الإهمَال

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنای الإهمَال

الإهمال

إِغْفال أو تَرْك أَمْرٍ كان يجب فِعْله،ما هو نَتيجةُ‌ الطَّيْش و عدم الانتِباه:«عوَّض عن إِهْمال» ¦¦
قِلَّةُ‌ عناية و اجْتهادٍ،عدمُ‌ تَوْجيه الاهتمام و الانتِباه اللاَّزِمين، تقصير في الواجبات:«إهمالٌ‌ في العمل»،«إهمال الوالدَين» ¦¦
توانٍ‌، تغافُل،تهاوُن،تكاسُل،تقصير و عَدَم تَيقُّظ‍‌:«الإهمال سَببُ‌ الفَوضَى»،«إتّهمه بالإهمال» ¦¦
إغْفَال و عَدَم اهتمام و التِفات:«كان يعْرض عنها و كانت تشكو من هذا الإهمال»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1490)
sourceLink

فروگذاشتن و بچرا گذاشتن شتر بى‌شبان
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص189)
sourceLink

غفلت،مسامحه،تسامح؛اهمال، قصور،كوتاهى،سهل‌انگارى؛ترك وظيفه،غفلت در انجام وظيفه،وظيفه‌نشناسى؛بى‌دقتى، بى‌توجهى؛بى‌اعتنايى،عدم رعايت،تخطى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص790)
sourceLink

أهمله :خلّى بينه و بين نفسه. و-الشىءَ:تركه و لم يستعمله عمدا أو نسيانا.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص639)
sourceLink

همَلَت الإبلُ‌ تهمُل هَملا : سرحت بغير راع،فالبعير هامل و هى هاملة و أهمل الإبلَ‌:أرسلها ترعى بغير راع،و الهَمَل : المتروك ليلا نهارا بلا رعاية و لا عناية.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص762)
sourceLink

أهمل الأمر:تركه عن عَمد أو نسيان.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1228)
sourceLink

أهمل الأمرَ:تركه عن عَمد أو نسيان،أو تركه و لم يستعمله.و همَلَت الإبلُ‌ تهمِل هَملا :سرحَت بغير راعٍ‌.فالبعيرِ هامل و الإبل هُمّل .و أهمَلها صاحبها:تركها بغير راعٍ‌. و الهَمَل :السُّدَى المتروكة ليلا و نهارا بلا رعاية، تقول:ترك الإبل هَمَلا.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1353)
sourceLink

همل الإِهمال : أهمل الشيءَ :إِذا خلاّه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6986)
sourceLink

مداخل متضاد الإهمَال

الإهمَال در اصطلاح

الإهمال

أوّلاً - التعريف: لغةً: الإهمال: هو الترك، يقال: أهمل الشيء، إذا تركه عن عمد أو نسيان . و منه: الكلام المهمل، و هو خلاف المستعمل ، و هو ما لا معنى له في اللغة التي هو مهمل فيها . اصطلاحاً: و لا يتجاوز استعمال الفقهاء المعنى اللغوي، و هم يستعملونه بمعنى التفريط كالإهمال في حفظ الوديعة و الأمانة، بحيث يعدّ الودعيّ عند العرف مضيّعاً و متسامحاً، كما إذا وضعها في محلّ ليس حرزاً و لم يراقبها، و قد يعبّرون عنه أحياناً بالتقصير في حفظ الأمانة . و يستعمله الاُصوليون أيضاً بمعنى عدم البيان فيما يمكن فيه ذلك على تفصيل يأتي. كما يستعمله المتكلّمون في بيان أنّ صاحب الشرع لا يهمل اُمّته بحيث يجعلها بلا وليّ يرعاها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم؛ لهذا تعيّن نصب الإمام بالتنصيص. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الإجمال: و هو مصدر أجمل، و من معانيه في اللغة: جمع الشيء من غير تفصيل .و يراد به عند الفقهاء و الأُصوليّين بيان الحكم ناقصاً أو مبهماً، فالفرق بينهما أنّ الإجمال بيان ناقص أو مبهم مردّد، و الإهمال عدم البيان أصلاً. و من ذلك تعرف النسبة بين الإجمال و الإهمال و البيان. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإهمال باختلاف موارده، و بحسب ما يضاف إليه، فيكون متعلّقاً لحكم تكليفي في مورد، و وضعي في آخر، فلا يجوز لأحد الإهمال في الإتيان بالواجبات؛ بمعنى حرمة ذلك و ترتّب العقوبة عليه، و كذا لا يجوز إهمال المهر في عقد المتعة بمعنى بطلان العقد، و غير ذلك ممّا يتّضح من ملاحظة الموارد، و سوف نقتصر هنا على ذكر بعضها مع حكم كلّ مورد إجمالاً و إحالته إلى محلّه المناسب، و هي: 1 - الإهمال في التكاليف الشرعية: لا يجوز لأحد الإهمال في الإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات، فإنّه حرام و تترتّب عليه العقوبة، و من ذلك عدم جواز إهمال الحجّ بمعنى التسويف في إتيانه إذا اجتمعت شرائط الاستطاعة، بل لا خلاف في وجوبه فوراً ، بل قيل: إنّه متّفق عليه ؛ مؤيّداً ذلك بالأخبار التي دلّت على نهي المستطيع عن الحجّ نيابة . و عليه فلو وجب عليه الحجّ و تنجّز التكليف و أهمل حتى فاته الحجّ وجب عليه في القابل؛ لأنّ الإهمال و التفويت العمدي يوجبان الاستقرار . و كذا لا يستحسن بالمؤمن أن يكون مهملاً في اُموره و قضاياه بحيث لا يبالي بما حوله أو بنفسه حتى لو لم يكن المورد من الواجبات الشرعية و التكاليف الإلهية الإلزامية. و لا يجوز لأحد إهمال العمل بقوانين و مقرّرات و تعليمات الدولة الإسلامية ؛ لأنّ الحكومة إذا كانت إسلامية و شرعية كانت إطاعتها واجبة شرعاً بمقتضى أدلّة إطاعة اُولي الأمر. (انظر: تكليف، طاعة) 2 - الضمان بالإهمال: الإهمال بمعنى التسامح و التهاون، و التفريط المؤدّي إلى تلف المال أو النفس يوجب الضمان، و له موارد كثيرة، منها: أ - الإهمال في الأمانات يوجب الضمان، فلو استودع مختاراً وجب عليه حفظ الوديعة و ردّها إلى صاحبها مع الطلب و إمكان الدفع، فلو أهمل حينئذٍ ضمن ؛ لأنّ الإهمال مع التمكّن من الحفظ و الردّ تفريط و تقصير موجب للضمان ، من هنا وجب على من حضرته الوفاة الوصيّة بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلّا أن يموت فجأة . و استثني من ذلك إهمال المجنون و الطفل، فإنّهما لا يضمنان بذلك؛ لأنّ المودّع لهما متلف ماله بنفسه، و الضمان بالإهمال إنّما يثبت حيث يجب الحفظ، و الوجوب لا يتعلّق بهما . و التفصيل في محلّه. (انظر: إجارة، عارية، وديعة، وصية) ب - إهمال المالك حفظ دابّته الصائلة - كالبعير المغتلم و الكلب العقور - يوجب ضمان جنايتها . و التفصيل في محلّه. (انظر: إتلاف، جناية) ج‍ - إهمال المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدّة يوجب اُجرة مثل الأرض التي زارع عليها؛ لأنّه فوّت على المالك منفعتها فيضمنها . (انظر: مزارعة) 3 - إهمال الأرض التي أحياها: لو أهمل الأرض بعد تحجيرها و إحيائها - بمعنى عطّلها - أجبره الإمام إمّا على الإحياء، و إمّا على التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها السلطان من يده؛ لئلّا يعطّلها.نعم، إن ذكر عذراً في التأخير - كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال و نحوه - أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر .و التفصيل في محلّه. (انظر: إحياء، أرض) 4 - إهمال المهر و الأجل في عقد المتعة: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر و الأجل، فلو أخلّ بالمهر و أهمل بطل العقد إجماعاً ، و لو أهمل الأجل ففي اقتضائه الدوام أو بطلان العقد أقوال تأتي في محلّها. (انظر: متعة) 5 - الإهمال في أداء الشهادة و اليمين: يعتبر في الشهادة الدلالة الواضحة مع وحدة الواقعة المشهود بها، فلو شهدا من دون تعيين ذلك لم تتحقّق البيّنة . و كذا في القسامة و هي حلف المدّعي و قومه خمسين يميناً، فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم على المدّعى عليه حتى يعيد اليمين . (انظر: شهادة، قسامة) رابعاً - الإهمال عند الاُصوليّين: تعرّض الاُصوليّون للإهمال في بحثين نشير إليهما إجمالاً فيما يلي: 1 - الإهمال في البيان: ذكر الاُصوليّون أنّ المتكلّم إذا استعمل لفظاً موضوعاً لغة لذات الطبيعة المهملة المحفوظة في المطلق و المقيّد - كما في أسماء الأجناس حيث إنّ استعمالها في المقيّد ليس مجازاً، بل استعمال في الطبيعة أيضاً، و إنّما اُفيد قيدها بدالّ آخر، و هو المعبّر عنه عندهم بطريقة تعدّد الدالّ و المدلول - و لم يذكر ما يدلّ على التقييد، و كان في مقام البيان لا الإهمال من ناحية ذلك القيد، انعقد الإطلاق للكلام.و على هذا اشترطوا في دلالة المطلق على انتفاء القيد أن يكون المتكلّم به في مقام البيان من ناحية ذلك القيد، و ذكروا أنّ القاعدة و الأصل يقتضيان كونه في مقام البيان دون الإهمال، و قد فسّره بعضهم بظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام البيان . و قد يفصّل بين كون المتكلّم في مقام البيان بمعنى ما يقابل الإهمال المطلق؛ لأنّ الأصل في الكلام عند ما يصدر من المتكلّم أن يكون لبيان أمرٍ ما، فلا يعقل الإهمال المطلق في حقّه إلّا مع قرينة، و بين كونه في مقام البيان من تمام الجهات بعد الفراغ عن كونه في مقام البيان في الجملة مقابل الإهمال المطلق، و هذا ممّا لا يحرز وجود أصل عقلائي فيه. كما ذكروا أنّ الإهمال ثبوتاً بالنسبة إلى قيود الحكم الشرعي موضوعاً أو محمولاً غير معقول؛ لأنّ الحاكم الجاعل لحكمه لا محالة إمّا يجعله على الطبيعة مطلقاً أو مقيّداً. فالإهمال إنّما يكون دائماً بلحاظ عالم الإثبات و الدلالة؛ إذ قد لا يكون المتكلّم في مقام البيان، أو يكون اللفظ مجملاً أو مردّداً بين المطلق و المقيّد . و تفصيل ذلك في محلّه من علم الاُصول. 2 - الإهمال في الأحكام العقلية: أمّا البحث الثاني المرتبط بالحكم العقلي فقد أرادوا بالإهمال فيه الشكّ و التردّد، حيث اختلفوا في إمكان الشكّ في الحكم العقلي بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية؛ لأنّ حكم العقل لا يكون إلّا جزمياً، و قد ذكر في وجه ذلك أنّ أحكام العقل العملي منوطة بالعلم بها صغرى و كبرى. و فرّع على ذلك التفصيل في جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية المستكشفة بالدليل الشرعي و المستكشفة بحكم العقل، فإنّ النوع الثاني حيث إنّه مستكشف بقانون الملازمة بين حكم الشرع و حكم العقل، فمع عدم الشكّ في حكم العقل لا شكّ في الحكم الشرعي أيضاً، فلا يجري الاستصحاب؛ لانتفاء موضوعه، و هو الشكّ في البقاء . قال الشيخ الأنصاري في مبحث الاستصحاب ما خلاصته: إنّ الأحكام العقلية لا يتطرّق الإهمال و الإجمال فيها، فإنّ العقل لا يستقلّ بقبح شيء أو حسنه إلّا بعد الالتفات إلى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من القيود و الخصوصيّات، فكلّ قيد اعتبره العقل في حكمه فلا بدّ و أن يكون له دخل في الموضوع، و معه لا يمكن الشكّ في بقاء الحكم العقلي و ما يستتبعه من الحكم الشرعي - بقاعدة الملازمة - مع بقاء الموضوع و اتّحاد القضية المشكوكة و المتيقّنة . و اعترض عليه بأنّ حكم العقل على قسمين: الأوّل أن يحكم على نحو القضية الشرطية ذات المفهوم، بأن يحكم بثبوت الحكم للموضوع مع وجود القيد و بعدمه مع انتفاء القيد. و الثاني أن يحكم لموضوع من باب القدر المتيقّن فليس له مفهوم حينئذٍ، فيحكم بثبوت حكم لموضوع مع اجتماع قيوده، و لا يحكم بعدم الحكم مع انتفاء أحدها؛ لاحتمال بقاء الملاك فلا إهمال في حكم العقل حسب مقام الإثبات لإدراكه وجود الملاك، و إنّما الإهمال بحسب مقام الثبوت لعدم إحاطة العقل بجميع ما له دخل في الحكم . و أجاب السيّد الخوئي عن ذلك بأنّه لو أراد الشيخ الأنصاري حكم العقل بوجود الملاك كان إيراد الميرزا النائيني عليه في محلّه؛ لإمكان أن يحكم العقل بوجود الملاك من باب القدر المتيقّن، فبعد انتفاء أحد القيود لا يحكم العقل بانتفاء الحكم؛ لاحتمال أنّ الملاك ما زال باقياً، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لم يُعثر له على موردٍ خارجي، بعد كون التحقيق عدم إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية، و أنّ دين اللّٰه لا يصاب بالعقول. أمّا إذا كان مراد الشيخ الأنصاري من الحكم العقلي المستكشف به الحكم الشرعي حكمه بالحسن أو القبح، فلا يرد إشكال الميرزا النائيني عليه؛ لأنّ حكم العقل بالحسن أو القبح لا يمكن أن يكون مهملاً، فإنّ العقل لا يحكم بحسن شيء إلّا مع تشخيصه بجميع قيوده، و كذلك القبح . و تفصيله في محلّه من علم الاُصول.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج19 , ص193)
sourceLink

لغة: الترك، و أهمل أمره: لم يحكمه، و أهملت الأمر: تركته عن عمد أو نسيان، و أهمله إهمالا: خلى بينه و بين نفسه، أو تركه و لم يستعمله. و منه الكلام المهمل، و هو خلاف المستعمل. و لا يخرج معنى الإهمال في اصطلاح الفقهاء عما ورد من معانيه في اللغة حسبما ذكر. «الموسوعة الفقهية 167/7».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص332)
sourceLink

هو التلكؤ عن اتخاذ التدابير الوقائية و الاحتياطات و الوسائل الضرورية و الملائمة لتفادي وقوع الجريمة او الفعل الجرمي،أو حدوث ما يمكن ان يشكّل ضرورا بالغير.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص74)
sourceLink

الإهمال لغةً‌: من أهمل وهو الترك، يقال: أهمل الشيء إذا تركه عن عمد أو نسيان، ومنه الكلام المهمل، وهو خلاف المستعمل . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن معناه اللغوي. كما استعمله الاُصوليون بمعنى عدم البيان فيما يمكن فيه ذلك، كما في الخطابات الشرعية الواردة في أصل التشريع، لا لبيان الأجزاء والشرائط، فتكون الخطابات من هذه الجهة مهملة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص589)
sourceLink

هو،في النحو،عدم العمل،كنحو إهمال «إنّ»(أي عدم نصبها المبتدأ و رفعها الخبر) إذا دخلت عليها«ما»الكافة.
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص170)
sourceLink

هو، في النحو، إبطال العمل، كنحو إهمال «إنَّ‌» (أي عدم نصبها المبتدأ و رفعها الخبر) إذا دخلت عليها «ما» الكافَّة.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص112)
sourceLink

عدم استعمال الشيء عمدا أو نسيانا. Negligence
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص95)
sourceLink

- الحصر و الإهمال فيها (القضيّة الشرطيّة) ليس هو الحصر و الإهمال في حملياتها، بل قد يجعل الحصر فيها من جهة دوام الحكم و لا دوامه (ب، م، 76، 5) - الإهمال فكقولنا إذا كان كذا كان كذا (ب، م، 76، 9) - الإهمال فهو أن يحكم بالاتصال و الانفصال من غير تعرّض لبيان الكلّية و الجزئية (سي، ب، 164، 3)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص125)
sourceLink

إهمال الدليل

Negligence of proof ترك العمل بمقتضى دليل، لوجود سبب من الأسباب الشرعيّة الداعية إلى ذلك، كالعمل بما دلّ عليه اللفظ حقيقة، ترجيحا على العمل بما دلّ عليه مجازا، و ذلك في حالة وقوع تعارض بين المعنيين.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص95)
sourceLink

اهمال اللفظ

أي: عدم نقطه.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص187)
sourceLink

أي: عدم نقطه.
(
موسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص394)
sourceLink

مداخل هم ریشه الإهمَال

الهاء و الميم و اللام:أصلٌ‌ واحد. أَهْمَلْتُ‌ الشّىءَ،إذا خلَّيتَ‌ بينه و بين نَفْسِه.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص67)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.