البُخْلُ «البُخل» في اللغة و العرف واضح، و هو الإمساك عن بَذل المال و نحوه في مورد لا ينبغي الإمساك. و في المجمع : «البخل في الشرع: منع الواجب. و عند العرب: منع السائل ممّا يفضل عنده» انتهى. و في المفردات : «البخل: إمساك المقتنيات عمّا لا يحقّ حبسُها عنه، و يقابله الجود، و هو ضربان: بُخل بمقتنيات نفسه، و بخل بمقتنيات غيره، و هو أكثر ذمّاً» انتهى. و كيف كان، فهو من الصفات الذميمة و الشِّيَم القبيحة في الإنسان، و يكون منشأً لقبائح الأعمال و محرّمات الأفعال، كمنع الحقوق الواجبة الشرعية، و الإنفاقات اللازمة، و نحو ذلك. و في الخبر: أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِي مُسْلِمٍ: الْبُخْلُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ» و قال صلى الله عليه و آله: «لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الإِْيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً». و ظاهر بعض الأصحاب كونه من المحرّمات، و عنون في الوسائل باباً بقوله: «باب تحريم البخل و الشحّ بالزكاة و نحوها». لكن ذكر الأكثر أنّ الحرمة لم تتعلّق بنفس الصفة الباطنيّة - كالحسد و الكبر و غيرهما - بل بالآثار و المسببّات الناشئة عنها، كمنع الزكاة و الخمس و الإنفاقات الواجبة و الكفّارات و الديون و غيرها، و يشهد له قوله صلى الله عليه و آله: «الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ »، و قوله: «لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ، وَيُعْطِي النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ» ، و قوله: «إنَّ الشَّحِيحَ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللّٰهِ، وَ أَنْفَقَ فِي غَيْرِ حَقِّ اللّٰهِ». و على الجملة أنّ صفة البخل التي تتّصف بها النفس و تكون في الأغلب طبيعيّة موروثيّة، و تكون أحياناً اكتسابيّة أو استرقاقيّة للنفس غير اختياريّة، لها قبح فاعليّ لم يترتّب عليه تكليف إلزامي، و الآثار المسبّبة عنها قد تكون محرّمة إذا كانت ترك واجب أو فعل حرام، و قد تكون مكروهة. لكن لايبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات - كالكبر و الحسد و نحوهما - مضافاً إلى حرمة بعض الآثار المسبّبة عنها إذا كان الشخص متنشّطاً بها قادراً على إزالتها؛ و للكلام محلّ آخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص111) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: البخل: أصله مشقّة الإعطاء ، و هو ضدّ الكرم . و يعرّف أيضاً بأنّه إمساك المقتنيات عمّا لا يحقّ حبسها عنه . و يعدّى ب (عن) و (على)؛ لتضمّنه معنى الإمساك، يقال: بخل على أصدقائه، أي ضنّ و أمسك .و أبخلته، أي وجدته بخيلاً . اصطلاحاً: و هو بنفس المعنى اللغوي، إلّا أنّه يمكن تحديده بمنع المحتاج عن حقّه الواجب ، فيختص - في المصطلح - بعدم إعطاء البخيل الواجب المالي، سواء كان زكاة أو خمساً أو غيرهما. و توسّع بعضهم في المصطلح بأنّ الواجب قسمان: واجب بالشرع و هو التحديد المتقدّم، و واجب بالمروّة و العادة و هو ترك المضايقة و الاستقصاء في المحقّرات، فإنّ ذلك مستقبح، و استقباح ذلك يختلف في الأحوال و الأشخاص، و لعلّ حدّ هذا البخل هو إمساك المال عن غرض، و ذلك الغرض هو أهمّ من حفظ المال، فصيانة المروّة أهمّ من حفظ المال . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الشُّحّ: و هو الحالة النفسانية التي تقتضي ذلك المنع، لكن البخل نفس المنع ، و قد ذكروا أنّ الشحّ هو الحرص على منع الخير، فهو أشدّ من البخل، حيث إنّه مركّب من البخل و الحرص . و ورد في ذمّه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إيّاكم و الشحّ؛ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحّ، أمرهم بالكذب فكذبوا، و أمرهم بالظلم فظلموا، و أمرهم بالقطيعة فقطعوا» ، فرفع الشحّ عن النفس من أفضل الطاعات . 2 - الضنّ: و هو مرادف للبخل إلّا أنّه يكون بالعواري و البخل بالهيئات؛ و لهذا تقول: هو ضنين بعلمه و لا يقال: بخيل بعلمه؛ لأنّ العلم أشبه بالعارية منه بالهبة، و ذلك أنّ الواهب إذا وهب شيئاً خرج من ملكه، فإذا أعار شيئاً لم يخرج أن يكون عالماً به فأشبه العلم العارية، فاستعمل فيه من اللفظ ما وضع لها؛ و لهذا قال اللّٰه تعالى: «وَ مٰا هُوَ عَلَى اَلْغَيْبِ بِضَنِينٍ» ، و لم يقل: بخيل . 3 - اللأم: و هو دناءة الأصل، و منه اللئيم و هو الدنيء الأصل الشحيح النفس ، و هو أقبح حالاً من البخيل حيث جمع الشحّ و مهانة النفس و دناءة الآباء معاً . 4 - التقتير: و هو التضييق في المعاش، و هو أعم من البخل؛ إذ قد يكون سببه أيضاً الزهد في مطاعم الدنيا و توفير الصدقة على الآخرين . ثالثاً - الحكم التكليفي: لا ريب أنّ البخل من صفات النفس المذمومة، و لها قبح فاعلي، و لكن هل يترتّب عليها تكليف إلزامي؟ ظاهر بعض كلماتهم كونه من المحرّمات، قال الفيض الكاشاني: «قد عرف بشواهد الشرع أنّ البخل من المهلكات» ، و عنون الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً بقوله: «باب تحريم البخل و الشحّ بالواجبات» . لكنّ الأكثر على أنّ الحرمة لم تتعلّق بنفس الصفة الباطنية، بل بالآثار و المسبّبات الناشئة عنها، كمنع الزكاة و الخمس و الإنفاقات الواجبة و الكفّارات و الديون و غيرها . قال السيّد الخوئي: «العمل بها [أي بصفة البخل] ليس بحرام ما لم يوجب ترك واجب أو فعل حرام» . قال اللّٰه تعالى: «وَ لاٰ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ» . فالبخل بأداء الزكاة من أبرز مصاديقه، و قد بيّنت الآية الشريفة أنّ هذا البخل شرّ لهم؛ لاستجلابه العقاب عليهم . و قال الشيخ الطبرسي: «قد تضمّنت الآية الحثّ على الإنفاق و المنع عن الإمساك، من قبل أنّ الأموال إذا كانت بمعرض الزوال، إمّا بالموت أو بغيره من الآفات، فأجدر بالعاقل أن لا يبخل بإنفاقه، و لا يحرص عن إمساكه، فيكون عليه وزره و لغيره نفعه» . و قد تعدّى المحقّق الأردبيلي عن مورد الآية و ما ورد في تفسيرها في البخل بزكاة المال إلى التعميم في معنى البخل بما يشمل البخل في العلم؛ و ذلك لعدم كون خصوص السبب مخصّصاً، ثمّ قال: «و لا يبعد جعلها [أي الآية] دليلاً على وجوب بذل نحو العلم إلى كلّ من يستحقّه و يطلبه و يحتاج إليه مع عدم المانع من تقيّة و نحوها». ثمّ أيّد ذلك بما ورد في الأخبار، مثل: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من كتم علماً عن أهله اُلجم بلجام من نار» ، و ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما أخذ اللّٰه على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا» ، فإنّه دالّ على عدم الرخصة في البخل بالعلم . أمّا الروايات فقد دلّت على أنّ المراد بالبخيل هو مانع الزكاة، بل تعميمه بالنسبة إلى المنع عن الواجبات، فقد روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:...إنّما البخيل حقّ البخيل الذي يمنع الزكاة المفروضة من ماله و يمنع البائنة في قومه، و هو في ما سوى ذلك يبذّر» . و قال أبو الحسن موسى عليه السلام في رواية أحمد بن سلمة: «البخيل من بخل بما افترض اللّٰه عليه» . و تظهر الثمرة - بين القولين - في تعدّد العقاب و وحدته؛ إذ على احتمال كون الزكاة من الواجبات فقط يستحقّ العاصي عقاباً واحداً على ترك الواجب، و على الاحتمال الأوّل يعاقب العاصي المذكور بعقابين، أي ترك الواجب و فعل الحرام . و قال بعض الفقهاء: «لا يبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات كالكبر و الحسد و نحوهما، مضافاً إلى حرمة بعض الآثار المسبّبة عنها إذا كان الشخص متنشّطاً بها قادراً على إزالتها» . ثمّ إنّه قد يكره البخل إذا كان الإمساك عن غير واجب ، كما وردت مصاديقه في الروايات بالنسبة إلى الحقوق المستحبّة للمؤمن: منها: ما رواه المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال اللّٰه عزّ و جلّ: ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا، و عزّتي لا يسكن جناني أبداً» . و منها: رواية حسين بن أمين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من بخل بمعونة أخيه، و القيام له في حاجته، إلّا ابتلي بمعونة من يأثم عليه، و لا يؤجر» . بخل المرأة في مال زوجها: يستحبّ للزوج تقدير المعيشة ؛ بمعنى أن لا يسرف و لا يبخل و لا يقتر في ذلك، كما أنّه يستحبّ مؤكّداً له التوسعة على عياله في نفقاتهم إن أمكن، و لا يمسك عليهم . و في الحديث عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته»، و تلا هذه الآية: «وَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» ، قال: «الأسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم...» ؛ و لذا ورد أنّ البخل من شرار خصال الرجل في المعيشة.نعم، هذه الصفة في المرأة بالنسبة إلى مال زوجها ممدوحة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزَّهو ، و الجبن، و البخل، فإذا كانت المرأة مزهوّة لم تمكّن من نفسها، و إذا كانت بخيلة حفظت مالها و مال بعلها، و إذا كانت جَبانة فَرِقَت من كلّ شيء يَعرض لها» . (انظر: تقتير، توسعة) بخل الوالي: صرّح بعض الفقهاء بأنّه يشترط في الوالي أن لا يكون من أهل البخل و الطمع و الحرص و المصانعة و حبّ الجاه؛ فإنّ الوالي مسلّط على نفوس المسلمين و أموالهم و يتوقّع منه رعاية مصالح الاُمّة في القبض و البسط و الأعمال و الأخلاق، فالبخيل بحسب الطبع ربّما يمسك عن صرف المال في مصلحة اجتماعية مهمّة، فيضرّ بالاُمّة قهراً و إن فرض عدم تعمّده لذلك، فالحبّ الشديد للمال و الجاه و شئون الدنيا يعمي و يصم قهراً، فلا يناسب قيادة المسلمين . قال الإمام علي عليه السلام: «لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نَهمته » . (انظر: ولاية) التحرّز عن مؤاخاة البخيل و مشاورته: ينبغي التحرّز عن مؤاخاة البخيل ؛ لما ورد عن محمّد بن مسلم و أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عليهما السلام قال: «قال لي أبي علي بن الحسين عليه السلام يا بنيّ...إيّاك و مصاحبة البخيل؛ فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه...» . و في رواية سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تقارن و لا تؤاخ أربعة: الأحمق و البخيل و الجبان و الكذّاب...» . كما ينبغي للإنسان مشورة من له الصفات المحمودة ، و البخيل ليس كذلك، و ورد النهي عن مشاورة البخيل ، كما في رواية محمّد بن آدم عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يا علي، لا تشاورنّ جباناً؛ فإنّه يضيّق عليك المخرج، و لا تشاورنّ بخيلاً؛ فإنّه يقصر بك عن غايتك...» . و قال الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر: «و لا تدخلنّ في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر...» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج20 , ص91) 
منع المحتاج حقه الواجب من ماله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص265) 
البخل في اللغة و العرف واضح، و هو الإمساك عن بذل المال و نحوه في مورد لا ينبغي الإمساك، و في المجمع:البخل في الشرع: منع الواجب، و عند العرب:منع السائل مما يفضل عنده. و في المفردات:البخل:إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه، و يقابله الجود. و كيف كان؛ فهو من الصفات الذميمة و الشيم القبيحة في الإنسان، و يكون منشأ لقبائح الأعمال و محرمات الأفعال؛ كمنع الحقوق الواجبة الشرعية، و الإنفاقات اللازمة و نحو ذلك، و في الخبر:أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «خصلتان لا تجتمعان في مسلم؛ البخل و سوء الخلق»، و قال (صلى الله عليه و آله):«لا يجتمع الشح و الإيمان في قلب عبد أبدا» . و ظاهر بعض الأصحاب:كونه من المحرمات، و عنون في الوسائل بابا بقوله:باب تحريم البخل و الشح بالزكاة و نحوها؛ لكن ذكر الأكثر:أنّ الحرمة لم تتعلق بنفس الصفة الباطنية كالحسد و الكبر و غيرهما؛ بل بالآثار و المسببات الناشئة عنها؛ كمنع الزكاة و الخمس و الإنفاقات الواجبة و الكفارات و الديون و غيرها. و يشهد له قوله (صلى الله عليه و آله): «البخيل:من بخل بما افترض الله عليه»، و قوله: «ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة من ماله، و يعطي النائبة في قومه»، و قوله:«إن الشحيح من منع حق الله و أنفق في غير حق الله». و بالجملة:إن صفة البخيل التي تتصف بها النفس، و تكون في الأغلب طبيعة موروثة، و تكون أحيانا اكتسابية أو استراقية للنفس غير اختيارية، لها قبح فاعلي لم يترتب عليه تكليف إلزامي، و الآثار المسببة عنها قد تكون محرمة إذا كانت ترك واجب أو فعل حرام، و قد تكون مكروهة؛ لكن لا يبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات؛ كالكبر و الحسد و نحوهما، مضافا إلى حرمة بعض الآثار المسببة عنها، إذا كان الشخص متنشطا بها قادرا على إزالتها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص20) 
إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها عنه و ضده الجود و البخيل من يكثر منه البخل و البخل ضربان بخل و صمد نفسه و بخل و صمد غيره و هو أكثرهما ذما و البخل شرعا منع الواجب[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص103) 
البخل في اللغة و العرف واضح، و هو الإمساك عن بذل المال و نحوه في مورد لا ينبغي الإمساك، و في المجمع البخل في الشرع منع الواجب و عند العرب منع السائل مما يفضل عنده انتهى. و في المفردات البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه، و يقابله الجود، و هو ضربان بخل بمقتنيات نفسه و بخل بمقتنيات غيره و هو أكثر ذما انتهى. و كيف كان فهو من الصفات الذميمة و الشيم القبيحة في الإنسان و يكون منشأ لقبائح الأعمال و محرمات الأفعال، كمنع الحقوق الواجبة الشرعية، و الإنفاقات اللازمة و نحو ذلك، و في الخبر أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال خصلتان لا تجتمعان في مسلم البخل و سوء الخلق، و قال (ص) لا يجتمع الشح و الإيمان في قلب عبد أبدا (وسائل الشيعة، 6، ص 21). و ظاهر بعض الأصحاب كونه من المحرمات و عنون في الوسائل بابا بقوله باب تحريم البخل و الشح بالزكاة و نحوها. لكن ذكر الأكثر انّ الحرمة لم تتعلق بنفس الصفة الباطنية كالحسد و الكبر و غيرهما، بل بالآثار و المسببات الناشئة عنها، كمنع الزكاة و الخمس و الإنفاقات الواجبة و الكفارات و الديون و غيرها، و يشهد له قوله صلّى اللّه عليه و آله البخيل من بخل بما افترض اللّه عليه، و قوله ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة من ماله، و يعطي النائبة في قومه، و قوله ان الشحيح من منع حق اللّه و أنفق في غير حق اللّه، و على الجملة ان صفة البخل التي تتصف بها النفس و تكون في الأغلب طبيعة موروثة، و تكون أحيانا اكتسابية أو استراقية للنفس غير اختيارية، لها قبح فاعلي لم يترتب عليه تكليف إلزامي، و الآثار المسببة عنها قد تكون محرمة إذا كانت ترك واجب أو فعل حرام و قد تكون مكروهة. لكن لا يبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات كالكبر و الحسد و نحوهما مضافا الى حرمة بعض الآثار المسببة عنها، إذا كان الشخص متنشطا بها قادرا على إزالتها و للكلام محل آخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص102) 
هو المنع من مال نفسه و يقابله الجود، و الشّحّ: هو بخل الرجل من مال غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص43) 
هو المنع من مال نفسه و الشح هو بخل الرجل من مال غيره قال عليه الصلاة و السلام اتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم و قيل البخل ترك الايثار عند الحاجة قال حكيم البخل محو صفات الانسانية و اثبات عادات الحيوانية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص19) 
← الرّحمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص42) 
أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله. (اللّمع/ 115) هو منع الواجب. (الذّخيرة في علم الكلام/ 2002، المعتمد في اصول الدّين/ 116) هو معنى في النّفس و هو خشية الفقر و الحاجة. هو المنع بالعطاء. (المعتمد في أصول الدّين/ 116) ←الجود، السّخاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص56) 
- البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله، فأمّا ما كان تفضّلا فللمتفضّل أن يتفضل به و له أن (لا) يتفضل به، و ما كان تفضّلا لم يلحق البخل في أن لا يفعله الفاعل (ش، ل، 70، 13) - إنّه تعالى متفضّل بما خلق، جوّاد به، و لا يجب إذا كان قادرا على ما لا يتناهى به أن يكون بخيلا، لأنّ البخل هو منع الواجب، و لذلك يذمّ بالبخل، و هو تعالى ممّن لا يجب عليه في الابتداء فعل شيء، و إنّما يلزمه ذلك بعد التكليف من حيث اقتضى التكليف وجوبه عليه، و لا يجب كونه ضنينا؛ لأنّ الضنين هو المستمسك بالشيء لمنفعة أو ما يجري مجراها، و القديم تعالى يستحيل ذلك عليه (ق، غ 11، 127، 7) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص273) 
-السخاء و ضدّه البخل(كل،كف 3،23،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص325) 
بالضم،أن يأكل بنفسه و لا يؤكل غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص69) 
البخل في العلوم الاجتماعية و السياسية البخل: و منها (الأخلاق الرديئة) البخل. و هو منع المسترفد، مع القدرة على رفده. و هذا الخلق مكروه من جميع النّاس، إلاّ أنّه من النّساء أقلّ كراهية؛ بل قد يستحبّ من النّساء البخل؛ فأمّا سائر النّاس، فإنّ البخل يشينهم. و خاصّة الملوك و العظماء؛ فإنّ البخل يبغض منهم أكثر ممّا يبغض من الرّعيّة، و يقدح في ملكهم؛ لأنّه يقطع الأطماع منهم، و يبغّضهم إلى رعيّتهم. (ابن عدي، تهذيب الأخلاق، 81، 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص483) 
البخل خلق مركّب من القحة و الأسف. (الماوردي، تسهيل النظر، 113، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
نقول (الغزالي): المال خلق لحكمة و مقصود و هو صلاحه لحاجات الخلق، و يمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه، و يمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه، و يمكن التصرّف فيه بالعدل، و هو أن يحفظ حيث يجب الحفظ، و يبذل حيث يجب البذل، فالإمساك حيث يجب البذل بخل، و البذل حيث يجب الإمساك تبذير. و بينهما وسط و هو المحمود و ينبغي أن يكون السخاء و الجود عبارة عنه. (الغزالي، علوم الدين 3، 274، 31). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إعلم أنّ البخل سببه حب المال. و لحب المال سببان: أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلاّ بالمال مع طول الأمل. ... السبب الثاني: أن يحب عين المال؛ فمن الناس من معه ما يكفيه لبقيّة عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته و تفضل آلاف و هو شيخ بلا ولد و معه أموال كثيرة، و لا تسمح نفسه بإخراج الزكاة و لا بمداواة نفسه عند المرض بل صار محبّا للدنانير عاشقا لها يلتذّ بوجودها في يده و بقدرته عليها، فيكنزها تحت الأرض و هو يعلم أنّه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه، و مع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدّق منها بحبّة واحدة، و هذا مرض للقلب عظيم عسير العلاج لا سيّما في كبر السن، و هو مرض مزمن لا يرجى علاجه. (الغزالي، علوم الدين 3، 276، 20). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص484) 
البخل في الفكر الحديث و المعاصر البخل إحدى الملكات النفسية، و الملكة صفة راسخة في النفس تصدر عنها آثارها عفوا بدون رويّة و لا اختيار، فكما لا يسأل المسرف عن سبب إسرافه، و الغاضب عن غايته من غضبه، و الحاسد عن غرضه من حسده، كذلك لا يسأل البخيل عمّا يستفيده من بخله و حرصه. فكثيرا ما تعرض لأرباب هذه الملكات عوارض تنزع بهم إلى الرغبة عن التخلّي عنها حينا، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا لمكان تلك الملكات من نفوسهم و نزولها منها منزلة لا تزعجها الرغبات، و لا تزعزعها الإرادات. (المنفلوطي، النظرات 1، 219، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص484) 
البخل في علم الكلام إنّه تعالى متفضّل بما خلق، جوّاد به، و لا يجب إذا كان قادرا على ما لا يتناهى به أن يكون بخيلا، لأنّ البخل هو منع الواجب، و لذلك يذمّ بالبخل، و هو تعالى ممّن لا يجب عليه في الابتداء فعل شيء، و إنّما يلزمه ذلك بعد التكليف من حيث اقتضى التكليف وجوبه عليه، و لا يجب كونه ضنينا؛ لأنّ الضنين هو المستمسك بالشيء لمنفعة أو ما يجري مجراها، و القديم تعالى يستحيل ذلك عليه. (عبد الجبار، المغني 11، 127، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص483) 
البخل في اللّغة البخل و البخل... و البخل و البخول: ضدّ الكرم... و الجمع بخلاء... و البخّال: الشديد البخل... و أبخله: وجده بخيلا... و المبخلة: الشيء الذي يحملك على البخل. (لسان العرب، بخل، 47/11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
البخل: هو نفس المنع. و الشحّ: الحالة النفسية التي تقتضي ذلك المنع... و البخل و الحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، ثم يتميّز البخيل بعدم دفع ذي النعمة شيئا، و الحاسد يتمنّى أن لا يعطى لأحد سواه شيئا. و البخل شعبة من الجبن، لأن الجبن تألّم القلب بتوقّع مؤلم عاجلا على وجه يمنعه من إقامة الواجب عقلا، و هو البخل في النفس. و البخيل يأكل و لا يعطي، و اللئيم لا يأكل و لا يعطي. (الكليات، فصل الباء، البخل، 419/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
البخيل: هو الممتنع عن أداء الحقوق الواجبة كالزكاة و النفقات و غيرها. و يقول بعضهم: البخيل هو الذي لا يعطي أحدا من ماله. و يقول العارفون: البخيل هو من لا يعطي روحه للحق. (كشاف الاصطلاحات، البخيل، 312/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص483) 