الخُمْس

الجمع : الأَخْمَاس
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی الخُمْس

الخُمْسُ

يك پنجم از چيزى
(
فرهنگ ابجدی
, ص374)
sourceLink

يقال«ضرب أخماساً لأسداسٍ»اي سعى في المكر و الخديعة
(
المنجد فی اللغة
, ص196)
sourceLink

جزء من خمسة أجزاء الشيء
(
المنجد فی اللغة
, ص195)
sourceLink

جزء من خمسة
(
العین
, ج4 , ص205)
sourceLink

جُزْءٌ من الخَمْسَة
(
المحیط في اللغة
, ج4 , ص271)
sourceLink

جزء من خمسة
(
‏لسان اللسان
, ص368)
sourceLink

ج أَخْماس:جُزء من خمسة:«خُمْسُ‌ الميزانيَّة»،«نالَ‌ خُمْسَ‌ المِيراث»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص425)
sourceLink

جزءٌ من خمسةٍ (ج) اَخْمَاس.
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص105)
sourceLink

جُزءٌ من خمسة. (ج) أَخماس.
(
المعجم الوسيط
, ص256)
sourceLink

جزء من خمسة.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص168)
sourceLink

بفتح خاء پنج يك گرفتن و پنج شدن و پنج گردانيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص564)
sourceLink

بضم خاء پنج‌يك
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص565)
sourceLink

الخُمْسُ‌ و الخُمُسُ‌ و الخِمْسُ‌ : جزء من خمسة يَطَّرِدُ ذلك في جميع هذه الكسور عند بعضهم، و الجمع أَخْماس.
(
لسان العرب
, ج6 , ص70)
sourceLink

بالضّمّ‌، و به قرأَ الخَلِيلُ‌: فَأَنَّ للّٰه خُمْسَهُ‌ و بضَمَّتَيْنِ‌، و كذٰلِك الخَمِيسُ، و على ما نَقَلَه ابنُ الأَنْبَارِيّ‌ من اللُّغَوِيِّين، يَطَّردُ ذٰلِك في جَمِيعِ هٰذِه الكُسُورِ، فيما عَدَا الثَّلِيث. كذا قرأْته في مُعْجَم الحافظ الدِّمْيَاطِيِّ‌، فهو مُسْتَدْرَكٌ عَلَى المُصَنِّفِ‌: جُزْءٌ من خَمْسَةٍ‌ و الجَمْعُ‌: أَخْمَاسٌ‌ .
(
تاج العروس
, ج8 , ص266)
sourceLink

بِضَمَّتَيْنِ و إِسْكَانُ الثَّانِى لُغَةٌ و الْخَمِيسُ‌ مِثَالُ كَرِيمٍ لُغَةٌ‌ ثَالِثَةٌ‌ هُوَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ و الْجَمْعُ‌ أَخْمَاسٌ
(
المصباح المنیر
, ص182)
sourceLink

جزء من خمسة أجزاء متساوية انقسم إليها الواحد الصحيح.الجمع: أَخماس . خَمس المال يخمُسه خَمسا :أخذ خُمسه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1256)
sourceLink

... تقول: خَمَسْتُ مال فلان، و خَمَسْتُ القومَ - أي: تَمُّوا بِيَ خمسةً ، و الخُمسُ جُزْءٌ من خمسة ، و الْخِمْسُ شُرْبُ الإبل يَوْمِ الرَّابع من يوم صَدَرَتْ - لأنهم يحْسُبُونَ يومَ الصدَرِ فيه. قلتُ : هذا غَلطٌ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج7 , ص89)
sourceLink

قِسم مالٍ على خمسة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص599)
sourceLink

جُزء من خمسة ،يطرد ذلك فى جميع هذه الكسور عند بعضهم;
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج5 , ص91)
sourceLink

و خَمَسهم يَخْمُسهم خَمْسا :أخذ خُمس أموالهم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
فالخُمسُ الأول العالية،و الْخُمس الثانى بكر بن وائل; و الخمس الثالث تميم;
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج5 , ص92)
sourceLink

- و الخُمْسُ ، و بضمتينِ : جُزْءٌ من خَمْسَةٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص334)
sourceLink

بالكَسْرِ: قَبِيلةٌ‌، أَنْشَدَ ثَعْلَب: عاذَتْ تَمِيمُ بِأَحْفَى الخِمْسِ‌ إِذْ لَقِيَتْ‌ إِحْدَى القَنَاطِرِ لا يُمْشَى لها الخَمَرُ و القَنَاطِرُ: الدَّواهِي.
(
تاج العروس
, ج8 , ص267)
sourceLink

ضَرَبَ أَخْمَاسَهُ فِي اَسْدَاسِهِ

در مكر و فريب و خدعه كوشيد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص374)
sourceLink

ضَرَبَ أَخْمَاسا لأَسْداس

در مكر و فريب و خدعه كوشيد
(
فرهنگ ابجدی
, ص374)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الخُمْس

فَقَالَ عليه‌السلام إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى ‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَ اَلْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ فِي اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْفَيْءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ اَلْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اَللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ اَلصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا

الخُمس و الخُمُس: جزء من خمسة جمع اخماس (اقرب) يك جزء از پنج
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

هم قرابة رسول الله صلّى الله عليه و آله و الخمس لله و للرّسول و لنا

الخمس و الخمس:اسم لحقّ يجب في المال يستحقّه بنو هاشم،و كيفيّة القسمة عند فقهاء الإماميّة أن تقسّم ستّة أقسام:ثلاثة للرسول صلّى الله عليه و آله في حياته و بعده للإمام القائم مقامه،و هو المعنيّ بذي القربى،و الثلاثة الباقية لمن سمّاهم الله تعالى من بني عبد المطّلب خاصّة دون غيرهم،و خمست المال:أخذت خمسه(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص471)
sourceLink

سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه.

[الخُمُس] خُمُس الشيء:معروف.و قد يخفف.قال اللّه تعالى: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ‌ خُمُسَهُ‌ الآية
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1916)
sourceLink

الخُمْس في الاصطلاح

الخُمْسُ

هو الحق المفروض للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لذريته عليه السّلام عوضا لهم عن الصدقات المحرمة عليهم. و الخمس: هو تقسيم المال إلى خمسة أقسام و تسليم واحد منها إلى الشارع، يقال خمست المال: إذا أخرج منه واحد من خمسة إلى الشارع، و قال في مجمع البحرين: الخمس (بضمتين و إسكان الثاني) - لغة: إسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم، و قد إختلف في كيفية القسمة و الظاهر منها عند فقهاء الإمامية أن تقسم ستة أقسام، ثلاثة للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حياته و بعده للإمام القائم مقامه و هو المعني بذي القربى، و الثلاثة الباقية لمن سماهم اللّه تعالى من بني عبد المطلب خاصة دون غيرهم.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص120)
sourceLink

هو الحق المفروض للرسول (ص) و لذريته (ع) عوضا لهم عن الصدقات المحرمة عليهم. و الخمس:هو تقسيم المال الى خمسة أقسام و تسليم واحد منها الى الشارع، يقال خمست المال:إذا أخرج منه واحد من خمسة الى الشارع، و قال في مجمع البحرين:الخمس (بضمتين و إسكان الثاني) -لغة:إسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم، و قد إختلف في كيفية القسمة و الظاهر منها عند فقهاء الإمامية أن تقسم ستة أقسام، ثلاثة للرسول (ص) في حياته و بعده للإمام القائم مقامه و هو المعني بذي القربى، و الثلاثة الباقية لمن سماهم اللّه تعالى من بني عبد المطلب خاصة دون غيرهم...
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص166)
sourceLink

«الخمس» - بسكون الميم و ضَمّها في اللغة -: كسر خاصّ من الكسور معروف. و في المجمع : «أنّه اسم لحقّ يجب في المال يستحقّه بنو هاشم» انتهى. و قد غلب استعماله في النصوص و كلمات الأصحاب في ضريب خاصّ محدود بهذا الكسر، و حقّ ماليّ فرضه اللّٰه مالك الملك على عباده في أموال مخصوصة جعله لنفسه و لبني هاشم، فقرن نفسَه بهم و أشرك ذاته - عزّ و جلّ - فيه إشعاراً لقداسة الحقّ، و إعلاناً بعظيم منزلة أهله، و إكراماً لهم، و إجلالاً لشأنهم، مع أنّهم غير محتاجين إلى ما في أيدي الناس، بل الناس يحتاجون إلى أن يقبلوا منهم، و ما أخذوه ليس إلّاصدقة تطهّرهم و تزكّيهم، و ربّما سمّاه اللّٰه تعالى فَيئاً، و ليس ذلك إلّالأجل أنّ كلّ ما في الدنيا و كلّ ما في أيدي الناس لهم، فالخمس فَيء منها يرجع إليهم، مع أنّه لا يصرفونه إلّافي صلاح حال الناس و إصلاح بالهم، و الظاهر أنّ ملكهم للدنيا مع ملك الناس لها طوليّة كملكيّة المولى و العبد لما ملكه العبد، فالدنيا كلّها لهم، و هم قد بذلوا للناس ما في أيديهم، و لهم سلبه عنهم، فما أخذوه كلّه فَيء، و ما لم يتصرّف فيه الناس فهو باقٍ على ملكهم كالأنفال، فالخمس مقدار خاصّ ممّا يفيء إليهم من بعض ما أباحوه. و كيف كان، فقد ذكر الأصحاب الخمس، و أوضحوا حاله في فصول، و هي تعيين ما يجب فيه الخمس و كيفيّة قسمته و مَن يستحقّه من الأصناف. أمّا الأوّل : فقد ذكروا أنّ الخمس واجب في سبعة أشياء حسب الاستقراء التامّ في الأدلّة. أوّلها: ما يغتنم من أهل الحرب الذين يحلّ الغزو معهم، و يستحلّ أسرهم، و أخذ أموالهم، و سبي ذراريهم، و يسمّى هذا غنيمة بالمعنى الأخصّ في مقابل مطلق الغنيمة الشاملة للعناوين السبعة، و ذكروا أنّه يشترط أن يكون الغزو بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ أو العامّ، و إلّاكان الجميع أنفالاً ملكاً للإمام داخلاً في بيت ماله، كان ذلك في زمان حضوره أو غيبته، و أنّه لا فرق في المأخوذ بين المنقول و غيره، و لا بين المأخوذ في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي إذا غنمه المسلمون في تلك الحالة. ثانيها: المعدن و المرجع فيه إلى العرف، نظير معدن الذَّهب و الفضّة و غيرهما، و يعتبر في خمسه بلوغه النِّصابَ، و هو عشرون ديناراً أو مائتا درهم؛ فراجع عنوان النِّصاب. ثالثها : الكنز الذي لا يعرف له صاحب، و المرجع في تعيين مفهومه العرف، و قد ذكر تحت عنوان الكنز. و ذكروا أنّه لا فرق في ترتّب حكم الخمس عليه بين كونه في بلاد المسلمين أو الكفّار، في الأرض الموات أو الخربة، كان عليه أثر الإسلام أم لا. و يعتبر فيه النصاب، و هو عشرون ديناراً أو مائتا درهم - عيناً، أو قيمة - و ألحقوا بالكنز ما يوجد في جوف دابّة كالسمكة. رابعها : الغوص، و هو كلّ ما يستخرج بالغوص من البحار و الأنهار الكبار، من اللؤلؤ و المرجان و سائر الجواهر التي يتعارف إخراجها من الماء غير الحيوان، إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً. خامسها : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، فيجب على الذمّي خمسها عيناً أو قيمته، و يؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين أرض الزرع و البستان و الدار و الحمّام و الدكّان، إذا تعلّق البيع بنفسها، لا تبعاً لمبيع. و لا يشترط النيّة في هذا الخمس لا من الكافر لعدم اعتقاده به أو لعدم اختياره، و لا من الحاكم لعدم تعلّق التكليف به. سادسها : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه و عدم العلم بقَدره، فقد ذكروا أنّه حينئذٍ يجب على صاحبه تخميسه، و يحلّ الباقي له و إن كان الحرام الموجود فيه في الواقع أكثر من خمسه؛ لأنّ اللّٰه قد رضي من المال بالخمس، كما أنّه لو كان الحرام أقلّ لم يذهب ما أعطاه من الزيادة هدراً؛ لكونه عوض استخلاصه المال من الشبهة و حرمة التصرّف في المال المشترك. و ذكروا في المقام أنّه لو جهل قدره و علم صاحبه تخلّص بالصلح و نحوه و لا خمس، و لو علم قدره و جهل صاحبه تصدّق به و لا خمس. سابعها : أرباح المكاسب، فقد ذكروا أنّه يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سَنة الشخص و عياله، من كلّ ما يدخل تحت عنوان التجارة أو التكسّب أو مطلق الفائدة من التجارات و الإجارات و الصناعات و الزراعات و المواشي و الهِبات و الهدايا، إلّاالميراث و الصِّداق و عوض الخَلع. و ذكر الأصحاب أنّ هذا الخمس بعد مؤونة التكسّب و مؤونة السَّنة، و الاُولى ما يصرفه قبل الربح في تحصيله، و الثانية ما يصرفه بعده لمؤونة سنة نفسه و عياله. و أمّا الثاني و الثالث - أعني كيفيّة قسمة الخمس و مستحقّيه - فقد ذكروا أنّه ينقسم إلى ستّة أسهم: سهمٌ للّٰه‌تعالى، و سهم للنبي صلى الله عليه و آله، و سهم للإمام الحيّ في كلّ زمان، و ثلاثة أسهم لليتامى و المساكين و ابن السبيل، ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطلّب؛ و أنّ سهم اللّٰه تعالى لنبيّه، فإنّه قد ذكر تشريفاً له و لآله و تقديساً للمال، و سهم النبي صلى الله عليه و آله ثابت له لإمامته، و كذا سهم ذي القربى، و العناوين الباقية مصارف لا ملّاك. فالخمس بأجمعه لواحد، و هو الإمام بعنوان إمامته و ولايته لا شخصه، و المالك له في كلّ زمان هو الإمام الحيّ في ذلك الزمان. ثمّ إنّهم اختلفوا فيمن يستحقّ الخمس في زمن الغيبة اختلافاً شديداً، لكن الظاهر الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ أمره بجميعه في زمان الغيبة للمنصوب العامّ من قِبَله للحكومة على الناس و الولاية عليهم، فله مالهم بالنسبة لوظائف الولاية و شؤونها التي منها التسلّط على الأنفال و التصرّف في الأخماس و غيرهما.
(
مصطلحات الفقه
, ص246)
sourceLink

خمس أو خمس أخمس، و الجمع أخماس، و هو الجزء من خمسة أجزاء، و الفعل خمّس. و اصطلاحا: هو ضريبة مالية بمقدار الخمس- اللغوي-على بعض الأمور كالمعادن و الغنائم، و ما مرّ عليه حول من الأرباح و نحو ذلك مما يذكر في محلّه، و انما سمي خمسا:لأن الواجب إخراجه منها هو بمقدار الخمس. و خمس الفائدة:هو خمس المال الذي مرّ عليه حول و لم يستعمل في المؤونة41. و قد جعله الله تعالى لنبيّه الأعظم (صلى الله عليه و آله) و ذريته عوضا عن الزكاة، إكراما لهم، و من منع منه درهما كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، و من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي خبر أبي بصير (قلت لأبي جعفر (عليه السلام):ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال (عليه السلام):«من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم». (الوسائل الباب 1 من أبواب الخمس حديث 1). و مرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «إن الله لا إله إلاّ هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال»52. (الوسائل الباب:1 من أبواب الخمس حديث:2). فقد ذكروا:أن الخمس واجب في سبعة أشياء: 1-غنائم دار الحرب 2-المعادن 3-الكنوز 4- الغوص 5-المكاسب 6-أرض الذمي التي اشتراها من مسلم. 7-الحرام المختلط بالحلال. قال في المدارك:و هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية، و ذكر الشهيد في البيان ان هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة. و يدل عليه صريحا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي بعد ذكر الآية و هي قوله (عز و جل): وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (سورة الأنفال: 41). و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص... إلى آخره. و قد دل على هذا المعنى ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة قال:سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال:«في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». إذن:معنى الغنيمة هو:مطلق الربح، فيعم الموارد السبعة، فهي كلها من باب الغنيمة. فيجب فيها الخمس مع استيفاء الشروط
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص399)
sourceLink

- بضم الخاء، و بضم الميم، و بسكون الميم -: هو جزء الشيء إذا قسم خمسة أجزاء متساوية، قال اللّه تعالى: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ‌ . [سورة الأنفال، الآية 41] و هو اسم للمأخوذ من الغنيمة و الركاز و غيرهما مما يخمس. و الخمس يجب في كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا أو منقولا، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية التي ينتقل بها التاجر الذمي أو المستأمن، و في حديث خيبر: «محمد و الخميس» [البخاري «الأذان» 6]. الخميس: الجيش، سمّى به لأنه مقدم بخمسة أقسام، (المقدمة، و الساقة، و الميمنة، و الميسرة، و القلب)، و قيل: لأنه تخمس فيه الغنائم، و محمّد خبر مبتدأ محذوف: أى هذا محمد. و في حديث معاذ (رضى اللّه عنه): كان يقول في اليمن: «ائتونى بخميس أو لبئس آخذه منكم في الصدقة». [النهاية 79/2] الخميس: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، و يقال له: الخموس أيضا، و قيل: سمّى خميسا لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخمس - بالكسر -. و قال الجوهري: «الخمس»: ضرب من برود اليمن. - و جاء في «البخاري»: «خميص - بالصاد -». [البخاري «الزكاة» 33] و قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكّر الخميصة، و هي كساء صغير فاستعارها للثوب. و الأنثى: خماسية، و لا يقال: سداسى، و لا سباعي، و لا في الخمسة. و في حديث الحجاج: «أنه سأل الشعبي عن المخمّسة» هي مسألة في الفرائض فيها خمسة من الصحابة: عثمان، و على، و ابن مسعود، و زيد، و ابن عباس (رضى اللّه عنهم أجمعين)، و صورتها: أمّ‌، و أخت، وجد. «النهاية 79/2، و معجم الملابس في لسان العرب ص 56، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص 210، و الموسوعة الفقهية 102/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص57)
sourceLink

الخمس بسكون الميم و ضمها في اللغة كسر خاص من الكسور معروف و في المجمع أنه اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم انتهى. و قد غلب استعماله في النصوص و كلمات الأصحاب في ضريب خاص محدود بهذا الكسر، و حق مالي فرضه اللّه مالك الملك على عباده في أموال مخصوصة جعله لنفسه و لبني هاشم، فقرن نفسه بهم و أشرك ذاته عز و جلّ فيه إشعارا لقداسة الحق، و إعلانا بعظيم منزلة أهله، و إكراما لهم، و إجلالا لشأنهم، مع أنهم غير محتاجين إلى ما في أيدي الناس، بل الناس يحتاجون إلى أن يقبلوا منهم، و ما أخذوه ليس إلا صدقة تطهرهم و تزكيهم، و ربما سماه اللّه تعالى فيئا، و ليس ذلك إلا لأجل ان كل ما في الدنيا و كل ما في أيدي الناس لهم، فالخمس فيء منها يرجع إليهم، مع أنه لا يصرفونه إلا في صلاح حال الناس و إصلاح بالهم، و الظاهر أن ملكهم للدنيا مع ملك الناس لها طولية كملكية المولى و العبد لما ملكه العبد فالدنيا كلها لهم و هم قد بذلوا للناس ما في أيديهم و لهم سلبه عنهم فما أخذوه كله فيء، و ما لم يتصرف فيه الناس فهو باق على ملكهم كالأنفال، فالخمس مقدار خاص مما يفيء إليهم من بعض ما أباحوه. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب الخمس و أوضحوا حاله في فصول و هي تعيين ما يجب فيه الخمس و كيفية قسمته و من يستحقه من الأصناف. أما الأول: فقد ذكروا ان الخمس واجب في سبعة أشياء حسب الاستقرار التام في الأدلة. أولها: ما يغتنم من أهل الحرب الذين يحل الغزو معهم و يستحل أسرهم و أخذ أموالهم و سبي ذراريهم، و يسمى هذا غنيمة بالمعنى الأخص في مقابل مطلق الغنيمة الشاملة للعناوين السبعة، و ذكروا انه يشترط ان يكون الغزو و بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، و إلاّ كان الجميع أنفالا ملكا للإمام داخلا في بيت ماله، كان ذلك في زمان حضوره أو غيبته، و أنه لا فرق في المأخوذ بين المنقول و غيره و لا بين المأخوذ في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي إذا غنمه المسلمون في تلك الحالة. ثانيها: المعدن و المرجع فيه إلى العرف نظير معدن الذهب و الفضة و غيرهما و يعتبر في خمسة بلوغه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم فراجع عنوان النصاب. ثالثها: الكنز الذي لا يعرف له صاحب و المرجع في تعيين مفهومه العرف و قد ذكر تحت عنوان الكنز، و ذكروا انه لا فرق في ترتب حكم الخمس عليه بين كونه في بلاد المسلمين أو الكفار، في الأرض الموات أو الخربة، كان عليه أثر الإسلام أم لا، و يعتبر فيه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة و ألحقوا بالكنز ما يوجد في جوف دابة كالسمكة. رابعها: الغوص، و هو كل ما يستخرج بالغوص من البحار و الأنهار الكبار من اللؤلؤ و المرجان، و سائر الجواهر التي يتعارف إخراجها من الماء غير الحيوان، إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا. خامسها: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فيجب على الذمي خمسها عينا أو قيمته، و يؤخذ منه قهرا ان لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين أرض الزرع و البستان و الدار و الحمام و الدكان، إذا تعلق البيع بنفسها لا تبعا لمبيع، و لا يشترط النية في هذا الخمس لا من الكافر لعدم اعتقاده به أو لعدم اختياره و لا من الحاكم لعدم تعلق التكليف به. سادسها: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه و عدم العلم بقدره، فقد ذكروا انه حينئذ يجب على صاحبه تخميسه و يحل الباقي له و إن كان الحرام الموجود فيه في الواقع أكثر من خمسة، لأن اللّه قد رضى من المال بالخمس، كما أنه لو كان الحرام أقل لم يذهب ما أعطاه من الزيادة هدرا لكونه عوض استخلاصه المال من الشبهة و حرمة التصرف في المال المشترك، و ذكروا في المقام أنه لو جهل قدره و علم صاحبه تخلص بالصلح و نحوه و لا خمس، و لو علم قدره و جهل صاحبه تصدق به و لا خمس. سابعها: أرباح المكاسب فقد ذكروا انه يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة سنة الشخص و عياله، من كل ما يدخل تحت عنوان التجارة أو التكسب أو مطلق الفائدة، من التجارات و الإجارات، و الصناعات، و الزراعات، و المواشي، و الهبات، و الهدايا، إلاّ الميراث و الصداق و عوض الخلع. و ذكر الأصحاب ان هذا الخمس بعد مئونة التكسب و مئونة السنة، و الأولى ما يصرفه قبل الربح في تحصيله و الثانية ما يصرفه بعده لمئونة سنة نفسه و عياله. و أما الثاني و الثالث: أعني كيفية قسمة الخمس و مستحقيه، فقد ذكروا انه ينقسم إلى ستة أسهم، سهم للّه تعالى، و سهم للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و سهم للإمام الحي في كل زمان، و ثلاثة أسهم لليتامى و المساكين و ابن السبيل، ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، و أن سهم اللّه تعالى لنبيه فإنه قد ذكر تشريفا له و لآله و تقديسا للمال، و سهم النبي صلّى اللّه عليه و آله ثابت له لإمامته، و كذا سهم ذي القربى، و العناوين الباقية مصارف لا ملاّك، فالخمس بأجمعه لواحد و هو الإمام بعنوان إمامته و ولايته لا شخصه، و المالك له في كل زمان هو الإمام الحي في ذلك الزمان، ثم إنهم اختلفوا فيمن يستحق الخمس في زمن الغيبة اختلافا شديدا، لكن الظاهر الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه، ان أمره بجميعه في زمان الغيبة للمنصوب العام من قبله للحكومة على الناس و الولاية عليهم، فله مالهم بالنسبة لوظائف الولاية و شئونها التي منها التسلط على الأنفال، و التصرف في الأخماس و غيرهما.
(
مصطلحات الفقه
, ص229)
sourceLink

هو جزء من خمسة أخرج من الغنيمة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص89)
sourceLink

خمس النصاب الأول للذهب

هو نصف دينار شرعي (تثبت في العشرين دينارا التي هي النصاب الأول للذهب) و هو نصف مثقال شرعي، و المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و ستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال، و الدينار، و النصاب. و للذهب نصابان: عشرون دينارا شرعيا و فيه نصف دينار شرعي، و أربعة دنانير و فيه قيراطان (و الدينار عشرون قيراطا) و هكذا، أي كلما زاد أربعة دنانير ففيها قيراطان. فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما (أي من كل أربعين واحد) و ليس في الأقل من عشرين دينارا شيء، و ليس فيما بعد العشرين شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، و ليس فيما بعد الأربعة شيء حتى يبلغ أربعة أخرى و هكذا.
(
الأوزان و المقادیر
, ص25)
sourceLink

خمس النصاب الأول للفضة

هو خمسة دراهم شرعية (تثبت في المائتي درهم التي هي النصاب الأول للفضة). و الدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره، و للفضة نصابان: مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، و أربعون درهما و فيها درهم واحد، و ليس فيها بين النصابين شيء. و بقية التفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى في بحث الدرهم و النصاب و غيرهما.
(
الأوزان و المقادیر
, ص25)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الخُمْس

الخاء و الميم و السين أصلٌ‌ واحد،و هو فى العدد.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص217)sourceLink

الأسماء

الاختماسخَمْسَ عَشْريّالخَمْسُونِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد الخَوَامِسالمُخَمَّسَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَخْمُوسمشتق ثلاثی مجرد الخمسونجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُخَمَّسمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالأَخامِسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخَمْسِينيّمشتق ثلاثی مجرد الخَمَاسِينالمُخَامِسمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالخَمْسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخُمَاسمصدر ثلاثی مجرد الخُمْسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخُماسِيَّةمشتق ثلاثی مجرد الخَمِيسيّمشتق ثلاثی مجرد الخُمُسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخَمِيسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخِمْسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّخْميسمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالخُمَاسِيّمشتق ثلاثی مجرد الخَمْسِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد الخامسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَخْمَسمشتق ثلاثی مجرد الخَمِيسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَخْمَاسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُخْمِسمشتق ثلاثی مزید باب إفعال
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.