الإِحْصانُ هو أن يكون الرجل عاقلا بالغا حرا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص5) 
[في الانكليزية] Abstinence، chastity [في الفرنسية] Abstinence، chastete بالصّاد المهملة لغة يقع على معان كلّها ترجع إلى معنى واحد و هو أن يحمى الشيء و يمنع منه و هو الحريّة و العفاف و الإسلام و ذوات الأزواج، فإنّ الحرية تحصّن عن قيد العبودية، و العفة عن الزنى، و الإسلام عن الفواحش، و الزوج يحصّن الزوجة عن الزنى و غيره، كذا في بعض كتب اللغة. و في فتح القدير الإحصان في اللغة المنع، قال تعالى: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ و أطلق في استعمال الشارع بمعنى الإسلام و بمعنى العقل و بمعنى الحريّة و بمعنى التزويج و بمعنى الإصابة في النكاح و بمعنى العفة. و إحصان الرّجم أي الإحصان الموجب للرّجم عند الحنفية أن يكون الشخص حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا و دخل بها و هما على صفة الإحصان. قال في المبسوط : المتقدمون يقولون إنّ شرائط الإحصان سبعة و عدّ ما ذكر سابقا ثم قال: فأما العقل و البلوغ فهما شرطان لأهلية العقوبة و الحريّة شرط لتكميل العقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص و شرط الدخول ثبت بقوله عليه السلام «الثّيب بالثّيّب لا يكون إلا بالدخول» ، انتهى. و اختلف في شرط الإسلام و كون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا و يرجم عنده، و لو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونة أو كتابية و دخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. و قولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله. و اعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، و كذا شرط الإحصان. و الحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، و كل جزء علّة، و كلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، و المجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. و إحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير. و في البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، و لا يحدّ قاذفه و إن كان حراما لغيره لا يكون زنى و يحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه اللّه خلافا لأبي حنيفة و محمد رحمهما اللّه، و وطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. و ذكر الكرخي أنّه لا يكون زنى، و يشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا و لا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، و كذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب و عسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة و تفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية. و في رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا و لا يراه حقيقة. و لهذا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، و هو دون مقام المشاهدة في مقام الروح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص112) 
فى اللغة المنع و الدخول في الحصن يقال انه احصن اى دخل في الحصن كما يقال فلان اعرق اي دخل في العرق*و في الشرع ان يكون الانسان رجلا او امرأة عاقلا بالغا حرا مسلما حصل له الوطي بانسان بالغ حر مسلم بنكاح صحيح*و هذا احصان الرجم فمن كان على هذه الصفات الخمس و زنى باي امرأة كانت على صفات الاحصان او لا رجم فان كانت المزنية على صفات الاحصان رجمت أيضا و الا حدت و ان كانت امرأة على هذه الصفات الخمس و زنت باي زان كان على صفات الاحصان أولا رجمت فان كان الزانى أيضا على صفات الاحصان رجم و الاحد فكان الانسان يصير داخلا في الحصن عند وجود الصفات الخمس المذكورة*و اما احصان حد القذف كون المقذوف عاقلا بالغا حرا مسلما عفيفا عن زنا شرعي* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص49) 
العفّة Chastity,Virtue,Islam,Freedom,marriage الإسلام، و منه قوله تعالى: فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ [النساء: 25/4] فَإِذٰا أُحْصِنَّ؛ أي فإذا أسلمن. الحرية، و منها قوله في الآية المذكورة أعلاه .. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ [النساء: 25/4] أي نصف ما على الحرائر. الزواج، و منه قوله تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ... وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [النساء: 24/4] أي و المتزوجات من النساء. العفّة، و منها قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [النور: 4/24]. أي؛ العفيفات من النساء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص44) 
و هو أن يكون الرجل عاقلا بالغا حرّا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرّة بنكاح صحيح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص15) 
من أحصن إحصانا فهو محصن، و لغة أحصن اي تزوج و عفّ. امّا اصطلاحا:فالإحصان في الرجل هو ان يكون بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك له، بالعقد الدائم أو الرق، متمكنا منه، يغدو عليه و يروح. و في المرأة هو كونها بالغة حرة متزوجة، بحيث يطأها زوجها، و يغدو عليها و يروح. و حكم المحصن إذا زنا هو الرجم رجلا كان أو إمرأة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص12) 
المنع، التزويج، العفة، الحرية. في الشريعة لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطء و على العقد فقط. و ينقسم إلى خمسة اقسام: 1 - الإحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني و هو الوطء بنكاح محرم. 2 - الإحصان في المقذوف و هو العفة. 3 - الحرية. 4 - التزويج. 5 - الإسلام. (هذا ما جاء في شرح اللمعة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص34) 
المنع، التزويج، العفة، الحرية. في الشريعة لا يقع إلا على معنيين:على الزواج الذي يكون فيه الوطء و على العقد فقط. و ينقسم الى خمسة أقسام:- 1- الاحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني و هو الوطء بنكاح محرم. 2- الاحصان في المقذوف و هو العفة. 3- الحرية. 4- التزويج. 5- الاسلام. (هذا ما جاء في شرح اللمعة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص14) 
عند ما يقول الشرع:يثبت على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و كذا على المرأة المحصنة إذا زنى بها بالغ عاقل. ما المراد من الإحصان؟ قال الشارح في المسالك:(الإحصان و التحصين في اللغة:المنع)، قال الله تعالى: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، و قال: فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ، و ورد في الشرع بمعنى الإسلام، و بمعنى البلوغ و العقل، و كل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى: فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ، و بمعنى:الحرية، و منه قوله تعالى: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ، يعني:الحرائر، و بمعنى:التزوج، و منه قوله تعالى: وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ يعني:المنكوحات، و بمعنى:العفة عن الزنا، و منه قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ، و بمعنى:الإصابة في النكاح و منه قوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ، و يقال: أحصنت المرأة:عفّت، و أحصنها زوجها فهي محصنة، و أحصن الرجل:تزوج . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص767) 
«حصنت المرأة» فى اللغة: كانت عفيفةً. و أحصنت المرأة: تزوّجت، أو عفّت. و أحصن المرأة: زوّجها، فهي مُحْصَنة بفتح الصاد. و أحصن الرجل: تزوّج. و المُحْصَنات، تطلق على الحرائر و المتزوّجات. و في النهاية : «أصل الإحصان المنع، و المرأة تكون محصَنة بالإسلام، و بالعفاف، و بالحرّية، و بالتزويج. يقال: أحصنت المرأة فهي محصَنة و محصِنة، و كذلك الرجل. و الحَصان - بالفتح -: المرأة العفيفة» انتهى. و في المفردات : «و يقال: امرأة محصَن و محصِن، فالمحصِن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها، و المحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها» انتهى. أقول: لم تستعمل الكلمة وصفاً للرجل في الكتاب الكريم إلّابصيغة الفاعل، و للمرأة إلّابصيعة المفعول. و كيف كان، فالإحصان و إن لم يثبت له حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة، و ليس له معنى اصطلاحي إلّاأنّه قد اُطلق في موارد من أبواب الفقه على معنى خاصّ، و كثر استعماله فيه، و رتّب عليه حكم أو أحكام؛ فمنها باب الحدود، حيث إنّ صفة الإحصان قد لوحظت في باب الزنا سبباً لترتّب حكم خاصّ و عقوبة شديدة على المحصن، فكلّ من الزانية و الزاني إذا كان محصناً استحقّ الرجم و إلّااستحقّ الجلد. و عمدة الكلام في المقام تشخيص المراد منه مع كثرة محتملاته، و الأصحاب ذكروا أنّه يعتبر في تحقّق الإحصان الموجب للرجم اُمور؛ منها البلوغ و العقل و الحرّيّة. و منها أن يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم أو بالملك، و المتعة محلّ خلاف. و منها أن يتحقّق منه الوطئ. و منها أن يكون متمكّناً منه يغدو عليه و يروح. و على هذا فالأولى في تعريف إحصان الرجل أن يقال: إنّه عبارة عن تسلّط البالغ العاقل الحرّ على فرج محلّل له بنكاح دائم أو ملك يمين أو متعة سلطة تامّة في الغدوّ و العشيّ مع تحقّق الوطئ خارجاً، و في إحصان المرأة أنّه عبارة عن كونها بالغة عاقلة حرّة مزوَّجة، دائميّة أو انقطاعية، مدخولاً بها، يتمكّن زوجها منها غدوّاً و رواحاً. فإذا تحقّق الزنا منها أو منه بعد حصول صفة الإحصان ثبت حكم الرجم عليهما. و لا يعتبر في الإحصان الإسلام، فالكافر الواجد للشروط المذكورة يرجم، و الكافرة الواجدة لها ترجم إذا رجعا إلينا في إجراء الحدّ. و منها: باب حدّ القذف، و الإحصان في هذا الباب يغاير الإحصان في الزنا موضوعاً و حكماً؛ فإنّهم ذكروا أنّه يشترط في ترتّب حدّ القذف على القاذف إحصان المقذوف، و عرّفوا الإحصان فيه بأنّه عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام و العفّة، فلو قذف صبيّاً أو مجنوناً أو عبداً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا و اللواط لا يحدّ، و لا يسوغ القذف لو كان متظاهراً بغير الزنا و اللواط من المعاصي غير متظاهر فيهما. و منها: باب حدّ اللواط؛ فإنّهم و إن ذكروا ثبوت القتل به للفاعل و المفعول من غير فرق في اللائط و الملوط بين كونه محصناً أو غير محصن، إلّاأنّه لا يبعد كون الإحصان شرطاً في ثبوت القتل على اللائط، فلو كان غير محصن لم يُقتل بل يُجلد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص50) 
المنع. -: التزويج. -: العفة. -: الحرية. - في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطي، و على العقد فقط. (ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام: الأول: الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطي بنكاح. الثاني: الإحصان في المقذوف: هو العفة. الثالث: هو الحرية. الرابع: هو التزويج. الخامس: الإسلام. (النووي) - في الشرع: الأقسام الخمسة السابقة. و: عقد الزواج، و البلوغ. (البجيرمي). - عند الحنفية: هو الحرية، و التكليف و الإسلام. و الوطي بنكاح صحيح. و هذا الإحصان يوجب الرجم في الزنى. و أما الإحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح، و الدخول. - عند الشافعية: هو الاتصاف بالتكليف، و الحرية. و الإسلام، و العفة. و هو الإحصان في القذف و أما الإحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص91) 
العفة و التحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ . [سورة النور، الآية 4]. و التزويج كما في قوله تعالى:. فَإِذٰا أُحْصِنَّ . [سورة النساء، الآية 25] و الحرية كما في قوله تعالى:. نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ . [سورة النساء، الآية 25]. و الإصابة في النكاح كما في قوله تعالى:. مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ . [سورة النساء، الآية 24]. قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء: البلوغ، و العقل، و الحرية، و النكاح الصحيح، و الدخول، و الإسلام، و كون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان و الإسلام. و عند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، و كذا عند أبى يوسف. قال في «دستور العلماء»: و هذا إحصان الرّجم، و أما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي. قال الزرقانى: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى:. وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ . [سورة النساء، الآية 24]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، و يرجع ذلك إلى أن اللّه تعالى حرّم الزّنا. و كذا روى نحوه عن على و ابن مسعود - رضى اللّه عنهما -. فمعنى قوله:. إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ . [سورة النساء، الآية 24] عند ما تملكون عصمتهن بالنكاح و بالشراء: أى يجعل إِلاَّ للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين و ما عدا ذلك زنى، و اقتصرت طائفة من السلف و الخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله:. إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ . يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح. و به قال الأكثر و الأئمة الأربعة و هو الصواب و الحق، و قيل: المحصنات كل ذات زوج من السبايا و غيرهن، فإذا بيعت أمة متزوجة كان ذلك طلاقا و حلّت لمشتريها، فقد خيّر بريرة بعد ما بيعت و عتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيّرها. قاله أبو عمر ملخصا. «المفردات ص 121، و الكليات ص 75، و التعريفات ص 7، و دستور العلماء 49/1، و المغني ص 660». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص83) 
المنع. -:أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حرا مسلما دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح[المناوي]. -:التزويج. -:العفة. -:الحرية. -في الشريعة:لا يقع إلا على معنيين:على الزواج الذي يكون فيه الوطء،و على العقد فقط. [ابن حزم] -في الشرع خمسة أقسام: الأول:الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني:هو الوطء بنكاح. الثاني:الإحصان في المقذوف:هو العفة. الثالث:هو الحرية. الرابع:هو التزويج. الخامس:الإسلام.[النووي]. -في الشرع:الأقسام الخمسة السابقة. و:عقد الزواج،و البلوغ.[البجيرمي]. -عند الحنفية:هو الحرية،و التكليف، و الإسلام،و الوطء بنكاح صحيح.و هذا الإحصان يوجب الرجم في الزنى. و أما الإحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح،و الدخول. -عند الشافعية:هو الاتصاف بالتكليف، و الحرية،و الإسلام،و العفة.و هو الإحصان في القذف. و أما الإحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص28) 
حصنت المرأة في اللغة كانت عفيفة، و أحصنت المرأة تزوجت أو عفت، و أحصن المرأة زوّجها فهي محصنة بفتح الصاد، و أحصن الرجل تزوج، و المحصنات تطلق على الحرائر و المتزوجات. و في النهاية أصل الإحصان المنع و المرأة تكون محصنة بالإسلام و بالعفاف و بالحرية و بالتزويج، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة و محصنة و كذلك الرجل، و الحصان بالفتح المرأة العفيفة انتهى. و في المفردات و يقال امرأة محصن و محصن فالمحصن يقال إذا تصور حصنها من نفسها و المحصن يقال إذا تصور حصنها من غيرها انتهى. أقول لم تستعمل الكلمة وصفا للرجل في الكتاب الكريم إلاّ بصيغة الفاعل و للمرأة إلاّ بصيغة المفعول، و كيف كان فالإحصان و إن لم يثبت له حقيقة شرعية أو متشرعية و ليس له معنى اصطلاحي إلاّ انه قد أطلق في موارد من أبواب الفقه على معنى خاص و كثر استعماله فيه و رتب عليه حكم أو أحكام. فمنها باب الحدود حيث ان صفة الإحصان قد لوحظت في باب الزنا سببا لترتب حكم خاص و عقوبة شديدة على المحصن، فكل من الزانية و الزاني إذا كان محصنا استحق الرجم و إلا استحق الجلد، و عمدة الكلام في المقام تشخيص المراد منه مع كثرة محتملاته، و الأصحاب ذكروا انه يعتبر في تحقق الإحصان الموجب للرجم أمور، منها البلوغ و العقل و الحرية و منها ان يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم أو بالملك، و المتعة محل خلاف. و منها ان يتحقق منه الوطء و منها ان يكون متمكنا منه يغدو عليه و يروح، و على هذا فالأولى في تعريف إحصان الرجل ان يقال انه عبارة عن تسلط البالغ العاقل الحر على فرج محلل له بنكاح دائم أو ملك يمين أو متعة سلطة تامة في الغدو و العشي مع تحقق الوطء خارجا، و في إحصان المرأة انه عبارة عن كونها بالغة عاقلة حرة مزوجة دائمية أو انقطاعية مدخولا بها يتمكن زوجها منها غدوا و رواحا. فإذا تحقق الزنا منها أو منه بعد حصول صفة الإحصان ثبت حكم الرجم عليهما. و لا يعتبر في الإحصان الإسلام فالكافر الواجد للشروط المذكورة يرجم و الكافرة الواجدة لها ترجم إذا رجعا إلينا في إجراء الحد. و منها باب حد القذف، و الإحصان في هذا الباب يغاير الإحصان في الزنا موضوعا و حكما، فإنهم ذكروا انه يشترط في ترتب حد القذف على القاذف إحصان المقذوف، و عرفوا الإحصان فيه بأنه عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة فلو قذف صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا و اللواط لا يحد، و لا يسوغ القذف لو كان متظاهرا بغير الزنا و اللواط من المعاصي غير متظاهر فيهما. و منها باب حدّ اللواط فإنهم و ان ذكروا ثبوت القتل به للفاعل و المفعول من غير فرق في اللائط و الملوط بين كونه محصنا أو غير محصن، إلا انه لا يبعد كون الإحصان شرطا في ثبوت القتل على اللائط فلو كان غير محصن لم يقتل بل يجلد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص44) 
هو أن يكون الرجل عاقلا بالغا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص19) 
«احصان»در لغت معانى گوناگونى همچون عفت،ازدواج و...دارد و در اصل به معناى منع و بازداشتن است(مجمع البحرين 525/1؛تاج العروس 179/9).در اصطلاح صفتى است در زن و مرد ازدواج كرده كه آنان را از گناه باز دارد و اين در صورتى است كه مرد يا زن،بدون مانع،همسرى براى تمتع جنسى داشته باشند(النهايه،طوسى/693؛أحكام النساء،شيخ مفيد/54؛جواهر الكلام 269/41)و اگر طلاق،انجام شود،احصان از ميان مىرود(الخلاف 371/5)،به خلاف فقهاى اهل سنت كه آن را باقى مىدانند(نك:الخلاف 371/5؛أحكام النساء/54). با وجود شرايط احصان،اگر مرد يا زنى(محصن يا محصنه)مرتكب زنا شود،مستحق مجازات حدى شديدتر خواهد بود.قذف شخص محصن نيز حد دارد.در قرآن كريم براى بيان اين معنا واژۀ حصانت و از همين ماده،محصنات،به كار رفته است(معجم المصطلحات 572/1). ر.ك: ف.ش:الموسوعة الفقهية الميسره 331/1-333؛مصطلحات الفقه/44-46. ف.س:موسوعة الفقه 22/4-32. ح.ج:م 88،85،83 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص44) 
لغة: الإحصان: إفعال من الحَصانة - بالفتح - بمعنى المنع، و منه الحصن - بالكسر - أي المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه؛ و لذلك يقال للمرأة ذات البعل: محصنة - بالفتح - لأنّ زوجها قد أحصنها، و للعفيفة محصنة؛ لمنع نفسها من السفاح، و منه قوله تعالى في مريم عليها السلام: «وَ مَرْيَمَ اِبْنَتَ عِمْرٰانَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا» ، و للحرّة محصنة؛ لأنّ حرّيتها منعتها عن البغاء ، و للمسلم محصن؛ لأنّه بإسلامه أحقن دمه، و أحصنه من الإراقة، أو لأنّ إسلامه حقن دمه و ماله. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.نعم، قد شاع استعماله في باب الزنا من كتاب الحدود في كون المرأة ذات بعل و الرجل ذا زوجة، و في باب القذف بمعنى العفّة مع شروط اُخرى، و كأنّه اصطلاح فيهما. و يسمّى الأوّل إحصان الرجم، و الثاني إحصان القذف، و مجمل القول فيهما أنّ إحصان الرجم يتحقّق بالشروط التي توجب بمجموعها استغناء الزاني عن ارتكاب الزنا.و قد عرّفها بعضهم بأنّه إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً مملوكاً بالعقد الدائم أو الرقّ، يغدو عليه و يروح، إصابة معلومة . و أمّا إحصان القذف فهو بمعنى عفّة المقذوف مع توفّر شروط فيه تستوجب تحقّق الفرية و استحقاق فاعلها الحدّ، و هي عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام و العفّة عن الزنا و نحوه . كما يطلق الاحصان في كلماتهم على الاحصان الحاصل بالاسلام و على الاحصان الحاصل بالعتق.قال الشهيد الثاني في الروضة: «و هو يطلق على التزويج كما في قوله تعالى: «وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ» ، و «مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ» ، و على الإسلام، و منه قوله تعالى: «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» ، قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها، و على الحرّية، و منه قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» ، و قوله تعالى: «وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ» » . و قال الطبرسي في مجمع البيان: «أصل [الإحصان] المنع؛ لأنّ الحرّية تمنع عن امتهان الرقّ، و العفّة حظر النفس عمّا حظّره الشرع، و التزوّج في المرأة يحظر خطبتها التي كانت مباحة قبل، و يمنع تصدّيها للتزويج، و الإسلام يحظر الدم و المال اللذين كانا مباحين قبل الإسلام» . ثمّ المراد من العفّة المعتبرة في إحصان المقذوف هو خصوص العفّة عن الزنا و اللواط - كما مرّ - لا العفّة عن كلّ قبيحٍ و فسقٍ، فمن لم يثبت أنّه زانٍ أو لائط فهو محصن و إن لم يكن عفيفاً من جميع الجهات و كان مرتكباً للفسق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج7 , ص110) 
اصطلاحاً: أطلق الفقهاء الإحصان على معنيين: الأوّل: إحصان الرجم: والمراد به عند الإماميّة هو أن يكون للرجل فرج يغدو عليه ويروح متمكناً من وطئه، سواء كانت زوجة أم ملك يمين، وإذا لم يكن متمكناً من وطئه، بأن كان مسافراً أو محبوساً وغير ذلك من الموانع فلا يكون محصناً، ومعنى ذلك أن يكون الرجل مستغنٍ بالحلال عن الحرام . أما فقهاء المذاهب فالإحصان عندهم هو مجرد كون الزوجين بالغين عاقلين وإن حصل الفراق بينهما بطلاق أو موت، ولم يراعوا فيه شرط أو حكمة التمكّن من الوطء . الثاني: إحصان القذف؛ والمراد به العفة وعدم التظاهر بالفاحشة . وقد أطلق أيضاً على الإحصان الحاصل بالإسلام أو بالعتق . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الإحصان إفعال في الحصانة بمعنى المنع، ومنه الحصن: أي المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه . وأحصنت المرأة فرجها إذا عفّت فهي محَصنَة . ومن معانيه التزوّج والحرّية . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص549) 
الإحصان في باب حد الزنى و فسّروه بأنه «إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجا - أي قبلا - مملوكا له بالعقد الدائم، أو الرقّ متمكّنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه و يروح، أي يتمكن منه أوّل النهار و آخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل». هذا بالنسبة إلى الرجل، و أمّا بالنسبة إلى المرأة فهو: «إصابة الحرّة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص30) 
الإحصان في باب القذف و فسّر بأنه: «اجتماع البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام، و العفّة في شخص» فمن اجتمعت فيه هذه الخمسة صار محصنا رجلا كان أو امرأة، و استحق قاذفه الحدّ. هذا، و لكن قال في الشرائع: «كمال العقل» بدلا عن العقل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص30) 