منحصر - السبر و التقسيم و هو في اللغة و الاختبار و منه الميل الذي يختبر به الجرح فإنه يقال له المسبار و سمّي هذا به لأن المناظر يقسّم الصفات و يختبر كل واحدة منها هل تصلح للعلية أم لا. و في الاصطلاح هو قسمان: (أحدهما) أن يدور بين النفي و الإثبات و هذا هو المنحصر. (و الثاني) أن لا يكون كذلك و هذا هو المنتشر. (فالأول) أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس و إبطال ما لا يصلح منها بدليله. و ذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلية. و قد يكون في القطعيات كقولنا العام إما أن يكون قديما أو حادثا بطل أن يكون قديما فثبت أنه حادث، و قد يكون في الظنّيات نحو أن تقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح للربوية في بادي الرأي إلا الطعم و القوت و الكيل لكن الطعم و القوت لا يصلح لذلك بدليل كذا فتعيّن الكيل.... (القسم الثاني) المنتشر و ذلك بأن لا يدور بين النفي و الإثبات أو دار و لكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا. و اختلفوا في ذلك على مذاهب. (الأول): أنه ليس بحجّة مطلقا لا في القطعيات و لا في الظنّيات حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين. (الثاني): أنه حجّة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظنّ. و اختاره إمام الحرمين الجويني و ابن برهان و ابن السمعاني قال الصفي الهندي هو الصحيح. (الثالث): أنه حجّة للناظر دون المناظر و اختاره الآمدي و قال إمام الحرمين في الأساليب إنه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدلّ، إذ لا يمتنع أن يقول ما أبطلته باطل و ما اخترته باطل (شو، فح، 198، 30) - السبر و التقسيم و هو في اللغة الاختبار و في الاصطلاح هو قسمان: أن يدور بين النفي و الإثبات و هذا هو المنحصر، و الثاني أن لا يكون كذلك و هو المنتشر. و في الأول حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس و إبطال ما لا يصلح منها بدليله و ذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديّا أو يكون فيه نقص أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلّية. و قد يكون في القطعيات و في الظنّيات و يشترط في صحّة هذا المسلك أن يكون الحكم في الأصل معلّلا بمناسب خلافا للغزالي، و أن يقع الاتّفاق على أن العلّة لا تركيب فيها كما في مسئلة الربا. و أن يكون حاصرا لجميع الأوصاف و ذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك أو يعجز عن إظهار وصف زائد... و أما المنتشر و ذلك بأن لا يدور بين النفي و الإثبات أو دار لكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا و فيه مذاهب. الأول أنه ليس بحجّة مطلقا. الثاني أنه حجّة في العمليات فقط و اختاره الجويني و ابن برهان و ابن السمعاني، قال الصفي الهندي هو الصحيح. الثالث أنه حجّة للناظر دون المناظر و اختاره الآمدي و حكى ابن العربي أنه دليل قطعي و عزاه إلى الشافعية و قال هو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا و تصريحا في مواطن كثيرة (صد، أمل، 167، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1572) 