النَّصّ

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنای النَّصّ

النَّصُّ

الكلام المَنصُوص
(
المنجد فی اللغة
, ص811)
sourceLink

رَفْعُ الشّيءِ،تَقولُ:نَصَصْتُ الحَديثَ:أيْ رَفَعْتُهُ إلى صاحِبِهِ كَرَفْع الأحاديثِ إلىرسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و سلم و منهُ اشتِقاقُ منَصَّةِ العَروسِ لارتِفاعِها.و النَّصُّ من كُلِّ شَيءٍ:مُنْتَهاهُ.و النَّصُّ مَصْدَرُ نَصَصْتُ النَّاقَةَ:رَفَعْتُها في السَّيْرِ.قال ابنُ دُرَيْدٍ: ¦¦
مَصْدَرُ نَصَصْتُ العَروسَ،إذا أقْعَدتَها على المِنَصَّةِ.
(
‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه
, ص297)
sourceLink

صيغة الكلام الأَصلية التى وردت من المؤلف. (مو) . ¦¦
ما لا يحتملُ‌ إِلاَّ معنًى واحدًا، أَو لا يحتمل التأْويل؛ و منه قولهم:لا اجتهادَ مع النَّصِّ‌. (مو) . (ج) نصوص. ¦¦
(عند الأُصوليِّين) : الكِتاب و السُّنَّة.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص926)
sourceLink

مصدر
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص416)
sourceLink

رفْعُك الشيء
(
لسان العرب
, ج7 , ص97)
sourceLink

أَن أُم سلمة قالت لعائشة، رضي اللّه عنهما: ما كنتِ قائلةً لو أَن رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، عارَضَكِ ببعض الفلوات ناصَّةً‌ قَلُوصَك من منهلٍ إِلى آخر؟ أَي رافعةً لها في السير; قال أَبو عبيد: النَّصُّ‌ التحريك حتى تستخرج من الناقة أَقصَى سيرها; و أَنشد: و تَقْطَعُ الخَرْقَ بسَيْرٍ نَصِّ‌ ¦¦
أَنشد: و تَقْطَعُ الخَرْقَ بسَيْرٍ نَصِّ‌ و النَّصُّ‌ و النَّصِيصُ‌ : السير الشديد و الحثُّ‌، و لهذا قيل: نَصَصْت الشيء رفعته، و منه مِنَصَّة العروس ¦¦
التوْقِيفُ ¦¦
التعيين على شيءٍ ما ¦¦
ابن الأَعرابي: النَّصُّ‌ الإِسْنادُ إِلى الرئيس الأَكبر
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

فالنصُّ التحريك حتى يُسْتَخْرَجَ من الدابة أَقْصَى سيْرِها، و كذلك الإِيضاعُ
(
لسان العرب
, ج8 , ص399)
sourceLink

قال أَبُو عُبَيْد: النَّصُّ : التَّحْرِيكُ حَتَّى تَسْتَخْرِجَ من النَّاقَةِ أَقْصَى سَيْرِهَا ¦¦
في العُبَابِ : و لا يُقَالُ منه فَعَلَ البَعِيرُ، أَي لا يُبْنَى من النَّصِّ فِعْلٌ يُسْنَدُ إِلى البَعِير ¦¦
قال ابنُ الأَعْرَابِيّ : النَّصُّ : الإِسْنَادُ إِلى الرَّئِيسِ الأَكبَر ¦¦
التَّوْقِيفُ . ¦¦
التَّعْيِينُ على شَيْ‌ءٍ‌ ما، و كُلُّ ذٰلِكَ مَجَازٌ، من النَّصِّ‌ بِمَعْنَى الرَّفْعِ و الظُّهُورِ. قلْتُ‌: و منه أُخِذَ نَصُّ‌ القُرْآنِ و الحَدِيثِ‌، و هو اللَّفْظُ الدَّالُّ‌ على مَعْنًى لا يَحْتَمِلُّ غيْرَهُ‌؛ و قِيلَ‌: نَصُّ‌ القُرْآنِ و السُّنَّةِ‌: ما دَلَّ ظَاهِرُ لَفْظِهِمَا عَليْه مِن الأَحْكَام، و كذا نَصُّ‌ الفُقَهَاءِ‌ الَّذِي هو بمَعْنَى الدَّلِيلِ‌، بضَرْبٍ من المَجَازِ، كما يَظْهَرُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص369)
sourceLink

تحريكُ‌ الدَّابَّة
(
فقه اللغة
, ص213)
sourceLink

(ضروبُ سَيْرِ الإِبل) السَّيْرُ الشديد
(
فقه اللغة
, ص222)
sourceLink

نصَصت الحديث أنُصّه نَصا :عزَوته إلى محدّثه و أظهرته.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص239)
sourceLink

،السَير الشديد حتى يستخرج ما عند الدابة. نصّها ينُصّها نَصّا :استحثّها شديدا ليستخرج أقصى ما عندها من السير.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص751)
sourceLink

الرفع، من باب طلَب، يقال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص305)
sourceLink

قولهم: نَصَصْتَ ناقتى، قال الأصمعىُّ : النَّصُّ السيرُ الشديدُ حتَّى يستخرج أقصى ما عندها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1058)
sourceLink

قال الليث: النَّصُّ : رَفْعُك الشيءَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ثعلب عن ابن الأعرابي: النَّصّ : الإسناد إلى الرئيس الأكبر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التَّوقيف. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التعيين على شيءٍ مّا. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو عُبَيْد: النَّصُّ : التحريك حتّى تستخرج من الناقة أَقْصَى سَيْرِها، و أَنشَد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص82)
sourceLink

و استُعمل من معكوسه: النَّصّ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص145)
sourceLink

نصص نصّ : النصّ رفع الشيء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6448)
sourceLink

السَّيرُ الشَّديدُ و الحَثُّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص271)
sourceLink

الإِسْنَادُ إلى الرئيسِ الأكْبَرِ، و التَّوْقيفُ ، و التَّعْيينُ على شيءٍ ما.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص488)
sourceLink

رَفْعُكَ‌ الشَّيْ‌ءَ
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص91)
sourceLink

رفْعُك الشيء ¦¦
السير الشديد و الحثُّ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص621)
sourceLink

الكلام المَنْصوص المَكتوب.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص467)
sourceLink

سخن مشخص و معلوم
(
فرهنگ ابجدی
, ص915)
sourceLink

النَّصُّ في السَّيْرِ

قال الأَزْهَرِيّ مَرَّةً‌: النَّصُّ‌ في السَّيْرِ: أَقْصَى ما تَقَدِرُ عليه الدَّابَّةُ‌. و في الصّحاح: نَصُّ‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌: مُنْتَهَاهُ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

النَّصُّ من الشى ء

منتهاه و مَبْلغُ‌ أَقصاه. يقال:بلغ الشىءُ نصّه.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص926)
sourceLink

النَّصّ عند الكتاب

و در اصطلاح نويسندگان عبارت از إملاء و انشاء است
(
فرهنگ ابجدی
, ص915)
sourceLink

النَّصّ من كلّ شيء

آخر هر چيزى
(
فرهنگ ابجدی
, ص915)
sourceLink

النَّصّ من الكلام

سخنى كه فقط داراى يك معنى باشد
(
فرهنگ ابجدی
, ص915)
sourceLink

هو ما لا يحتمل إِلاَّ معنىّ واحداً او لا يحتمل التأويل
(
المنجد فی اللغة
, ص811)
sourceLink

النَصّ من كل شيءٍ

منتهاه
(
المنجد فی اللغة
, ص811)
sourceLink

منتهاهُ يقال «بلغ الشيءُ نصَّهُ» اَي: منتهاهُ
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص416)
sourceLink

بِالنصِّ الكامِلِ

با متن كامل.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

أَصل النَّصّ

أَقصى الشيء و غايتُه، ثم سمي به ضربٌ من السير سريع
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

رَفْعُك لِلشَّيْ ءِ .
(
تاج العروس
, ج9 , ص369)
sourceLink

أَقْصَى الشَّيْ‌ءِ و غَايَتُهُ‌، ثُمَّ سُمِّيَ‌ به ضَرْبٌ من السَّيْرِ سَرِيعٌ‌، كما قَالَه الأَزْهَرِيّ‌، و أَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ: و تَقْطَعُ الخَرْقَ بسَيْرٍ نَصِّ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

نصّ

رفتار سخت و پايان چيزى و ظاهر
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1351)
sourceLink

نصّ‌

آشكارا كردن و برداشتن و نيك راندن و عرضه كردن سخن و نيك پرسيدن از چيزى و نيك رفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1351)
sourceLink

نَصّ

ج نُصوص:صِيغة الكلام الَّتي وضعها مُؤَلِّف:«رجَع إلى النَّصّ‌»،«وثيقة بنصّها الأصليّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1415)
sourceLink

أَثَر مَكتوب، مُؤَلَّف أَدَبيّ‌،صيغة كلام كما ورد مكتوبًا:«نَصّ‌ كتاب»،«النُّصوص اليونانيَّة و الرُّومانيَّة»،«نُصوص مُختارة» ¦¦
صِيغة مَكْتوبة:«نَصّ‌ طَلَب»،«نَصّ‌ رِسالة» ¦¦
صِيغة قَرار رَسميّ‌،مَنطوق:«نَصّ‌ قانون»، «نَصّ‌ حُكْم» ¦¦
ما لا يَحْتمل إلاّ معنًى واحدًا أو يحتمل التَّأويل:«لا اجتهاد مع النَّصّ‌» ¦¦
مُنْتهى الشَّيء و مَبْلغ أقصاه:«بلغ من الأمر نصّه»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1416)
sourceLink

ج.نُصُوص :متن؛عبارت، جمله؛كلام،گفتار،بيان؛طرز بيان،زبان،اسلوب، سبك؛اصطلاح،انشا؛شرط،قيد،قرار؛ترتيب، تنظيم؛حجّت،شاهد،دليل،سند.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

قالَ بعضُهم: اللَّفْظُ إِذا ظَهَرَ منه المُرادُ فإِنْ لم يَحْتَمل النّسْخ فمُحْكَم، و إِلاَّ فإِن لم يَحْتَمِل التَّأْوِيل فمُفَسِّرٌ، و إِلاّ فإِن سيق الكَلام لأجْل ذلِكَ المُراد فنَصّ‌ و إلا فظاهِر، و إِذا خَفِيَ فإن خَفي لعارِضٍ‌، أَي لغيرِ الصِّيغَةِ‌، فَخفِيٌّ و إِن خَفِي لنَفْسِه، أَي لنَفْسِ الصِّيغَةِ‌، و أُدْرِكَ عقلاً فمُشْكل، أَو نَقْلاً فمُهْمَل، أَو لم يُدْرَك أَصْلاً فمُتَشابِهٌ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص51)
sourceLink

نَصٌّ‌

للحديث المرفوع
(
دستور اللغة
, ص760)
sourceLink

بِنَصَّه

لفظ به لفظ.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

إذا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحِقَاقِ

أي إذا بَلَغَتْ‌ غايَةَ‌ الصِّغَرِ إلىٰ‌ أنْ‌ تَدْخُلَ‌ في الكِبَرِ فالعَصَبَةُ‌ أوْلىٰ‌ بها من الأُمِّ‌
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص91)
sourceLink

نَصُّ القُرْآنِ و السُّنَّةِ

قِيلَ‌: نَصُّ‌ القُرْآنِ و السُّنَّةِ‌: ما دَلَّ ظَاهِرُ لَفْظِهِمَا عَليْه مِن الأَحْكَام، و كذا نَصُّ‌ الفُقَهَاءِ‌ الَّذِي هو بمَعْنَى الدَّلِيلِ‌، بضَرْبٍ من المَجَازِ، كما يَظْهَرُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

في حَدِيث هِرَقْلَ‌: يَنُصُّهم ، أَيْ يَسْتَخْرِجُ رَأْيَهُم و يُظْهِرُهُ‌. قيل: و مِنْهُ نَصُّ‌ القُرْآنِ و السُّنَّةِ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص371)
sourceLink

بلغنا من الأَمر نصَّه

شدَّته.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص926)
sourceLink

بِنَصِّهِ وَ فَصِّهِ

عيناً همين كلمات، كلمه به كلمه،موبه‌مو،دقيقاً،عيناً لفظ به لفظ.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

نَصُّ كُلِّ شَيْءٍ

مُنْتَهاه
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص91)
sourceLink

منتهاه
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

في الصّحاح: نَصُّ كُلِّ شَيْ ءٍ : مُنْتَهَاهُ
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

منتهاه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1058)
sourceLink

نصص النصُّ : نصُّ كلِّ شيء:منتهاه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6441)
sourceLink

مُنْتَهاهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص272)
sourceLink

مُنتهاه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص356)
sourceLink

نَصَّا وَ رُوحَاً

از نظر لفظ و معنى
(
فرهنگ ابجدی
, ص915)
sourceLink

بالمَعْنى الحَرْفيّ‌، حَرْفيًّا
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1416)
sourceLink

لفظى و معنوى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

مطابقٌ لِلنَّصِّ

برابر با متن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

نَصُّ الحِقَاق

إِنما هو الإِدراكُ ¦¦
قال المبرد: نصُّ‌ الحقاق منتهى بلوغ العقل، أَي إِذا بلغت من سِنِّها المبلغَ الذي يصلح أَن تُحاقِقَ و تُخاصم عن نفسها، و هو الحِقاقُ‌، فعصبتُها أَولى بها من أُمِّها
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

قال الأَزْهَرِيّ : نَصُّ الحِقَاق إِنّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ ، و أَصْلُه مُنْتَهَى الأَشيَاءِ ، و مَبْلَغُ أَقْصَاهَا ¦¦
قال المُبَرِّدُ: نَصُّ الحِقَاقِ : مُنْتَهَى الأَشيَاءِ ، و مَبْلَغُ أَقْصَاهَا ¦¦
قال المُبَرِّدُ: نَصُّ‌ الحِقَاقِ‌: مُنْتَهَى بُلُوغِ العَقْلِ‌، و به فَسَّرَ الجَوْهَرِيُّ‌، أَيْ إِذا بَلَغَتْ من سِنِّهَا المَبْلَغَ الَّذِي يَصْلُحُ أَنْ تُحَاقِقَ و تُخَاصِمَ عن نَفْسها، و هو الحِقَاقُ‌، فعَصَبَتُهَا أَوْلَى بِهَا من أُمِّهَا. أَو الحِقَاقُ في الحَدِيثِ‌ اسْتِعَارَةٌ مِنْ حِقَاقِ الإِبِلِ‌، أَيْ انْتَهَى صِغَرُهُنَّ‌ ، و هٰذا مِمّا يَحْتَجُّ به مَن اشْتَرَطَ الوَلِيَّ في نِكَاحِ الكبِيرَة
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

قال ابن المُبَارَك: نَصُّ الحِقاق: بُلُوغُ العَقْل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص83)
sourceLink

نَصُّ القرآنِ

قول الفقهاء: نَصُّ‌ القرآنِ و نَصُّ‌ السنَّة أَي ما دل ظاهرُ لفظهما عليه من الأَحكام
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

نَصُّ السنَّة

قول الفقهاء: نَصُّ‌ القرآنِ و نَصُّ‌ السنَّة أَي ما دل ظاهرُ لفظهما عليه من الأَحكام
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

نَصُّ كل شيء

منتهاه
(
العین
, ج7 , ص87)
sourceLink

نَصّ قانونيّ

صِيغَة مَكتوبة لِعَمَل قَانُونيّ‌،قَضائيّ‌ أَو إِداريّ‌: «نَصّ‌ حُكْم»،«نَصّ‌ قَرار»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1416)
sourceLink

نَصٌّ أَدبيّ

متن ادبى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص691)
sourceLink

نصُّ الأَمرِ

شدتُه; قال أَيوب بن عباثة: و لا يَسْتَوي، عند نَصِّ‌ الأُمورِ، باذِلُ معروفِه و البَخِيل
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

شِدَّتُهُ‌، قال أَيُّوبُ بنُ عُباثَةَ‌: و لا يَسْتَوِي عِنْدَ نَصِّ‌ الأُمُو رِ باذِلُ مَعْرُوفِهِ و البَخيلُ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

شِدّتُه. قال أيوب بن عيابة:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص271)
sourceLink

سيرٌ نَصٌّ

اَي: جِدٌّ رفيع و (نَصُّ الحِقاق) منتهى بلوغ العقل و منهُ الحديث «اذا بلغ النساءُ نَصَّ الحِقاق فالعَصَبة اولى» و في الكلّيات النَصُّ اصلهُ ان يتعدَّى بنفسهِ لان معناهُ الرفيع البالغ ثم نقل في الاصطلاح الى الكتاب و السنَّة و الى ما لا يحتمل الاَّ معنىً واحداً او ما لا يحتمل التأْويل كالخمسة مثلاً فانهُ نَصّ في معناهُ لا يحتمل شيئاً آخر و منهُ قول النحاة اذا كان المبتداُ نَصّاً في اليمين نحو لعمرك لافعلنَّ ثم عُدّيَ بالباء لاشرابهِ معنى الاعلام و بعلى لاشرابهِ معنى الاطلاق و نحوهِ و قيل نصَّ عليهِ اذا عيَّنهُ و عرَّض اذا لم يذكرهُ منصوصاً عليهِ بل يفهم الغرض بقرينة الحال و (النَصُّ) قد يُطلَق على كلام مفهوم سواء كان ظاهراً او نصّاً او مفسّراً اعتباراً منهُ للغالب لان عامَّة ما ورد من صاحب الشريعة نُصُوص و قال في التعريفات (النَصُّ) ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى في المتكلّم و هو سوق الكلام لاجل ذلك المعنى كما يقال «احسنوا الى فلانٍ الذي يفرح بفرحي و يغمُّ بغمّي كان نَصّاً في بيان محبتهِ».
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص416)
sourceLink

سَيْرٌ نَصُّ و نَصِيصٌ ، أَي جِدٌّ رَفِيعٌ ، و هو الحَثُ فيه، و هو مَجَازٌ
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

و سيرٌ نَصٌّ و نَصِيصٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1058)
sourceLink

أي سريع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6441)
sourceLink

و سيرٌ نصُّ و نَصِيص .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص356)
sourceLink

جِدٌّ رَفيعٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص488)
sourceLink

شاهد معنایی النَّصّ

إِذا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحِقَاقِ هٰذِه الرِّوَايَة المَشْهُورَةُ أَو نَصَّ الحَقَائِقِ فالعَصَبَةُ أَوْلَى

أَي بَلَغْنَ الغَايَةَ الَّتِي عَقَلْنَ فِيهَا و عَرَفْنَ حَقَائِقَ‌ الأُمُورِ، أَو قَدَرْنَ فِيهَا على الحِقَاقِ‌، و هو الخِصَامُ‌، أَو حُوقَّ فِيهِنَّ‌، فقالَ كُلٌّ من الأَولِيَاءِ أَنَا أَحَقُّ‌. و قال الأَزْهَرِيّ‌: نَصُّ‌ الحِقَاق إِنّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ‌، و أَصْلُه مُنْتَهَى الأَشيَاءِ‌، و مَبْلَغُ أَقْصَاهَا. و قال المُبَرِّدُ: نَصُّ‌ الحِقَاقِ‌: مُنْتَهَى الأَشيَاءِ‌، و مَبْلَغُ أَقْصَاهَا. و قال المُبَرِّدُ: نَصُّ‌ الحِقَاقِ‌: مُنْتَهَى بُلُوغِ العَقْلِ‌، و به فَسَّرَ الجَوْهَرِيُّ‌، أَيْ إِذا بَلَغَتْ من سِنِّهَا المَبْلَغَ الَّذِي يَصْلُحُ أَنْ تُحَاقِقَ و تُخَاصِمَ عن نَفْسها، و هو الحِقَاقُ‌، فعَصَبَتُهَا أَوْلَى بِهَا من أُمِّهَا. أَو الحِقَاقُ في الحَدِيثِ‌ اسْتِعَارَةٌ مِنْ حِقَاقِ الإِبِلِ‌، أَيْ انْتَهَى صِغَرُهُنَّ‌ ، و هٰذا مِمّا يَحْتَجُّ به مَن اشْتَرَطَ الوَلِيَّ في نِكَاحِ الكبِيرَة
(
تاج العروس
, ج9 , ص370)
sourceLink

«أنَّ النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم حين دَفَع من عَرَفات سارَ العَنَق، فإذا وَجد فُجْوَةً نَصَّ »

قال أبو عُبَيْد: النَّصُّ‌ : التحريك حتّى تستخرج من الناقة أَقْصَى سَيْرِها، و أَنشَد: *و تَقْطَع الخَرْقَ بسَيْرٍ نَصِّ‌ نَصَّصْتُ‌ ناقتي: إذا رَفَعْتَهَا في السَّيْرِ. ثعلب عن ابن الأعرابي: النَّصّ‌ : الإسناد إلى الرئيس الأكبر. و النَّصّ‌ : التَّوقيف. و النَّصّ‌ : التعيين على شيءٍ مّا.
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص82)
sourceLink

أَنَّ تَفْسِيرَ اَلْقُرْآنِ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِالْأَثَرِ اَلصَّحِيحِ وَ اَلنَّصِّ اَلصَّرِيحِ

قال: و اَلنَّصُّ‌ في اصطلاح أهل العلم هو" اللفظ‍‌ الدال على معنى غير محتمل للنقيض بحسب الفهم "و الأثر ما جاء عن النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و الإمام ^ أو عن الصحابي و التابعي من قول أو فعل، و هو أعم من الخبر، و يقال الأثر ما جاء عن التابعي، و التفسير معناه كشف المراد عن اللفظ‍‌ المشكل المجمل و المتشابه، و ذلك كأن يحمل المشترك اللفظي ^ أو المعنوي على أحد المعاني بخصوصه ^ من غير مرجح نقلي ^ كخبر منصوص أو آية أو ظاهر أو إجماع، و منه يعلم خروج الظواهر ^ لعدم إشكالها و عدم احتياجها إلى التفسير
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص186)
sourceLink

أراد اللّه أن يجمعهم لسماع النصّ على أمير المؤمنين عليه السّلام،و تأكيد الحجّة عليهم فيه

قال الشيخ المفيد:النّصّ‌:هو الإظهار و الإبانة، من ذلك قولهم:فلان قد نصّ قلوصه:إذا أبانها بالسير، و أبرزها من جملة الإبل،و لذلك سمّي المفرش العالي: منصّة؛لأنّ الجالس عليه يبيّن بالظهور من الجماعة... و من ذلك أيضا قولهم:قد نصّ فلان مذهبه:إذا أظهره و أبانه...فأمّا هذه اللفظة فإنّها قد جعلت مستعملة في الشريعة على المعنى الذي قدّمت،و متى أردت حدّ المعنى منها قلت:حقيقة النصّ هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص780)
sourceLink

إذا بَلَغَ النِّساءُ نَصَّ الحِقاقِ أو الحقائقِ، فالعَصَبَةُ أوْلَى

أي: بَلَغْنَ الغايَةَ التي عَقَلْنَ فيها، أو قَدَرْنَ فيها على الحِقَاقِ‌، و هو الخِصامُ‌، أو حُوقَّ فِيهنَّ‌، فقال كلٌّ من الأوْلِيَاءِ‌: أنا أحَقُّ‌، أو اسْتِعَارَةٌ‌ من حِقاقِ الإِبِلِ‌، أي: انْتَهَى صِغَرُهُنَّ
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص488)
sourceLink

إذا بلغ النساء نص الحقائق و بعضهم يقول الحقاق فالعصبة أولى .

قوله: نص الحقاق قال أبو عبيد: و أصل النص[هو -]منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها و منه قيل: نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده و كذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة فنص الحقاق إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبير. يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الأخوة و الأعمام بتزويجها إن أرادوا و هذا مما يبين لك أن العصبة و الأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك و لو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نص الحقاق و ليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصة و لو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص456)
sourceLink

إِذا بلغ النساء نصّ الحقاق فالعَصَبة أولى بهن من الأمهات

أي إِذا بلغن منتهى الصغر و صِرن في حد البلوغ فالعَصَبة أولى بهن إِذا كانوا محرماً.و الحقاق مصدر حاقّه إِذا خاصمه. [النصُّ‌]: نصُّ‌ كلِّ شيء:منتهاه
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6441)
sourceLink

إذا بلغ النساءُ نَصَّ الحِقَاقِ فالعَصَبَةُ أَوْلى .

أى إذا بلغت غاية البلوغ من سنّها الذى يصلح أن تحاقق و تخاصم عن نفسها، فعصبتها أولى بها من أمّها
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج5 , ص64)
sourceLink

أي إذا بلغت غاية الصغر إلى أن تدخل في الكبر فالعَصَبية أولى بها من الأُمّ‌، يريد بذلك الإدراك و الغاية. و قوله: أحق بها أي يحفظونها و كينونتها عندهم. و أَنْصَتُّهُ‌ : استمعت له، و منه قوله سبحانه و تعالى : أَنْصِتُوا . و قوله تعالى: لاٰتَ حِينَ مَنٰاصٍ‌ أي لا حين مطلب و لا حين مغاث، و هو مصدر ناصَ‌ يَنُوص، و هو الملجأ
(
العین
, ج7 , ص87)
sourceLink

قال أبو عُبيد: النَّصُّ‌ : أصلُه منتَهى الأشياء و مبلغُ أَقصاها، و منه قيل: نَصَصْتُ‌ الرجلَ‌: إذا استقصيْتَ مسألتَه عن الشيءِ حتى يستخرج كلَّ ما عندَه، و كذلك النَّصّ‌ في السَّيْرِ إنّما هو أَقصَى ما تَقدر عليه الدابّة. قال: فَنَصّ‌ الحِقاقِ إِنّما هو الإدرَاك. و قال ابن المُبَارَك: نَصُّ‌ الحِقاق: بُلُوغُ‌ العَقْل.
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص82)
sourceLink

يعني إِذا بلغت غاية الصغر إِلى أَن تدخل في الكبر فالعصبة أَوْلى بها من الأُمِّ‌، يريد بذلك الإِدراكَ و الغاية. قال الأَزهري: النصُّ‌ أَصلُه منتهى الأَشياء و مَبْلغُ أَقْصاها
(
لسان العرب
, ج7 , ص98)
sourceLink

حين دفع من عرفات العنق فإذا وجد فجوة نصّ.

قال أبو عبيد: النص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها قال الشاعر:[الرجز] و تقطع الخرق بسير نص
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص178)
sourceLink

إذا بلغ النّساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى

أي إذا بلغت غاية البلوغ من سنّها الذي يصلح أن تحاقق و تخاصم عن نفسها،فعصبتها أولى بها من أمّها(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص780)
sourceLink

إذا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحِقَاقِ

يعنى منتهى بلوغ العقل. و نَصُّ‌ كلِّ شيء: منتهاه.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1059)
sourceLink

أي إذا بَلَغَتْ غايَةَ الصِّغَرِ إلىٰ أنْ تَدْخُلَ‌ في الكِبَرِ فالعَصَبَةُ أوْلىٰ بها من الأُمِّ‌
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص91)
sourceLink

أي إذا بلَغْنَ‌ غايةَ‌ الصِّغر و صِرنَ‌ في حدِّ البُلوغ. و الحِقَاقُ‌: مصدر المُحاقَّة، و هي أن يقول بعضُ‌ الأولياء: أنا أحقُّ‌ بها، و بعضُهم: أنا أحقّ‌
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص356)
sourceLink

النَّصّ در اصطلاح

النَّصُّ

[في الانكليزية] Text [في الفرنسية] Texte بالفتح و التشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و السّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، و هذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ و إشارة النّصّ و دلالة النّصّ و اقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب و السّنّة بيان لقوله ملفوظ، و ليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ و أخواتها لا يختص بالكتاب و السّنّة، و لهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب و السّنّة و الإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر و نهي و عامّ و خاصّ و مجمل و مبيّن و منطوق و مفهوم و نحوها. و الثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، و النّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت و أظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر و هو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر و نصّ. و الثالث و هو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب و لا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات و النفي أعني في إثبات المسمّى و نفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، و يجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا و ظاهرا و مجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. و الرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، و بالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص و هو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه و أشهر و عن الاشتباه بالظاهر أبعد. و هذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى. قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، و الظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي. و أمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، و الشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث و أن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي و ليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح و بين قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، و أن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع و الربا - الربا - لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، و هو قوله تعالى ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا و عرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما و أنّ تقدير الكلام و أحلّ اللّه البيع و حرم الربا فأنّى يتماثلون و لم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا، و يؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. و أمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، و إليه أشار القاضي في أثناء كلامه. و قال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. و قال الإمام اللامشي رحمه اللّه النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله و أريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع و الربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. و أمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، و لو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى. و قد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. و الخامس الكتاب و السّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع و القياس و هو الكتاب و السّنّة انتهى. و لا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ و أخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له و إشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له. و سمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح و جعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق و مفهوم و جعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة و إشارة و اقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى و يكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ . و الثانية أن يدلّ على معنى و لا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. و الثالثة أن يدلّ على معنى و هو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة و السلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب) ، فالقسم الأول مسوق إليه و القسم الثالث ليس مسوقا أصلا و المتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلاّ به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين و هو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة و القسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر و النّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق و لم يدخل في الظاهر و النّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر و النّصّ في عبارة النّصّ، و هذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر و النّصّ. و أمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر و العبارة و دخول النّصّ في العبارة. و قيل بالفرق بأنّ السوق و عدم السوق في النّصّ و الظاهر يتعلّقان بالمتكلّم و هما في العبارة و الإشارة يتعلّقان بالسامع، و الحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق و بأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص و التأويل أو لم يكن محتملا، و سواء احتمل النسخ أو لا، و أمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل و التخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، و بأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، و بالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ و العبارة و إن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام و سمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، و كذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ و تسميته ظاهرا باعتبار آخر. و بالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، و إشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، و دلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا و لا استنباطا و يسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، و قد يسمّى لحن الخطاب أي معناه و يسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. و لهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها و حقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف و النّهر في قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب و الشّتم بطريق التنبيه، و لو لا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب و الشّتم إذ لا تقول و اللّه ما قلت بفلان أفّ و قد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، و إذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل و الشرب. فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، و الجواب و هو قوله عليه الصلاة و السلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى و هو في هذين أي الأكل و الشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. و لمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى و لا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية و بعض أصحاب الشافعي و غيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا و قد وجد أصل كالتأفيف مثلا و فرع كالضرب و علّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلاّ أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا و ليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. و هاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه و لأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف و يفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه و لا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية و ليس بقياس. فقولهم لا اجتهادا و لا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. و بعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام و مقصوده. و قيل هي الجمع بين المنصوص و غير المنصوص بالمعنى اللغوي. و أمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، و قد سبق، و يجيء في لفظ المنطوق أيضا. اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، و قيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة و الإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، و إنّما الفرق بالسوق و عدمه، و أراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. و قال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، و الأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. و الثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء و إلاّ فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ و إلاّ فلا دلالة أصلا، و التمسك بمثله فاسد. و إنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة و اللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلاّ أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، و أمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، و لا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له و لا جزؤه و لا لازما له فدلالة اللفظ عليه، و ثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث. قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم و المتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1695)
sourceLink

رفع الشيء. Text,script,version اللفظ الذي يدلّ على الحكم الذي سيق لأجله الكلام، دلالة واضحة، تحتمل التخصيص و التأويل، احتمالا أضعف من احتمال الظاهر، مع قبول النسخ في عصر الرسالة (ر: ظاهر). اللفظ الذي يدل على معناه، دلالة لا يتطرق إليها احتمال مقبول يعضده دليل.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص459)
sourceLink

النص، لغة، هو الكشف و الظهور، و منه: «نصّت الظبية رأسها، أي: رفعته و أظهرته، و منه: منصّة العروس» و هو الكرسيّ الذي تجلس عليه لظهورها عليه. و يعبّر به، لغة، عن الرفع إلى غاية ما ينبغي. و منه يقال للسير الشديد الذي يستخرج أقصى ما عند الإبل. و في الاصطلاح جعله الأصوليون من أقسام الكتاب و السنة، و يعرّفونه بأنه ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في نفس المتكلم لا في نفس الصيغة، نحو قوله تعالى: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ‌ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ [النّساء: الآية 3] فإن أول الآية: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِي اَلْيَتٰامىٰ‌ فَانْكِحُوا [النّساء: الآية 3] أي: إن خفتم ألاّ تعدلوا في اليتامى لقصور شهوتهنّ‌، و قلة رغبتهن فيكم، فانكحوا غيرهنّ ما طاب لكم أي: ما حلّ لكم. زعموا أن الآية ظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء، لأنه يفهم بمجرّد سماع الصيغة. و هي أيضا «نص» في بيان العدد، لأن جواز النكاح عرف قبل ورود الآية، بنصوص أخرى، و بفعل الرسول، إلا أن العدد لم يكن مبيّنا فبيّن بهذه الآية، ففهم أن الآية لتشريع تعدد الزوجات بأربع معتبرا فهما للنص، و فهم الزواج لغير اليتيمات ظاهرا، أي: فهما للظاهر. و أيضا، يستعمل اصطلاح «النص» للدلالة على معان أخر عند أهل الأصول: فمنها: ما دلّ على معنى قطعا، و لا يحتمل غيره قطعا، كأسماء الأعداد. نحو: «أحد، اثنين، ثلاثة». و بهذا المعنى ترد عبارة: «نصّ عليه أحمد» و عبارة: «هو منصوص أحمد». و منها: ما دلّ على معنى قطعا، و إن احتمل غيره، كصيغ الجموع في «العموم» تدل على أقل الجمع قطعا، مع احتمالها الاستغراق. و من المعاني أيضا: ما دل على معنى كيف كان. و هو الغالب في استعمال الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: «لنا النصّ و المعنى» و «دلّ النص على هذا الحكم». و منها: أنه يراد به الكتاب و السنة، و يعرّف بأنه الدليل اللفظي الناهض بالحكم الشرعي، و الثابت عن الشارع من طريق القطع، أو الظنّ المعتبر شرعا أو عقلا، سواء كان كتابا أو سنّة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص337)
sourceLink

كلّ خطاب يمكن أن يعلم المراد به. كلّ كلام يظهر إفادته لمعناه و لا يتناول أكثر منه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 179) كلّ خطاب يمكن أن يعلم المراد من ظاهره. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 232) إذا ظهر منه (اللّفظ) المراد يسمّى ظاهرا بالنّسبة إليه في اصطلاح اصول الفقه، و إن تأيّد ذلك بشهادة السّوق، يسمّى نصّا. (شرح العقائد النسفيّة 190/1) لغة، الإظهار و الإبانة، و اصطلاحا: هو اللّفظ الّذي لا يحتمل غير ما فهم منه. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 338) هو اللّفظ المفيد الّذي لا يحتمل غير المقصود. (مفتاح الباب/ 187) ←الخطاب، الحكم.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص366)
sourceLink

عند الأصوليين ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم و هو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، قيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، و قيل: ما لا يحتمل التأويل، و أيضا النّصّ من السير هو أرفع السير قال في الكليات: «النص أصله أن يتعدى بنفسه؛ لأن معناه الرفيع البالغ» ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب و السنة و إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما لا يحتمل التأويل. و النصّ قد يطلق على كلام مفهوم سواء كان ظاهرا أو نصّا أو مفسّرا اعتبارا من الغالب لأن عامّة ما ورد من صاحب الشريعة نصوص، و أيضا يطلق النصوص على ما نصّه الفقهاء في كتبهم.
(
التعریفات الفقهیة
, ص228)
sourceLink

النّص

هذا اللفظ من اصطلاحات الإمام النووي في المنهاج،فهو يخص كلام الشافعي بقوله النص،زيادة في رفع القدر بتنصيص الإمام عليه،فيكون في مقابله غالبا إما وجه ضعيف أو قول مخرج. قال النووي:«و حيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه اللّه و يكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج» .
(
مصطلحات المذاهب الفقهیة
, ص250)
sourceLink

هو ما كان راجحَ الدلالة على المقصود من غير معارضة الأقوى أو المثل. لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 454؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 316.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص183)
sourceLink

- النص قسم من أقسام: "واضح الدلالة" ضمن مباحث "دلالة اللفظ علي المعني" - و النص هو: لفظ ازداد وضوحا علي الظاهر بأن يكون المراد مقصودا بالسوق. - أو هو: ما دل بنفس لفظه و صيغته علي المعني دون توقف علي أمر خارجي، و كان هذا المعني هو المقصود الأصلي من سوق الكلام. - فخرج المهمل لأنه لا دلالة له. و خرج الظاهر و المجمل و المؤول؛ لقيام الاحتمال. - و للنص معنيان آخران: 1 - اللفظ الذي تكون دلالته قوية الظهور. و هذا مصطلح الفقهاء. 2 - مجرد لفظ الكتاب أو السنة. - و مثال النص: قوله تعالي: - وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا. فإنه ظاهر في تحليل البيع و تحريم الربا. و نص في التفرقة بين البيع و الربا؛ لأن هذا المعني - و هو التفرقة بين البيع و الربا - هو المتبادر فهمه من الآية، و هذا المعني هو المقصود الأصلى من سياق الآية؛ لأنها وردت للرد علي الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. - و حكم النص: أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل علي تأويله أو نسخه. - الفرق بين الظاهر و النص: أولا: أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه. ثانيا: أن معني النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام، أما الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام. ثالثا: أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له. رابعا: عند التعارض بينهما يرجح النص على الظاهر.
(
معجم أصول الفقه
, ص311)
sourceLink

النص في اللغة: عبارة عن الظهور، و منه سمى كرسي العروس منصة، لظهورها عليه. و اصطلاحا: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ، كزيد في: رأيت زيدا. و قيل: هو ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته . و قيل: ما دل دلالة قطعية . و قيل: ما لا يحتمل التأويل . قال القرافي: النص فيه ثلاثة اصطلاحات . قيل: ما دل على معنى قطعا، و لا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد. و قيل: ما دل على معنى قطعا و إن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا و تحتمل الاستغراق. و قيل: ما دل على معنى كيف ما كان، و هو غالب استعمال الفقهاء.
(
القاموس المبین
, ص290)
sourceLink

و هو الدليل اللفظي الذي لا يتحمل بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير سوى افادة ذلك المدلول، مثل (تجب الصلاة) فان لفظ (تجب) نص في معناه.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص165)
sourceLink

تعريفه لغة: بمعنى التحديد و التعيين؛ كما يقال: (نصّوا فلانا سيّدا)، أي: حدّدوه و عيّنوه لهذا المنصب . و اصطلاحا: عند الجمهور، هو: الكلام الّذي لا يحتمل إلاّ واحدا إمّا بأصل الوضع أو بموجب القرائن ... و عند الحنفية: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق، مع كونه مرادا بنفس الصيغة . حكمه: عند الجمهور: أنه يفيد القطع، و لا يعدل عنه إلاّ بنسخ . و عند الحنفية: وجوب العمل به قطعا، مع احتمال التأويل و التخصيص و النسخ .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته. و معنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه الألفاظ من الوضوح و البيان. و ذلك أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا، لأنه إذا احتمل معنيين فأكثر لم تحصل له غاية البيان. بل قد قصر عن هذه الغاية. و قد حدّه بعض أصحابنا بأنه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا و هو معنى ما أشرنا اليه. و قال بعض أصحابنا: انه مأخوذ من النص في السير، و هو أرفع السير كما ان هذا أرفع المبيّن. و قال بعضهم: انه مأخوذ من منصة العروس التي توضع عليها العروس و تجلى لتبدو لجميع الناس. سميت بذلك لأن ذلك أتم ما يمكن أن يتناول به اظهارها و جلاؤها.
(
کتاب الحدود في الأصول
, ص42)
sourceLink

ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى فى المتكلم و هو سوق الكلام لاجل ذلك المعنى فاذا قيل أحسنوا الى فلان الذي يفرح بفرحي و يغتم بغمى كان نصافى بيان محبته. ¦¦
ما لا يحتمل الا معنى واحدا و قيل ما لا يحتمل التأويل.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص106)
sourceLink

كل كلام يظهر افادته لمعناه و لا يتناول أكثر منه.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص287)
sourceLink

كل خطاب يمكن أن يعلم المراد به.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص288)
sourceLink

أصل النص: أقصى الشيء و غايته، ثمَّ سمى ضرب من السير سريع. - صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف. - و النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل، و منه قولهم: «لا اجتهاد مع النص»، و الجمع: نصوص. و شرعا: - جاء في «التعريفات»: أن النص: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، و هو: سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل: «أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحى، و يغتم بغمى» كان نصّا في بيان محبته. - و في «الكليات»: النص: الكتاب و السنة، و ما لا يحتمل إلا معنى واحدا و معنى الرفع في الأول: ظاهر، و في الثاني: أخذ لازم النص و هو الظهور، ثمَّ عدى بالباء و بعلى فرقا بينه و بين المنقول عنه، و التعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، و يعلى لتضمن الإطلاق و نحوه. - و في «ميزان الأصول»: هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع و الإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى:. وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ‌ اَلرِّبٰا . [سورة البقرة، الآية 275] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع و الربا، لا لإحلال البيع و تحريم الربا. - و في «التوقيف»: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، و هو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى. «المعجم الوسيط (نصص) 963/2، و النهاية في غريب الحديث و الأثر 65/5، و التعريفات ص 215، و الكليات ص 908، و ميزان الأصول ص 350، و التوقيف ص 699، و الموسوعة الفقهية 154/29».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص419)
sourceLink

النص من: نصّ ينصّ‌، و جمعه: نصوص، يقال: نص فلان: استقصى مسألته عن شىء حتى استخرج كل ما عنده، و النص يراد به التوثيق أو التعيين على شىء ما . و قد أورد التهانوى خمسة معان للنص أشهرها هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب و لا على بعد، ثم قد يطلق النص على الكتاب و السنة، أو على ما كتبه الفقهاء أو نصوا عليه في كتبهم . ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب و السنة و إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا . و قد تعامل الفقهاء مع هذا المصطلح من منطلق هل الإمام معين بالنص أم لا؟! و هو خلاف ظاهر في كتب العقائد و السياسة بين أهل السنة و الجماعة و الشيعة الإمامية. و قال الجويني (ت 478 ه‍) منتصرا لمذهب الاختيار بقوله: «و قد تحقق بالطرق القاطعة بطلان مذهب أصحاب النصوص، فلا يبقى إلا الحكم بصحة الاختيار» . و قد تابع الشهرستاني (ت 548 ه‍) الجويني مدللا على ذلك بدليلين: * «من المحال من حيث العادة أن يسمع الجم الغفير كلاما من رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم ثم لا ينقلونه، و الدواعي بالضرورة لها تتوفر على النقل. * لو أن شخصا كان قد عيّن لكان يجب على ذلك الشخص المعيّن أن يتحدى بالإمامة و يخاصم عليها، و لم ينقل أن أحدا تصدى للإمامة» . في حين ترى الشيعة الإمامية أن الإمام معين بالنص بالدلائل التى وردت عندهم و هى متسلسلة في اثنى عشر إماما كل سابق ينص على اللاحق، و لذا «لا يجوز لنا - كما يقول النوبختي - و لا أحد من المؤمنين أن يختار إماما برأي و اختيار، و إنما يقيمه الله لنا و يختاره و يظهره إذا شاء، لأنه أعلم بتدبيره في خلقه و أعرف بمصلحتهم» .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص227)
sourceLink

و هو الدليل اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول، مثل: (تجب الصلاة)، فإن لفظ (تجب) نص في معناه. * في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (ع) قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب، و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم يهب، قال (ع): «حقها للمدعي و لا أقبل من الذي هي في يده بينة، لأن اللّه عزّ و جل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة و إلاّ فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جل». و الرواية نص في عدم قبول البينة من المنكر سواء تعارضت البينات كما هو مورد الخبر أو لا. ** ورد في تحديد الطيب المحرّم على المحرم في بعض الروايات على نحو حصر في أربعة أصناف، كما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح». و لكن ورد في خبر ابن أبي يعفور بما يجعله أشياء خمسة إذ ورد في خبره: «الطيب و المسك و العنبر و الزعفران و العود»، بل ينبغي إضافة الكافور إليها لفحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه، فالحي أولى. و لذلك يقع التعارض بين ما دلّ على حصر الطيب في أشياء أربعة كما في صحيح معاوية بن عمار و بين ما جعله شاملا لغير ما ذكر في صحيح معاوية. و قد وجّه بأنه يمكن أن ترفع اليد عن ظاهر الحصر مما ورد التعبير به (إنما) لقاعدة تقديم النص أو الأظهر على الظاهر، لأن خبر ابن أبي يعفور نص في أن العود محرم، و صحيح معاوية بن عمار المشتمل على (إنما) ظاهر في أن العود و الكافور ليس بحرام، فيرفع اليد عن ظهوره لأجل النص فتصير النتيجة أن المحرّم هو خمسة أشياء أو ستة أشياء.
(
الدلیل الفقهي
, ص292)
sourceLink

ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم و هو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى [المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص570)
sourceLink

النصّ في الفكر النقدي(تعلیق)

تقتضي منّا قراءة النص الموضوع اتباع أصول منهجية واضحة و فاصلة بين حدود النص و تطلّعات قارئه. أفقيّا علينا الابتعاد عن أية مسلّمات أو أحكام مسبقة تضفي على النص طبائع غريبة غير معلّلة. ثم علينا وضع النص في قرائنه و العالم الفكري الذي ينتمي إليه دون إسقاط مقولاتنا عليه إذا كان يعود إلى زمن غير زماننا. فنثبت معاني مصطلحاته منسوبة إلى أصولها و فروعها الذاتية. إذ ذاك ننظر في أبعاده من مختلف جوانبها بغية فرز امتداداته، مما يسهّل علينا تصنيف طبيعته و غائيته. أما عملية التأويل العمودية فيجب أن تواكبها نظرة تحديثية مستقبلية مع المحافظة على الموضوعية، و إبعاد كل غرض ذاتي يسخّر النص و يفرّط بالعديد من معانيه. لذا علينا استعمال الشكّ المنهجي عند إعلان النتائج و الخلاصات، أي ترك المجال مفتوحا أمام كل تفسير يراعي تجدّد قراءة النص المفتوح على كل شرح و تأويل يغنيه. فلا نكتفي بنظرة أحادية الجانب، إنما ننكبّ على بحث مضامينه بشمولية أبعاده و أدواره و بانفتاح كلّي.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2899)
sourceLink

النص مسلكا من مسالك التعليل

Textual tools of defining the effective cause أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة، دالّ على التعليل بوصف من الأوصاف، بلفظ موضوع له في اللغة، من غير احتياج فيه إلى نظر و استدلال.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص460)
sourceLink

النص الصريح على التعليل

Clear text of the effective cause هو ما صرح فيه بكون الوصف الفلاني علة أو سببا للحكم الفلاني، كما لو قال الشارع: علة الحكم الفلاني كذا، أو سببه كذا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص460)
sourceLink

النص الظاهر على التعليل

Superficial text of the effective cause هو ما كان يحتمل من الألفاظ ما كانت موضوعة للتعليل و لغيره في القياس؛ كاللام، و أنّ، و كي، و الباء. و الفرق بين النصّ و الإيماء، هو أنّ النصّ يدلّ على العلّة بوصفه لها، و أما الإيماء فإنّه يدل عليها بطريق الالتزام؛ كدلالة نقص الرطب على التفاضل، أو بطريق من طرق الاستدلال عقلا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص460)
sourceLink

النصّ في الفكر النقدي

إن النصّ يخترق فضاءه المعرفي و لا يمكن احتواؤه أو اختزاله. و الدليل على ذلك كل هذه النصوص الهامّة التي لا تنتمي إلى فضائنا العقلي الراهن، و مع ذلك فهي تفرض نفسها علينا و تستنطقنا عن أحوالنا بقدر ما نسائلها و نستنطقها عن هوياتها، مع أن «حفريات المعرفة» لفوكو، على الأقلّ‌ بحسب قراءتي لها، تتعامل مع الوقائع الخطابية، تماما كما يتعامل الألسني مع الوقائع اللغوية، أي بوصفها تشكّل ميدانا معرفيا مستقلاّ لا ينبغي إحالته إلى شيء سواه، لا إلى عصر من عصور العقل و لا إلى بنية ذهنية كلّية متعالية لا فكاك للفكر من أسرها. (علي حرب، الممنوع و الممتنع، 71، 5). ¦¦
ليس النصّ عندي مجرّد بيان بالحقيقة الكلّية الواحدة الثابتة. و إنما هو خطاب يولّد حقيقته الذاتية، و يسهم في إنتاج الحقيقة بقدر ما يفرض نفسه علينا و يحثنا على قراءته و إعادة استكشافه. هكذا ليس النصّ مجرّد شاهد على الحقيقة، حقيقة العصر أو المؤلّف أو الفضاء العقلي، و إنما هو شيء يختلف أبدا عن ذاته باختلاف الكلام عليه. و تلك هي حقيقته، أعني كونه يستدعي غير قراءة. و كل قراءة له تختلف عنه بمقدار اختلافها عن سواها من القراءات. (علي حرب، الممنوع و الممتنع، 94، 1). ¦¦
النصّ بات يشكّل منطقة من مناطق عمل الفكر. و هذا ما يجعل منه حقلا يتكشّف فحصه و الاشتغال فيه عن إمكان للوجود و الفكر معا. و معنى الإمكان هنا أن استكشاف النصّ يؤول إلى إعادة ترتيب علاقتنا بوجودنا و مقولاتنا، بالحقيقة و الذات و العقل و المعنى و المؤلّف و القارئ.. و الواقع أن الثورة التي شهدتها الأفكار و المعارف في العقود الأخيرة، إنما تقدّم ما تقدّمه من كشوفات جديدة مهمّة، انطلاقا من نقد النصّ و تفكيك الخطاب. (علي حرب، نقد النص، 8، 15). ¦¦
ليس النصّ بأطروحاته و بياناته، بل بما يتأسّس عليه و لا يقوله، بما يضمره و يسكت عنه. و النصّ يسكت ليس لأن مؤلّفه ضنين بالحقيقة على غير أهلها، و لا بسبب تقيّته من سلطة يخشاها، و لا لغرض تربوي تعليمي يرمي إليه، كما ذهب بعض مفسّري القرآن، بل لأن النصّ لا ينصّ بطبيعته على المراد، و لأن الدال لا يدلّ مباشرة على المدلول. هذا هو سرّ النصّ‌: إن له صمته و فراغاته، و له زلاّته و أعراضه، و له ظلاله و أصداؤه... فهو لا يأتمر بأمر المدلول و لا هو مجرّد خادم للمعنى. و من هنا يتّصف النصّ بالخداع و المخاتلة و يمارس آلياته في الحجب و المحو أو في الكبت و الاستبعاد. باختصار للنصّ ألاعيبه السرية و إجراءاته الخفية، و هي ما يمكن تسميته «استراتيجية الحجب». (علي حرب، نقد النص، 15، 27).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2897)
sourceLink

أنا أفهم بالتعامل مع النصّ قراءة النصوص بمعناها الأوسع و الأحدث، بوصفها ممارسة فكرية مقالية فعّالة و منتجة، أي بما هي نقد و تفكيك، و بما هي تأويل و إعادة بناء. فالذي يقرأ نصّا من النصوص، بالمعنى الذي تفهم فيه القراءة اليوم، لا يقتصر على شرح معانيه أو تبيان المقاصد الحقيقية لمؤلفه من وراء تأليفه. بل يقوم بتفكيكه و إعادة بنائه، سواء بفحص مسلّماته و تحليل آياته و بنياته، أو برصد احتمالاته الدلالية و سبر ممكناته المعرفية، أو بالعمل على تأويله و تجديد فهمه و استثماره. (علي حرب، نقد النص، 89، 5). ¦¦
النصوص مجرّد قوالب يمكن ملؤها حسب مقتضيات كل موقف، فالموقف هو الأصل المحدّد لا النصّ‌، و هو ما نريد إعادة بنائه لمعرفة الدوافع النفسية و الظروف الاجتماعية التي من خلالها نشأت الفرقة و خرج المذهب. الاعتماد على النصوص وحدها هو تفسير للفكر و للواقع من خارجهما و كأن الأفكار و الوقائع توجد فقط بوجود النصوص، و كأن الألفاظ لها الأولوية على المعاني و الأشياء. صحيح أن النصوص نفسها أساس جميع المذاهب، و لكن لا يمكن من خلال النصوص وحدها معرفة تنوّع هذه المذاهب و تفرقها و تشعّبها بل و تضاربها و صراعاتها حتى الموت. هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد نص لا يمكن تأويله، و لا يوجد نص صريح الدلالة إلاّ و له نص صريح مقابل. النصوص إذن لا تفسّر نشأة فرقة على التحديد بل تفسّر جميع الفرق و جميع الاتّجاهات مهما بلغ تضاربها و تشتتها. كما أن الاعتماد على النصوص يكسر اتساق تحليل الواقع كما يكسر اتساق الخطاب النظري. (حسن حنفي، العقيدة و الثورة 1، 202، 15). ¦¦
إن أهمية النص السياسي و المجتمعي عالميته و حضوره الظرفي. و النص متأتّ من موروثنا في لحظة التأسيس و في اللحظات المتتابعة التي أنتجت نصوصا حوله و حول المتغيّرات المجتمعية. إن التحاليل العصرية تغذّي قراءة هذا النص بمنهجيّتها التي اكتشفتها في ميدان التفسير و التحليل. إذ يرى «ريكور» أن الخطاب و الواقع الظرفي يوجدان في حالة حضور. علما أن النص و كل ما هو مكتوب متحصّل خارج الواقع الظرفي و منتج قبله. بمعنى أن النص يوجد في حالة تعليق، حيث تعاد له الواقعية، و يصير حاضرا بواسطة القارئ أو الناقد. و مثل ذلك مثل الموسيقى و كرّاس الموسيقى في تقاطعهما، و تبادل الواحد منهما محلّ الآخر وفقا لإشارات محدّدة. و عملية التبادل و التقاطع بين النص الموروث و عقل الناقد تجري في رأسه و ذهنه تأويلا. و ملخّص القول إن النص يعود إلى الوجود من الماضي بكلّيته و يستعيد واقعيته بواسطة قراءة الناقد. (رفيق العجم، المجتمعية الإسلامية، 4، 8).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2898)
sourceLink

النص هو مرآة العقل و الكون معا، لذا يحصل به العلم البرهاني القطعي اليقيني. فالنص كلام و بيان، بل هو الكلام. الكون و القول و الحقّ و العلم و العقل، كلها مفاهيم تصحّ بينها المعادلة و المماثلة، و ذلك بأدلّة برهانية قاطعة لكل جدال. (عبد اللّه العروي، العقل، 152، 1). ¦¦
ليس ثمّة نص خالص غير مشوب بمعان ليست منه، فللنص قارئ و متلقّ‌، و للنص تاريخ، و ما المعاني الأصلية للنص إلاّ أمور قد نقترب منها بالبحث الفيلولوجي المدقّق إن أزلنا عن أعيننا غشاوة العقيدة و تجرّدنا عن متطلّباتها. و ليس هذا التجرّد بدوره إلاّ أحد متطلّبات الانخراط في تاريخ عالمي... متطلّبات تستتبع سياقة التاريخ الفعلي للنص دون اعتبار المضامين الأصلية أمورا قابلة للإحالة إلى مضامين لفترات تاريخية لاحقة. (عزيز العظمة، العلمانية، 38، 7). ¦¦
النصّ هو أحد كائنات العالم، يجري عليه ما يجري على كل موجود. و أول ما يجري عليه هو أنه كائن واحد و متعدّد في الوقت نفسه؛ واحد بالقصد الواحد، و متعدّد بدلالاته المحتملة و إضافاته و أوضاعه المتجدّدة. و هذا ما يجعل بعض النصوص الهامّة، و التي أسميتها نصوصا فعّالة، تثير موجة من التفسير لا تنقطع، مما يجعل هذه الوحدة تتعدّد عبر التاريخ. (محمد المصباحي، حداثة ابن رشد، 72، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2899)
sourceLink

التعليل فى معرض النص

ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول ابليس أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين بعد قوله تعالى اسجدوا لآدم .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص27)
sourceLink

النصّ في أصول الفقه

النص: ما سيق الكلام لأجله، و مثاله في قوله تعالى وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا (البقرة، 275/2) فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع و الربا. (الشاشي، أصول الشاشي، 68، 15). ¦¦
النصّ‌: فحدّه في الشريعة: ما ارتفع بظهوره عن الاحتمال. و هذا قريب من معناه في اللغة؛ فإنّ العرب قالت لكل ما ارتفع: إنّه نصّ‌. فقالت للمنارة: منصّة. و لما ارتفع من مكان العروس: منصّة. و يقال: نصّ في سيره، إذا أسرع و بالغ في رفع الخطى. و يقال: نصّت الظّبية جيدها، إذا رفعته و مدّته. و قيل: حدّه في الشريعة: ما اعتدل ظاهره و باطنه. و قيل: ما تعذّر تخصيصه و تأويله. و قيل: ما تأويله بتنزيله. و قيل: ما لا يصحّ فيه الرّفع و الإبقاء. (الجويني، الجدل، 48، 18). ¦¦
النص: و هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال. (ابن قدامة، روضة الناظر، 156، 19). ¦¦
الفرق بين النص و الظاهر وجهان: أحدهما: أنّ النص ما كان لفظه دليله و الظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه. و الثاني: النص ما لم يتوجّه إليه احتمال، و الظاهر ما توجّه إليه احتمال. (الزركشي، البحر المحيط 1، 464، 23). ¦¦
النص يطلق على ثلاثة أوجه: الأول ما أطلقه الشافعي حيث سمّى الظاهر نصّا فهو مطلق على اللغة و لا مانع في الشرع و النص في اللغة بمعنى الظهور يقال نصصت الصبية رأسها إذا رفعت و أظهرت فعلى هذا حدّه هو حدّ الظاهر بعينه، و هو اللفظ الذي يغلب على الظنّ فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر و نص. و الثاني ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا كالخمسة مثلا فإنّه نص في معناه لا يحتمل شيئا آخر و كل ما كان كذلك سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات و النفي، فعلى هذا حدّه هو اللفظ الذي يفهم عنه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص و يجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا و ظاهرا و مجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان. و الثالث التعبير بالنص عمّا لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا. فشرط النص على هذا المعنى أن لا يتطرّق إليه احتمال معتضد بدليل لا مطلق الاحتمال كما هو شرط في المعنى الثاني، فظهر منه أنّ موجب النص على التفسير الذي اختاره مشايخنا و هو المعنى الأول و الثالث. (ملا خسرو، مرآة الأصول 1، 401، 4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2895)
sourceLink

عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، و المفسّر على الظاهر و النص، و يقدّم النص على الظاهر. (محمد سويد، قواعد الأصول، 143، 3). ¦¦
النصّ‌: النصّ في اصطلاح الأصوليين: هو ما دلّ بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه، و يحتمل التأويل. فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ، و لا يتوقّف فهمه على أمر خارجي. و كان هو المقصود أصالة من السياق، يعتبر اللفظ نصا عليه. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 163، 18). ¦¦
النص عند بعض الشافعية و المالكية ما لا يدخله الاحتمال قط، أو ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل، و عند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له. (أبو زهرة، أصول الفقه، 121، 1). ¦¦
النص - هو اللفظ الذي يدلّ على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل. - إذن النص هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر. - لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة، لأن صيغة كل من الظاهر و النص على درجة سواء من حيث الوضوح، بل من حيث إن المعنى في النص مقصود قصدا أوليّا أو مقصود أصالة، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا كما قلنا. و يعرف قصد المشرّع للمعنى الأصلي من النص من سياقه، أو سبب نزوله أو وروده لا من نفس الصيغة. (الدريني، المناهج الأصولية، 51، 2). ¦¦
النص: - تعريفه عند الجمهور هو ما دلّ‌ على المعنى دلالة قطعية. - و معنى «الدلالة القطعية» عندهم، هي التي لا احتمال فيها أصلا. و ذلك كأسماء الأعلام، و أسماء الأعداد. هذا، و النص عند الجمهور يقابل المفسّر عند الحنفية. (الدريني، المناهج الأصولية، 156، 16). ¦¦
النص و هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لا بصيغته بل بسياق الكلام. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 409، 10). ¦¦
يطلق النص على نظم القرآن و السنّة في مقابلة الأدلّة الأخرى من الإجماع و القياس و غيرهما، و أكثر استعماله بهذا المعنى في كلام الفقهاء فيطلق على الآية أو الحديث سواء كان نصّا بالمعنى الأصولي أو ظاهرا أو مفسّرا أو محكما. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 452، 19).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2896)
sourceLink

النصّ هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. و قد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض الشّبهة في المراد به. و منهم من قال كلّما تناول الحكم بالاسم فهو نصّ‌. (الشريف المرتضى، أصول الشريعة 1، 328، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2897)
sourceLink

النصّ في التاريخ

-... النص، شأنه شأن الواقع، حيّز للمعاني التي لا تستقيم إلاّ بثبوتاتها الحاصل في ثباتها، و تصبح العملية التفسيرية بمثابة بحث قاموسي لفاعلية ترجمة تتمّ فيها المطابقة التامة، معرفيّا و أنطولوجيّا، بين الواحد و الآخر، بين العين و اللسان، و بين اللسان و القلم، بين الخبر و القول، و بين القول و الخطاب - يجري بين هذه كلها حيّز استمرار تام يجعلها طبقات خارجية لوحدة جوهرية هي الواقع الذي ينتقل من العيان إلى الورق. (عزيز العظمة، الكتابة التاريخية، 26، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2897)
sourceLink

النصّ في اللّغة

النّص: رفعك الشيء. نصّ الحديث ينصّه نصّا: رفعه... و وضع على المنصّة أي على غاية الفضيحة و الشهرة و الظهور... و كل شيء أظهرته فقد نصصته... و نصّ المتاع نصّا: جعل بعضه على بعض... و أصل النصّ‌: أقصى الشيء و غايته، ثم سمّي به ضرب من السير السريع... النّص: الإسناد إلى الرئيس الأكبر، و النص التوقيف، و النص التعيين على شيء ما، و نصّ الأمر شدّته... و نصّ كل شيء: منتهاه... و نصّ الشيء: حرّكه. (لسان العرب، نصص، 97/7-98).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2894)
sourceLink

النصّ‌: أصله أن يتعدّى بنفسه لأن معناه الرفع البالغ، و منه منصّة العروس. ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب و السنّة، و إلى ما لا يحتمل إلاّ معنى واحدا... و النص قد يطلق على كلام مفهوم المعنى سواء كان ظاهرا أو نصّا أو مفسّرا اعتبارا منه للغالب لأن عامة ما ورد من صاحب الشريعة نصوص. و النص إذا لم يدرك مناطه لزم الانحصار على المورد. (الكليات، فصل النون، النص، 366/4-367). ¦¦
النّص... في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول: كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و السّنّة... و هذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم: عبارة النص و إشارة النص و دلالة النص و اقتضاء النص... و الثاني: ما ذكر الشافعي فإنه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، و النص في اللغة بمعنى الظهور... و الثالث: و هو الأشهر، هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب و لا على بعد... و الرابع: ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل... و الخامس: الكتاب و السّنّة... عبارة النص دلالته على المعنى مطابقة أو تضمّنا مع سياق الكلام له؛ و إشارة النص دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له. (كشاف الاصطلاحات، النص، 1695/2-1697).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2895)
sourceLink

النّصّ الجليّ

Clear text اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل سواه، و ذلك بضرورة الوضع اسما أو حرفا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص459)
sourceLink

النّصّ الخفيّ

Unclear text اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل غيره، بضرورة النظر، لا بضرورة الوضع.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص460)
sourceLink

النص (الحنفية)

و هو - باعتبار كيفية دلالته على المعنى - اللفظ الذي يفهم منه المعنى سواء أ كان ظاهرا أم نصا أم مفسرا أم محكما.
(
الدلیل الفقهي
, ص294)
sourceLink

اقتضاء النص

عبارة عما لم يعمل النص الا بشرط‍‌ تقدم عليه فان ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص و اذا لم يصح لا يكون مضافا الى النص فكانّ‌ المقتضى كالثابت بالنص مثاله اذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عنى بألف درهم فأعتقه يكون العتق من الآمر كأنه قال بع عبدك لى بألف درهم ثم كن وكيلا لى بالاعتاق.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص15)
sourceLink

عبارة النص

هى النظم المعنوى المسوق له الكلام سميت عبارة لان المستدل يعبر من النظم الى المعنى و المتكلم من المعنى الى النظم فكانت هى موضع العبور فاذا عمل بموجب الكلام من الامر و النهى يسمى استدلالا بعبارة النص .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص63)
sourceLink

مقتضى النص

هو الذي لا يدل اللفظ‍‌ عليه و لا يكون ملفوظا و لكن يكون من ضرورة اللفظ‍‌ أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا و قيل هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق مثاله فتحرير رقبة و هو مقتض شرعا لكونها مملوكة اذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزاد عليه ليكون تقدير الكلام فتحرير رقبة مملوكة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص99)
sourceLink

نص

- النص: ما سيق الكلام لأجله، و مثاله في قوله تعالى وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا (البقرة: 275) فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع و الربا (شش، ششا، 68، 15) - ضد النص المشكل (شش، ششا، 80، 11) - النص: (كل) ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بيّن المراد فهو نص، و ما يتناوله العموم فهو نص أيضا، و ذلك لأنه لا فرق بين الشخص المعيّن إذا أشير إليه بعينه و بين حكمه و بين ما يتناوله العموم. إذا كان العموم إسما لجميع ما تناوله و انطوى تحته (جص، فص 1، 59، 4) - النصّ في اللغة: هو المبالغة في إظهار الشيء و إبانته (جص، فص 1، 60، 11) - النص و البيان ينقسم قسمين: أحدهما نصّ على الشيء باسمه، و الثاني نصّ عليه بالدلالة، و هذا هو الذي نسميه قياسا، و هو التنبيه على علة الحكم، فحيثما وجدت تلك العلة حكم بها (حز، حكا 8، 3، 21) - النص: ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته مأخوذ من النّصّ في السير و هو أرفعه (بج، حكف 1، 48، 2) - النصّ‌: فحدّه في الشريعة: ما ارتفع بظهوره عن الاحتمال. و هذا قريب من معناه في اللغة؛ فإنّ‌ العرب قالت لكل ما ارتفع: إنّه نصّ‌. فقالت للمنارة: منصّة. و لما ارتفع من مكان العروس: منصّة. و يقال: نصّ في سيره، إذا أسرع و بالغ في رفع الخطا. و يقال: نصّت الظّبية جيدها، إذا رفعته و مدّته. و قيل: حدّه في الشريعة: ما اعتدل ظاهره و باطنه. و قيل: ما تعذّر تخصيصه و تأويله. و قيل: ما تأويله بتنزيله. و قيل: ما لا يصحّ فيه الرّفع و الإبقاء (جون، جهك، 48، 18) - النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، و زعم بعض الفقهاء أن اسم النص لا يتناول إلا الخاص و ليس كذلك؛ فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك: نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق السير المعتاد منها بسبب باشرته (سر، صوس 1، 164، 5) - النص إسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه: الأول ما أطلقه الشافعي رحمه اللّه فإنه سمّي الظاهر نصا و هو منطبق على اللغة و لا مانع منه في الشرع. و النص في اللغة بمعنى الظهور و تقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعته و أظهرته و سمّي الكرسي منصّة إذ تظهر عليه العروس. و في الحديث كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إذا وجد فرجة نصّ فعلى هذا حدّه حد الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر و نص. الثاني و هو الأشهر ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب و لا على بعد كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة و لا الأربعة و سائر الأعداد، و لفظ الفرس لا يحتمل الحمار و البعير و غيره، فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصا في طرفي الإثبات و النفي، أعني في إثبات المسمّى و نفي ما لا ينطلق عليه الإسم فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصر. و يجوز أن يكون اللفظ الواحد نصا ظاهرا مجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. الثالث التعبير بالنص عمّا لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل، فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا فكان شرط النص بالوضع، الثاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا و بالوضع، الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص و هو المعتضد بدليل و لا حجر في إطلاق إسم النص على هذه المعاني الثلاثة (غز، مس 1، 384، 3) - النص: و هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال (قد، روض، 156، 19) - المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص و إن احتمله سواء سمي مجملا و إلاّ سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا. و بالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا (رم، تحص 1، 202، 8) - النص: و هو كلام تظهر إفادته لمعناه و لم يتناول أكثر منه (رم، تحص 1، 411، 10) - النص أصله في اللغة وصول الشيء إلى غايته (قر، نقح، 36، 22) - النص: فما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في التكلم لا في نفس الصيغة. مأخوذ من قولهم: نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد بسبب باشرته، و سمّي مجلس العروس منّصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس بنوع تكلّف اتّصل به، فكذا الكلام بالسوق للمقصود يظهر له زيادة جلاء فوق ما يكون للصيغة بنفسه (نس، كشف 1، 206، 3) - النص يصلح دليلا على العلّة سواء دلّ عليها بطريق التصريح بأن يذكر الشارع لفظا من ألفاظ التعليل بأن يقول لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو ما يجري مجراها مثل قوله تعالى: أَقِمِ‌ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ‌ مِنْكُمْ‌ و قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة على القافلة" أو بطريق التنبيه و الإشارة مثل قوله عليه السلام: "أرأيت لو تمضمضت بماء" "أرأيت لو كان على أبيك دين" "أينقص الرطب إذا جفّ‌" "تمرة طيّبة و ماء طهور" "من بدّل دينه فاقتلوه" و كقول الراوي وسها رسول اللّه عليه السلام فسجد "زنى ماعز فرجم" .و كذا الإجماع يصلح دليلا عليها بالإجماع مثل وصف الصغر فإنه علة لثبوت الولاية على المال بالإجماع فأثبتنا به ولاية الإنكاح في الثيب الصغير و مثل تقديم الأخ لأب و أم على الأخ لأب في الميراث فإن امتزاج الأخوة علة التقديم فيه بالإجماع فيقاس عليه النكاح و بعدم الأخ لأب و أم فيه أيضا بهذه العلة (بخ، بزد 3، 621، 7) - التصريف في الكلام نوعان: تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى، و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام، و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك، و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر. و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها، لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر، و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه. و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء، لأنّه إن دلّ‌ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم، فإن دلّ‌ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء، و العمدة في ذلك هو الإستقراء (تف، وضح 1، 31، 15) - النصّ فهو في اللغة: الظهور و الارتفاع، و منه يقال: نصصت بمعنى أظهرت، و منه نصّت الصبية جيدها إذا أظهرته، و قولهم للمنارة: منصّة، و منها المنصّة التي تجلس عليها العروس، و في الحديث (كان إذا وجد فرجة نصّ‌) أي دفع في السير و أسرع. و يطلق باصطلاحات: أحدها: مجرّد لفظ الكتاب و السنّة، فيقال: الدليل إما نص أو معقول و هو اصطلاح الجدليين. يقولون: هذه المسألة يتمسّك فيها النص، و هذه بالمعنى و القياس. الثاني: ما يذكر في باب القياس، و هو مقابل الإيماء. الثالث: نصّ الشافعي على صورته كما يقال: هذا نص كلام فلان. الخامس: يقابل الظاهر و هو مقصودنا، و قد اختلف فيه، فقال ألكيا الطبري: نص الشافعي على أنّ‌ النص كل خطاب علم ما أريد به من الحكم، قال: و هذا يلائم وضع الاشتقاق، لأنّه إذا كان كذلك كان قد أظهر المراد به و كشف عنه، ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل و إلى ما لا يحتمل. و قال ابن برهان: لعلّ الشافعي إنّما سمّى الظاهر نصّا، لأنّه لمح فيه المعنى اللغوي، قال المازري: أشار الشافعي و القاضي أبو بكر إلى أنّ النص يسمّى ظاهرا، و ليس ببعيد، لأنّ النص في أصل اللغة الظهور، و قال الأبياري، يطلق النص على ما لا يتطرّق إليه احتمال و سواء عضده بالدليل أم لا، و هذا الذي ذكره الشافعي هو اختيار القاضي، و قد يكون نصّا بوضع اللغة و قد يكون بالقرينة، و قيل: ما استوى ظاهره و باطنه، و أشار بالباطن إلى المفهوم، و إلاّ فليس للفظ ظاهر و لا باطن في الحقيقة، و قال أبو الحسين في "المعتمد" :قال الشافعي في حدّ النص: إنّه خطاب يعلم ما أريد به من الحكم سواء كان مستقلاّ بنفسه، أو علم المراد به بغيره، و لا يسمّى المجمل نصّا، و بهذه حدّه الكرخي (زر، بحر 1، 462، 4) - الفرق بين النص و الظاهر وجهان: أحدهما: أنّ النص ما كان لفظه دليله و الظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه. و الثاني: النص ما لم يتوجّه إليه احتمال، و الظاهر ما توجّه إليه احتمال (زر، بحر 1، 464، 23) - النص يطلق على ثلاثة أوجه: الأول ما أطلقه الشافعي حيث سمّي الظاهر نصّا فهو مطلق على اللغة و لا مانع في الشرع و النص في اللغة بمعنى الظهور يقال نصصت الصبية رأسها إذا رفعت و أظهر فعلى هذا حدّه هو حدّ الظاهر بعينه، و هو اللفظ الذي يغلب على الظنّ فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر و نص. و الثاني ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا كالخمسة مثلا فإنّه نص في معناه لا يحتمل شيئا آخر و كل ما كان كذلك سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات و النفي، فعلى هذا حدّه هو اللفظ الذي يفهم عنه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص و يجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا و ظاهرا و مجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معاني. و الثالث التعبير بالنص عمّا لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضد دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا فشرط النص على هذا المعنى أن لا يتطرّق إليه احتمال معتضد بدليل لا مطلق الاحتمال كما هو شرط في المعنى الثاني، فظهر منه أنّ موجب النص على التفسير الذي اختاره مشايخنا و هو المعنى الأول و الثالث (مل، مرق 1، 401، 4) - إذا تعارض النص و القياس قدّم النص (و) أن (يتّحد حكمه) أي الفرع (بحكم الأصل) في المعنى، كما أنّه يشترط في الفرع وجود تمام العلّة فيه... فإن لم يتّحد به لم يصحّ القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع (نص، لب، 113، 30) - عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، و المفسّر على الظاهر و النص، و يقدّم النص على الظاهر (سو، حصل، 143، 3) - الدلالة من النصوص: هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف على أمر خارجي. فإن كان يحتمل التأويل، و المراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي الظاهر؛ و إن كان يحتمل التأويل، و المراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص؛ و إن كان لا يحتمل التأويل و يقبل حكمه النسخ، سمّي المفسّر، و إن كان لا يحتمل التأويل و لا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم (خل، خلص، 161، 8) - النصّ‌: النص في اصطلاح الأصوليين: هو ما دلّ بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه، و يحتمل التأويل. فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ، و لا يتوقّف فهمه على أمر خارجي. و كان هو المقصود أصالة من السياق، يعتبر اللفظ نصا عليه (خل، خلص، 163، 18) - السنّة مكمّلة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية و معاونة له. و لذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان، و اعتبرها هي و الكتاب نوعا من الاستدلال يعدّ أصلا واحدا، و هو النص، و هما متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كاملا (زه، زهص، 105، 22) - الألفاظ الواضحة أقسام أربعة مختلفة المراتب في قوة الوضوح، و قوة الدلالة تبعا له. أولها: و هو أدناها رتبة في قوة الدلالة - الظاهر. و الثاني: و هو الذي يعدّ أعلى من الظاهر - النص. و الثالث: و هو أعلى من النص - المفسّر. و الرابع: و هو الرتبة العليا - المحكم (زه، زهص، 119، 2) - لم يجئ في أصول بعض الجمهور بيان الفرق بين النص و الظاهر، و على ذلك جرى كثير من الأصوليين أكثرهم من المالكية و الشافعية و الحنابلة. فالظاهر عندهم بمعنى النص، و فريق آخر من المالكية و الشافعية قرّروا أن ثمّة فرقا بين الظاهر و النص، فقرّروا أن النص هو الذي لا يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، و الظاهر هو الذي يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، و من المالكية من فسّر الاحتمال الذي لا يقبله النص بأنه الاحتمال الناشئ عن الدليل، أما الاحتمال غير الناشئ عن الدليل فإنه لا يمنع أن يكون اللفظ نصّا في معناه، و منهم من يقول إن النص يدلّ على معناه من غير أي احتمال، و لو لم يكن ناشئا عن دليل كلفظة خمسة و غيره من الأعداد، و على هذا يكون اللفظ العام في دلالته على العموم من قبيل الظاهر، لأنه يحتمل التخصيص و إن كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل، و على الأول يكون العام من قبيل النص، لأن الاحتمال فيه غير ناشئ عن دليل (زه، زهص، 119، 9) - النص عند بعض الشافعية و المالكية ما لا يدخله الاحتمال قط، أو ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل، و عند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له (زه، زهص، 121، 1) - النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر، و لذلك إذا تعارض مع الظاهر قدم في العمل عليه، و هو يقبل التخصيص كالظاهر، و يقبل التأويل، و يقبل النسخ، و لكن يعمل به حتى يقوم الدليل على النسخ (زه، زهص، 121، 10) - النص: هو اللفظ الذي دلّ على المعنى الذي سيق له إصالة (برد، برص، 384، 17) - حكم النص يحتمل التأويل و الصرف عن معناه الظاهر فهو يقبل التأويل و التخصيص و النسخ (برد، برص، 385، 16) - إذا تعارض الظاهر و النص فإن النص هو الذي يرجّح بشرط التساوي بينهما في الرتبة بأن يكونا حديثين متواترين أو مشهورين أو خبري آحاد فإن لم يتساويا في الرتبة فلا رجحان للنص (برد، برص، 387، 6) - النص - هو اللفظ الذي يدلّ على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل. - إذن النص هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر. - لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة، لأن صيغة كل من الظاهر و النص على درجة سواء من حيث الوضوح، بل من حيث إن المعنى في النص مقصود قصدا أوليّا أو مقصود أصالة، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا كما قلنا. و يعرف قصد المشرّع للمعنى الأصلي من النص من سياقه، أو سبب نزوله أو وروده لا من نفس الصيغة (دري، نهج، 51، 2) - حكم النص: 1 - أنه يجب العمل به، لأنه يفيد معناه قطعا، فهو حجّة، لأن حكمه المستفاد منه، و المقصود أصالة يمثّل إرادة المشرّع قطعا. 2 - أنه يحتمل التأويل، و لكن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعية دلالة النص على معناه المقصود أصالة للمشرّع، ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل. - غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر. - فالقاعدة العامّة في الظاهر و النص، أنه يجب العمل بالمعنى الواضح المفهوم لغة من كل منهما، و أن احتمال التأويل لا قيمة له، و لا يقدح في وجوب العمل بكل منها قطعا، ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دليل (دري، نهج، 52، 13) - الوفق و الفرق بين الظاهر و النص: 1 - أن كلاّ من الظاهر و النص يدلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة، دون اعتماد على قرينة خارجية. 2 - أن كلاّ منهما يحتمل التأويل. 3 - أنه يجب العمل بالحكم المستفاد من كل منهما. 4 - أنّ‌ كلاّ منهما كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 5 - و الفرق بينهما، أنّ المعنى المستفاد من النص قد قصده الشارع أصالة من سوق الكلام، فازداد قوة وضوح، و أما المعنى المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع أولا و بالذات من سوق الكلام، بل قصده تبعا ليمهّد للمعنى الأصلي (دري، نهج، 54، 8) - النص: - تعريفه عند الجمهور هو ما دلّ على المعنى دلالة قطعية. - و معنى "الدلالة القطعية" عندهم، هي التي لا احتمال فيها أصلا. و ذلك كأسماء الأعلام، و أسماء الأعداد. هذا، و النص عند الجمهور يقابل المفسّر عند الحنفية (دري، نهج، 156، 16) - النص و هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لا بصيغته بل بسياق الكلام (دوا، دخل، 409، 10) - (المحكم): منه ما هو نص، أي قطعي الدلالة. و منه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيته على القول بحجّية الظواهر (مظ، مصف 2، 47، 11) - إن دلّ اللفظ على معناه و احتمل التأويل و لم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. و إن دلّ على معناه و احتمل التأويل و كان مسوقا لإفادته فهو النص. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و قبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و لم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 448، 19) - النص: لغة مأخوذ من نصصت الشيء إذا رفعته. و في الاصطلاح هو ما دلّ على معناه بنفس الصيغة و كان مسوقا لإفادة هذا المعنى و احتمل التأويل أو التخصيص، فإذا دلّ اللفظ على معنى بنفسه من غير توقّف على أمر خارجي و كان مسوقا لإفادة هذا المعنى كان هذا اللفظ نصّا فيه، و إن احتمل التأويل أو التخصيص لأن هذا الاحتمال بعيد فلا يؤثّر في دلالته على معناه. فالنص يزداد وضوحا على الظاهر في كونه مسوقا سوقا أصليّا لإفادة هذا المعنى الذي دلّ عليه. و هذه الزيادة جاءت من جهة المتكلّم لا من نفس الكلام و هو سوق الكلام، فالسوق زيادة في الوضوح و ليس معنى مغايرا للظهور لأن المتكلّم اهتمّ بالكلام و بيّن قصده (شل، شلص، 450، 3) - يطلق النص بمعنى آخر على نظم القرآن و السنّة في مقابلة الأدلّة الأخرى من الإجماع و القياس و غيرهما، و أكثر استعماله بهذا المعنى في كلام الفقهاء فيطلق على الآية أو الحديث سواء كان نصّا بالمعنى الأصولي أو ظاهرا أو مفسّرا أو محكما (شل، شلص، 452، 19) - الظاهر و النص يدخلهما التأويل أو التخصيص، و المفسّر و المحكم لا يدخلهما تأويل و لا تخصيص، و من هنا كانت دلالة الأخيرين على الحكم دلالة قطعية بالمعنى الأخص. و دلالة الأولين أقلّ منهما فهي قطعية بالمعنى الأعم لأن الاحتمال فيها ليس ناشئا عن دليل (شل، شلص، 454، 16) - النصّ هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. و قد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض الشّبهة في المراد به. و منهم من قال كلّما تناول الحكم بالاسم؛ فهو نصّ (م، ذر 1، 328، 6) - اللفظ المفيد. إن لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهو النص. و إن احتمل: فإن تساويا بالمجمل؛ و إلاّ، فالراجح ظاهر و المرجوح مأوّل (ح، مبا، 70، 1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1629)
sourceLink

نصّ

Text, script, version 1 - الكلام الواضح في دلالته و لا يحتمل التأويل، من قبيل: (الصلاة واجبة) فهي نصّ‌ في الوجوب قياسا لعبارة (أقم الصلاة) التي هي ظاهرة في الوجوب؛ باعتبار أنّ دلالة الأمر على الوجوب ظاهرة و ليست نصّا، و لذلك اختلف في مفادها ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. 2 - الكلام الأصلي للرواية أو الكتاب لا شرحه أو تفسيره، و يدعى المتن. (- متن)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص303)
sourceLink

مداخل هم ریشه النَّصّ

النون و الصاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على رَفعٍ‌ و ارتفاعٍ‌ و انتهاء في الشّيء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص356)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.