الحِضَانَةُ هى تربية الولد 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص39) 
[في الانكليزية] Education، custody [في الفرنسية] Education، garde بالكسر و بالضاد المعجمة لغة مصدر حضن الصبي أي ربّاه كما في القاموس. و شرعا تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة كذا في جامع الرموز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص681) 
بالكسر تربية الولد و الاحق بحضانة الولد أمه قبل الفرقة و بعدها الا ان تكون مرتدة او فاجرة غير مأمونة*ثم أم الام ثم أم الأب ثم الاخت لاب و أم ثم لام ثم لاب*و في رواية الخالة اولى من الاخت لاب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك اى لاب و أم ثم لام ثم لاب*و من نكحت من هذه المذكورات غير محرم للولد يسقط حقها في حق الحضانة ثم بالفرقة يعود حقها* ثم العصبات بترتيبهم في العصوبة*و الام و الجدة احق بحضانة الصغير حتى يستغنى فياكل و يشرب و يلبس وحده و يستنجى وحده*و قدر زمان استغناء الصغير بسبع سنين و هما احق بحضانة الصغيرة حتى تحيض*و غير الام و الجدة احق بحضانة الصغيرة حتى تشتهى بان تبلغ مبلغا يجامع مثلها و انه يختلف باختلاف الاحوال من السمن و الهزال*و القوة و الضعف*و القبح و الجمال* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص38) 
حضنة حضنا و حضانة إذا جعله في حضنه، أيضا حضنت الأم طفلها أي رعته و ربّته، و حضانة الأم لولدها حق لا يجوز للأب منعها عنه، و مدة حضانتها مختلف فيه بين العلماء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص73) 
الولاية على تربية الطفل و تدبير شؤونه. و شرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه و يقيه عما يضره و لو كان كبيرا مجنونا. و شرعا أيضا: تربية الولد لمن له حق الحضانة و تشمل جميع المصالح من حفظه و جعله في سريره و رفعه و غسل ثيابه و مشطه و جميع مصالحه مع الرضاعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص112) 
«الحضانة» بالكسر و الحضن و الاحتضان في اللغة: التربية؛ يقال: حضن الصبي يحضنه - من باب قَتَل -: ربّاه. و في المجمع : «حضن الطائر بيضَه يحضنه: إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه. و كذا المرأة إذا حضنت ولدها. و الحَضانة - بالفتح و الكسر - اسم منه، و هي ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته، و ما يتعلّق بها من حفظه، و جعله في سريره، و رفعه، و غسل ثيابه و بدنه، و مشطه، و جميع مصالحه غير الرضاعة» انتهى. و الكلمة مستعملة أو مصطلحة في الفقه في باب النكاح في خصوص حضانة الاُمّ أو الأب للولد و تربيتهما له، و لعلّ حقيقتها المتشرّعيّة هنا هي الولاية على الطفل ولاية خاصّة اعتبرها العقلاء و العرف و أمضاها الشرع رعايةً لبقاء المجتمع، و حفظاً لحياة نسله المتسلسل؛ و من فوائدها و آثارها ما ذكره في المجمع. و قد رتّب عليها في الشريعة أحكام ذكرها الأصحاب في الفقه في باب النكاح؛ نظير أنّ الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته في الحولين - ذكراً كان الولد، أو اُنثى - فليس للأب أن يأخذه منها و إن فطم من اللبن؛ سواء كانت هي المرضعة له، أو غيرها. و أنّه إذا انقضت مدّة الحولين، فالأب أحقّ بالذكر، و الاُمّ بالاُنثى، حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الأب أحقّ بها. و أنّه لو اتّفق أنّ الزوج فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل السبع، لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير؛ فإذا تزوّجت، سقط حقّها عن الذَّكر و الاُنثى، و كانت الحضانة للأب، و هي تسقط بالبلوغ مطلقاً؛ و هكذا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص226) 
الولاية على تربية الطفل و تدبير شؤونه. و شرعا:تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه و يقيه عما يضره ولو كان كبيرا مجنونا. و شرعا أيضا:تربية الولد لمن له حق الحضانة و تشمل جميع المصالح من حفظه و جعله في سريره و رفعه و غسل ثيابه و مشطه و جميع مصالحه مع الرضاعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص134) 
و هي:بمعنى الرعاية، و حضانة الأم لولدها حق لا يجوز للأب منعها عنها، و مدة حضانتها مختلف فيه بين العلماء. قال آية الله المشكيني: الحضانة بالكسر و الحضن و الاحتضان في اللغة، يقال:حضن الصبي يحضن من باب قتل:ربّاه، و في المجمع:حضن الطائر بيضه يحضنه:إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه، و كذا المرأة إذا حضنت ولدها، و الحضانة بالفتح و الكسر:اسم منه، و هي ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من حفظه، و جعله في سريره، و رفعه، و غسل ثيابه، و بدنه، و مشطه، و جميع مصالحه غير الرضاعة. و الكلمة مستعملة أو مصطلحة في الفقه في باب النكاح في خصوص حضانة الأم أو الأب للولد و تربيتهما له، و لعل حقيقتها المتشرعية هنا هي:الولاية على الطفل ولاية خاصة اعتبرها العقلاء و العرف، و أمضاها الشرع رعاية لبقاء المجتمع و حفظا لحياة نسله المتسلسل، و من فوائدها و آثارها ما ذكره في المجمع، و قد رتب عليها في الشريعة أحكام ذكرها الأصحاب في الفقه في باب النكاح؛ نظير أن الأم أحق بحضانة الولد و تربيته في الحولين ذكرا كان الولد أو أنثى، فليس للأب أن يأخذه منها و إن فطم من اللبن، سواء كانت هي المرضعة له أو غيرها، و إنه إذا انقضت مدة الحولين فالأب أحق بالذكر و الأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها، و إنه لو اتفق أن الزوج فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل السبع لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير، فإذا تزوجت سقط حقها عن الذكر و الأنثى و كانت الحضانة للأب، و هي تسقط بالبلوغ مطلقا و هكذا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص613) 
لغة: بفتح الحاء و كسرها، و الفتح أشهر: مصدر حضنت الصغير حضانة: تحملت مئونته و تربيته، و هو الضم، مأخوذ من الحضن - بكسر الحاء -: و هو الجنب، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها، و الجنب: ما دون الإبط إلى الكشح، و هو الخصر، و حضنا الشيء: جانباه، و حضن الطائر بيضة: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، و كذلك المرأة إذا حضنت ولدها. و في الشرع: قال الجرجاني: هي تربية الولد. - حفظ الولد في مبيته، و مئونة طعامه، و لباسه، و مضجعه و تنظيف جسمه (ابن عرفة). - أو حفظ المولود ليتربى ذا دين و خلق، و أدب، و علم محفوظا من أن يقع فيما يضره (الشنقيطى). - أو تربية الصبي و حفظه و جعله في سريره و ربطه و دهنه و ما أشبه ذلك. - أو حفظ من لا يستقل بأموره و تربيته بما يصلحه و يقيه عما يضره و لو كبيرا أو مجنونا كأن يتعهده بغسل جسده و ثيابه و دهنه و كحله، و ربط الصغير في المهد و تحريكه لينام. (كذا في الإقناع للشربينى الخطيب). - أو معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل و على تربيته و تعهده (المناوى) و الحاضنة قد تكون هي المرضعة و قد تكون غيرها، و سمّيت التربية حضانة تجوزا من حضانة الطير بيضه و فراخه. «شرح حدود ابن عرفة 324/1، و المطلع ص 355، و النظم المستعذب 229/2، و الاختيار 173/3، و فتح الرحيم 102/2، و الروض المربع ص 463، و التوقيف ص 283، و الإقناع 144/3، و أنيس الفقهاء ص 167، و الكواكب الدرية 297/2، و التعريفات ص 78». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص574) 
الولاية على الكفل لتربيته، و تدبير شؤونه. -:لغة تربية الولد،و شرعا معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل و على تربيته و تعهده[المناوي]. -:في لغة:ضم الشيء إلى الحضن.و هو الجنب[ما بين الإبط إلى الكشح]أو الصدر أو العضدان و ما بينهما،تقول:حضنت الشيء و احتضنته إذا ضممته إلى جنبك،و حضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى صدرها. -شرعا:تربة من لا يستقل بأموره بما يصلحه، و يقيمه عما يضره،و لو كان كبيرا مجنونا.[الأنصاري]. -شرعا:تربية الولد لمن له حق الحضانة. [ابن عابدين] -:شرعا:هي القيام على تربية الطفل الذي لا يستقل بأمره برعاية شئونه من تدبير طعامه و ملبسه و نومه و تنظيفه و وقايته عما يهلكه أو يضره. -عند الحنفية:الحضانة تثبت للأقارب من النساء و الرجال،على الترتيب الآتي:فألحق الناس بالحضانة الأم،سواء كانت متزوجة بالأب أو مطلقة، ثم من بعدها أمها و أم أمها،و هكذا.و لا بد أن تكون أم الأم صالحة للحضانة.و ليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في بيت زوجها،لأنه عدو له،فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منها.فإذا ماتت أم الأم.أو تزوجت بغير محرم الصغير انتقل حق الحضانة لأم الأب و إن علت.أما إذا كانت متزوجة بمحرمة.كما إذا كانت جدة متزوجة بجده. فإن حضانتها لا تسقط.فإن ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقيقة،فإن ماتت أو تزوجت انتقل إلى الأخت لأب.ثم من بعدها الأخت الشقيقة،ثم من بعدها بنت الأخت لأم. -عند المالكية:يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث و ذكور على الترتيب الآتي ذكره، فأحق الناس به أمه،ثم أمها،يعني جدته لأمه و إن علت،ثم الخالة الشقيقة،ثم الخالة لأم،ثم خالة الأم،ثم عمة الأم،ثم أم الأب،ثم أم أمه و أم أبيه. و القربى منهن تقدم على البعدي.و التي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيه،ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب،ثم إلى الأخت،ثم إلى عمة الصغير أخت أبيه،ثم إلى عمة أبيه-أخت جده-ثم إلى خالة أبيه،ثم بنت الأخ الشقيق،ثم لأم،ثم لأب،ثم إلى بنت الأخت كذلك و إذا اجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة،و بعضهم رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت،ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى الوصي سواء كان ذكرا أو أنثى ثم الأخ الصغير،ثم ابن الأخ،و يقدم عليه الجد من جهة الأم،ثم العم ثم ابنه،و يقدم الأقرب على الأبعد ثم المعتق أو عصبته نسبا. -عند الشافعية:للمستحقين في الحضانة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى:أن يجتمع الأقارب الذكور مع الإناث. الحالة الثانية:أن يجتمع الإناث فقط. الحالة الثالثة:أن تجتمع الذكور فقط. -عند الحنابلة:أحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمها،ثم أم أمها،و هلم جرا،ثم الأب،ثم أمهاته و إن علت،ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين،ثم أخت لأم،ثم أخت لأب،ثم خالة لأبوين،ثم خالة لأم،ثم خالة لأب،ثم عمة لأبوين،ثم عمة لأم ثم عمة لأب،ثم خالات أمه،و تقدم الشقيقة،ثم التي لأم،ثم التي لأب،ثم خالات أبيه كذلك،ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته،ثم بنات إخوته،ثم بنات أعمامه،ثم بنات عماته،ثم بنات أعمام أمه و بنات أعمام أبيه كذلك،فتقدم في ذلك كله الأشقاء.ثم الذين لأم،ثم الذين لأب،و لا حضانة عليها لمحرم.كابن العم،و ابن عم الأب،و كذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص203) 
الحضانة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص93) 
الحضانة بالكسر و الحضن و الاحتضان في اللغة التربية، يقال حضن الصبي يحضنه من باب قتل ربّاه، و في المجمع حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه، و كذا المرأة إذا حضنت ولدها، و الحضانة بالفتح و الكسر اسم منه، و هي ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من حفظه، و جعله في سريره، و رفعه، و غسل ثيابه، و بدنه، و مشطه، و جميع مصالحه غير الرضاعة انتهى. و الكلمة مستعملة أو مصطلحة في الفقه في باب النكاح في خصوص حضانة الأم أو الأب للولد و تربيتهما له، و لعل حقيقتها المتشرعية هنا هي الولاية على الطفل ولاية خاصة اعتبرها العقلاء و العرف و أمضاها الشرع رعاية لبقاء المجتمع و حفظا لحياة نسله المتسلسل، و من فوائدها و آثارها ما ذكره في المجمع و قد رتب عليها في الشريعة أحكام ذكرها الأصحاب في الفقه في باب النكاح نظير أن الأم أحق بحضانة الولد و تربيته في الحولين ذكرا كان الولد أو أنثى، فليس للأب أن يأخذه منها و إن فطم من اللبن سواء كانت هي المرضعة له أو غيرها، و أنه إذا انقضت مدة الحولين فالأب أحق بالذكر و الأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها، و أنه لو اتفق ان الزوج فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل السبع لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير، فإذا تزوجت سقط حقها عن الذكر و الأنثى و كانت الحضانة للأب، و هي تسقط بالبلوغ مطلقا و هكذا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص211) 
هي تربية الولد و الحضن في حمل الصبي ما دون الإبط إلى الكشح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص80) 
تربية الولد:من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه، [كذا في الدرر ] . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص163) 