العَزِيْمَةُ فى اللغة عبارة عن الارادة المؤكدة قال اللّه تعالى و لم نجد له عزما أى لم يكن له قصد مؤكد فى الفعل بما أمر به و فى الشريعة اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلّق بالعوارض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص64) 
[في الانكليزية] Duties dictated by God [في الفرنسية] Devoirs prescrits par Dieu عند الأصوليين مقابلة للرّخصة كما مرّ، و هي تشتمل الفرض و الواجب و السّنة و النّفل و المباح و الحرام و المكروه. و قيل هي الفرض و الواجب و الحرام و المكروه لا غير، إذ السّنّة شرعت تكميلا للفرائض و تبعا لها، و كذا النّفل شرع جبرا لنقصان تمكّن في العزيمة و هي الفرض كذا في معدن الغرائب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1181) 
في اللغة الإرادة المؤكدة قال اللّه تعالى وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً اى لم يكن قصد مؤكد فى الفعل بما امر*و في الشرع اسم لما هو اصل المشروع غير متعلق بالعوارض و يقابلها الرخصة و انما سمى عزيمة لانه نهاية التوكيد حقا للّه تعالى بالامر و علينا التزامه و الانقياد له و هى اقسام أربعة(فرض)و(واجب) و(سنة)و(نفل)* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص320) 
القصد المؤكد. Strict law,original law الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعيّ، و يصدق على متعلقات الحكم التكليفي الخمس، من واجب، و مندوب، و حرام، و مكروه، و مباح. (ر: حكم تكليفيّ). الحكم الثابت على وجه، لا يلزم منه مخالفة دليل شرعيّ مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص285) 
-العزيمة:هي القصد إذا كان في نهاية الوكادة و لهذا قلنا أنّ العزم على الوطء عود في باب الظهار،لأنه كالموجود فجاز أن يعتبر موجود عند قيام الدلالة،و لهذا لو قال:أعزم يكون حالفا.و في الشرع:عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سمّيت عزيمة لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها.و هو:كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا و نحن عبيده (شش،ششا،3،383) -العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض(سر، صوس 2،117،1) -العزيمة هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم،أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا من العام و الخاص (سر،صوس 5،303،1) -طرق الحفظ نوعان:عزيمة و رخصة.فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع و الفهم إلى وقت الأداء،و كان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار و الشهادات جميعا،و لهذا قلّت روايته،و هو طريق رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فيما بيّنه للناس.و أما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب،إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكّر فهو عزيمة أيضا و لكنه مشبّه بالرخصة، و إذا لم يتذكّر فهو محض الرخصة على قول من يجوّز ذلك(سر،صوس 7،379،1) -الأداء أيضا نوعان:عزيمة،و رخصة.فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه و معناه، و الرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(سر،صوس 14،379،1) -العزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى(غز،مس 2،98،1) -العزيمة في اللسان القصد المؤكّد(قد،روض، 9،58) -العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي،و قيل ما لزم بإيجاب اللّه تعالى(قد، روض،12،58) -العزيمة،ففي اللغة الرّقية،و هي مأخوذة من عقد القلب المؤكّد على أمر مّا(أمد،حكم 1، 15،187) -ما جاز فعله سمي عزيمة إن لم يوجد المقتضي للمنع منه و رخصة إن وجد،وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر(رم، تحص 11،179،1) -العزيمة طلب الفعل الذي يشتهر فيه مانع شرعي (قر،نقح،15،85) -الأداء نوعان(في الخبر):عزيمة،و رخصة فالعزيمة:أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه و معناه، و الرخصة:أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(نس،كشف 8،72،2) -العزيمة أربعة أقسام:فريضة،و واجب،و سنة، و نفل،فهذه أصول الشرع و إن كانت متفاوتة في أنفسها(بخ،بزد 1،548،2) -الإجماع(عزيمة)و هي ما كان أصلا في باب الإجماع،إذ العزيمة هي الأمر الأصلي. (و رخصة)و هي ما جعل إجماعا لضرورة إذ مبنى الرخصة على الضرورة.و أما العزيمة فالتكلّم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص و العام(بخ، بزد 21،425،3) -العزيمة و الرخصة.و أصل العزيمة القصد المؤكّد.و الرخصة السهولة.و اصطلاحا، العزيمة:الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.و الرخصة:استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر.و قيل:ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح،كتيمم المريض لمرضه،و أكل الميتة للمضطرّ لقيام سبب الحظر لوجود الماء و خبث المحل،و العرايا من صور المزابنة(حن،قعد،1،13) -عزيمة و هي لغة القصد المصمّم لأنّه عزم أمره أي قطع و حتّم صعب على المكلّف أو سهل، و أورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة و الصوم على الحائض فإنّه عزيمة و يصدق عليه تعريف الرخصة(سب،عطر 1،166،1) -العزيمة راجعة إلى أصل التكليف(شط، وفق 15،168،1) -العزيمة ما شرع من الأحكام الكلّية ابتداء. و معنى كونها كلّية أنّها لا تختصّ ببعض المكلّفين من حيث هم مكلّفون دون بعض، و لا ببعض الأحوال دون بعض؛كالصلاة مثلا فإنّها مشروعة على الإطلاق و العموم في كل شخص و في كل حال(شط،وفق 6،300،1) -العزيمة هي الأصل الثابت المتّفق عليه المقطوع به.و ورود الرخصة عليه و إن كان مقطوعا به أيضا فلا بدّ أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع(شط،وفق 4،323،1) -العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلّي؛لأنّه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلّفين. و الرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلّفين ممّن له عذر،و بحسب بعض الأحوال و بعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة و لا في كل وقت،و لا لكل أحد.فهو كالعارض الطارئ على الكلى (شط،وفق 15،323،1) -العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه.و الرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية،و حيث يتحقّق الموجب(شط،وفق 1، 8،324) -الترخّص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق، كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلّفين في التعبّد على الإطلاق.فإذا أخذ بالعزيمة كان حرّيا بالثبات في التعبّد،و الأخذ بالحزم فيه (شط،وفق 4،331،1) -أصل العزيمة و إن كان قطعيا فأصل الترخّص قطعي أيضا؛فإذا وجدنا المظنّة اعتبرناها، كانت قطعية أو ظنّية(شط،وفق 3،339،1) -الجمع بين بقاء حكم العزيمة و مشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأنّ معنى بقاء العزيمة أنّ القيام في الصلاة واجب عليه حتما، و معنى جواز الترخّص أن القيام ليس بواجب حتما؛و هما قضيتان متناقضتان،لا تجتمعان على موضوع واحد،فلا يصحّ القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشقّ عليه القيام في الصلاة(شط،وفق 11،293،3) -الرخصة قد ثبت التخيير بينها و بين العزيمة،فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب و غير الواجب،و القاعدة أنّ ذلك محال لا يمكن (شط،وفق 15،293،3) -العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة،إذ لم يأت دليل ثابت يدلّ على حقيقة التخيير،بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أنّ من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة،لا أنّ المكلّف مخيّر بين العزيمة و الرخصة(شط،وفق 3، 1،294) -في أصول الشافعية أنّ الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لو لا العذر لثبتت الحرمة و العزيمة بخلافه و حاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به و كان التخلّف عنه لمانع طارئ في حق المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقّه فهو الرخصة،فخرج الحكم بحل الشيء ابتداء أو نسخا لتحريم أو تخصيصا من نص محرّم(تف،وضح 6،127،2) -العزيمة إسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض،و الرخصة إسم لما بني على أعذار العباد و هو ما يستباح مع قيام المحرّم (تف،وضح 9،127،2) -العزيمة ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى و الرخصة ما وسع للمكلّف فعله بعذر مع قيام المحرّم(تف،وضح 12،127،2) -العزيمة في الفرض و الواجب و السنّة و النفل يعني قبل ورود الرخصة،و أمّا بعده فقد تكون العزيمة حراما كصوم المريض إذا خاف الهلاك فإنّ تركه واجب فعلى هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا و لا حراما و لا مكروها (تف،وضح 13،127،2) -الحكم يوصف بالعزيمة و الرخصة(زر،بحر 1، 3،325) -العزيمة فهي لغة:القصد المؤكّد،و منه قوله تعالى: وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (طه:115) و شرعا:عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض،كالصلوات الخمس من العبادات،و مشروعية البيع و غيرها من التكاليف.قيل:و قضيته أنّ الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة،و هو لا يطابق الوضع اللغوي،و لا الاصطلاح الفقهي،فإنّه في اللغة يدلّ على التأكيد و الحزم كما يقال عزمت عليك بكذا و كذا،و لهذا يقابلونه بما فيه ترخيص، و الإباحة بمجرّدها ليس فيها هذا المعنى(زر، بحر 6،325،1) -عزيمة و هي لغة القصد المصمّم من عزمت على الشيء جزمت به و صمّمت عليه عزما و عزما و عزيما و عزيمة لأنه عزم أمره أي قطع و حتم و صعب على المكلّف أو سهل،و ظاهر كلام كثير انقسامها إلى الأحكام الستّة و به صرّح الشمس البرماوي لكن الإمام الرازي خصّها بغير الحرمة و الغزالي و الآمدي و غيرهما بالوجوب و القرافي بالوجوب و الندب، و اعترض تعريفا الرخصة و العزيمة بوجوب ترك الصلاة و الصوم على الحائض فإنه عزيمة و يصدق به تعريف الرخصة.و أجيب بمنع الصدق فإن الحيض و إن كان عذرا في الترك مانع من الفعل و من مانعيته نشأ وجوب الترك و تقسيم الحكم إلى الرخصة و العزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي و غيره الفعل الذي هو متعلّق الحكم إليهما(نص، لب،12،19) -العزيمة(ما شرّع ابتداء غير متعلّق بالعوارض) فتعمّ ما كان في مقابلة رخصة و ما لم يكن(با، يسر 16،229،2) -الإجماع:فهو اتّفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأعصار،على أمر من أمور الدين.ثم إن الإجماع نوعان:عزيمة:و هو التكلّم بما يوجب اتّفاق الكل على الكل أو شروعهم فيه. و رخصة:و هو أن يتكلّم البعض أو يفعل، و يسكت الباقي بغير ردّ،بعد مضي مدّة التأمّل (سو،حصل،3،236) -العزيمة فهي ما شرّعه اللّه أصالة من الأحكام العامة التي لا تختصّ بحال دون حال و لا بمكلّف دون مكلّف(خل،خلص،17،121) -العزيمة بأنها ما شرّعت ابتداء،و يكون الفعل فيها ليس سببه وجود مانع،و الرخصة ما شرّعت بسبب قيام مسوغ لتخلّف الحكم الأصلي.و على ذلك تكون العزيمة حكما عامّا هو الحكم الأصلي،و يشمل الناس جميعا،و الكل مخاطب به،و أما الرخصة فليست الحكم الأصلي بل هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام في الحكم الأصلي،و هي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة،و قد تنقلها إلى مرتبة الوجوب،و بذلك يسقط الحكم الأصلي تماما(زه،زهص،5،51) -العزيمة:هي في اللغة القصد المؤكّد على أمر من الأمور و منه قوله تعالى فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (طه:115)أي قصدا مؤكّدا على العصيان و منه قوله تعالى فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ (آل عمران:159).و منه سمّي بعض الرسل أولوا العزم لتأكّد قصدهم في إظهار الحق...و في الاصطلاح هي الأحكام التي شرّعها اللّه ابتداء ليعمل بها كل المكلّفين في جميع الأحوال(برد،برص،4،89) -العزيمة مأخوذة من عقد القلب المؤكّد و القصد المتين،و في الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإلزام من اللّه تعالى كالعبادات(عج،أصل،6،70) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص939) 
1.strict law,original law, 2.obligation 1 - ما فرضه اللّه من أحكام شرعية سواء كانت واجبة أو محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، و هي تعبير آخر يستخدمه أهل السنّة عن الأحكام التكليفية الأولية، و يقابلها الرخصة. (- رخصة) 2 - الفريضة و الواجب، و يقابلها المباح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص194) 
- العزيمة لا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها الرخصة. - و العزيمة فى اللغة: القصد إذا كان فى نهاية التوكيد. - و العزيمة فى الاصطلاح: اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم. و عرفها البعض: بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. أو هى: الحكم الأصلى لجميع المكلفين لعامة أحوالهم. و العزيمة: فرض.. أو واجب.. أو سنة.. أو نفل. لا غير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص185) 
هي في اللغة: «القصد المؤكّد». يقال: «عزمت على كذا عزما و عزما، و عزيمة و عزيما» إذا أردت فعله، و قطعت عليه. و هي في الاصطلاح: «ما شرع من الأحكام تشريعا عاما، و ألزم العباد بالعمل به» و هي تقابل الرّخصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص205) 
ما شرعه اللّه أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال و لا بمكلف دون مكلف. أو هي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص114) 
قد أوضحنا المراد من العزيمة تحت عنوان «الرخصة و العزيمة». *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص326) 
تعريفها لغة: هي مأخوذة من (العزم)، بمعنى المشقّة و القصد المؤكّد. و يقال: (عزيمة اللّه)، أي: فريضته الّتي افترضها، و الجمع (عزائم) . و اصطلاحا: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . و عند الحنفية: العزيمة عن أحكام الشرع، ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص93) 
عزم يعزم عزما و عزيمة، و عزم على فلان شدد عليه، و عزيمة فريضة. و اصطلاحا:السقوط عزيمة:هو الواجب أو المستحب الذي يسقط عن وجوبه أو استحبابه مع عدم جواز الإتيان به فيكون سقوطه عزيمة أي فريضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص142) 
اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض. (كتاب التعريفات). عزائم السجود: فرائضه التي فرض اللّٰه تعالى السجود فيها و هي: الم تنزيل، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ - عزائم اللّٰه موجباته - (المجمع). و تطلق العزيمة على العوذة (كما في حاشية كلانتر على المكاسب ج 3 ص 37). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص142) 
هي ارادة الفعل و القطع عليه و الجد في الأمر، و السقوط عزيمة:هو الواجب أو المستحب الذي يسقط عن وجوبه أو استحبابه مع عدم جواز الإتيان به فيكون سقوطه عزيمة أي فريضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص371) 
هي إرادة الفعل و القطع عليه و الجد في الأمر، و السقوط عزيمة: هو الواجب أو المستحب الذي يسقط عن وجوبه أو استحبابه مع عدم جواز الإتيان به فيكون سقوطه عزيمة أي فريضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص189) 
لغة: الإرادة المؤكدة، و منه:. وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً [سورة طه، الآية 115]: أي لم يكن له قصد في فعل ما أمر به. و العزيمة في اللغة أيضا: الاجتهاد في الأمر، و هي مصدر: «عزم على الشيء و عزمه عزما»: عقد ضميره على فعله، و عزم عزيمة و عزمة: اجتهد و جد في أمره. و العزيمة: الرقية، و هي التي يعزم بها على الجن. عزم الراقي يعزم عزما و عزيما و عزيمة و عزم: قرأ العزائم، و هي من قولهم: «عزم عليه ليفعلن»: أي اقسم، كأن الراقي يقسم على الجن. و عزائم القرآن: التي تقرأ على أصحاب الآفات رجاء البرء. و اصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. و قال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات و مشروعية البيع و غيرها من التكاليف. و في «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة. و في «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور. و في «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، و وجوب صيام رمضان كذلك و تحريم أكل الميتة. «الإفصاح في فقه اللغة 549/1، و ميزان الأصول ص 54، 55، و التوقيف ص 13، 514، و الحدود الأنيقة ص 71، و الواضح في أصول الفقه ص 54، و الموسوعة الفقهية 152/22، 261/24، 91/30». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص499) 
العين و الزاى و الميم أصل واحد صحيح يدل على: الصريمة و القطع، يقال: عزمت أعزم عزما، قال الخليل: ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله، أى أنت متيقنه، و العزيمة و الصريمة واحدة . اصطلاحا: اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض . أنواع العزيمة : * ما شرع ابتداء من أول الأمر لصالح المكلفين عامة كالعبادات و المعاملات. * ما شرع من الأحكام لسبب طارئ كحرمة سب الأنداد و الأوثان لعلة سب الله عز و جل. * ما شرع من أحكام ناسخة لأحكام سابقة و الناسخ يكون هو في محل العزيمة مثل تحويل القبلة. * الاستثناء من أمر عام محكوم فيه مثل مسألة الخلع و هو أخذ المال من المرأة. و اختلف الأصوليون في مسألة الأفضلية بين العزيمة و الرخصة، أيهما يؤخذ أو لا؟ و لعل الراجح ما رجحه الإمام الشاطبي (ت 790 ه) بقوله: «فيبقى موقوفا على المجتهد حتى يترجح أحدهما مطلقا أو يترجح له أحدهما في بعض المواقع و الآخر في بعض المواضع أو بحسب الأحوال» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص171) 
ما شرعه اللّه أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال و لا بمكلف دون مكلف. أو هي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي. * روى داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه الصادق (ع) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به - إلى أن قال - إن اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجيء عن اللّه في تحريمه (عزيمة) فسنّ رسول اللّه (ص) في ذلك الشاهدين تأديبا، و نظرا لئلا ينكر الولد و الميراث...». (انظر: الرخصة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص221) 
عبارة عن الإرادة المؤكدة، و عند الأصوليين: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض و خلافه الرخصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص146) 
أولا-المراد بالعزيمة: 1-تعريف العزيمة في اللغة: العزم:الجد،عزم على الأمر يعزم عزما و معزما و عزما و عزيما و عزيمة و عزمه و اعتزمه و اعتزم عليه:أراد فعله. قال الليث:العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله . 2-تعريف العزيمة في الاصطلاح: التعريف الأول: العزيمة:الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح . فالعزيمة إذن كما يدل عليها التعريف:الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل لا يعارضه دليل آخر أرجح منه. التعريف الثاني: العزيمة:عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى . فالعزيمة هنا الحكم الشرعي الذي ألزم اللّه تعالى به عباده،و هي بذلك تشمل الواجبات الشرعية فقط دون غيرها. ثانيا-سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة: كما لاحظنا من التعريفين السابقين في المسألة الأولى أن الأصوليين اختلفوا في المراد بالعزيمة و يعود سبب اختلافهم إلى نظرتهم لما تدل عليه العزيمة. فمن نظر إلى أنها تدل على الأمر القاطع من حيث اللغة و هي بذلك تقتصر على الواجب و الحرام من الأحكام الشرعية عرفها بأنها:ما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى،و من هؤلاء الآمدي و الغزالي و ابن الحاجب و القاضي العضد حيث يعرفها بأنها:«ما ألزم من الأحكام» . أما من نظر إلى أنها أصول مشروعة من اللّه تعالى و هي بذلك تشمل الأحكام الخمسة عرفها بأنها:الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح و من هؤلاء:ابن قدامة و الفتوحي و البزدوي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص80) 
*اصطلاحاً : قال الشهيد الثاني - وهو بمعرض الكلام عن سور العزائم - : وتسميتها عزائم بمعنى إيجاب الله تعالى لها على العباد. والمعنى المشهور بين الاُصوليين : أنّها ما وجب فعله مع عدم قيام المانع، وهو المعنى المقابل للرخصة . وقال الغزالي : هي عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب الله تعالى . وقال الزركشي : العزيمة شرعاً : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض، كالصلوات الخمس من العبادات، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف . وعرّفها البعض : بأنّها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . فالعزيمة - كما في أكثر التعاريف واستعمال الفقهاء لها - تأتي بمعنى الإيجاب والإلزام في الحكم الواردة فيه ، في قبال الرخصة التي ليس فيها إلزام على المكلّف، بل هو مخيّر بين فردين أو أكثر، والتي تعني تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي . وإنّ اصطلاحي الرخصة والعزيمة يأتيان في بعض الأحكام التي ذكر الشارع لها نحواً آخر بحسب اختلاف العنوان، كقصر الصلاة في السفر، والتيمّم عند الاضطرار والحرج، فيقال : هل أنّ ذلك عزيمة لا يجوز مخالفته أم أنّه رخصة فيجوز للمسافر أو المضطرّ أن يخالف ذلك ويعمل بحكمه في العنوان الأوّل من التمام والوضوء؟ ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغة : العزم : الجِدُّ، وعزم على الشيء وعزمه عزماً : عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة : اجتهد وجدّ في أمره. وعزيمة الله : فريضته التي افترضها، والجمع : عزائم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج14 , ص94) 
العزيمة في أصول الفقه العزيمة ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى و الرخصة ما وسع للمكلّف فعله بعذر مع قيام المحرّم. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 127، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة مأخوذة من عقد القلب المؤكّد و القصد المتين، و في الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإلزام من اللّه تعالى كالعبادات. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 70، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة: هي القصد إذا كان في نهاية الوكادة و لهذا قلنا أنّ العزم على الوطء عود في باب الظهار، لأنه كالموجود فجاز أن يعتبر موجودا عند قيام الدلالة، و لهذا لو قال: أعزم يكون حالفا. و في الشرع: عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سمّيت عزيمة لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها. و هو: كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا و نحن عبيده. (الشاشي، أصول الشاشي، 383، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض. (السرخسي، الأصول 1، 117، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأداء أيضا نوعان: عزيمة، و رخصة. فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه و معناه، و الرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه. (السرخسي، الأصول 1، 379، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى. (الغزالي، المستصفى 1، 98، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة في اللسان القصد المؤكّد. (ابن قدامة، روضة الناظر، 58، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، و قيل ما لزم بإيجاب اللّه تعالى. (ابن قدامة، روضة الناظر، 58، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة طلب الفعل الذي يشتهر فيه مانع شرعي. (القرافي، تنقيح الفصول، 85، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة أربعة أقسام: فريضة، و واجب، و سنّة، و نفل، فهذه أصول الشرع و إن كانت متفاوتة في أنفسها. (البخاري، أصول البزدوي 2، 548، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العزيمة و الرخصة. و أصل العزيمة القصد المؤكّد. و الرخصة السهولة. و اصطلاحا، العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. و الرخصة: استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. و قيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمّم المريض لمرضه، و أكل الميتة للمضطرّ لقيام سبب الحظر لوجود الماء و خبث المحل، و العرايا من صور المزابنة. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 13، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1771) 
العزيمة في الفكر الحديث و المعاصر أما العزيمة فهي حثّ الإرادة إلى كل خير أرشدنا إليه العلم و العرفان، و الفرار بها من كل شرّ دلّنا عليه البحث و التنقيب. العزيمة هي أشرف قوى الإنسان و أجهلها و أعظمها أثرا في أعماله، فالتعليم و التهذيب وسعة العقل و الأميال الحسنة و الغرائز الطيّبة كل ذلك لا يفيد فائدة تذكر عند شخص مجرّد من العزيمة، و لهذا كان ضعف الإرادة أكبر عيب في الإنسان. (قاسم أمين، الأعمال 2، 113، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1771) 