النَّفَقَةُ [في الانكليزية] Exhaustion، selling well، end، perish، alimony [في الفرنسية] Epuisement ecoulement , pension alimentaire بفتح النون و الفاء اسم من الإنفاق و التركيب يدلّ على المضي بالبيع نحو نفق البيع نفاقا بالفتح أي راج أو بالموت نحو نفقت الدابة نفوقا أي ماتت أو بالفناء نحو نفقت الدراهم نفقا أي فنيت كما في المفردات. و شريعة ما يتوقّف عليه بقاء شيء من المأكول و الملبوس و السكنى فتتناول نحو العبيد فإنّ مالكه مجبور على الانفاق عليه بالاتفاق و كذا البهائم عند أبي يوسف رحمه اللّه، و أمّا عند غيره فيفتى به ديانة، و أمّا العقار فلا يفتى به إلاّ أنّ تضييعه مكروه كما في المحيط و غيره. و قال هشام سألت عن محمد عن النفقة فقال إنّها الطعام و الكسوة و السكنى. و ذكر قاضي خان أنّ النفقة الواجبة هذه الثلاثة إلاّ أنّ أكثرهم ذهبوا إلى أنها الطعام فالخبز مع اللحم أعلى و مع الدهن أوسط و مع اللبن أدنى، و ذا غير لازم لاختلاف الأحوال، هكذا في جامع الرموز في كتاب النكاح. و منه أيضا النفقة هي الطعام أو هو مع الكسوة أو هما مع السكنى على الخلاف في مفهوم النّفقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1720) 
في اللغة: اسم من الإنفاق، و النفقة:ما تنفقه من الأموال، و نفق الشيء:نفد و قلّ، فالإنفاق: الإنفاد و الإفناء، و قد استعمل الإنفاق في الغالب في الإزالة، فالإنفاق إزالة النفاد و القلة، و في المفردات:و النفقة اسم لما ينفق قال تعالى: وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، و قال: وَ لاٰ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً. و النفقة مستعملة في الفقه في باب النكاح فيما يجب إنفاقه أو يستحب؛ بل هي حقيقة متشرعية فيه في هذا الباب أو مطلقا، هذا بالنسبة لبيان المفهوم من الكلمة. و أما الحكم:فليعلم أولا:أن الإنفاق على الأولاد بالمعنى الأعم من إرضاعهم، و على الأرحام و الزوجات مما يقتضيه طبع الإنسان بل الحيوان في الجملة، و به استقام أمر مجتمعهم، و استقر عيشهم، و استمر نظام حياتهم، و ليس ذلك مما اخترعه الشارع و تعبد به الناس تأسيسا؛ بل قد أمضى ما جرت عليه سيرة العقلاء، و تصرف في بعض خصوصياته كيفا أو كمّا، و منع من بعض ما لم يكن صلاحا في نظامهم، و قد ذكر الأصحاب في إيضاح حال الإنفاق و بيان أقسامه و أحكامه في الشريعة:أنه على قسمين:الإنفاق على الزوجة، و الإنفاق على العمودين:الآباء و الأولاد41. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص648) 
«النفقة» في اللغة: اسم من الإنفاق. و النفقة: ما تنفقه من الأموال. و نفق الشيء: نفد، و قلّ. فالإنفاق: الإنفاد، و الإفناء. و قد استعمل الإنفاق في الغالب في الإزالة. فالإنفاق: إزالة النفاد، و القلّة. و في المفردات: «و النفقة: اسم لما ينفق؛ قال تعالى: «وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ» و قال: «وَ لاٰ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً» » انتهى. و النفقة مستعملة في الفقه في باب النكاح فيما يجب إنفاقه أو يستحبّ؛ بل هي حقيقة متشرّعيّة فيه في هذا الباب أو مطلقاً. هذا بالنسبة لبيان المفهوم من الكلمة؛ و أمّا الحكم، فليعلم أوّلاً أنّ الإنفاق على الأولاد بالمعنى الأعمّ من إرضاعهم، و على الأرحام و الزوجات ممّا يقتضيه طبع الإنسان بل الحيوان في الجملة، و به استقام أمر مجتمعهم، و استقرّ عيشهم، و استمرّ نظام حياتهم، و ليس ذلك ممّا اخترعه الشارع و تعبّد به الناس تأسيساً، بل قد أمضى ما جرت عليه سيرة العقلاء، و تصرف في بعض خصوصيّاته كيفاً أو كمّاً، و منع من بعض ما لم يكن صلاحاً في نظامهم. و قد ذكر الأصحاب في إيضاح حال الإنفاق و بيان أقسامه و أحكامه في الشريعة أنّه على قسمين: الإنفاق على الزوجة، و الإنفاق على العمودين الآباء و الأولاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص577) 
اسم من الإنفاق. (ج) نفقات، و نفاق. -: ما ينفق من الدراهم، و نحوها. -: الزاد. -: ما ينفقه الإنسان على عياله. -: ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام، و الكساء، و السكنى، و الحضانة، و نحوها. - في الشرع: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه. (ابن عابدين). - عند الإباضية: ما به قوام معتاد دون سرف. - شرعا: هي الطعام، و الكسوة، و السكنى. (التمرتاشي) - في المجلة (م 1054): الدراهم، و الزاد، و الذخيرة، التي تصرف في الحوائج، و التعيش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص358) 
اسم من الإنفاق. لغة الإخراج،و شرعا ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنه أو دابته[المناوي]. -ما ينفق من الدراهم،و نحوها. -:الزاد. -:ما ينفقه الإنسان على عياله. -:ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام،و الكساء،و السكنى،و الحضانة،و نحوهما. -في الشرع:الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه.[ابن عابدين]. -عند الإباضية:ما به قوام معتاد دون سرف. -شرعا:عي الطعام،و الكسوة،و السكنى. [التمرتاشي]. -:الدراهم،و الزاد،و الذخيرة،التي تصرف في الحوائج،و التعيش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص585) 
النفقة في اللغة اسم من الإنفاق، و النفقة ما تنفقه من الأموال، و نفق الشيء نفد و قلّ، فالإنفاق الإنفاذ و الإفناء، و قد استعمل الإنفاق في الغالب في الإزالة، فالإنفاق إزالة النفاد و القلة، و في المفردات: و النفقة اسم لما ينفق قال تعالى وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، و قال وَ لاٰ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً انتهى، و النفقة مستعملة في الفقه في باب النكاح فيما يجب إنفاقه أو يستحب، بل هي حقيقة متشرعية فيه في هذا الباب أو مطلقا، هذا بالنسبة لبيان المفهوم من الكلمة - و أما الحكم فليعلم أولا أن الإنفاق على الأولاد بالمعنى الأعم من إرضاعهم، و على الأرحام و الزوجات، مما يقتضيه طبع الإنسان بل الحيوان في الجملة، و به استقام أمر مجتمعهم، و استقر عيشهم، و استمر نظام حياتهم، و ليس ذلك مما اخترعه الشارع و تعبد به الناس تأسيسا، بل قد أمضى ما جرت عليه سيرة العقلاء، و تصرف في بعض خصوصياته كيفا أو كمّا، و منع من بعض ما لم يكن صلاحا في نظامهم، و قد ذكر الأصحاب في إيضاح حال الإنفاق و بيان أقسامه و أحكامه في الشريعة، أنه على قسمين الإنفاق على الزوجة و الإنفاق على العمودين الآباء و الأولاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص543) 
اسم من الإنفاق و هي عبارة عن الإدرار على الشيء بما به يقوم بقاؤه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص231) 
و هي مشتقة من النّفوق الذي هو الهلاك،يقال:نفقت الدابة إذا ماتت و هلكت. و منه النّفقة لأن فيها هلاك المال .و قال صاحب الدرر:هي اسم بمعنى الإنفاق . *قال هشام :سألت محمدا رحمه اللّه عن النفقة فقال:هي الطعام و الكسوة و السكنى،كذا في الخلاصة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص163) 
-ترك الإنفاق 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص257) 
نفقة و الجمع نفقات و نفاق و أنفاق، و هي ما تبذل من مال أو طعام. و النفقة واجبة على الزوج بالنسبة لزوجته حتى لو كانت غنيّة و هو فقير، أيضا تجب على الشخص بالنسبة لأبويه و أولاده إن كانوا فقراء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص213) 
النّفقة في اللّغة: اسم من الإنفاق، و هو الإخراج. قال التهانوي: و التركيب يدلّ على المضي بالبيع، نحو: نفق المبيع نفاقا؛ أي راج. أو بالموت، نحو: نفقت الدابة نفوقا؛ أي ماتت. أو بالفناء، نحو: نفقت الدراهم نفقا؛ أي فنيت. أما مصطلح «النّفقة» عند الفقهاء، فالمراد به: الإدرار على الشيء بما يقوم بقاؤه به. و قيل: هي ما يتوقف عليه بقاء شيء، من المأكول و الملبوس و السكنى. و قد علم بالاستقراء أنّ الأسباب الموجبة للنفقة شرعا ثلاثة: الزواج، و الملك، و القرابة. و على ذلك عرّفها المناوي بقوله: النفقة شرعا ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنّه أو دابته. أمّا مصطلح «النّفقات العامة» الدّارج استعماله في عصرنا الحاضر، فهو غير معروف عند الفقهاء بهذه التسمية، أما مفهومه فهو أصيل عندهم، و مرادهم به: كلّ حقّ وجب صرفه من بيت المال في مصالح المسلمين. و قد قسّم الخوارزمي هذا النوع من النفقات إلى قسمين: - نفقات راتبة: و هي الثابتة التي لا بدّ منها. - و نفقات عارضة: و هي التي تحدث بحسب الدواعي التي تعرض. * (التعريفات الفقهية ص 532، المصباح 757/2، التوقيف ص 708، كشاف اصطلاحات الفنون 1422/2، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 87، الأحكام السلطانية للماوردي ص 13، نظام النفقات لأحمد إبراهيم ص 7، شرح حدود ابن عرفة 321/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص461) 
لغة: اسم من الإنفاق، و هو الإخراج. قال التهانوى: و التركيب يدل على المضي بالبيع، نحو: نفق المبيع نفاقا: أى راج أو بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا: أى ماتت، أو بالفناء، نحو: نفقت الدراهم نفقا: أى فنيت. و قيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعا، أو على أهله، أو في سبيل اللّه، و الجمع: نفقات، قال اللّه تعالى: وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلاّٰ أَنَّهُمْ كَفَرُوا . [سورة التوبة، الآية 54]، و قال اللّه تعالى: وَ لاٰ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لاٰ كَبِيرَةً وَ لاٰ يَقْطَعُونَ وٰادِياً إِلاّٰ كُتِبَ لَهُمْ . [سورة التوبة، الآية 121] و النفقة: اسم المصدر، و الجمع: نفقات - كما ذكر - و نفاق، كثمرة و ثمار. و شرعا: هي الطعام و الكسوة و السكنى (الإمام محمد)، و كذا في «الخلاصة». و تجب بأسباب ثلاثة: 1 - زوجية. 2 - قرابة. 3 - ملك. - قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف»، و كذا في «الكواكب». - و في «الروض المربع»: هي كفاية من يمونه خبزا، و إداما، و كسوة، و مسكنا و توابعها. «أنيس الفقهاء ص 168، و شرح حدود ابن عرفة 321/1، و الكواكب الدرية 285/2، و المطلع ص 352، و الروض المربع ص 455، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 339، و القاموس القويم للقرآن الكريم 280/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص432) 
النفقة هي كل ما يحتاج اليه الانسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال امثاله،و تشمل:الطعام و الكسوة و السكن للجميع، و التطبيب للمريض،و الخدمة للعاجز،و التعليم و التربية للصغار. (م 139-قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص312) 