الإِرْث

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الإِرْث

الإرْثُ من الشَّىْءِ

البَقِيَّةُ‌ من أَصْلِهِ‌
(
تاج العروس
, ج3 , ص164)
sourceLink

البقية من أَصله
(
‏لسان اللسان
, ص22)
sourceLink

البقية من أَصله، و الجمع إِراث
(
لسان العرب
, ج2 , ص112)
sourceLink

البَقِيَّةُ من أَصْلِه.و الجمعُ‌: إِراثٌ‌ .
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص178)
sourceLink

إِرْثاً

الأَلفُ منقلبةٌ من الواو
(
لسان العرب
, ج2 , ص200)
sourceLink

و منه - كوَثِقَ - وِرْثاً ، و وِرَاثَةً ، و إرْثاً - بالكسرِ - ورِثةً ، كعِدَةٍ : حَازَهُ بعد مَوْتِهِ ، فهو وَارِثٌ ، و هم وَرَثَةٌ ، و وُرَّاثٌ ، و المالُ و الأبُ كلاهما مَوْرُوثٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص452)
sourceLink

اِرْثٌ‌

قال أبو عُبيد: الإرْث ، أصلُه من «الميراث» إنما هو «وِرْثٌ » فقُلبت الواو ألفاً مكسورة، لكسرة الواو; كما قالوا للوِسادة: إسادة; و للوِكاف: إكاف. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
فكان معنى الحديث: إنكم على بقيَّة من وِرْث إبراهيم الذي تَرك الناس عليه بعد موته، و هو الإرث ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أبو العبّاس، عن ابن الأعرابي، قال: الوِرْث ، و الوَرْث ، و الإِرْث ، و الإراث ، و الوِرَاث ، و التّراث : واحد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص85)
sourceLink

ورث الوِرْث و الإِرث : الوراثة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7124)
sourceLink

الرَّمادُ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الأَصْلُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص177)
sourceLink

قالَ ابنُ الأَعْرابِىِّ : الإرْثُ فى الحَسَبِ ،و ورثالوِرْثُ فِى المالِ . و حَكَى يَعْقُوبُ :إِنَّه لَفِى إِرْثِ مَجْدٍ،و إِرْفِ مَجْدٍ. على البَدَل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص178)
sourceLink

و الوِرْثُ ،و الإِرْثُ و التُّراثُ و المِيراثُ :ما وُرِثَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قِيلَ : الوِرْثُ ،و المِيراثُ فى المالِ ،و الإرْثُ فى الحَسَبِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص210)
sourceLink

و [أما الإرث فu200d] ليس من الباب لأنّ الألفَ مبدلةٌ عن واو، و قد ذُكِر فى بابه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص93)
sourceLink

أرث - الإِرْثُ ، بالكسرِ: الميراثُ ، و الأَصْلُ ، و الأَمْرُ القديمُ تَوَارثَه الآخِرُ عن الأَوَّلِ ، و الرَّمادُ، و البَقِيةُ من كلِّ شيء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص218)
sourceLink

و من المجاز هو في إرْثِ مَجْدٍ و إرْثِ صِدْقٍ : و هو الأصْلُ و الحَسَبُ القَديمُ ; شُبِّهَ بالمِيرَاثِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص337)
sourceLink

و المِيراثُ ، و الإرْثُ - كعِهْنٍ - و التُّراثُ ، كتُرَابٍ : المالُ المَوْرُوثُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص452)
sourceLink

الميراث.يقال:فلان على إِرْثٍ‌ من كذا:أي قديمٍ توارثه الآخر من الأول.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص229)
sourceLink

ألفه واو،لكنها لما كسرت همزت بلغة من يهمز الوساد و الوعاء،و شبهه كالوكاف و الوشاح..و فلان في إِرْث مجد
(
العین
, ج8 , ص234)
sourceLink

تَرِكَةُ‌ المِيْرَاثِ‌، و لا يُجْمَعُ‌ كجَمْعِ‌ المَوَارِيْثِ‌ .
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص162)
sourceLink

المِيراثُ‌ ¦¦
الأَصْلُ‌ ¦¦
في الحَسَبِ‌ ¦¦
الأَمْرُ القَدِيمُ‌ الذي تَوَارَثَهُ‌ الآخَرُ عن الأَوَّلِ‌ ¦¦
الرَّمَادُ ¦¦
البَقِيَّةُ‌ مِنَ‌ الشَّيْ‌ءِ
(
تاج العروس
, ج3 , ص164)
sourceLink

ارثيه ¦¦
آنچه را كه مرده براى بازماندگانش مى‌گذارد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص41)
sourceLink

انظر في (ورث)
(
المنجد فی اللغة
, ص8)
sourceLink

ما وُرِثَ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص728)
sourceLink

ما وُرِثَ‌
(
تاج العروس
, ج3 , ص277)
sourceLink

ما يخلِّفه المَيت لوَرَثته،ما يتركه المَيت من مال أَو ممتلكات و مَتاع، ميراث،تَرِكة:«حَرَمه الإرث»، «بدَّد الإرثَ‌ الأبويّ‌»،«قبِل الإرث»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1516)
sourceLink

ما يخلّفه الميتُ لورثت
(
المنجد فی اللغة
, ص895)
sourceLink

الأصلُ في الحَسَبِ
(
‏لسان اللسان
, ص22)
sourceLink

ج إِراث:ميراث ¦¦
أمر قديم توارَثه الآخِر عن الأوّل (أنظر:ورث)
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص16)
sourceLink

استيلاء الشخص على مال وليّهِ الهالك ¦¦
الاصل و همزتهُ بدلٌ من واو يقال «هو في اِرْث صِدقٍ» اي: اصل صدقٍ ¦¦
الامر القديم يقال «هو على ارث من كذا» اي: على امرٍ قديم توارثهُ الآخر عن الاول
(
أقرب الموارد
, ص49)
sourceLink

الرماد.
(
أقرب الموارد
, ص50)
sourceLink

الميراث،و الرماد،و بقية الشيء، و الأمر القديم توارثه الآخِر عن الأول.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص51)
sourceLink

الإِراث.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1024)
sourceLink

بقية الشىءِ. ¦¦
الميراث. ¦¦
الرَّماد. ¦¦
الأَمر القديم تَوارَثه الآخِرُ عن الأَوّل. و فى حديث الحجّ‌:«إِنكم على إِرْثٍ‌ من إِرث أَبيكم إِبراهيم». (ج) إِراث. (و انظر:ورث) .
(
المعجم الوسيط
, ص13)
sourceLink

ميراث
(
دستور اللغة
, ص145)
sourceLink

ميراث بردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص66)
sourceLink

ميراث و اصل و كار قديم و موروثى و بقيۀ چيزى و خاكستر
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص68)
sourceLink

الأَصلُ. ¦¦
قال ابن الأَعرابي: الإِرْثُ في الحَسَب، و الوِرثُ في المال. ¦¦
الجوهري: الإِرْثُ المِيراثُ، و أَصل الهمزة فيه واو. ¦¦
يقال: هو في إِرْثِ صِدْقٍ أَي في أَصلِ صِدْقٍ، و هو على إِرثٍ من كذا أَي على أَمر قديم تَوارَثه الآخِرُ عن الأَوَّل.
(
لسان العرب
, ج2 , ص111)
sourceLink

ابن الأَعرابي: الوِرْثُ و الوَرْثُ و الإِرْثُ و الوِرَاثُ و الإِرَاثُ و التُّراثُ واحد. ¦¦
ابن سيده الوِرْثُ و الإِرْثُ و التُّرَاثُ و المِيراثُ: ما وُرِثَ ¦¦
قيل: الوِرْث و الميراثُ في المال، و الإِرْثُ في الحسَب.
(
لسان العرب
, ج2 , ص200)
sourceLink

ارث،ميراث،مرده‌ريگ؛وصيتنامه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص8)
sourceLink

مرده‌ريگ،ارث،ميراث؛ملكِ ارثى، دارايىِ ارثى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص741)
sourceLink

قال أَبو عبيد: الإِرْث أَصله من الميراث، إِنما هو وِرْثٌ فقلبت الواو أَلفاً مكسورة لكسرة الواو، كما قالوا للوِسادة إِسادة، و للوِكافِ إِكاف، فكأَنَّ معنى الحديث: أَنكم على بقية من وِرْثِ‌ إِبراهيم الذي ترك الناس عليه بعد موته، و هو الإِِرْثُ‌ ; و أَنشد: فإِنْ تَكُ ذا عِزٍّ حَدِيثٍ‌، فإِنَّهُمْ‌ لَهُمْ إِرْثُ‌ مَجْدٍ، لم تَخُنْه زَوافِرُه و قول بدر بن عامر الهذلي: و لَقَدْ تَوارَثُني الحوادثُ واحداً، ضَرَعاً صَغيراً، ثم لا تَعْلُوني أَراد أَن الحوادث تتداوله، كأَنها ترثه هذه عن هذه.
(
لسان العرب
, ج2 , ص201)
sourceLink

الميراثُ‌، و أصل الهمز فيه واو
(
الصحاح (للجوهري)
, ص272)
sourceLink

و ( أورثَه ) مالاً: تركه ميراثا له، و ( الإرْث ) و ( التُراث ): الميراث . و الهمزة و التاء بدل من الواو.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص349)
sourceLink

إِنَّكُم على إِرْثٍ من إِرْثِ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ

يريدُ به مِيرَاثَهُمْ‌ مِلَّتَه
(
تاج العروس
, ج3 , ص164)
sourceLink

إِرْثُ المرأة من زَوْجها

مَهْر
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1517)
sourceLink

أصْلُ الرَّجُلِ إرْثُه

أصْلُ‌ الرَّجُلِ‌ مَحْكِدُه
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص170)
sourceLink

هو في إِرْثِ صِدْقٍ

أَي في أَصْلِ‌ صِدْقٍ
(
تاج العروس
, ج3 , ص164)
sourceLink

أى أصل صدق
(
الصحاح (للجوهري)
, ص272)
sourceLink

هو على إرْثٍ من كذا

أى على أمر تَوارثَه الآخر عن الأوّل
(
الصحاح (للجوهري)
, ص272)
sourceLink

إِرْثُ الكُرِّ

أَصلُه،و هو الحِسْىُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الجیم
, ص74)
sourceLink

إرْث الماضي

التَّقاليد، العادات،التُّراث
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1517)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الإِرْث

وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ اَلشَّيْطَانِ لاَ يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ وَ لاَ يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ وَ اَلْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ اَلْمُدَفَّعِ وَ اَلنَّوْطِ اَلْمُذَبْذَبِ

الارث: اصله الورث مصدر انتقال المال الى الاخر بعد وفاته (اقرب). منتقل شدن مال بكسى پس از وفات او
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

أتانا ابن مِرْبَع الأَنْصاري و نحن وقوف بالموقف بمكانٍ فباعده عمرو فقال أنا رسولُ رسولِ اللّٰه إليكم اثبتوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرثٍ من إرْثِ إبراهيم

هو الميراث ، و همزته عن واو، كإشاح و إسَادَة، و هذا قياسٌ‌ عند المازني. من للتبيين، مثلها في قوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ‌ مِنَ‌ اَلْأَوْثٰانِ‌ [الحج: 3].
(
الفائق
, ص29)
sourceLink

قَالَ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلسَّلاَمُ‌: «اُثْبُتُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ‌ أَبِيكُمْ‌».

(
مفردات ألفاظ القرآن
)
sourceLink

بعث ابن مِرْبَعٍ الأَنصاري إِلى أَهل عرفة، فقال: اثْبُتيوا على مَشاعِركم هذه، فإِنكم على إِرْثٍ من إِرث إِبراهيم

قال أَبو عبيد: الإِرْث أَصله من الميراث، إِنما هو وِرْثٌ فقلبت الواو أَلفاً مكسورة لكسرة الواو، كما قالوا للوِسادة إِسادة، و للوِكافِ إِكاف، فكأَنَّ معنى الحديث: أَنكم على بقية من وِرْثِ‌ إِبراهيم الذي ترك الناس عليه بعد موته، و هو الإِرْثُ‌
(
لسان العرب
, ج2 , ص201)
sourceLink

«بَعَث ابنُ مِرْبع الأنصاريّ إلى أهل عَرفة فقال: اثْبُتوا على مَشاعركم هذه فإنكم على إرْث من إرْث إبراهيم»

قال أبو عُبيد: الإرْث ، أصلُه من «الميراث» إنما هو «وِرْثٌ‌» فقُلبت الواو ألفاً مكسورة، لكسرة الواو؛ كما قالوا للوِسادة: إسادة؛ و للوِكاف: إكاف. فكان معنى الحديث: إنكم على بقيَّة من وِرْث إبراهيم الذي تَرك الناس عليه بعد موته، و هو الإرث ؛ و أنشد: فإن تكُ ذا عِزٍّ حَديثٍ فإنّهم لهم إرْثُ‌ مَجْدٍ لم تَخُنْهُ زَوَافِرُه
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص85)
sourceLink

أنه بعث ابن مربع الأنصاري إلى أهل عرفة فقال اثبتوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم.

قال أبو عبيد: الإرث أصله من الميراث إنما هو ورث فقلبت الواو ألفا مكسورة لكسرة الواو كما قالوا للوسادة: إسادة و للوشاح: إشاح و للوكاف: إكاف و قال الله عز و جل وَ إِذَا اَلرُّسُلُ أُقِّتَتْ‌ و أصلها من الوقت فجعلت الواو ألفا مضمومة لضمة الواو كما كسرت في تلك الأشياء لكسرة الواو. فكأن معنى الحديث أنكم على بقية من ورث إبراهيم و هو الإرث قال الحطيئة:[الطويل] فان تك ذا عز حديث فانهم... ذوو إرث مجد لم تخنه زوافره يعني الأصول.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ص181)
sourceLink

اثْبُتُوا على مَشَاعِرِكُمْ هٰذِه؛ فإِنَّكُم على إِرْثٍ من إِرْثِ إِبْرَاهِيم

قال أَبو عُبَيْدٍ:إِرثٌ‌ أَصلُه من المِيرَاثِ‌،إِنما هو وِرْثٌ‌ ،قلبت الواو أَلفاً مكسورةً‌؛لكسرةِ‌ الواو، كما قالوا للوسَادَةِ‌:إِسَادَة،و للوِكافِ‌:إِكافٌ‌،فكأَنَّ‌ معنَى الحديثِ‌:إِنَّكُم عَلَى بَقِيَّةٍ‌ من وِرْثِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ الذي تَرَكَ‌ الناسَ‌ عليه بعد مَوْته،و هو الإِرثُ‌
(
تاج العروس
, ج3 , ص277)
sourceLink

إِنَّكُم على إِرْثٍ من إِرْثِ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ

يريدُ به مِيرَاثَهُمْ‌ مِلَّتَه،و أَصلُ‌ هَمزَتهِ‌ واو، كذا في النّهاية.و الإِرْثُ‌: الرَّمَادُ .الإِرْثُ‌:الأَمْرُ القَدِيمُ‌ الذي تَوَارَثَهُ‌ الآخَرُ عن الأَوَّلِ‌
(
تاج العروس
, ج3 , ص164)
sourceLink

إِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

أي على ملته.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص233)
sourceLink

إِنكم على إِرْثٍ من إِرث أَبيكم إِبراهيم

يريد به مِيرَاثَهُمْ‌ ملّته. و (من) هاهنا للتبيين، مثلها في قوله تعالى «فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ‌ مِنَ‌ اَلْأَوْثٰانِ‌» و أصل همزته واو لأنه من ورث يرث
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص37)
sourceLink

يريد به ميراثَهم مِلَّته، و من هاهنا للتبيين مثلها في قوله: فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ‌ . و أَصلُ همزته واو، لأَنه من وَرِثَ‌ يَرِثُ‌. و الإِرْثُ‌ من الشيء: البقية من أَصله، و الجمع إِراث. الجوهري: الإِرْثُ‌ المِيراثُ‌، و أَصل الهمزة فيه واو.
(
لسان العرب
, ج2 , ص111)
sourceLink

فَإنَّكُمْ على إرْثٍ من إرْثِ إبراهيمَ

أي مِيرَاثٍ‌، و همزتُهُ عن واوٍ، و «من» للتّبيين، و المعنى على بَقِيَّةٍ‌ من شريعتِهِ وَرِثْتُمُوها منه
(
الطراز الأول
, ج3 , ص453)
sourceLink

إنّ الإمامة هي... إرث الأوصياء

أي ميراثهم،و أصل همزته واو؛ لأنّه من ورث يرث(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص36)
sourceLink

تزعمون أن لا إرث لنا

أي ميراث.
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص36)
sourceLink

الإِرْث في الاصطلاح

الإرث و الميراث و الفريضة

وَرِثَ يَرثُ إرثاً و وَراثة و تُراثاً المالَ مِن فلان: انتقل إليه مالُه بالموت. وَ وَرَّث الرجلَ مالاً: جعله له ميراثاً. و الإرث و التُّراث و الميراث: تَرَكَةُ الميّت. جمعُها: مواريث. و في المجمع: « «وَ تَأْكُلُونَ اَلتُّرٰاثَ أَكْلاً لَمًّا» ؛ التُّراث - بالضمّ -: ما يُخلفه الرجلُ لوَرَثته، و أصله الواو - أي الوُراث - فقُلّبت الواو تاءً» انتهى. و في المفردات : «الوراثة و الإرث: انتقال قنية إليك من غيرك من غير عَقد، و لا ما يجري مَجرى العقد. و سُمّى بذلك المنتقل عن الميّت، فيقال للقنية الموروثة: ميراث، و إرث. و تُراث، أصله: وُراث، فقُلّبت الواو ألفاً و تاءً. و يقال: وَرِثْتُ مالاً عن زيد، و ورّثتُ زيداً» انتهى. و كيف كان، الإرث إمّا مصدر، و هو انتقال المال من الميّت إلى الحيّ، أو نفس المال المنتقل إليه، و يطلق عليه بالمعنى الثاني الفريضة أيضاً، و هي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة - أي المقدّرة المقطوعة - أو السهام الواجبة بتشريع اللّٰه تعالى، أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع. ثمّ إنّه وقع البحث عن الإرث و الميراث في الفقه، بل البحث عنهما من مَهامّ الأبحاث الفقهيّة، و قد اُشير في الشريعة إلى نفس التوارث، و إلى أسبابه و مقتضياته، و إلى موانعه، و إلى مقادير السهام، و الأصناف المستحقّين لها، و إلى ما يلحق بذلك من المقاصد. أمّا الأوّل ، فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمراً عقليّاً، أمضاه الشارع و جعله من اُمّهات الفروع الدينيّة؛ أمّا كونه عقليّاً، فلأنّ الوارث في الجملة وجود بقائيّ للميّت، كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تَرَكَتِه له لا لغيره من الأجانب، مع أنّه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التَّركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البُعداء، و كلاهما غير مرضيّ عند العقل. و أمّا كونه عُقلائيّاً، فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذُ خلق اللّٰه الناس و قضى بينهم بالموت. و أمّا كونه مَمضيٌّ من الشرع، فلقوله تعالى: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، و قد اُشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث، و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب، و شموله للقليل من التَّرَكة و الكثير منها. و أمّا الثاني - أعني أسباب التوارث و مقتضياته - فقد قسّموه أوّلاً إلى نَسَب و سَبَب. و الأوّل عبارة عن اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة؛ إمّا بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث، و هو ينقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الاُولى الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. المرتبة الثانية الأجداد و الجدّات و إن عَلَوْا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. المرتبة الثالثة الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم و إن نزلوا. و الثاني عبارة عن اتّصال أحدهما بالآخر بزوجيّة، أو ولاء - و هو بفتح الواو: القرب، و الدنوّ، و المراد هنا تقرّب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجيّة - و هو ثلاثة أقسام: ولاء العتق، و ولاء ضَمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و أمّا الثالث - أعني الموانع، و يطلق عليها الحواجب أيضاً - فقد ذكروا أنّها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث، و يُسمّى حُجُب الحرمان. و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة، و يسمّى حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة: الأوّل: الكفر؛ فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم. فلو مات المسلم و له ابنٌ كافر و أخ أو عمّ مسلم، ورِثَهُ الأخ أو العمّ دون الابن؛ بل لو كان له ابنٌ كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام. الثاني من الموانع: القتل؛ فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمداً و ظلماً، و يرثه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً؛ فلو قتل أحد الأخوين الآخر، فاقتصّ الأب من ابنه القاتل، ورثه. و كذا لو قتله حدّاً، أو دفاعاً، أو خَطَئاً محضاً؛ و أمّا شبه الخطأ، كأن أراد الأب تأديب ابنه، فمات، ففي إرثه منه خلاف؛ أظهره ذلك. الثالث من الموانع: التولّد من الزنا؛ فكلّ رحم انتسب إلى رحمه بالزنا لا يَرث منه، فالمتولّد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه. و لو كان أحدهما زانياً دون الآخر - كما إذا وطئها عن شبهة، أو إكراه، أو اضطرار، أو غيرها - لم يرث الزاني و ورث غيره. و لو مات ولد الزنا، لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده. و ليس المتولّد من الوطئ حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان. الرابع من الموانع: اللعان؛ فلو رمى الزوج زوجته بالزنا، أو نفي ولده اللاحق به شرعاً، و لم تكن له بيّنة، فلاعنها عند الحاكم، بطل النكاح، و انتفى السبب بين الأب و الولد، و لم يتوارثا راجع اللعان. و أمّا حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث - فقد ذكروا أنّه اُمور: منها : قتل الخطأ محضاً، و شبه الخطأ؛ فإنّه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة. فلو قتل الولد أباه خَطَئاً، و لم يكن للأب ولد غيره، و كان له عمّ، ورث تركة أبيه، و أدّى الدية إلى عمّه. و منها : وجود الأكبر من أولاد الميّت؛ فإنّه يمنع الباقين عن الحبوة خاصّة دون غيرها. و منها : وجود الولد مطلقاً، فإنّه يمنع كلاًّ من الزوجين عن النصيب الأعلى؛ إلى غير ذلك. و أمّا الرابع - و هو مقادير السهام و مستحقّيها - فالسهام المفروضة التي بيّنها اللّٰه تعالى في كتابه الكريم ستةّ: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس. و هذه المقادير ممّا اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام، و المتيقّن تشريعها في هذه الشريعة. و قد عيّنها اللّٰه تعالى للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لاحظ حال قرب الرحم و بُعده في زيادة الحظّ و نقصه، و قد يعبّر عن تلك السهام بأنّها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك : «من أخصر العبارات عنها أن يقال هي: الربع، و الثلث، و ضعف كلّ و نصفه» . و كيف كان، فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد. و الثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن للميّت، و للاُختين فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين، أو للأب مع عدم الأخ لأب. و الثُّلث للاُمّ إن لم يكن للميّت ولد و لم يكن له إخوة متعدّدون، و للأخ و الاُخت من الاُمّ مع التعدّد. و السدس للأب مع وجود الولد، و للاُمّ مع وجود الحاجب - و هو الولد أو الأخ أو الاُخت - مع التعدّد.
(
مصطلحات الفقه
, ص60)
sourceLink

ورث يرث إرثا و وراثة و تراثا المال من فلان انتقل إليه ماله بالموت، و ورث الرجل مالا جعله له ميراثا، و الإرث و التراث و الميراث تركة الميت جمعها مواريث، و في المجمع: و تأكلون التراث أكلا لمّا، التراث بالضم ما يخلفه الرجل لورثته، و أصله الواو أي الوارث فقلبت الواو تاء انتهى. و في المفردات: الوراثة و الإرث انتقال قنية إليك من غيرك من غير عقد و لا ما يجرى مجرى العقد، و سمى بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية الموروثة ميراث و إرث، و تراث أصله وراث فقلبت الواو تاء و يقال ورثت مالا عن زيد و ورثت زيدا انتهى. و كيف كان الإرث أما مصدر و هو انتقال المال من الميت إلى الحي أو نفس المال المنتقل إليه، و يطلق عليه بالمعنى الثاني الفرائضة أيضا و هي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة أي المقدّرة المقطوعة، أو السهام الواجبة بتشريع اللّه تعالى أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع. ثم إنه وقع البحث عن الإرث و الميراث في الفقه بل البحث عنهما من مهام الأبحاث الفقهية و قد أشير في الشريعة إلى نفس التوارث، و إلى أسبابه و مقتضياته، و إلى موانعه، و إلى مقادير السهام، و الأصناف المستحقين لها، و إلى ما يلحق بذلك من المقاصد. أما الأول: فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمرا عقليا أمضاه الشارع و جعله من أمهات الفروع الدينية أما كونه عقليا فلأن الوارث في الجملة وجود بقائي للميت كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تركته له لا لغيره من الأجانب، مع أنه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البعداء، و كلاهما غير مرضي عند العقل، و أما كونه عقلائيا فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذ خلق اللّه الناس و قضى بينهم بالموت، و أما كونه ممضى من الشرع فلقوله تعالى (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ‌ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء 7) و قد أشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب و شموله للقليل من التركة و الكثير منها. و أما الثاني: أعني أسباب التوارث و مقتضياته فقد قسموه أولا إلى نسب و سبب و الأول: عبارة عن اتصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث، و هو ينقسم إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد و ان نزلوا، المرتبة الثانية الأجداد و الجدات و إن علوا و الأخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا، المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم و ان نزلوا، و الثاني: عبارة عن اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء و هو بفتح الواو القرب و الدنو، و المراد هنا تقرب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجية، و هو ثلاثة أقسام ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و أما الثالث: أعني الموانع و يطلق عليها الحواجب أيضا، فقد ذكروا أنها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث و يسمى حجب الحرمان و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة و يسمى حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة: الأول الكفر فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه و يختص إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم فلو مات المسلم و له ابن كافر و أخ أو عم مسلم ورثة الأخ أو العم دون الابن، بل لو كان له ابن كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام. الثاني: القتل فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمدا و ظلما، و يرثه ان قتله بحق كما إذا كان قصاصا فلو قتل أحد الأخوين الآخر فاقتص الأب من ابنه القاتل ورثه، و كذا لو قتله حدا أو دفاعا أو خطاء محضا، و أما شبه الخطأ كان أراد الأب تأديب ابنه فمات ففي إرثه منه خلاف أظهره ذلك. الثالث: التولد من الزنا فكل رحم انتسب إلى رحمة بالزنا لا يرث منه فالمتولد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه، و لو كان أحدهما زانيا دون الآخر كما إذا وطئها عن شبهة أو إكراه أو اضطرار أو غيرها لم يرث الزاني و ورث غيره، و لو مات ولد الزنا لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده، و ليس المتولد من الوطء حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان. الرابع من الموانع اللعان فلو رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفي ولده اللاحق به شرعا و لم تكن له بينة فلاعنها عند الحاكم بطل النكاح و انتفى السبب بين الأب و الولد و لم يتوارثا. راجع اللعان. و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فقد ذكروا أنه أمور منها: قتل الخطأ محضا و شبه الخطأ فإنه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة فلو قتل الولد أباه خطأ و لم يكن للأب ولد غيره و كان له عم ورث تركة أبيه و أدى الدية إلى عمه، و منها وجود الأكبر من أولاد الميت فإنه يمنع الباقين عن الحبوة خاصة دون غيرها. و منها وجود الولد مطلقا فإنه يمنع كلا من الزوجين عن النصيب الأعلى إلى غير ذلك. و أما الرابع: و هو مقادير السهام و من يستحقها فالسهام المفروضة التي بينها اللّه تعالى في كتابه الكريم ستة: النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس، و هذه المقادير مما اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام و المتيقن تشريعها في هذه الشريعة، و قد عينها اللّه تعالى للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لاحظ حال قرب الرحم و بعده في زيادة الحظ و نقصه، و قد يعبر عن تلك السهام بأنها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك: ان أخصر العبارات عنها ان يقال هي الربع و الثلث و ضعف كل و نصفه. و كيف كان فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد، و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن للميت، و للأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين أو للأب مع عدم الأخ لأب. و الثلث للأم إن لم يكن للميت ولد و لم يكن له إخوة متعددون، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد. و السدس للأب مع وجود الولد، و للأم مع وجود الحاجب و هو الولد أو الأخ أو الأخت مع التعدد.
(
مصطلحات الفقه
, ص54)
sourceLink

المانع من الارث

عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص85)
sourceLink

الإرث بعد العدة

لا ترث المطلقة من الزوج بعد أن تخرج من العدة، و كذا لا يرثها الزوج؛ لأنها أصبحت بخروجها من العدة أجنبية عنه لا يجوز له الرجوع إليها إلاّ بعقد جديد، و يجوز لها الزواج من غيره، و كما أنها لا ترثه كذلك لا يرثها هو.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

اِرْثٌ‌

في اللغة هو بقية الشيء؛ و يستعمل ايضا لغة بمعنى الميراث و هو الذي ينتقل من المرء بعد موته. و اصطلاحا يراد من الإرث المعنى الثاني.
(
القاموس الفقهي
, ص15)
sourceLink

(بفتح الراء) هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه النطق في أول كلامه فقط قبل أن يتكلم فإذا تكلم انطلق لسانه. ¦¦
(لغة) هو بقية الشيء، و يستعمل أيضا (لغة) بمعنى الميراث، و هو الذي ينتقل من المرء بعد موته. (اصطلاحا) يراد منه المعنى الثاني (كذا قيل).
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص19)
sourceLink

(بفتح الراء) هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه النطق في أول كلامه فقط قبل أن يتكلم فإذا تكلم انطلق لسانه. ¦¦
(لغة) هو بقية الشيء، و يستعمل أيضا (لغة) بمعنى الميراث، و هو الذي ينتقل من المرء بعد موته. (اصطلاحا) يراد منه المعنى الثاني. ¦¦
انتقال المال من الميت إلى الحي. و موانع الإرث: 1 - إذا كان كافرا و الميت مسلم فلا يرث الكافر من المسلم. 2 - القاتل من المقتول فإذا قتل مورثه عمدا و ظلما ظلما فلا يرث. 3 - و لا يرث ابن الزنا من أبويه الزانين و لا يرثانه. 4 - المنفي عن أبيه بسبب اللعان لأمه. 5 - إذا عقد على امرأة في مرض موته و مات و لم يدخل بها فلا ترث منه. و سهام الإرث ستة: 1 - النصف للزوج إن ماتت الزوجة و لم يكن لها ولد و للبنت الواحدة مع عدم الذكور و للأخت مع عدم الأخوة. 2 - الربع للزوجة إن مات الزوج و لم يكن له ولد و للزوج إن كان للزوجة ولد. 3 - الثمن للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج ولد. 4 - للبنتين و ما زاد مع عدم وجود الذكور، و للأخوات من الأبوين أو الأب إن لم يوجد أخوة من الأبوين أو للأب مع عدم الأخ للأب. 5 - الثلث: للأم إن لم يكن لإبنها الميت أولاد و ليس له أخوة من أبيه أو أبويه فإذا كان له أولاد أو أخوة فليس لأمه ما زاد عن السدس. 6 - السدس: للأب مع عدم وجود ولد للميت و للأم مع وجود ولد أو أخوة من أبيه أو أبويه للميت. الإرث (قاعدة الأقرب يمنع الأبعد): قاعدة فقهية معناها أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث. و ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط أن الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا، إلا مسألة واحدة و هي ابن عم للأب و الأم مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب و الأم دون العم للأب، و قال الشهيد الثاني أن هذه المسألة خارجة من القاعدة بالإجماع. و الدليل على القاعدة: قوله تعالى: وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [الأنفال: 75] فيمنع الأقرب إلى الميت الأبعد من الإرث. الإرث(أسبابه): أسباب الإرث النسب و الزوجية و الولاء. الأول: النسب ، له ثلاث طبقات، لا يصل المال إلى الطبقة المتأخرة ما دام واحد من المتقدمة موجود: الأولى: الأبوان و الأولاد و أولاد الأولاد، و الأولاد الأقرب منهم يمنع الأبعد. الثانية: الأجداد و آباؤهم و الإخوان و أبناؤهم، و الأقرب منهم يمنع الأبعد. الثالثة: الأعمام و الأخوال و أبناؤهم و إخوان الأجداد و الجدات و أبناؤهم، و الأقرب يمنع الأبعد. الثاني: الزوجية فيرث أحد الزوجين من الآخر الفرض المقدّر له شرعا. الثالث: الولاء و أقسامه ثلاثة: 1 - العتق و هو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعا لا في كفارة أو نذر، و أن لا يتبرّأ من ضمان جريرته و أن لا يكون للعبد وارث. 2 - ضمان الجريرة و المراد بها الجناية و معنى ضمانها أن يتفق إثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر دون العكس، و يصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب، و لا مولى معتق فإذا كان الضمان من جانب واحد قال المضمون للضامن: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عني و أعقل عنك و ترثني وارثك فيقول الآخر: قبلت، و متى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية و له الميراث مع فقد القريب و المعتق مقدما على الإمام في الميراث. 3 - ولاء الإمام، فإذا مات إنسان و ترك مالا، و لا وارث له من أرحامه، و لا ضامن جريرة، و لا مولى معتق كان ميراثه للإمام.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص37)
sourceLink

الإرث. ¦¦
ما ورث. - شرعها: هو حق قابل للتجزية، ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك. لقرابة بينهما، أو نحوها. (أطفيش)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص377)
sourceLink

- بكسر الهمزة -: الميراث، و أصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، و الأمر القديم. و في الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم». [أخرجه النسائي في «المناسك» (202)] أي: إنكم على بقية من شرعه، و أمره القديم. «مشارق الأنوار 26/1، و المعجم الكبير 183/1، و طلبة الطلبة ص 149».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص132)
sourceLink

حالة قانونية ينتج عنها انتقال أموال الميت و حقوقه الى ورثته المعيّنين في القانون او الى الاشخاص المبيّنين في الوصية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص37)
sourceLink

ما ورث. -شرعا:هو حق قابل للتجزئة،ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك،لقرابة بينهما، أو نحوهما.[أطفيش].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص35)
sourceLink

لغة: الإرث - بالكسر - أصله الورث ، مصدرُ وَرِث، يَرِث وِرثاً و وِرثة و وِراثة و وُرّاثاً فأُبدلت الواو همزةً و تاءً فصار إرثاً و تراثاً.و كذا الياء في الميراث. و من معانيه: الأصل و البقيّة من الشيء، و الأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل ، و أن يكون الشيء لقوم ثمّ يصير إلى آخرين بنسب أو سبب . و قد يطلق (الإرث) و (الميراث)، و (التراث)، و يراد منها: الموروث ، و يقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة . ¦¦
اصطلاحاً: لا يوجد لدى الفقهاء لكلمة الإرث معنىً غير المعنى المعروف الذي هو أحد معانيها اللغوية .و إنّما اختلفت كلماتهم في تحديد ما يكون ميراثاً شرعاً و من يستحقّه. فعرّف الشهيد الأوّل الميراث: ب‍ «ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة» . و قال الشهيد الثاني: هذا إذا كان الميراث مأخوذاً من الموروث، و أمّا إذا كان مأخوذاً من الإرث فهو «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة» . فدخل بقيد: (ما يستحقه) المال عيناً و منفعةً‌، و الحقوق المالية كالخيار و الشفعة، و غير المالية كالقصاص و حدّ القذف، و خرج بقوله: (بسبب أو نسب) الوصية للغير، و بقيد (بالأصالة) الوقف المترتّب على الأولاد ثمّ على أولادهم؛ لأنّه ليس بأصل الشرع بل بسبب عروض الوقف . لكن اُورد عليه بأنّه لم يشمل المرتد عن فطرةٍ‌؛ فإنّه يُورّث و إن كان حيّاً . و لهذا عرّفه الفاضل النراقي: بأنّه «حقّ‌ منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حيٍّ‌ كذلك ابتداء، فدخل في الحدّ الحقّ المالي و غيره كالحدّ، و دخل بقولنا: (حكماً) في الموضعين المرتدّ الفطري و إن لم يقتل، و المفقود و الحمل و الغريق و نحوه...» .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج9 , ص9)
sourceLink

لغةً‌: الإرث بالكسر أصله الورث، مصدر (وَرِث)، فاُبدلت الواو همزةً وتاءً فصار إرثاً وتراثاً، وكذا ياء الميراث ، ومن معانيه: الأصل والبقيّة من الشيء، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل ، وأن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب ، والبقاء فالوارث هو الباقي ومن أسمائه تعالى: الوارث، أي الباقي بعد فناء خلقه ، وقد يطلق ويراد به (الموروث) ، ويقارب بذلك معنى التركة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص121)
sourceLink

إرث الخوارج من المسلم

الخوارج هم:من خرج على أمير المؤمنين (عليه السلام) و بقي على معتقده، و يحكم على هؤلاء بكفرهم، و لا يجوز أن يرثوا المسلم و هو يرثهم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

إرث القاتل من المقتول

القاتل يمنع من إرث المقتول إن كان القتل عمدا ظلما، و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب، و لو كان القتل بحق:لم يمنع من الإرث، و إن كان القتل خطأ:فيرث على الأشهر فتوى و رواية، و لو لم يكن للموروث المقتول وارث غير القاتل العمدي:كان الميراث للإمام (عليه السلام)؛ فإنه وارث من لا وارث له.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

إرث النواصب من المسلم

لا يرثون من المسلمين؛ لأنّ من نصب العداء لأمير المؤمنين و لأهل البيت (عليهم السلام) محكوم بكفره، و الكافر لا يرث المسلم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص665)
sourceLink

إرث المسلم من المؤمن

المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب، فيرث المخالف الشيعي الإمامي، و كذا العكس، هذا هو الرأي:المشهور.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

إرث المؤمن من المسلم

المؤمن هو:الشيعي الاثني عشري، يرث المسلمين من بقية المذاهب؛ لأنّ المسلمين يتوارثون على اختلاف مذاهبهم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

إرث الغلاة من المسلم

الغلاة:هم:الذين يعتقدون بألوهية شخص غير الله سبحانه، كمن يعتقد بألوهية أمير المؤمنين (عليه السلام). فهؤلاء يحكم بكفرهم، فلا يرثون المسلم و يرث هو منهم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

إرث الذمي من المسلم

الذمي لا يرث المسلم؛ لأنّ الكفر من موانع الإرث و إن حقن دمه، و لو لم يكن للمسلم وارث غير الذمي ورثه الإمام (عليه السلام)؛ فإنه وارث من لا وارث له.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص664)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.