التَّفْخِيذ مصدر فخّذ، يقال فخذ الرجل المرأة تفخيذا:جلس بين فخذيها كجلوس المجامع. و إمرأة فخذاء (مثل حمراء):تضبط الرجل بين فخذيها. في (مجمع البحرين):هو الإستمتاع الذي هو حصول اللذة في وقت التفخيذ. و في حديث الحائض «للرجل ما بين إلييها و لا يوقب» أي و لا يدخل ذكره في فرجها ولو بعضه وحده غيبوبة الحشفة في الدبر، و قيل يكفي إدخال بعضها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص85) 
مصدر فخّذ، يقال فخذ الرجل المرأة تفخيذا: جلس بين فخديها كجلوس المجامع. و إمرأة فخذاء (مثل حمراء): تضبط الرجل بين فخذيها. في (مجمع البحرين): هو الإستمتاع الذي هو حصول اللذة في وقت التفخيذ. و في حديث الحائض «للرجل ما بين إلييها و لا يوقب» أي و لا يدخل ذكره في فرجها و لو بعضه وحده غيبوبة الحشفة في الدبر، و قيل يكفي إدخال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص86) 
«تفخيذ»از مادۀ«فخذ»به معناى ران،گرفته شده و در معناى ماليدن ران يا لواط*بدون دخول به كار مىرود.در فقه نيز در همين معنا به كار رفته و به معناى لواطى است كه به دخول و ايقاب*نرسد.در اين عمل،فاعل و مفعول،به صد ضربه شلاق،محكوم مىشوند(المقنعه/785)و محصن،رجم مىشود(النهايه/704؛الخلاف 381/5).همچنين لواط كودك يا ناقص العقل در صورتى كه مفعول لواط واقع شوند و نيز لواط كودكان،موجب تعزير*است(-اللواط). ر.ك: ح.ج:م 126،125،121 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص125) 
تفخيذ أوّلاً - التعريف: لغةً: التفخيذ: من فخّذ، يقال: تفخّذ الرجلُ المرأةَ و فَخَّذَها تفخيذاً و فاخذها، إذا جلس بين فخذيها كجلوس المجامع، و ربّما استمنى بذلك . و منه حديث الجارية: «ففخَّذت لها» أي أصبت منها ما بين فخذيها . و الفَخِذ: هو ما بين الساق و الورك . اصطلاحاً: يستعمله الفقهاء غالباً في الاستمتاع الجنسي بالفخذ، فهو الوطء بين الفخذين . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: اللواط: أصل اللوط: اللصوق، و كلّ شيء لصق بشيء فقد لاط به . و اللواط: وطء الذكر في دبره، اُخذ من فعل قوم لوط عليه السلام . و أطلقه بعض الفقهاء على وطء الذكران و الفجور بهم، سواء كان مع الإيقاب أو بدونه كالتفخيذ و بين الأليتين تبعاً لإطلاقه في الروايات . من هنا قسّم جماعة منهم اللواط إلى قسمين: أحدهما: إيقاع الفعل في الدبر بالايقاب. ثانيهما: إيقاعه فيما عدا ذلك كالتفخيذ، مع اختلاف العقوبة فيهما . إلّا أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ إطلاقه مع عدم الإيقاب تجوّز . هذا، و قد ورد في بعض الروايات أنّ ما دون الإيقاب هو اللواط و أنّ الإيقاب فهو الكفر . إلّا أنّ ذلك يحمل على التأكيد للذنب أو المبالغة، أو على المستحلّ . و النسبة بين اللواط و بين التفخيذ هي أنّ اللواط أعم من التفخيذ من جهة شموله لوطء الذكران بإيقاب و غيره ، و التفخيذ: هو الوطء دون الإيقاب، في حين أنّ التفخيذ أعمّ من اللواط من جهة عدم اختصاصه بالذكران. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم التفخيذ باختلاف موارده و ما يضاف إليه، فقد يجوز و قد يحرم، و تفصيل ذلك كما يلي: 1 - تفخيذ الزوجة و الأمة: يجوز تفخيذ الزوجة - الدائمة و المنقطعة - و الأمة حتى مع الإنزال إجماعاً ، و هو الظاهر من إجماع الفقهاء على جواز الاستمتاع بالزوجة و الأمة بصورة مطلقة الشامل للتفخيذ. قال الشهيد الثاني: «يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل في الحيض و النفاس، و هو موضع وفاق إلّا من شاذّ من الأصحاب حيث حرّم النظر إلى الفرج، و الأخبار ناطقة بالجواز.و كذا القول في الأمة» . و لا فرق في ذلك بين كون الزوجة أو الأمة بالغة أو غير بالغة، و كذا لا فرق بين كونها في حالة الطهر أو الحيض عند أكثرهم . و لعلّ وضوح ذلك هو السبب في عدم تعرّض الكثير من الفقهاء لهذه المسألة. و الدليل على جوازه حتى مع الإمناء و في حالتي الحيض و الطهر أصالة الإباحة فإنّها تقتضي إباحة الاستمتاع بالزوجة و الأمة إلّا ما خرج بالدليل. و قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» ، فإنّ الآية صريحة في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع فيبقى ما عداه على الجواز . 2 - تفخيذ المرأة الأجنبية: لا كلام في حرمة تفخيذ المرأة الأجنبية؛ لقوله تعالى: «فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ» ، فإنّ من فخّذ أجنبية يكون من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج و ملك اليمين فهو من الملومين، و إنّما اختلف الفقهاء في عقوبة الاستمتاع بالمرأة الأجنبية بما دون الفرج الشامل للتفخيذ على قولين: الأوّل: التعزير، و هو المشهور ؛ لأنّه فعل محرّم لم يبلغ حدّ الزنا، فتكون عقوبته منوطة برأي الحاكم في مقدار التعزير . مضافاً إلى الروايات الدالّة على أنّه لا يبلغ حدّ الزنا: منها: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام وجد رجلاً و امرأةً في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً» .و مثله ما روي عن أبان بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً . و منها: رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف، قال: «يجلدان مائة مائة غير سوط» . ثمّ إنّ مقدار التعزير مفوّض إلى رأي الحاكم - كما عرفت - إلّا أنّ الشيخ المفيد حدّه في جانب القلّة بعشر، قال: «فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة...» . القول الثاني: الحدّ، و هو مائة جلدة، ورد ذلك في عدّة أخبار : منها: رواية عبد الرحمن الحذّاء، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة» . و منها: ما رواه سلمة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مائة» . و قد جمع بين هذه الأخبار و الأخبار السابقة الدالّة على أنّهما يجلدان ما دون الحدّ بحمل نصوص المئة على التقية ، أو على علم الإمام بالزنا ، أو على من عزّره الإمام دفعتين أو ثلاث دفعات ، أو غير ذلك. 3 - تفخيذ الذكور: لا إشكال و لا خلاف في حرمة تفخيذ الذكور بعضهم البعض الآخر، و إنّما اختلف الفقهاء في تحديد عقوبته على أقوال، المعروف منها ثلاثة: الأوّل: الجلد مائة جلدة لكلّ منهما بلا فرق بين المحصن و غيره، و هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع . و استدلّ له - بعد البراءة عن الزائد كالقتل - بخبر سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: «إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة...» . و بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي عليه السلام إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل و اُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم» ، فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم بقرينة التفصيل بينهما، و بقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام كما أنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «و إن كان ثقب»، وقوع شيء من الرجل دون الثقب في الفرض الأوّل و هو التفخيذ، و مع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق فيقيّد بصورة التفخيذ . ثمّ إنّه على هذا القول لو تكرّر منه الفعل و تخلّله الحدّ فالأكثر - بل المشهور - ذهب إلى أنّه يقتل في الرابعة؛ بدعوى عدم الفرق بينه و بين الزنا، و قد ذهبوا هناك إلى أنّه يقتل في الرابعة، و هو أحوط في الدماء . و ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يقتل في الثالثة؛ لدلالة صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» . و أمّا دعوى عدم الفرق بينه و بين الزنا فلا وجه لها؛ فإنّ حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق . القول الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الطوسي و تبعه بعضهم من أنّه يرجم إن كان محصناً و إلّا يجلد؛ و ذلك للجمع بين ما دلّ من الروايات على أنّ حدّه حدّ الزاني و بين ما دلّ على قتله مطلقاً، بحمل الاُولى على غير الموقب و الثانية على الموقب ، و إليك بعض الروايات من الطائفتين: فمن الاُولى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الملوط حدّه حدّ الزاني» . و منها: ما رواه العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني»، و قال: «إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد» . و من الطائفة الثانية: ما رواه سيف التمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «اُتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر، النطع و السيف، ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه، ثمّ أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعاً...» . و منها: ما رواه مالك بن عطية عنه عليه السلام أيضاً - في حديث -: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا، إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار» . و نوقش فيه بأنّ الجمع الدلالي فرع التكافؤ، و هو مفقود في المقام من وجوه؛ لأنّ الروايات المفصّلة بين المحصن و غيره بعضها ضعيفة السند و بعضها قاصرة الدلالة، و احتمال ورودها للتقية بقرينة تصريح بعضها بالتفصيل بين المحصن و غيره في الموقب المعلوم أنّه خلاف إجماع الفقهاء، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ و الموطوء ، المعلوم عدم عامل به . القول الثالث: الحكم بالقتل، سواء كان محصناً أو غير محصن، و هو ظاهر الصدوقين و ابن الجنيد . و ذلك لأنّهم فرضوا اللواط في غير الإيقاب و جعلوا الإيقاب هو الكفر باللّٰه تعالى؛ أخذاً ببعض الروايات، منها: ما رواه حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن اللواط؟ فقال: «ما بين الفخذين»، و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: «ذاك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم» . و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر» . لكن إطلاق الكفر على الإيقاب في الرواية محمول على التأكيد للذنب و المبالغة في الحرمة ، أو على المستحلّ . فالموجب للقتل هو الإيقاب، كما عرفت من النصوص.و أمّا التفخيذ فلا يحكم فيه بالقتل؛ لأصالة البراءة عن القتل.و الشكّ في وجوب الزائد فيكون شبهة يدرأ بها.و الاحتياط، فإنّه بعد كون الشبهة مربوطة بالدماء فلا بدّ من الاحتياط بعدم القتل و الاكتفاء بالجلد . و على جميع هذه الأقوال الثلاثة المذكورة لا فرق في العقوبة بين الفاعل و المفعول. طرق إثبات التفخيذ: يثبت التفخيذ المحرّم بما يثبت به الزنا، و هو: الإقرار أربع مرّات على الشرائط المذكورة في الإقرار، و قيام أربع شهادات من أربعة شهود، و علم الحاكم على الشرائط المذكورة في محلّها . (انظر: تعزير، حدّ) 4 - عدم صدق الوطء و الجماع على التفخيذ: لا تترتّب أحكام الوطء و الجماع و الدخول على التفخيذ، و من أمثلة ذلك في الفقه ما يلي: أ - عدم ثبوت الجنابة بالتفخيذ من دون إنزال: لا تحصل الجنابة بالتفخيذ دون الإنزال. قال الشيخ الطوسي: لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال . و يستدلّ له بأصالة براءة الذمّة عن الجنابة السالمة من المعارض، و استصحاب عدم الجنابة . مضافاً إلى ما يستفاد من صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال: «ليس عليها غسل، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل» . قال المحقّق النجفي: «و لعلّ حملها على التفخيذ هو المتّجه» . ب - عدم بطلان الصوم بالتفخيذ بلا إنزال: لا يبطل الصوم بالتفخيذ ، بل لو قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد لم يبطل . نعم، لو قصد الإنزال بالتفخيذ و لكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر على اختلاف بين نيّة القطع و نيّة القاطع . ج - جواز تفخيذ الأمة مدّة الاستبراء: من ملك أمة يجب عليه استبراؤها بترك الوطء، و أمّا الاستمتاع بالتفخيذ و نحوه فلا مانع منه على المشهور ، خلافاً لبعض الفقهاء . و يدلّ عليه - مضافاً إلى براءة الذمّة - النصوص المعتضدة بالفتاوى ، منها: ما رواه عبد اللّٰه بن محمّد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فقلت له: اشتريت جاريةً ثمّ سكتُّ هيبة له، فقال: «أظنّك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدرِ كيف تأتي لذلك؟» قلت: أجل جعلت فداك، قال: «و أظنّك أنّك أردت أن تفخّذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟» قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: «لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، و إن صبرت فهو خير لك» . د - عدم تحقّق الزنا بالتفخيذ: لا ينطبق عنوان الزنا على التفخيذ؛ لأنّ الزنا يتحقّق بالدخول و الإيلاج في القبل أو في الدبر و لا يتحقّق ذلك في التفخيذ . نعم، يثبت فيه التعزير أو الحدّ على الخلاف كما تقدّم. (انظر: تعزير، حدّ) ه - عدم تحقّق الإحصان بالتفخيذ: يعتبر في تحقّق الإحصان في باب حدّ الزنا أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك و هو متمكّن من وطئها متى شاء، و اقتصر بعض الفقهاء في ذلك على الوطء في القبل، و منهم من عمّمه للوطء في الدبر أيضاً.و على القولين لا يكون التفخيذ سبباً للإحصان؛ لعدم كونه وطئاً في القبل أو الدبر . (انظر: تعزير، حدّ) و - عدم ترتّب العدّة بالتفخيذ: إنّما تثبت العدّة في الطلاق إذا حصل الدخول بقدر الحشفة قبلاً أو دبراً و لا عدّة على غير المدخول بها، و حيث إنّ التفخيذ لا يصدق عليه الدخول بالمعنى المذكور فلا تترتّب عليه العدّة . (انظر: طلاق) ز - عدم استقرار تمام المهر بالتفخيذ: يثبت مهر الزوجة بمجرّد العقد، ثمّ لو دخل بها - قبلاً أو دبراً - استقرّ المهر كلّه، و أمّا إذا حصلت فرقة قبل الدخول فلم تستحقّ الزوجة إلّا نصف المهر، و التفخيذ بما أنّه لا يكون دخولاً موجباً للغسل بما هو دخول فلا يوجب استقرار المهر كلّه ، خلافاً لما حكي عن ابن الجنيد . (انظر: نكاح) 5 - صدق المباشرة و الاستمتاع على التفخيذ و عدمه: قد يقع الخلاف في حكم التفخيذ في بعض الموارد من جهة العنوان المأخوذ في ذلك المورد من قبيل الاستمتاع أو المباشرة أو حرمة النساء أو ما شابه ذلك، فيقع البحث في ترتّب حكم المورد على التفخيذ و عدمه، و من أمثلة ذلك ما يلي: أ - إبطال الاعتكاف به و عدمه: يحرم على المعتكف مباشرة النساء؛ لقوله تعالى: «وَ لاٰ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي اَلْمَسٰاجِدِ» .و التفخيذ نوع مباشرة للنساء فيحرم، على المشهور ، بل ادّعي أنّه مقطوع به عند علمائنا . و لكن يظهر من الشيخ الطوسي في الاستبصار اختصاص التحريم بالجماع . و ظاهر العلّامة الحلّي عدم إفساد الاعتكاف بغير الجماع و إن كان حراماً . و استشكل السيّد الخوئي في المقام من جهة أنّ المباشرة في الآية كناية عن الجماع، فلا تشمل مطلق المباشرة .من هنا لم يحرم على المعتكف اللمس و التقبيل بشهوة على نحو الفتوى و إنّما ألحقهما بالجماع في الحرمة على نحو الاحتياط الوجوبي . (انظر: اعتكاف) ب - حرمة التفخيذ على المحرم و ثبوت الكفّارة به و عدمها: يحرم على المحرم الالتذاذ بالنساء حتى الزوجة و نحوها وطئاً و لمساً و تقبيلاً و النظر إليهنّ بشهوة، و التفخيذ من أظهر مصاديق اللمس.هذا مع عدم الاستمناء، و أمّا معه فهو محرّم مستقلّ . و أمّا الكلام في ثبوت الكفّارة به، فقد وردت في الروايات أنّها بدنة كصحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل...» . قال السيّد العاملي: «و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل و عدمه» . و تردّد العلّامة الحلّي في وجوب البدنة مع عدم الإنزال . و تفصيله موكول إلى محلّه. (انظر: حجّ، كفّارات الإحرام) ج - نشر الحرمة بالتفخيذ و عدمه: إنّ الدخول بالمرأة المحلّلة بالعقد أو ملك يمين ينشر الحرمة، فتحرم عليه اُمّها و بناتها، و هل يحصل ذلك بمجرّد التفخيذ؟ إن قلنا بنشر الحرمة بمجرّد اللمس و النظر بشهوة في خصوص الإماء أو مطلقاً، فالتفخيذ يكون أولى بالنشر، و إن لم نقل بذلك و اقتصرنا على نشرها بالدخول، فلا يكون التفخيذ موجباً للتحريم . (انظر: نكاح، مصاهرة) 6 - حكم القذف بالتفخيذ: من قذف غيره بالتفخيذ لا يحدّ و لكن يعزّر . نعم، لو قذفه بالتفخيذ للصبيان احتمل فيه الحدّ . (انظر: تعزير، حدّ) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص31) 
من فخّذ يفخّذ تفخيذا، و لغة:فخذّ بينهم أي فرّق، و فخذ بالتخفيف فخذا أي أصاب فخذه. و اصطلاحا هو ادخال الرجل ذكره بين فخذي من يجامعه دون الدخول في الدبر أو القبل، و التفخيذ لغير زوجته و حليلته محرم و عليه حدّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص51) 