّاك على الكراهة . نعم، لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوته لأهل البيت عليهم السلام، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة؛ للحكم بكفرهم ، بل عليه الإجماع ؛ لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عبد اللّٰه بن سنان: «لا يتزوّج المؤمن الناصبة و لا يتزوّج الناصب المؤمنة...» . و هل يشترط في الكفو مع ذلك تمكّنه من النفقة؟ خلاف بين الفقهاء، ذهب الأكثر - بل المشهور - إلى عدمه . بل قيل: هو الأشبه باُصول المذهب و قواعده ؛ لقوله سبحانه و تعالى: «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ» . و للنصوص الآمرة لذي الحاجة بالمناكحة: منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فشكا إليه الحاجة، فقال: «تزوّج»، فتزوّج فوسّع عليه . خلافاً لآخرين حيث اشترطوا ذلك ؛ لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي: «الكفو أن يكون عفيفاً و عنده يسار» . و اختار بعض الفقهاء أنّ التمكّن ليس بشرط، لكن للمرأة خيار الفسخ مع انكشاف عدم اليسار . و أمّا الكفاءة في سائر الصفات، كالنسب و الحرّية و الصناعة - فليست شرطاً في صحّة النكاح ، بلا خلاف . بل صريح أو ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه ، فيجوز للعربيّة و الهاشمية أن تتزوّج بالأعجميّ و بغير الهاشمي، كما يجوز للحرّة أن تتزوّج بالعبد. و كذا يجوز لبنات الأشراف و البيوتات أن يتزوجن بأرباب الصنائع الدنيّة، كالكنّاس و الحجّام و الحائك، كما يجوز التزويج بالعكس في الموارد المذكورة؛ لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم مع بعض . و خالف في ذلك ابن الجنيد حيث اعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوّج فيهم إلّا منهم؛ لئلّا يستحلّ بذلك الصدقة مَنْ حرمت عليه إذا كان الولد منسوباً إلى مَنْ تحلّ له الصدقة . و ربّما يشهد له المرسل: أنّه نظر النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى أولاد علي عليه السلام و جعفر فقال: «بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا» ، لكن من المعلوم عدم إرادة حرمة ذلك . نعم، ورد في بعض النصوص أنّ فاطمة عليها السلام ليس لها كفؤ إلّا علي عليه السلام، فعن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّما أنا بشر مثلكم أتزوّج فيكم و أُزوّجكم إلّا فاطمة، فإنّ تزويجها نزل من السماء» . و قال عليه السلام: «لو لا أنّ اللّٰه خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الأرض كفو، آدم فمن دونه» . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: كفاءة، نكاح) 2 - التكافؤ في الدماء: ذكر الفقهاء عدّة شروط للقصاص، منها: أن يتكافأ المجني عليه مع الجاني، و هو عبارة عن التساوي في الحرّية أو الرقّ، و الدين ، فإذا تكافأ الدمان قتل كلّ واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحرّ بالحرّ، و الحرّة بالحرّة ، و العبد بالعبد ، و الذمّي بالذمّي . أمّا إذا قتل الحرّ عبداً فلا يقتل به بلا خلاف ، بل ادّعي الإجماع عليه ؛ لظاهر قوله تعالى : «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» ، و لما استفاض في الأخبار: «لا يقتل حرّ بعبد» . و كذا لا يقتل مسلم بكافر، مع عدم اعتياده قتل الكفّار، ذمّياً كان المقتول أو مستأمناً أو حربيّاً بلا خلاف في ذلك ، بل ادّعي الإجماع عليه . و يدلّ عليه قوله سبحانه و تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» . و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المسلمون إخوة، تتكافأ دماؤهم...» . و للنصوص المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام، منها: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمّد بن قيس: «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات...» . هذا كلّه مع عدم الاعتياد، و أمّا معه فإن اعتاد الحرّ قتل العبيد فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يقتل الحرّ به ؛ حسماً للجرأة و الفساد . بل ظاهر ابن زهرة نفي الخلاف عنه ، و استحسنه الطباطبائي و اعتبر النصوص شاهدة عليه . و خالف في ذلك جماعة من الفقهاء، حيث ذهبوا إلى عدم قتله به مطلقاً ، بل قال المحقّق النجفي: إنّ عليه كافة الأصحاب عدا من عرفت في القول الأوّل . و أمّا إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة فإنّه يقتل بعد ردّ فاضل دية المسلم ، هذا هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لجملة من النصوص، منها: رواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام...عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر» . و خالف في ذلك جماعة حيث ذهبوا إلى عدم القتل مطلقاً ؛ لآية نفي السبيل ، و لقول أبي جعفر عليه السلام: «لا يقاد مسلم بذمّي...» ، لكن حمل على غير معتاد القتل . ثمّ إنّه كما يشترط التكافؤ بين الجاني و المجني عليه في الإسلام و الحرّية في قصاص النفس يشترط ذلك في قصاص الطرف . و يعتبر التكافؤ بين الجاني و المجني عليه في ذلك حال الجناية؛ و لذا قالوا: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا قود في النفس ، و كذا لو قطع يد عبد ثمّ اُعتق و سرت ؛ لأنّ التكافؤ في الإسلام و الحرّية ليس بحاصل وقت الجناية، كي يصدق قتل المسلم و الحرّ عمداً . و كذا لا قصاص لو جنى مسلم على ذمّي ثمّ ارتدّ الجاني و سرت الجناية؛ لعدم التكافؤ حال الجناية . نعم، قد لا يقتصّ من الجاني و إن تكافأ مع المجني عليه حال الجناية، كما إذا قتل مرتدّ ذمّياً ثمّ رجع إلى الإسلام فلا يقتص منه ؛ لعموم: «لا يقاد مسلم بكافر» ، و لجبّ الإسلام - الذي يعلو و لا يعلى عليه - ما قبله . و من هنا قالوا: لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يقتل به ؛ لظهور الروايات الدالّة على أنّه لا يقتل المسلم بالذمّي في أنّ العبرة في الإسلام إنّما هي بحال الاقتصاص لا بحال القتل. و حيث إنّ القاتل مسلم في الاقتصاص - و إن كان كافراً حال القتل - فلا يقتل به . و تفصيله في محلّه. (انظر: قصاص) 3 - تكافؤ الدابّتين في السبق: المراد بالسبق - بسكون الباء - إجراء الخيل و شبهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها و الأفرس من المتسابقين . و الفائدة منه التأهّب للقتال و التهيّؤ و الاستعداد له، و الهداية لممارسة النِضال في حرب الكافرين . قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ» . و قد اعتبر الفقهاء لصحّة السبق و حلّ الجعل عدّة شروط: منها: تساوي ما به السباق في احتمال السبق .و المراد به قيام الاحتمال في كلّ واحدة - من الدابّتين - و إن ترجّح أحدهما على الآخر، لا تكافؤ الاحتمالين، فلو كان أحدهما ضعيفاً أو مريضاً تيقّن قصوره عن الآخر لم يجز، لانتفاء الفائدة؛ لأنّ الغرض منه استعلام السابق، و إنّما يتحقّق مع احتمال سبق كلّ منهما . و كذا يشترط في دابّة المحلّل أن تكون مكافئة لدابّتيهما في احتمال السبق . كما اشترطوا أن تكون الدابّتان من جنس واحد، فلو اختلفتا جنساً - كالخيل و الإبل - لم تصحّ المسابقة ؛ لأنّه منافٍ للغرض من استعلام قوّة الفرس بالسباق مع جنسها . أمّا لو تساويا جنساً و اختلفا وصفاً - كالعربي و البرذون من الخيل - صحّت المسابقة ؛ لحصول الشرط، و هو احتمال سبق كلّ منهما لأنّه المفروض . و يطلب تفصيله في محلّه. (انظر: سباق) 4 - تكافؤ المبارزَيْن في الحرب: المبارزة: مفاعلة من برز، يقال: برز الرجل بروزاً، أي خرج إلى البراز، أي الفضاء، و ظهر بعد الخفاء . و بارز القِرْنَ مبارزةً و برازاً: برز إليه، و هما يتبارزان . و لا إشكال في أصل مشروعية المبارزة في الجملة ، بل ادّعي الإجماع على ذلك ، كما لا خلاف و لا إشكال في تحريمها مع المنع ، و وجوبها مع الإلزام من قبل الإمام.و كذا لا خلاف في الاستحباب إذا ندب إليها الإمام من غير أمر جازم . نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في المبارزة بغير إذن الإمام، فذهب المشهور إلى الكراهة ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة ، و قيل: بتحريمها . و لعلّه لمرفوعة عمرو بن جميع عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام، قال: «لا بأس به، و لكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام» . لكن ذهب بعضهم إلى أنّ هذه الرواية ضعيفة؛ فلذا لا تصلح لمعارضة الأصل المزبور . و تكون المبارزة مستحبّة، و هي فيما إذا خرج رجل من الكفّار يطلب البراز، فيستحبّ لمن فيه القوّة و الشجاعة أن يبارزه؛ لأنّ في تركه ضعف قلوب المسلمين، و اجتراء المشركين، و في الخروج ردّ عن المسلمين، و إظهار قوّتهم و شجاعتهم. و قد تكون مكروهة كما لو خرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة؛ لما فيه من كسر قلوب المسلمين و إضعاف عزمهم بقتله ظاهراً . و قد أقرّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم التكافؤ في المبارزة يوم بدر حين برز من المشركين عتبة بن ربيعة و أخوه شيبة و ابنه الوليد، فنادى عتبة: يا محمّد، أخرج إلينا أكفاءنا من قريش، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة»، فلمّا قاموا و دنوا من القوم قال عتبة: تكلّموا فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا علي بن أبي طالب»، و قال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطّلب، أسد اللّٰه و أسد رسوله، و قال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب، فقالوا: نعم، أكفاء كرام . و تفصيله في محلّه. (انظر: مبارزة) 5 - التكافؤ بين العمل و الجزاء: و هو أن يكون الجزاء و العقوبة مماثلاً و مناسباً للعمل و الجريمة، ففي نظام العقوبات - كالقصاص - يلزم مراعاة التناسب بين العقوبة و الجريمة المرتكبة، من حيث النفس و الأطراف . قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» . و قال عزّ من قائل: «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» . و تفصيل ذلك و غيره من المسائل في مصطلح (قصاص). و في باب الضمانات: من غصب مال الغير فأتلفه فعليه مثله؛ لقوله تعالى: «فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» . و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: إتلاف، غصب، قصاص) و هناك نوع آخر من التكافؤ بين العمل و الجزاء بين الناس و هو ما يراد به مطلق المجازاة الشامل للمساوي و الأزيد و الأنقص ، و هو المكافأة على الصنائع و مكافأة المعروف و الإحسان بمثله. و النصوص في ذلك كثيرة: منها: قوله سبحانه و تعالى: «هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ» ، أي انّ مكافأة الإحسان يكون بالإحسان إلى المحسن . و منها: مرفوعة إبراهيم بن أبي البلاد عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «...و من أتاكم معروفاً فكافئوه، و إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا اللّٰه له حتى تظنّوا أنّكم قد كافأتموه» . و منها: ما رواه علي بن سالم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقوله: «آية في كتاب اللّٰه مسجّلة»، قلت: ما هي؟ قال: « «هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ» جرت في المؤمن و الكافر، و البرّ و الفاجر، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: مكافأة) 6 - التكافؤ في الحقوق: جعل اللّٰه سبحانه و تعالى حقوقاً للعباد يكافئ بعضها بعضاً، و لا يستحقّ أحدٌ منها شيئاً إلّا بأدائه مكافأة ما يستحقّه به. و من أعظم تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعية و حقّ الرعية على الوالي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعضٍ، فجعلها تتكافأ في وجوهها و يوجب بعضها بعضاً، و لا يستوجب بعضها إلّا ببعض، و أعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعية و حقّ الرعية على الوالي، فريضة فرضها اللّٰه سبحانه لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لأُلفَتِهِم و عزّاً لدينهم...» . إذاً هناك تقابل دائم بين الحقوق لا يمكن أن يكون لأحدٍ حقّ على غيره إلّا و يكون عليه لغيره حقّ. و لعلّ ممّا يشير إلى ذلك الأخبار الواردة في حقوق المؤمن على أخيه المؤمن ، و هي كثيرة: منها: ما رواه القاسم بن محمّد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو: يغفر زلّته، و يرحم عبرته، و يستر عورته، و يقيل عثرته...» . قال الشيخ الأنصاري: «إنّ ظاهرها و إن كان عامّاً إلّا أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر. أمّا المؤمن المضيّع لها فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، و لا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة؛ لتحقّق المقاصّة، فإنّ التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال» . (انظر: حقّ) 7 - التكافؤ في باب التعارض بين الأدلّة: تعرّض الاُصوليون إلى ذلك في بحث التعارض، و مرادهم من التكافؤ هو تعادل الدليلين المتعارضين ، و الدليلان قد يكونان روايتين و قد يكونان غيرهما من الأدلّة، كما أنّ الروايتين المتعارضتين قد تكونان قطعيّتين سنداً و قد تكون إحداهما قطعية و الأُخرى ظنّية، و قد تكونان ظنّيتين سنداً، و هو محلّ البحث في التكافؤ. و المهمّ بيان أحكام التعارض بنحو التكافؤ من حيث التساقط و التخيير أو الترجيح، فقد ذكروا له مقامين: الأوّل: بحسب ما يقتضيه الأصل و القاعدة الأوّلية العقلية بقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض، و تسمّى بالأخبار العلاجية، و المعروف بين الاُصوليين هو التساقط ؛ أمّا بناءً على ثبوت حجّية الدليلين المتعارضين ببناء العقلاء - كما في باب الظهورات - فالأمر واضح؛ لأنّه لم يتحقّق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر . و أمّا إن كان دليل الحجّية لفظياً فالوجه في التساقط هو أنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول؛ لعدم إمكان التعبّد بالمتعارضين، و شموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح . و شموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي و هو الحجّية التعينيّة، فيتعيّن التساقط . و فصّل الشيخ الأعظم - في بحث تعارض الروايات و أخبار الآحاد - بين مبنى السببيّة، فالأصل يقتضي فيه التخيير؛ لدخول المورد في موارد التزاحم، و مبنى الطريقية فالأصل يقتضي التوقّف . و هناك تفاصيل اُخرى تطلب في مصطلح (تعارض). المقام الثاني: حكم التعارض بحسب ما تقتضيه القاعدة الثانوية الثابتة بالروايات الخاصة (الروايات العلاجية)، فقد استفاضت الأخبار - بل تواترت - في عدم التساقط و الحكم بالترجيح بأحد المرجّحات الدلالية أو السندية أو الحكم بالتخيير عند عدمها أو الأخذ بالأحدث أو غير ذلك. و على أثر اختلاف تلك الروايات اختلفت آراء الاُصوليين في ما هو الثابت من الترجيحات، كما أنّهم اختلفوا في الحكم مع فقد المرجّح، فذهب المشهور إلى الحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين بعد تعادلهما و تكافئهما، بل ادّعي الإجماع عليه . و تفصيله في محلّه. (انظر: تعارض) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج31 , ص334) 
1 - تماثل و تساوي؛ التساوي في صفة، أو خاصة، أو منزلة. 2 - في الكيمياء؛ رقم يمثل القدرة النسبية لعنصر ما، على الاتحاد مع عنصر آخر. و وحدة الموازنة؛ هي قدرة الهيدروجين على الاتحاد، بمعنى أن عدد ذرات الهيدروجين، التي يتحد معها العنصر، أو يحل محلها في حالات العناصر التي لا تتحد مع الهيدروجين في مركب ما؛ هو تكافؤ هذا العنصر. و لبعض العناصر أكثر من تكافؤ واحد، و لكن أكثرها له واحد فقط. و يفسر التكافؤ بعدد الإلكترونات و ترتيبها خارج النواة. 3 - عدد المستضدات التي يتحد معها الضد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص273) 
تَكَافُؤ أولاً - التعريف: التكافؤ لغةً: هو الاستواء، وكلّ شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو مكافىء له، والمسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى في الدية والقصاص، والكفء: النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، أي أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك . واستعمل الفقهاء التكافؤ بمعنى التساوي والتماثل بين الشيئين كما يتجلَّى ذلك بوضوح عند بيان الأحكام المتعلّقة بذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص536) 