المَفْسَدَة

الجمع : المفاسد
مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی المَفْسَدَة

في المَصْلَحة و المَفْسَدة

في الخير و الشَّرّ
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1093)
sourceLink

در خوبى و بدى،در فرازونشيب زندگى،در اوقات سعد و نحس.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص507)
sourceLink

مَفْسَدَة

مصدر الفساد او سببه
(
المنجد فی اللغة
, ص583)
sourceLink

ريشۀ فساد يا علت فساد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص847)
sourceLink

خلاف المصْلَحة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص317)
sourceLink

ما فيهِ الفساد ضدّ المَصْلَحَة يقال «هذا الامر مَفْسَدَة لهُ» اَي: فيهِ فسادهُ.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص163)
sourceLink

ما يُفضي إلى الفَسَاد من لَعِب و لهو نحوهما.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص438)
sourceLink

الضَّرَر ¦¦
ما يؤدِّى إِلى الفساد من لهوٍ و لعب و نحوهما. قال أبو العتاهية: إِنَّ‌ الشَّبَابَ‌ و الفَرَاغَ‌ و الجِدَه مَفْسَدَةٌ‌ للمرءِ أَىُّ‌ مَفْسَدَه (ج) مَفَاسِدُ.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص688)
sourceLink

ضِدُّ المَصْلَحَةِ‌
(
تاج العروس
, ج5 , ص164)
sourceLink

ج مَفاسِد:مَصْدَرُ فَسادٍ أو سَبَبُه،ما يُؤدِّي إلى فَساد:«إِنَّ‌ ذلك لمَفْسَدةٌ‌ للأَخْلاق» ¦¦
ما ينجُم عن شيء من ضَرَر:«مَفاسِدُ الأَهْواء»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1093)
sourceLink

تباه شدنگاه
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1218)
sourceLink

ج.مَفاسِد :عامل فساد يا شرّ؛عمل فضاحت‌بار،كار ناپسند؛...ج. مفاسد:مفاسد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص507)
sourceLink

خلاف المصْلَحة.
(
لسان العرب
, ج3 , ص335)
sourceLink

خِلاَفُ‌ الْمَصْلَحَةِ و الَجَمْعُ الْمَفَاسِدُ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص472)
sourceLink

خلاف المصلحة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص519)
sourceLink

فسد المفسدة : نقيض المصلحة،يقال: الخَدَم مفسدة للولد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5183)
sourceLink

ضِدُّ المَصْلَحَةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص447)
sourceLink

خلاف المَصلَحَةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص143)
sourceLink

هذا الأَمْرُ مَفْسَدَةٌ لكذا

فيه فَسَادُه
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص688)
sourceLink

قالوا: هذا الأَمر مَفْسَدَةٌ لكذا أَي فيه فساد
(
لسان العرب
, ج3 , ص335)
sourceLink

الأَمْرُ مَفْسَدةٌ

أَي فيه فَسادٌ
(
تاج العروس
, ج5 , ص165)
sourceLink

و قالوا:هذا الأمرُ مَفْسدةٌ لكذا،أى فيه فَسادُه ،قال الشاعر:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص458)
sourceLink

و هذا الأَمرُ مَفْسَدَةٌ له، أَي فيه فَسادُهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص143)
sourceLink

و هذا الأمر مَفسَدة له أي فيه فساده .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص473)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المَفْسَدَة

أنّ عبدَ المَلِكِ بن مَرْوانَ أشرف على أَصحابِه و هم يَذْكرونَ سِيرةَ عُمَر فغاظهُ ذلك،فقال:إيْهاً عن ذِكْرِ عُمَرَ،فإنه إزْراءٌ على الوُلاَةِ مَفْسدةٌ للرَّعِيَّة

هذا الأمرُ مَفْسدةٌ‌ لكذا،أى فيه فَسادُه
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص458)
sourceLink

أَن عبد الملك بن مروان أَشرف على أَصحابه و هم يذكرون سيرة عمر فغاظه ذلك، فقال: إِيهاً عن ذكر عمر فإِنه إِزْراءٌ على الوُلاةِ مَفْسَدَةٌ للرعية

المَفْسَدَةُ‌:خلاف المصْلَحة
(
لسان العرب
, ج3 , ص335)
sourceLink

المَفْسَدَة في الاصطلاح

المفسدة في أصول الفقه

المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا؛ و لأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كلّ عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذّة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحلّ‌. و ما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. (الشاطبي، الموافقات 2، 27، 5). ¦¦
تفسّر المصلحة بالمنفعة، و تفسّر المفسدة بالمضرّة مطلقا. سواء أكان النفع أو الضرر شخصيّا أو عامّا، غالبا أو مغلوبا، عاجلا أو آجلا... ألخ. فالعلم و الربح و اللذّة و الراحة و المتعة و الصحّة و نحوها كلها مصالح في ذاتها نافعة لأصحابها بأي طريق حصلت. و الجهل و الخسارة و الألم و التعب و المرض... ألخ، كلها مفاسد في ذاتها مضرّة بأصحابها. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 40، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2716)
sourceLink

المفسدة في علم الكلام

المفسدة: هي ما عنده يختار المكلّف المعصية، و الاخلال بالطاعة، و لولاه لكان لا يختارها. (عبد الجبار، متشابه القرآن 2، 723، 15). ¦¦
تكلّم (عبد الجبّار) في الفصل بين ما يعدّ تمكينا و بين ما يعدّ مفسدة، فقال إنّ الذي يعدّ مفسدة هو أن يتقدّم له التمكين من الشيء و خلافه، و قد علم أنّه يختار ما يفسده عند أمر من الأمور فذلك هو بصفة المفسدة. و على ذلك نقول إنّ إدلاء الحبل إلى الغريق و هو متمكّن من تخليص نفسه و من إهلاكها بغير هذا الوجه، فإذا علم أنّه يختار إتلافها عند ذلك جعل مفسدة. و بهذا يفارق التمكين، و ذلك أن لا يكون قد تقدّم له القدرة على الأمرين، و بهذا الحبل يتمكّن منهما، فما هذا سبيله يعدّ تمكينا. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 396، 12). ¦¦
فصل رحمه اللّه (أبو هاشم) بين المفسدة و المصلحة بأن قال: إنّه لا يمتنع أن لا يكون الفعل صلاحا، إلاّ إذا وقع من فعل المكلّف على وجه مخصوص. فلا يصحّ أن يقال لو كان مصلحة، و المعلوم أنّ المكلّف لا يختار، لوجب أن يلجئه تعالى إليه؛ لأنّ‌ الوجه الذي عليه يكون مصلحة هو أن يقع باختياره و الإلجاء يؤثّر فيه، فيصير كأنّه لم يقع فتفوت المصلحة، و ليس كذلك ما هو مفسدة؛ لأنّ الفساد يتعلّق بوقوعه. فإذا منع تعالى منه لم يقع؛ كما إذا امتنع هو منه لم يقع، فيزول الفساد في الوجهين على حدّ واحد. (عبد الجبار، المغني 13، 50، 7).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2716)
sourceLink

المفسدة في اللّغة

راجع مصطلح «فساد».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2716)
sourceLink

مَفْسَدَة

- المفسدة: هي ما عنده يختار المكلّف المعصية، و الإخلال بالطاعة، و لولاه لكان لا يختارها. و هي تنقسم إلى أقسام ثلاثة: فما يكون فعل المكلّف - لو وقع - فالواجب أن لا يفعله تعالى و إلاّ قبح التكليف. و ما يكون من فعل المكلّف، فإنّما يجب عليه تعالى أن يمكنه من أن لا يفعله، و يعرفه حالها إذا كان الوجه في كونه مفسدة أن تقع باختياره، فأمّا إذا كان المعلوم أنّه يكون مفسدة على كل حال، فلا بدّ من أن يمنعه تعالى منها إذا كان المعلوم أنّه بالمنع يمتنع، فأمّا إن علم من حاله أنّه يمتنع بلا منع، فليس ذلك بواجب، لأنّ الغرض ألاّ يقع باختياره، أو يمنع المانع له. فإذا كان من فعل غير المكلّف و المكلّف، فلا بدّ من أن يكون المعلوم أنّه لا يفعله، أو يمنعه تعالى منه. و لذلك قلنا إنّه تعالى لو علم من حال بعض العباد أنّه إذا علم المعجز الذي هو القرآن، سافر به إلى حيث لم تبلغه الدعوة، و ادّعاه معجزا لنفسه، و استفسد به العباد، أنّه يجب أن يمنعه تعالى من ذلك. و إن كان المعلوم أنّه لا يستفسد لم يجب المنع. فأمّا العبد إذا أضلّ غيره بالدعاء إلى الضلال، فإنّما لم يجب المنع منه، لأنّه قد كلّف الامتناع من ذلك، فامتناعه باختياره و لا مصلحة له. و لأنّ‌ لولاه لكان لا يفسد ابتداء أو بغير ذلك، و لهذا قال شيخنا أبو علي، رحمه اللّه: إنّه تعالى لو علم من حال إبليس أنّه عند دعائه يضلّ العباد على وجه لولاه لكان لا يضلّ‌، لمنعه من ذلك الإضلال! (ق، م 2، 723، 15) - تكلّم (عبد الجبّار) في الفصل بين ما يعدّ تمكينا و بين ما يعدّ مفسدة، فقال إنّ الذي يعدّ مفسدة هو أن يتقدّم له التمكين من الشيء و خلافه، و قد علم أنّه يختار ما يفسده عند أمر من الأمور فذلك هو بصفة المفسدة. و على ذلك نقول إنّ‌ إدلاء الحبل إلى الغريق و هو متمكّن من تخليص نفسه و من إهلاكها بغير هذا الوجه، فإذا علم أنّه يختار إتلافها عند ذلك جعل مفسدة. و بهذا يفارق التمكين، و ذلك أن لا يكون قد تقدّم له القدرة على الأمرين، و بهذا الحبل يتمكّن منهما، فما هذا سبيله يعدّ تمكينا (ق، ت 2، 396، 12) - إن قيل: هلاّ قلتم: إنّ كل أمر وجد عنده القبيح فهو استفساد فيه، فلا يصحّ أن تقولوا في تكليف من يعلم أنّه يكفر إنّه ليس باستفساد. قيل له: إنّه لا معتبر بالعبارات فيما يحسن له الشيء و يقبح، و يجب الاعتماد فيه على المعاني. و قد بيّنا الفصل بين الأمرين من حيث المعنى، فلا يقدح في ذلك الاشتراك بينهما في الاسم، و إن كنّا قد بيّنا أن ما لأجله يسمّى الشيء مفسدة أنّ عنده يختار الفساد على وجه لولاه كان يختار الصلاح عليه، و ذلك يقتضي أنّه إنّما سمّي بذلك؛ لأنّه كالداعي إلى ما يقدر عليه و على غيره، فهو بمنزلة الإغراء بالقبيح و التزيين له، و الترغيب فيه، و ليس كذلك حال التمكين؛ لأنّه لولاه لاستحال منه الفساد و الصلاح، فكيف يقال: إنّ ما به يتمكّن من مصلحته و مفسدته يكون لطفا. و لو جاز فيما هذا حاله أن يقال: إنّه لطف و استفساد لجاز في نفس القدرة و الآلة أن يقال فيهما ذلك، و هذا يوجب التباس حال الألطاف و الدواعي بأنواع التمكين، و العقل قد فصل بين الأمرين (ق، غ 11، 221، 1) - إنّ المقصد بإدلاء الحبل إلى من المعلوم أنّه يخنق به نفسه إن كان سلامته من الخنق و القتل، فقد بيّنا أنّه ليس بنفع يحصل له بالإدلاء، و أنّ‌ الإدلاء فيه بمنزلة الحمل على الضرر، ليتخلّص المحمول عليه منه، فإن كان سلامته من الغرق مع العلم بأنّه يختار خنق نفسه و قتلها فيجب كونه قبيحا لأمرين: أحدهما أنّه مفسدة، و الثاني لأنّه قد قصد به من المنافع ما لا يوفي على المضرّة التي تحصل عنده، لأنّ‌ المقصد هو التخلّص من الغرق الذي نهاية ما فيه الهلاك، مع تجويز التخلّص من دون الإدلاء. فإذا علم أنّه يقتل نفسه عند إدلاء الحبل عليه فقد كلّف أمرا ليتخلّص من ضرر مجوّز، مع العلم بأنّه يختار مثل ذلك الضرر على وجه القطع (ق، غ 11، 223، 13) - قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه: إنّه يحسن أن يبعث تعالى الرسل إلى من يعلم أنّه إن أمره بتصديقه حاربه و عانده، لأنّ ذلك تمكين. و قال في موضع آخر: يحسن منه بعثة الأنبياء إلى من يعلم أنّهم يزدادون كفرا بقتلهم و قتل أصحابهم. و هذا بيّن متى كان بعثتهم إليهم تمكينا من المحاربة و تركها، و الردّ عليهم و تركه، و قتلهم و تركه. فأمّا إن وقع القتل و المحاربة منهم بعد البعثة على الوجه الذي يصحّ وقوعه من قبل، و علم تعالى أنّهم عند البعثة يختارون القبيح و لولاها لم يختاروا ذلك فيجب كون بعثته إليهم مفسدة. و إنّما أراد رحمه اللّه بما تقدّم أن تكون محاربتهم له على سبيل القصد إلى تكذيبه من حيث كان نبيّا و كذلك قتلهم إيّاه. و هذا بمنزلة تكذيبه و الردّ عليه من حيث كان نبيّا في أنّ بعثته تمكين في ذلك (ق، غ 11، 227، 16) - إنّ المعتبر بما يريده تعالى بالمكلّف من المنزلة. فإذا أراد تعريضه لمنزلة مخصوصة، و صحّ أن يكلّف ما يعلم أنّه يصل معه إلى تلك المنزلة لم يحسن تكليف ما يعلم أنّه يكفر. و متى أراد به منزلة عظيمة قد علم أنّه لا ينالها البتّة (إلاّ) بضرب من التكليف حسن أن يكلّفه ما يعلم أنّه يكفر ببعضه أو كلّه. فإذا ثبت ذلك لم يحسن منه سبحانه تبقية التكليف على المؤمن على وجه يعلم أنّه يكفر، مع أنّه يصحّ‌ أن يكلّفه على وجه يعلم أنّه يؤمن، و يستحقّ‌ القدر الذي عرض له من الثواب. و قد بيّنا أنّ‌ المفسدة إنّما تقبح لأنّه يقتضي أنّ المكلّف قد أتي فيما اختاره من المعاصي من جهة المكلّف، و لأنّ المكلّف لو أراد نفعه لما فعل ما يفسد عنده، لأن المعلوم من حاله أنّه متى لم يفعل ذلك، و التكليف ثابت على ما هو عليه و التعريض للثواب، أنّه يصلح، و متى فعل ذلك به اختار الفساد، فيجب أن يكون في حكم الصادّ له عمّا عرّضه له، و هذا يقبح، و يجري مجرى المتناقض في الدواعي. و ليس كذلك إذا بقي التكليف على المؤمن مع العلم بأنّه يكفر؛ لأنّه قد عرّضه لمنزلة زائدة لا يصحّ أن ينالها إلاّ بهذا التكليف الزائد. و إنّما يؤتى في حرمانه نفسه الثواب و استحقاقه العقاب من قبل سوء اختياره. فيجب حسنه و مفارقته للمفسدة (ق، غ 11، 251، 12) - فصل رحمه اللّه (أبو هاشم) بين المفسدة و المصلحة بأن قال: إنّه لا يمتنع أن لا يكون الفعل صلاحا، إلاّ إذا وقع من فعل المكلّف على وجه مخصوص. فلا يصحّ أن يقال لو كان مصلحة، و المعلوم أنّ المكلّف لا يختار، لوجب أن يلجئه تعالى إليه؛ لأنّ الوجه الذي عليه يكون مصلحة هو أن يقع باختياره و الإلجاء يؤثّر فيه، فيصير كأنّه لم يقع فتفوت المصلحة، و ليس كذلك ما هو مفسدة؛ لأنّ الفساد يتعلّق بوقوعه. فإذا منع تعالى منه لم يقع؛ كما إذا امتنع هو منه لم يقع، فيزول الفساد في الوجهين على حدّ واحد (ق، غ 13، 50، 7)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1280)
sourceLink

- المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الإعتياد، فهي المقصودة شرعا؛ و لتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق و أهدى سبيل، و ليكون حصولها أتمّ و أقرب و أولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقّة فليست بمقصودة في شرعيّة ذلك الفعل و طلبه (شط، وفق 2، 26، 20) - المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الإعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا؛ و لأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كلّ عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذّة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحلّ‌. و ما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر (شط، وفق 2، 27، 5) - إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الإعتياد، بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الإعتبار للشارع، ففي ذلك نظر. و لابدّ من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول اللّه. مثاله أكل الميتة للمضطرّ، و أكل النجاسات و الخبائث اضطرارا، و قتل القاتل، و قطع القاطع - و بالجملة العقوبات و الحدود - للزجر، و قطع اليد المتأكلة، و قلع الضرس الوجعة، و الإبلام بقطع العروق و الفصد و غير ذلك، للتداوي. و ما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عمّا غلب عليها لكان النهي عنها متوجّها. و بالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلّة. فلا يخلو أن تتساوى الجهتان، أو تترجّح إحداهما على الأخرى. فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلّف بأحد الطرفين دون الآخر، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلّة. و لعلّ هذا غير واقع في الشريعة. و إن فرض وقوعه فلا ترجيح إلاّ بالتشهي من غير دليل. و ذلك في الشرعيات باطل باتفاق. و أمّا أنّ قصد الشارع متعلّق بالطرفين معا: طرف الإقدام، و طرف الإحجام فغير صحيح؛ لأنّه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد. فلا يمكن أن يؤمر به و ينهى عنه معا. و لا يكون أيضا القصد غير متعلّق بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا أنّ توارد الأمر و النهي معا. و هما علمان على القصد على الجملة... إذ لا أمر و لا نهي من غير اقتضاء. فلم يبق إلاّ أن يتعلّق بإحدى الجهتين دون الأخرى و لم يتعيّن ذلك المكلّف. فلابدّ من التوقّف. و أمّا إن ترجّحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال: إنّ قصد الشارع متعلّق بالجهة الأخرى؛ إذ لو كان متعلّقا بالجهة الأخرى لما صحّ الترجيح، و لكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف. و ذلك غير صحيح مع وجود الترجيح (شط، وفق 2، 30، 9) - المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلاّ أنّ الشارع إنّما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، و لم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود (شط، وفق 2، 358، 13) - قد تكون المفسدة ممّا يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، و هو ممّا ينبغي أن يتّفق على ترجيح المصلحة عليها (شط، وفق 2، 372، 19) - تفسّر المصلحة بالمنفعة، و تفسّر المفسدة بالمضرّة مطلقا. سواء أكان النفع أو الضرر شخصيّا أو عامّا، غالبا أو مغلوبا، عاجلا أو آجلا... الخ. فالعلم و الربح و اللذّة و الراحة و المتعة و الصحّة و نحوها كلها مصالح في ذاتها نافعة لأصحابها بأي طريق حصلت. و الجهل و الخسارة و الألم و التعب و المرض... إلخ، كلها مفاسد في ذاتها مضرّة بأصحابها (زرق، صلح، 40، 3)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1496)
sourceLink

ما يختار [عنده] المكلف المعصية أو يكون أقرب الى اختيارها مع تمكنه في الحالين، و ليس فيه تعريض لثواب زائد.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص286)
sourceLink

الضرر. (ج) مفاسد. -: ما يؤدي إلى الفساد من لهو، و لعب، و نحوهما. -: خلاف المصلحة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص286)
sourceLink

الضرر. -:مما يؤدي إلى الفساد من لهو،و لعب،و نحوهما. -:خلاف المصلحة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص541)
sourceLink

هو ما يختار المرء عنده قبيحا، أو يجتنب واجبا، أو يكون أقرب إلى ذلك. (شرح الاصول الخمسة/ 779) ما يختار عنده المكلّف المعصية، أو يكون أقرب إلى اختيارها مع تمكّنه في الحالين، و ليس فيه تعريض لثواب زائد. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 178) هي ما يقع عندها الفساد، و لولاه لم يقع. (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 81) ←الإرادة، الدّاعي، الصّارف، المصلحة. الإرادة، الدّاعي، الصّارف، المصلحة.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص340)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المَفْسَدَة

الفاء و السين و الدال كلمةٌ‌ واحدة، فَسَدَ الشَّىء يَفْسُد فساداً و فُسوداً ،و هو فاسِدٌ و فَسِيد(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص503)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.