الرِّمَايَةُ هي رمي جماعة السهام ليرى أيهم أكثر قدرة على الرمي مع شرط مال معين، و الرمي يكون بالسهام و الحراب و السيوف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص216) 
هي رمي جماعة السهام ليرى أيهم أكثر قدرة على الرمي مع شرط مال معين، و الرمي يكون بالسهام و الحراب و السيوف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص144) 
السَّبق و الرِّماية «السَّبق» في اللغة مصدر سَبَقَ يَسْبِقُ إلى كذا: إذا تقدّم إليه من غيره. و سابقه سباقاً و مسابقةً: غالبه في السباق. و السَّبْقة - بالفتح فالسكون -: ما يتسابق إليه. و بفتحتين و السبقة بالضمّ: ما يتراهن عليه المتسابقون. هذا، و قد كثر استعمال السبق و المسابقة في اصطلاح الفقهاء بحيث كاد أن يكون حقيقة في عقد خاصّ؛ أعني إنشائين اعتباريّين مرتبطين مشتملين على إيجاب و قبول، مفادهما تمليك مال في مقابل عمل، نظير عقد الإجارة و الجعالة، و صورته أن يقول أحدهما: مَن سبق منّا، فله السبقة؛ و يقبل الآخر قولاً أو عملاً. و قوام هذا العقد باُمور ثلاثة: المتسابقان، و ما يتسابق به، و ما يتسابق عليه. و ذكروا أنّه يشترط في الأوّل أن يكونا كاملين بالبلوغ و العقل و الخلوّ عن الحجر لسفه أو فلس إذا استلزم تصرّفاً في ماله. و في الثاني أن يكون أحد الاُمور المنصوص عليها، و هي النعل و الخفّ و الحافر؛ لكن الظاهر أنّ ذلك لا يقتضي الحصر فيها، لأنّها مذكورة حسب اقتضاء الزمان و عصر النصوص الواردة؛ بل المراد من النَّصْل كلّ آلة جماديّة صالحة للنِّضال و القتال، فيشمل جميع الآلات العصريّة المعدّة لذلك من صغارها القابلة لحمل الإنسان، و كبارها المحمول بالوسائل الكبيرة الضَّخمة المعدّة لها؛ و من الخفَّ و الحافر كلّ مَركب حيوانيّ صالح للسباق، و غير حيوانيّ معدّ لذلك، فيصحّ السباق بها و المراهنة عليها. و في الثالث أن يكون عيناً خارجيّة، أو كلّيّاً ذمّيّاً، أو ديناً حالاًّ أو مؤجّلاً، أو منفعة، أو عملاً؛ كان من مالهما، أو من بيت المال للإمام أو للمسلمين أو من أجنبي. ثمّ إنّهم اشترطوا في السباق المكاني تقدير المسافة ابتداء و غاية، و تعيين العوض كمّاً و كيفاً، و تعيين ما يسابق عليه، و كون السبق لأحدهما على الأحوط. و قد ظهر بما ذكرنا أنّ المسابقة من العقود - كما هو المشهور - و قال بعضٌ بكونها إيقاعاً، و يكفي إنشاء الإيجاب المذكور من أحدهما. و تشبّه الإجارة على الأوّل، و الجعالة على الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص309) 
السبق في اللغة مصدر سبق يسبق إلى كذا إذا تقدم إليه من غيره، و سابقه سباقا و مسابقة غالبة في السباق، و السبقة بالفتح فالسكون ما يتسابق إليه و بفتحتين و السبقة بالضم ما يتراهن عليه المتسابقون. هذا و قد كثر استعمال السبق و المسابقة في اصطلاح الفقهاء بحيث كاد أن يكون حقيقة، في عقد خاص، أعني إنشاءين اعتباريين مرتبطين مشتملين على إيجاب و قبول، مفادهما تمليك مال في مقابل عمل، نظير عقد الإجارة و الجعالة، و صورته ان يقول أحدهما من سبق منا فله السبقة و يقبل الآخر قولا أو عملا. و قوام هذا العقد بأمور ثلاثة المتسابقان و ما يتسابق به و ما يتسابق عليه و ذكروا انه يشترط في الأول أن يكونا كاملين بالبلوغ و العقل و الخلو عن الحجر لسفه أو فلس إذا استلزم تصرفا في ماله. و في الثاني أن يكون أحد الأمور المنصوص عليها و هي النعل و الخف و الحافر لكن الظاهر أن ذلك لا يقتضي الحصر فيها لأنها مذكورة حسب اقتضاء الزمان و عصر النصوص الواردة، بل المراد من النصل كل آلة جمادية صالحة للنضال و القتال، فيشمل جميع الآلات العصرية المعدة لذلك من صغارها القابلة لحمل الإنسان و كبارها المحمول بالوسائل الكبيرة الضخمة المعدة لها. و من الخف و الحافر كل مركب حيواني صالح للسباق، و غير حيواني معد لذلك فيصح السباق بها و المراهنة عليها. و في الثالث ان يكون عينا خارجية، أو كليا ذميا، أو دينا حالا أو مؤجلا، أو منفعة، أو عملا، كان من مالهما أو من بيت المال للإمام أو للمسلمين أو من أجنبي. ثم إنهم اشترطوا في السباق المكاني تقدير المسافة ابتداء و غاية، و تعيين العوض كما و كيفا، و تعيين ما يسابق عليه، و كون السبق لأحدهما على الأحوط. و قد ظهر بما ذكرنا أن المسابقة من العقود كما هو المشهور و قال بعض بكونها إيقاعا و يكفي إنشاء الإيجاب المذكور من أحدهما و تشبه الإجارة على الأول و الجعالة على الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص292) 
رماية رمى رميا و رماية، و لغة رمى الشيء أي القاه، و رمى فلانا بأمر قبيح أي قذفه به و نسبه اليه. و اصطلاحا:عقد الرماية هو عقد مفاده التسابق و التنافس في الرمي و هو مباح و ان كان فيه رهن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص102) 