التَّوَافُق

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّوَافُق

التَّوَافُقُ

الاتفاق و التظاهر
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص750)
sourceLink

(فى الفلسفة): أَن يسلك المرءُ مسلك الجماعة و يتجنَّب ما عنده من شذوذ فى الخُلُق و السُّلوك. (مج) .
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1047)
sourceLink

الاتفاق و التظاهر.
(
لسان العرب
, ج10 , ص382)
sourceLink

الاتِفاق و التَّظاهُر. يُقالُ‌: وافَقَه مُوافَقَة و وِفاقاً ، و اتَّفَق معه و تَوافَقا
(
تاج العروس
, ج13 , ص486)
sourceLink

الاتِّفَاقُ و التظاهرُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1567)
sourceLink

وفق التوافق : توافقوا بالنبل: أي أوفق بعضهم بها لبعض.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7241)
sourceLink

الاتِّفاقُ ، و التَّظاهُرُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص393)
sourceLink

توافق

با همديگر موافقت كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص386)
sourceLink

توافُق

اتّفاق بين أشخاص،تفاهُم و قبول ¦¦
تَطابُقٌ‌ في التَّفْكير أو الشُّعور و النِّيَّة أو التَّصرُّف،خُلُوٌّ من الاخْتِلاف و التَّنافُر:«تَوافُقُ‌ طِباعٍ‌» ¦¦
انسجام، تَجاوُب تامّ‌ و تطابُق بين شيئَيْن: «توافُق بين الحركة و الكلام»، «توافق بين الموسيقى و الكلام» ¦¦
ائتلاف:«توافُق الدُّوَل الكُبْرى» ¦¦
التقاء شَيْئَيْن متحرّكين ثمّ‌ سَيْرهما معًا ¦¦
(ه‍‌)تجانُس ¦¦
(فف)أن يَسْلُك المرء مَسْلك الجماعة و يتجنَّب ما عنده من شذوذ في الخلق و السُّلوك
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1547)
sourceLink

تَوافُق

وفاق،يكدلى،اتفاق‌نظر؛ موافقت،توافق،سازش.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص760)
sourceLink

عَدَم تَوافُق

عَدَم ترابُط‍‌ و تَسَاوُق نظريّات أو أفكار
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1547)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ التَّوَافُق

التَّوَافُق في الاصطلاح

التَّوَافُقُ

في(التباين)و عند علماء البديع هو مراعاة النظير*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص366)
sourceLink

التوافق:الاتفاق و التظاهر،و قد وافقه موافقة و وفاقا و اتفق معه و توافقا . ذكر القرشي التوافق و يريد به موافقة اللفظ للفظ و لكن بلغة أخرى.قال:«و قد يقارب اللفظ اللفظ او يوافقه و أحدهما بالعربية و الآخر بالفارسية» .و ليس هذا من البلاغة و انما ذكر للتنبيه.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص431)
sourceLink

-التواطؤ
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص132)
sourceLink

توافق

أوّلاً - التعريف: لغةً: التوافق: أصله الوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام، فهو الاتّفاق و التظاهر. و وافقت فلاناً في موضع كذا، أي صادفته، و وافقته على أمر كذا، أي اتّفقنا عليه معاً. و استوفقت اللّٰه سبحانه، أي سألته التوفيق . اصطلاحاً: ورد هذا العنوان في كلمات الفقهاء بمعانٍ: 1 - بمعنى التعاهد و الاتّفاق الحاصل من الجانبين المعبّر عنه بالتواطؤ كتوافق الزوجين على الطلاق، و تواطؤ الشهود على الكذب في باب الهلال و غيره، و التوافق على فسخ العقد و حلّه، و التواطؤ في الخبر المتواتر.و العلاقة بينهما عموم و خصوص مطلق. 2 - بمعنى التناظر و التطابق و عدم الاختلاف، كتطابق الإمام و المأموم في الصلاة من حيث كونها احتياطية، و توافق المجتهدين في الفتوى (شهرة، إجماع) و التوافق على الدية و القصاص. 3 - بمعنى الاتّحاد في حكم واحد، كاتّحاد البلدين في الاُفق و في نقد البلد. 4 - توافق العددين: و يأتي في مسائل الإرث في تقسيم التركة، فإذا انكسرت الفريضة على الجميع و كان بين عدد كلّ فريق و نصيبه توافق بمعنى أن يقبلا القسمة على عدد ثالث دون باق، فإن قبلا القسمة على ثلاثة فهما متوافقان في الثلث، و إن قبلا القسمة على أربعة فهما متوافقان في الربع، و هكذا . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - المصالحة و التصالح: الصلح و المصالحة: هو التسالم و التراضي و زوال المنافرة و التباغض . و الفرق بين التوافق و التصالح هو أنّ التوافق يكون من دون سبق نفار. 2 - التصادق: و هو ضدّ التكاذب، يقال: تصادقا في الحديث و المودّة، و التصادق: تصديق شخص لآخر على ما صدر منه، و التوافق: هو اتّفاق شخصين أو أشخاص على أمر ما، إمّا معاً أو متعاقبين . 3 - التخالف: من اختلف الشيئان، إذا لم يتّفقا و لم يتساويا، و تخالف القوم و اختلفوا، إذا ذهب واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ، و هو ضدّ الاتّفاق و التوافق. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - توافق فتوى المفضول مع الفاضل: قال جماعة من الفقهاء: إنّه يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً ؛ لأنّ قول الجميع حجّة، و العمل المطابق لواحد منهم مطابق للجميع، فكما يجوز العمل اعتماداً على رأي الأفضل يجوز اعتماداً على رأي المفضول أيضاً، و كما يجوز الالتزام بالعمل الأوّل يجوز الالتزام بالعمل الثاني أيضاً، فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه . و قال بعض آخر: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل . و التفصيل في محلّه. (انظر: تقليد) 2 - توافق المأموم مع الإمام: من شرائط صلاة الجماعة توافق نظم صلاتي الإمام و المأموم في الأفعال و الأركان، لا في عدد الركعات. و مرجعه إلى الاتّحاد النوعي، أي أن تكون صلاتيهما من نوع واحد، فلو اختلفا نوعاً كاليومية و صلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس - لم يجز الاقتداء ؛ و ذلك للنهي عن المخالفة، و لا تجوز المتابعة؛ لخروج صلاة المأموم عن هيئتها . و لا يشترط التوافق في عدد الركعات و الصنف، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل - كائتمام من لم يصلّ بمعيد الصلاة - و عكسه كاقتداء الصبي بالبالغ و معيد الصلاة بمن لم يصلّ بلا خلاف فيهما . و كذا يجوز اقتداء من يصلّي الظهر مثلاً خلف من يصلّي البواقي و بالعكس، سواء اختلف العدد أو اتّفق عند علمائنا . (انظر: صلاة الجماعة) 3 - توافق الآفاق و أثره في ثبوت الشهر: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد بوجه شرعي معتبر الحجّية كفى ذلك في الثبوت في البلدان الاُخرى التي توافق ذلك البلد في الاُفق أو تلازمه في الرؤية، و إن اختلفا في الاُفق، بحيث إذا ظهر الهلال في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية ظهر في تلك البلدان، كما لو كان ذلك البلد شرقياً بالإضافة إلى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى بلد العراق . إنّما الكلام في عكس ذلك، أي لو اختلف الاُفق و شوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق أم لا؟ المعروف و المشهور هو الثاني؛ لاعتبار اتّحاد الاُفق عندهم . و ذهب جمع من المحققين إلى الأوّل و أنّ الثبوت في قطر كاف لجميع الأقطار ، و مال إليه المحقّق النجفي ، و احتمله الشهيد الأوّل ، و هو الصحيح عند بعض المعاصرين . (انظر: رؤية الهلال) 4 - توافق عدد أيّام الحيض: المرأة تصير ذات عادة وقتية و عددية لو تكرّر حيضها مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، و اتّفقا في الزمان و العدد، بأن رأت الدم في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخرهما سبعة أيّام مثلاً. و إن اتّفقا في الزمان دون العدد، بأن رأت الدم في أوّل الشهر الأوّل سبعة أيّام و في أوّل الثاني خمسة أيّام، فالعادة وقتية خاصّة، و إن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الدم الخمسة في أوّل الشهر الأوّل و كذلك في آخر الشهر الثاني، فالعادة عددية فقط . ثمّ إنّ لكلّ من الأقسام أحكاماً و تفصيلات تطلب في محلّها. (انظر: حيض) 5 - التوافق على صورة البيع دون قصده حقيقة: الاختيار شرط في المتعاقدين، فلا يصحّ بيع المكره و لا شراؤه، و في هذا المعنى ما إذا خاف الإنسان من أن يأخذ الظالم ملكه، فيواطئ رجلاً على إظهار شرائه منه و لا يريد بيعاً حقيقيّاً، فهذا العمل جائز، و لكن لا يترتّب عليه أثر البيع؛ لأنّهما لم يقصدا البيع حقيقة، فكانا كالهازلين . (انظر: بيع التلجئة) 6 - توافق حَكَمَي الشقاق في الحكم بين الزوجين: إذا وقع نشوز من الزوجين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين من جانب الزوج و الزوجة للإصلاح و رفع الشقاق بينهما، و يجب عليهما أن يبذلا وسعهما في استيضاح سبب المنافرة بين الزوجين، فإذا استقرّ رأيهما على الصلح بين الزوجين، و حكما به نفذ حكمهما على الزوجين و لزمهما الرضا بكلّ شرط يشترطه الحكمان عليهما إذا كان سائغاً. و إذا استقرّ رأي الحكمين على أن يفرّقا بين الزوجين لم يصحّ ذلك و لم ينفذ إلّا بعد أن يستأمراهما في ذلك، و يرضى الزوج بالطلاق، و ترضى الزوجة بالبذل إذا كان خلعاً أو مباراة. إلّا أن يشترطا ذلك على الزوجين في أوّل التحكيم، بأن يقولا: نحن حكمان شرعيان في أمركما، و قولنا نافذ في شأنكما، إن شئنا جمعنا بينكما و إن شئنا فرّقنا . (انظر: تحكيم، نشوز) 7 - توافق الشاهدين في أداء الشهادة: يعتبر في حجّية البيّنة الشرعية أن يكون الشاهدان عادلين، و أن يتوافقا في شهادتهما على أمر واحد، فإذا شهد كلّ واحد منهما على شيء غير ما شهد به الآخر لم تقبل شهادتهما ، فلو شهد أحدهما بالبيع و الآخر بأنّه أقرّ بالبيع، أو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد و الآخر بأنّه ملك من زيد لم تقبل؛ لاختلاف المعنى، إذ البيع غير الإقرار به، و لم يقم بكلّ منهما إلّا شاهد واحد. نعم، لو شهد أحدهما أنّه غصب و الآخر بأنّه اُخذ منه قهراً، أو شهد أحدهما بأنّه باعه منه و الآخر بأنّه اُخذ منه بعوض تقبل؛ إذ العبرة بالمعنى لا باللفظ، و قد حصل بالفعل الواحد شاهدان . و كذا لو اختلفا في رؤية الهلال - مثلاً - في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً، فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً . 8 - التوافق في العقود: يشترط في صحّة العقود و المعاملات التراضي و التوافق بين أطراف العقد؛ لابتنائه عليهما . قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» ، فلا بدّ من التوافق و التراضي بين الأطراف بالنسبة إلى متعلّقات العقود و شروطها و قيود العوضين فيها . و كذا يشترط التراضي و التوافق في الوفاء بالديون و الضمانات و التعهّدات إذا كانت بغير الجنس المضمون أو في غير وقته و مكانه. و تفصيل كلّ ذلك يأتي في المصطلحات المختصة بها. 9 - التوافق في الخبر المتواتر: ذكر الفقهاء في تعريف الخبر المتواتر بأنّه الخبر الذي رواه قوم بلغوا في الكثرة إلى حدّ حصل العلم بقولهم و امتنع توافقهم على الكذب. و مثل هذا الخبر ممّا يوجب علماً بصدور مضمونه عن المعصوم عليه السلام، و له حجّية ذاتية لا تقبل الوضع أو الرفع . ثمّ إنّ المتواتر على ثلاثة أقسام: لفظاً و معنى و إجمالاً. و تفصيل البحث في ذلك كلّه موكول إلى محلّه. (انظر: تواتر)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج33 , ص28)
sourceLink

الانسجام؛ اصطلاح يستعمل للدلالة على أن إتحاد دوائين، أو أكثر، لا يؤدي إلى تفاعل غير مرغوب به، و لا يكون له تأثير علاجي متعاكس.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص309)
sourceLink

توافق العددين

أن لا يعدّ اقلهما الأكثر و لكن يعدّهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين يعدّهما أربعة فهما متوافقان بالربع لانّ‌ العدد العادّ مخرج لجزء الوفق.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص31)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّوَافُق

الواو و الفاء و القاف:كلمةٌ‌ تدلُّ‌ على ملاءمة الشيئين.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص128)sourceLink

الأسماء

المُسْتَوْفِقمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُوافَقمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُتَوَافِقاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالاِتِّفَاقِيَّةمشتق ثلاثی مجرد المُتَّفَقمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالاِتِّفَاقمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُوَافِقمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالتِّيْفَاقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُوَفِّقاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّوْفيقِيَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالوِفْقمصدر ثلاثی مجرد التَّوَافُقمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُسْتوفَقمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالوِفاقمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالاستيفاقمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالاتِّفاقيّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتَّوافُقيَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّوافُقيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالأَوْفَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّيْفَاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالتَّوْفَاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالوَفَقمصدر ثلاثی مجرد التَّوْفيقيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُوَافَقَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالوَفِيقَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُتَّفِقمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالتَّوفيقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّوَفُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمِيْفَاقمشتق ثلاثی مجرد الوَفْقمصدر ثلاثی مجرد الوَفِيقُمشتق ثلاثی مجرد المُتَوَفِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمُوَفَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.