الضِّيَافَةُ في اللغة: مصدر: ضاف، يقال: «ضاف الرجل يضيفه، ضيفا، و ضيافة»: مال إليه و نزل به ضيفا، و ضيافة. و أضافه إليه: أنزله عليه ضيفا، و ضيافة. و في الاصطلاح: اسم لإكرام الضيف. و الضيف: هو النازل بغيره لطلب الإكرام و الإحسان إليه، و قريب منه: من نزل بقوم يريد القرى. «المصباح المنير (ضيف) ص 139، و نيل الأوطار 22/6، و الموسوعة الفقهية 143/12، 316/18». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص417) 
ضيافة يقال في اللّغة: ضفته أضيفه ضيفا و ضيافة؛ أي طلبت النزول عنده ضيفا. و أصل الضّيف لغة: الميل. و قد سمي الضّيف بذلك لميله للنزول عند من استضافه. أما في الاصطلاح الشرعي: فالضّيافة تعني «بذل البادي أو المقيم في قرية أو مدينة المأوى و الطعام ثلاثة أيام مجانا للقادم إليها من غير أهلها إذا طلب النزول عنده». و هي حقّ شرعي ثابت للمسلم على من استضافه من المسلمين لما روى البخاري و مسلم عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قيل: و ما جائزته يا رسول اللّه؟ قال: «يومه و ليلته، و الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، و لا يحلّ لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه». قالوا: يا رسول اللّه، و كيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عنده و لا شيء له يقريه به». و لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الضّيافة، و لكنّهم اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبّة، و في شروط ثبوت هذا الحقّ، و استيفائه و مدّته. * (المغرب 15/2، أساس البلاغة ص 273، مشارق الأنوار 62/2، المحلّى 212/9، القواعد لابن رجب ص 228، معالم السنن للخطابي 5 / 292، المجموع للنووي 57/9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص301) 
ضِيَافَة أوّلاً - التعريف : الضيافة - لغة - : مصدر ضاف، يقال : ضاف الرجل، إذا مال إليه ونزل به ضيفاً، وأنزله عليه ضيفاً أو ضيافة، والضيف يكون للواحد وللجميع، قال تعالى : ( إِنَّ هٰؤُلاٰءِ ضَيْفِي فَلاٰ تَفْضَحُونِ) ، والضيافة : طلب القِرى، وقيل : الضيافة : الإطعام، كما في قوله تعالى : (فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمٰا ) ، وذكر أنّها : الإلجاء . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للضيافة عن معناها اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج13 , ص116) 