المَحْظُورُ [في الانكليزية] Prohibited، illicit [في الفرنسية] Proscrit، illicite هو الحرام كما ورد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1488) 
اسم مفعول من حظر الشيء؛ إذا حرّمه. (sth)forbidden,prohibited هو ما طلب الشارع من المكلف، الكفّ عن فعله، على وجه الحتم و الإلزام، بحيث يكون تاركه مأجورا مطيعا، و يكون فاعله بلا عذر آثما عاصيا معاقبا. اسم من أسماء الحرام (ر: حرام). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص392) 
- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، و واجب، و محظور (جص، فص 3، 247، 5) - المحظور: ما يستحق بفعله العقاب، و بتركه الثواب (جص، فص 3، 247، 8) - المحرّم و المحظور فهو ما منع من فعله بالزجر. و إذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه و حظره. و لك أن تقول: إنه ما حرّم فعله و حظر. و معنى تحريم اللّه إيّاه و حظره أنه دلّ المكلّف على قبحه، أو أعلمه ذلك (بص، مع 1، 9، 5) - إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر، و الأخرى تقتضي الإباحة، فالتي تقتضي الحظر، أولى في قول بعض أصحابنا، و هو قول أبي الحسن الكرخي. و من أصحابنا من قال: هما سواء. لنا: هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده، و متى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر، كزكاة المجوسي و المسلم. و الأخت و الأجنبية. و يدلّ عليه: هو أن الحظر و الإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة (شي، تبص، 484، 7) - المحظور ما تعلّق العقاب بفعله كالزنا و اللواط و الغصب و السرقة و غير ذلك من المعاصي (شي، جا، 4، 4) - المحظور: الممنوع في اللغة، و الحظر: المنع. و كذلك الحرام: في اللغة على هذا المعنى: و هو الذي منع عنه بالوعيد (جون، جهك، 37، 15) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب و المحظور و المباح و المندوب و المكروه (غز، مس 1، 65، 12) - إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته و لا يخفى حدّه (غز، مس 1، 66، 10) - أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، و مندوب، و مباح، و مكروه، و محظور (قد، روض، 31، 3) - المحظور و قد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته؛ و منه يقال لبن محظور، أي كثير الآفة. و قد يطلق بمعنى المنع و القطع، و منه قولهم: حظرت عليه كذا، أي منعته منه؛ و منه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي (أمد، حكم 1، 160، 11) - هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. فالقيد الأول فاصل له عن المخيّر كما ذكرناه في الواجب. و الثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب، فأنّه يذمّ عليه، لكن لا من جهة فعله، بل لما لزمه من ترك الواجب (أمد، حكم 1، 161، 2) - المحظور: ما يذمّ فاعله شرعا. و أسماؤه المعصية - أي فعل ما نهى اللّه عنه (رم، تحص 1، 174، 1) - محظور و هو لغة الممنوع، و "الحرام" بمعناه و هو ضدّ الواجب: ما يعاقب على فعله و يثاب على تركه (حن، قعد، 10، 18) - الحرام و هو لغة: المنع. قال اللّه تعالى: وَ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِ اَلْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ (القصص: 12) أي: حرّمناه رضاعهن و منعناه منهن، إذ لم يكن حينئذ مكلّفا، و قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ حَرَّمَهُمٰا عَلَى اَلْكٰافِرِينَ (الأعراف: 50) و يطلق بمعنى الوجوب كقوله: فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلاّ بكيت على عمرو. و عليه خرج قوله تعالى: وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ (الأنبياء: 95) أي و واجب على قرية أردنا إهلاكها أنّهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان، و حكي ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنه. و في الاصطلاح: ما يذمّ فاعله شرعا من حيث هو فعل. و من أسمائه القبيح، و المنهي عنه، و المحظور (زر، بحر 1، 255، 12) - الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه. و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية، و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور، و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء (شو، فح، 6، 6) - المحظور ما يذمّ فاعله و يمدح تاركه و يقال له المحرّم و المعصية و الذنب و المزجور عنه و المتوعّد عليه و القبيح (شو، فح، 6، 16) - المحظور ما يذمّ فاعله و يمدح تاركه و يقال له المحرّم و المعصية و الذنب و المزجور عنه و المتوعّد عليه و القبيح (صد، أمل، 33، 16) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع: الواجب و هو ما لا يجوز تركه، و المحظور و هو ما لا يجوز عمله، و المباح و هو ما يجوز فيه الترك و العمل، و المندوب و هو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد و الكتابة، و المكروه و هو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر (دوا، دخل، 396، 9) - الحظر، الحجر. و حظر عليه حظرا حجر و منع. و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه، منعه. و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛ و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك محظورا. و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام. و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛ و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر (عج، أصل، 62، 14) - حدّ المحظور، فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، لأنّه... يبين من كلّ ما يخالفه. و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر، و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين (م، ذر 2، 808، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1379) 
(- محرّم) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص258) 
- المحظور: هو المحرم. كما مر قريبا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص254) 
را: الحرام 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص283) 
هو عبارة عن المحرّم القبيح إذا عرف فاعله، أو دلّ على أنّه يجب عليه تجنّبه. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 31/11) ما يستحقّ بفعله عقابا. (اصول الدّين للبغدادي/ 199) ما وجب تركه. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 16) ←الحرام، القبيح الشّرعيّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص322) 
- نعرف الأمر و النهي، و الوعد و الوعيد، فيما ليس بمحسوس دليله، لا وجه لإدراكه إلاّ بالخبر، و ذلك نحو المباح/و المحظور، و ما فيه كل شيء من مختلف الأحوال، فيلزم في نحو هذا القول بالخبر، و فيه إيجاب القول بالرسالة (م، ح، 183، 20) - محظور، و يراد به أنّ حاظرا حظره و دلّ على ما على الفاعل فيه من المضرّة، أو أعلمه ذلك من حاله. و لذلك لا يقال في فعل البهيمة و الصبي بأنّه محظور، لمّا لم يصحّ ذلك فيه. و لذلك تقول إنّه تعالى لو فعل الظّلم لكان قبيحا منه، و لا نقول فيه أنّه كان محظورا عليه (ق، غ 6 / 1، 28، 9) - أمّا المحظور فهو عبارة عن المحرّم القبيح إذا عرف فاعله أو دلّ على أنّه يجب عليه تجنّبه. ... و لذلك لا يوصف تعالى بالحظر و التحريم، لمّا اقتضى ذلك التعريف و ما يجري مجراه (ق، غ 11، 31، 13) - إنّ ما ثبت قبحه بالدليل السمعي يسمّى محظورا، من حيث حظّره حاظر بالخطاب و ما يجري مجراه، ثم بنى المتكلّمون على ذلك القبائح العقليّة، لأنّهم رأوها قبيحة بنصب اللّه سبحانه الأدلّة على قبحها، أو بتعريفه قبحها باضطرار، فصار ذلك عندهم كالحظر؛ فإن كان الأصل في الحظر ما قدّمناه، و من جهة السمع يوصف القبيح بأنّه محرّم، إذا ثبت قبحه، و حظر الحاظر له، لأنّ محرّما في مقابله المحلّل، و المراد بذلك أن محللا حلّله، و بيّن حاله، فكذلك القول في المحرّم (ق، غ 17، 95، 17) - المحظور: ما نهى اللّه عنه، و فاعله يستحقّ العقاب على فعله (ب، ف، 347، 5) - زعمت المعتزلة و البراهمة أنّ العقول طريق إلى معرفة الواجب و المحظور، و زعم أكثرهم أنّ القبيح في العقل هو الضرر الذي ليس فيه نفع و لا هو مستحقّ (ب، أ، 26، 2) - قال أصحابنا: كل ما علم اللّه وجوبه أو تحريمه فالشرع أوجب ذلك فيه. و لو لم يرد الشرع بالخطاب لم يكن شيء واجبا و لا محظورا، و كان جائزا من اللّه عزّ و جلّ أن لا يكلّف عباده شيئا (ب، أ، 149، 3) - المحظور ما يستحقّ بفعله عقابا (ب، أ، 199، 10) - المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجابا، و المراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا و تحريما (ج، ش، 228، 20) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1187) 
Prohibited,illicit 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1554) 
لغة: قال الجوهري: المحظور: المحرم، و المحظور أيضا: الممنوع، و يترجم في الفقه بالمحظورات: صفة لموصوف محذوف: أى باب الخصلات المحظورات، أو الفعلات المحظورات: أى الممنوع فعلهنّ في الإحرام، و هي جمع: محظورة. و شرعا: المحظور: ضد ما قيل في الواجب، و يقال له: «محرم» و معصية و ذنب، و هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما، و انظر: (محرم). «المطلع ص 170، و منتهى الوصول ص 37». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص231) 
خلاف المباح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص198) 
ما يعاقب على فعله . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص102) 
المحرم و هو المعاقب على فعله .و في التعريفات: المباح:ما استوى طرفاه.و المكروه:ما هو راجح الترك،و لا يعاقب على فعله،و يثاب على تركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص277) 
هو المحرّم، و هو خلاف المباح، أو المسنون أو المندوب. و الضرورات تبيح المحظورات. و المحظورات: ما يثاب تاركها، و يعاقب فاعلها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص293) 
المحظور في أصول الفقه(تعلیق) من جهة الاصطلاح، المحظور هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله مع إشعار بالعقاب على الفعل، و إلزام تركه قطعيّا بدليل لا شبهة فيه؛ أما المقول فيه اتركوه و لا تفعلوه دون إشعار بالعقاب على الفعل فهو المكروه. يفترق المحظور عن المكروه في كون الأوّل يرتّب على فاعله الكفر، في حين لا يجري حكم الكفر على فاعل المكروه. و يذكر المحظور في القرآن بمعنى الحرام، و هو على خلاف الواجب الذي يرد الشرع باقتضاء فعله مع إشعار بالعقاب على الترك. و الحرام قد يكون حراما لذاته، مثل أكل الميتة، لأنه يفضي إلى ضرر الجسم، أو حراما لغيره مثل عورة المرأة التي تفضي إلى الزنى. (راجع مكروه). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2547) 
المحظور في أصول الفقه المحظور: ما يستحقّ بفعله العقاب، و بتركه الثواب. (الجصّاص، الأصول 3، 247، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المحظور ما تعلّق العقاب بفعله كالزنا و اللواط و الغصب و السرقة و غير ذلك من المعاصي. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 4، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب و المحظور و المباح و المندوب و المكروه. (الغزالي، المستصفى 1، 65، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المحظور: ما يذمّ فاعله شرعا. و أسماؤه المعصية - أي فعل ما نهى اللّه عنه. (الأرموي، تحصيل المحصول 1، 174، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المحظور ما يذمّ فاعله و يمدح تاركه و يقال له المحرّم و المعصية و الذنب و المزجور عنه و المتوعّد عليه و القبيح. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 6، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حدّ المحظور، فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، لأنّه ... يبين من كلّ ما يخالفه. و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر، و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين. (الشريف المرتضى، أصول الشريعة 2، 808، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2547) 
المحظور في علم الكلام محظور، و يراد به أنّ حاظرا حظره و دلّ على ما على الفاعل فيه من المضرّة، أو أعلمه ذلك من حاله. و لذلك لا يقال في فعل البهيمة و الصبي بأنّه محظور، لمّا لم يصحّ ذلك فيه. و لذلك تقول إنّه تعالى لو فعل الظّلم لكان قبيحا منه، و لا نقول فيه إنّه كان محظورا عليه. (عبد الجبار، المغني 6-1، 28، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا المحظور فهو عبارة عن المحرّم القبيح إذا عرف فاعله أو دلّ على أنّه يجب عليه تجنّبه.... و لذلك لا يوصف تعالى بالحظر و التحريم، لما اقتضى ذلك التعريف و ما يجري مجراه. (عبد الجبار، المغني 11، 31، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المحظور: ما نهى اللّه عنه، و فاعله يستحقّ العقاب على فعله. (البغدادي، الفرق، 347، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا و تحريما. (الجويني، الإرشاد، 228، 20). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2547) 
المحظور في اللّغة الحظر: الحجر، و هو خلاف الإباحة. و المحظور: المحرّم. حظر الشيء... منعه، و كل ما حال بينك و بين شيء، فقد حظره عليك... و حظر عليه حظرا: حجر و منع... و الحظيرة: ما أحاط بالشيء... و كل شيء حجر بين شيئين فهو حظار و حجار... و حظروا أموالهم: حبسوها في الحظائر من تضييق... و الحظر: المنع... و قد حظرت الشيء إذا حرّمته. (لسان العرب، حظر، 202/4-203). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المحظور: ما يستحقّ بفعله العقاب و بتركه الثواب... المحرّم و المحظور فهو ما منع من فعله بالزجر. و إذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه و حظره... و معنى تحريم اللّه إياه و حظره أنه دلّ المكلّف على قبحه، أو أعلمه ذلك. (موسوعة أصول الفقه، محظور، ع 1، ق 2 و 3، 1379/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2546) 
المحظور و المحرم الذي منع من فعله بالنهي و الزجر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص282) 