النَّقْدَانِ الذهب و الفضة المضروبان بسكّة المعاملة و هذا الشرط فيهما في خصوص الزكاة - راجع كتب الزكاة - أما في بيع الصرف فلا يشترط فيهما السكّة. (راجع كتاب الصرف في اللمعة و التحرير و غيرهما). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص219) 
أي:الذهب و الفضة، و هما من الموارد الذي يجب فيهما الزكاة بالشروط المذكورة في وجوبها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص421) 
النَّقد و النقدان «النقد» قد يستعمل في اللغة مصدراً بمعنى تميّز الشيء عن غيره؛ يقال: نقد الدراهم: ميّزها. و نقد الكلام: أظهرما به من العيوب و المحاسن. و قد يستعمل في أعيان خارجيّة خاصّة اعتبر العقلاء لها ماليّة استقلاليّة في حدود معيّنة و مراتب مختلفة، فجعلوها ميزاناً و ملاكاً لتعيين ماليّة سائر الأعيان و الأموال، و سمّوها نقوداً، و تختلف جواهرها باختلاف الأعصار و الأمصار و الممالك و الأقطار، و قد كانت في عصر صدور الروايات منحصرة في الذَّهب و الفضّة و الفلوس السود، و كان ينصرف إطلاقها آنئذٍ إليها مع غلبة الفضّة في التداول و الرواج؛ فإنّ بها كان تحدّ قيم الأشياء في الغالب، بل و ماليّة نفس الذهب أيضاً. و قد كثر استعمال النقد في الأعصار المتأخّرة في القراطيس و الأوراق المتداولة بين الاُمم كلّهم في جميع ممالك الأرض و دولهم على اختلاف كثير في أقسامها و خصوصيّاتها، و إن لم يسقط بذلك الذَّهب و الفضّة المسكوكين عن التداول في الجملة فضلاً عن الماليّة. ثمّ إنّه قد ذكر النقد في النصوص، و كذا الدرهم و الدينار، و رتّب عليها آثار، و ذكرها الأصحاب في الفقه، و تعرّضوا لحالها و أحكامها في خلال الفقه في مختلف الموارد، نظير تعيين قيم الأعيان الخارجيّة في مقام المعاملات، و أداء الحقوق الشرعيّة، و تعيين اُجرة المثل للأعمال و المنافع إذا احتجّ إليها، و مهر المثل للبضع، و قيم التالف في القيميّات و المتعذّر في المثليّات، و القيمة التخييريّة في دية النفوس و الأعضاء و المنافع و أروش الجنايات، و قيمة بدل الهدي في الحجّ، و غير ذلك من الموارد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص579) 
النقد قد يستعمل في اللغة مصدرا بمعنى تميز الشيء عن غيره، يقال نقد الدراهم ميّزها، و نقد الكلام أظهر ما به من العيوب و المحاسن، و قد يستعمل في أعيان خارجية خاصة اعتبر العقلاء لها مالية استقلالية، في حدود معينة و مراتب مختلفة، فجعلوها ميزانا و ملاكا لتعيين مالية سائر الأعيان و الأموال، و سمّوها نقودا، و تختلف جواهرها باختلاف الأعصار، و الأمصار و الممالك و الأقطار، و قد كانت في عصر صدور الروايات منحصرة في الذهب و الفضة و الفلوس السود، و كان ينصرف إطلاقها آنئذ إليها مع غلبة الفضة في التداول و الرواج، فان بها كان تحدّ قيم الأشياء في الغالب، بل و مالية نفس الذهب أيضا، و قد كثر استعمال النقد في الأعصار المتأخرة في القراطيس و الأوراق المتداولة بين الأمم كلهم في جميع ممالك الأرض و دولهم على اختلاف كثير في أقسامها و خصوصياتها، و ان لم يسقط بذلك الذهب و الفضة المسكوكين عن التداول في الجملة فضلا عن المالية. ثم انه قد ذكر النقد في النصوص و كذا الدرهم و الدينار، و رتب عليها آثار، و ذكرها الأصحاب في الفقه و تعرضوا لحالها و أحكامها في خلال الفقه في مختلف الموارد، نظير تعيين قيم الأعيان الخارجية في مقام المعاملات، و أداء الحقوق الشرعية، و تعيين أجرة المثل للأعمال و المنافع إذا احتج إليها، و مهر المثل للبضع، و قيم التالف في القيميات و المتعذّر في المثليات، و القيمة التخييرية في دية النفوس و الأعضاء و المنافع و أروش الجنايات، و قيمة بدل الهدي في الحج و غير ذلك من الموارد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص545) 