الإِفْرازِ في اللغة: التنحية، و هي عزل الشيء عن شيء و تمييزه، و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي. قال في «الموسوعة»: الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا و تفصيله في مصطلح: (إفراد). «الاختيار 158/1، و حاشية الدسوقى 128/2، و قليوبى 127/2، و كشاف القناع 411/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 71، و الموسوعة الفقهية 286/5، 6/14». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص247) 
الإفراز في اللغة: التنحية. و هي عزل شيء عن شيء و تمييزه. و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي. و يرد استعمال الفقهاء لهذه الكلمة في القسمة؛ حيث إنها عندهم على نوعين: قسمة أعيان، و قسمة منافع. و قد سمّوا قسمة المنافع مهايأة. (ر. مهايأة). أما قسمة الأعيان، فقالوا: إمّا أن تكون قسمة إفراز أو قسمة تعديل. و هم يعنون بقسمة الإفراز: القسمة التي لا يحتاج فيها إلى ردّ و لا تقويم. كما يستعمل الفقهاء هذه اللفظة أثناء كلامهم على شروط القبض في المبيع و الموهوب و المرهون و غيرها، حيث اشترط بعضهم لصحة القبض أن يكون المحل مفرزا غير مشغول بحقّ للغير. هذا، و قد اختلف الفقهاء في حقيقة القسمة، فقال بعضهم: هي بيع. و قال بعضهم: هي إفراز. و قال آخرون: هي إفراز بعض الأنصباء عن بعض، و مبادلة بعض ببعض. * (المصباح المنير 650/2، أسنى المطالب 331/4، ردّ المحتار 361/3، بدائع الصنائع 2112/9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص70) 
من أفرز يفرز إفرازا، و فرز يفرز فرزا و أفرز الشيء أيّ ميزّه و نحاه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص25) 
أوّلاً - التعريف: الإفراز - لغة -: مصدر أفرز، و هو من الفرز بمعنى القسمة، و أفرزته، إذا قسمته، و بمعنى عزل شيء عن شيء و تمييزه . و قد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. إلّا أنّه قد جعله بعضهم أحد أنواع القسمة، حيث ذكر أنّ أنواع القسمة ثلاثة، و عدّ منها: قسمة الإفراز، و هي أن يكون الشيء قابلاً للقسمة، فالتعديل بحسب الأجزاء كيلاً أو وزناً أو عدّاً تسمّى قسمة الإفراز، و هي جارية في المثليّات مطلقاً كالحبوب و الأدهان و الخلّ و الألبان و طاقات الأقمشة و نحوها، و كذا في القيميّات المتساوية الأجزاء كجملة كثيرة من المزروعات و الكثير ممّا يخرج من معمل واحد بقالب واحد. و المرجع في ذلك أهل الخبرة، فكما حكم العرف بأنّه مثليّ يجري فيه قسمة الإفراز و ذلك يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و ليس في ذلك تعبّد شرعي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - العزل: و هو بمعنى التنحّي، و يختلف عن الإفراز في أنّ الإفراز يكون لجزء من الأصل أو كالجزء منه في شدّة اختلاطه به، أمّا العزل فهو التنحية و قد يكون جزءًا من المنحّى منه، و قد لا يكون، بل قد يكون خارجاً منه، كالعزل عن الزوجة . 2 - القسمة: و هي - لغة - النصيب، و جعل الشيء أو الأشياء أجزاءً أو أبعاضاً متمايزة، و قد تكون بالإفراز و قد يقصد بها بيان الحصص دون إفراز، كما في المهاياة . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لحكم الإفراز في أبواب الزكاة و الشركة و القضاء نشير إلى أهمّها: 1 - إفراز الزكاة: صرّح الفقهاء بجواز إفراز زكاة الأموال لسهم المستحقّ و إخراجها منه إلى أن يوصله إليه ، سواء عزلها من العين الزكوية أو من مال آخر . و إن تلف المال الذي أفرزه للزكاة - قبل تسليمها إلى الفقير - ففيه الأقسام الأربعة : الأوّل: أن يتلف جميع المال مع عدم التمكّن من أداء الزكاة و من غير تفريط، فلا ضمان عليه و لا زكاة إجماعاً بعد براءة ذمّته و دلالة الروايات على ذلك: منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده» . الثاني و الثالث: أن يتلف جميع المال أو بعضه مع التمكّن و التفريط و المعروف الضمان عليه . و في التذكرة: أنّه قول علمائنا أجمع ، كما تدلّ الصحيحة المتقدّمة على ذلك. الرابع: أن يتلف بعض المال مع عدم التمكّن و التفريط فلا ضمان عليه . و كذا في زكاة الأبدان فيجوز إفرازها في مال مخصوص بقصد كونه فطرة بأن يميّزه عن غيره بهذا القصد فلا عزل بدون الأمرين؛ و ذلك لعدم صدقه عرفاً . (انظر: زكاة، زكاة الفطرة) 2 - إفراز حصّة الشريك: صرّح الفقهاء بجواز مطالبة أحد الشريكين القسمة؛ و ذلك لقاعدة السلطنة على الأموال، فإنّ المفروض أنّ حصّته هي ماله و له سلطنة عليها في امكانه أخذها و فرزها عن حصّة الشريك، فإذا طلب أحدهما قسمة الإفراز - و ذلك في المورد الذي تكون الشركة في أنواع متساوية الأجزاء كما تقدّم - لزمت إجابته، فليس للآخر الامتناع عنها و مع الامتناع يجبر الحاكم عليها ؛ لأنّها من الاُمور الحسبيّة التي لا بدّ من قيام الحاكم الشرعي بها ، حتى لو لم يلتزم بالولاية العامة للفقيه. قال السيد الأصفهاني: «إذا طلب أحد الشريكين القسمة...فإن كان المال المشترك ممّا لا يمكن فيه إلّا قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال، و أمّا فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجبر عليها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء - كحنطة و شعير و تمر و زبيب - فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع» . نعم، لو استلزمت قسمة الإفراز الضرر على الشريك الآخر لا يجبر عليها؛ لنفي الضرر و هو عامّ يشمل جميع أقسام القسمة . نعم، قد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان في الإفراز ضرراً على الشريك دون أن يكون في عدمه ضرراً على الأوّل، و بين ما إذا كان في عدم الإفراز ضرراً على الأوّل بحيث لا يمكنه رفعه إلّا بالإفراز الموجب لتضرّر الطرف الثاني، فهنا قد يصعب إجراء قاعدة نفي الضرر أو حرمة الإضرار مطلقاً، و هو ما بحثوه بالتفصيل في مباحث قاعدة (لا ضرر و لا ضرار). و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: شركة، قسمة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص282) 
وظيفة الأعضاء الغددية، حيث تقوم خلاياها الظهارية بتصنيع مواد كيماوية معينة، خاصة الإنظيمات، التي تستعمل في عمليات كيماوية أخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص70) 
إفرازات المواد التي تبنى في الغدد، أو الجسم الحي، أو تفرز من الدم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص70) 
إفراز حق يقال: فرزت الشيء و أفرزته: إذا عزلته. فالإفراز: مصدر أفرز. «المطلع ص 402». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص247) 