التَّنَابُز

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّنَابُز

التَّنابُزُ

التداعي بالأَلقاب و هو يكثر فيما كان ذمّاً
(
لسان العرب
, ج5 , ص413)
sourceLink

التَّعَايُرُ ؛ و هو أَن يُلَقِّبَ بَعضُهُم بَعضاً بما يُعَيِّرُه به ¦¦
ذَمًّا، و منه الحديثُ‌: «أَنَّ رَجُلاً كان يُنْبَزُ قُرْقُوراً». أَي يُلَقَّبُ بقُرْقُور. ¦¦
قيل: التَّنابُزُ : هو التَّدَاعي بالأَلْقاب ، و هو يَكْثُرُ فيما كان ذَمًّا
(
تاج العروس
, ج8 , ص154)
sourceLink

نبز التنابز : تنابزوا بالألقاب:إِذا لَقّبَ بعضهم بعضاً قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6476)
sourceLink

التَّعايُرُ، و التَّداعِي بالأَلْقابِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص307)
sourceLink

تنابز

همديگر را بلقب خواندن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص350)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التَّنَابُز

يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ لاَ يُضِيعُ مَا اُسْتُحْفِظَ وَ لاَ يَنْسَى مَا ذُكِّرَ وَ لاَ يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ وَ لاَ يُضَارُّ بِالْجَارِ وَ لاَ يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ

التنابز نبزه ينبزه لقبه التنابز التغاير و التداعى بالألقاب
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

التَّنَابُز في الاصطلاح

تنابز

أوّلاً - التعريف: التنابز - لغةً -: التداعي بالألقاب المستهجنة أو المشتملة على الذمّ.و أصله النبز و هو اللقب، و يختص بالسوء منه عرفاً . و لا يخرج التنابز في الاصطلاح الفقهي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإساءة: و هي ضدّ الإحسان . و تكون أعمّ من التنابز؛ لأنّها تكون بالقول و بغيره. 2 - الاستخفاف: و هو - لغةً - الاستهانة .و هو أعمّ من التنابز؛ لأنّ الاستخفاف يتحقّق بالقول - كالسبّ و الشتم و الألقاب القبيحة - و بالفعل كالضرب و نحوه، و التنابز مختص بالتداعي بما يكرهه المخاطب من الأسامي و الألقاب. 3 - السبّ: و هو الشتم و الإهانة بكلام جارح قبيح يكون بغير اللقب غالباً، بخلاف التنابز فإنّه الإهانة بالتداعي بالألقاب المذمومة القبيحة. 4 - السخرية: و هي الاستهزاء بقول أو بفعل، فيكون أعمّ من التنابز. 5 - القذف: و هو - لغةً - الرمي و الاتّهام ، و في الاصطلاح: هو نسبة الزنا و اللواط و نحوهما إلى شخص.و هذا قد يكون بنسبة الفعل إليه صريحاً أو تلقيبه بذلك الفعل. و النسبة بينه و بين التنابز العموم من وجه؛ إذ التنابز لا يختص بالجرائم الأخلاقية بخلاف القذف، و أيضاً أنّ التنابز يختص باللقب بخلاف القذف. 6 - الهجاء: و هو تعديد معايب شخص و الطعن فيه و تكثير سبّه و ذمّه بسخرية، و يكون بالشعر غالباً . و هذا غير التنابز، فإنّ التنابز ليس بالشعر كما أنّه ليس المقصود منه تعديد المعايب و تكثير السبّ. 7 - اللمز: و هو العيب في الوجه، و أصله الإشارة بالعين و الرأس و نحوهما مع كلام خفي . 8 - الهمز: و هو الاغتياب و الطعن في أعراض الناس . قيل: اللمز باليد و العين و اللسان و الإشارة، و الهمز لا يكون إلّا باللسان، فاللمز أعم من الهمز .و قيل: إنّهما بمعنى واحد . و كيف كان، فالتنابز مغاير لهما كما هو واضح. ثالثاً - الأحكام: 1 - الحكم التكليفي: ذهب الفقهاء إلى تحريم التنابز بالألقاب بين المسلمين من غير أهل الضلال . و يدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «وَ لاٰ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ اَلاِسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَلْإِيمٰانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ» . مضافاً إلى التوبيخ أو النهي عن الاستهزاء و السخرية و اللمز و نحوها في غير واحد من الآيات . و من السنّة النبوية الشريفة نصوص كثيرة تدلّ على حرمة التنابز ، و حرمة إيذاء المؤمن و إهانته و سبّه و الاستخفاف به و نحوها . و الظاهر من كلماتهم أنّه لا يشترط في حرمة التنابز تداعي الطرفين، بل يكفي في أصل الحرمة و التعزير - كما سيأتي - نبز أحد الطرفين، بل هو أولى بذلك. و يؤيّده ما ذكره بعض المفسّرين بالنسبة إلى قوله تعالى: «وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ اَلاِسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَلْإِيمٰانِ»، و قولهم في تفسيره: «لا تدعوا بعضكم بعضاً بلقب السوء» . نعم، لا بأس بنبز أهل الضلال كما يستفاد من كلمات الفقهاء في جواز هجاء أهل الضلال و نحوه . 2 - ما يترتّب عليه من عقوبة: تختلف عقوبة التنابز باختلاف حدّ متعلّقه من كونه قذفاً بالجرائم الأخلاقية و عدمه، فعليه يلزم التعزير مطلقاً فيما إذا كان التنابز بما لا يثبت القذف بالزنا و اللواط و نحوهما. أمّا في التنابز بها فيثبت حدّ القذف إن كان النبز من أحد الطرفين .و لو كان من الطرفين يسقط الحدّ و يثبت التعزير . 3 - الموارد التي تستثنى من حكم التنابز: يستثنى من حرمة التنابز و التعزير فيه اُمور، و هي: أ - إذا كان الشخص معروفاً بلقب يدلّ على عيبه كالأعرج و الأعور و الأعمش و نحوها، فإنّه لا بأس على من يعرّفه به بلا قصد تعيير كما هو الحال في تعريف بعض الرواة في الكتب الرجالية و الفقهية و غيرها. و أمّا لو قصد التعيير بذلك فإنّه يعزّر حينئذٍ، إلّا أن يكون المعيّر به ضالّاً أو كافراً . ب - إذا كان الشخص مشهوراً بفعل أو وصف يستحقّ به الذمّ و التنقيص شرعاً كالمتجاهر بشرب الخمر و نحوه من المحرّمات أو ترك الصوم و الصلاة و نحوهما من العبادات، فإنّه لا حرمة في تحقيره بذلك . ج‍ - تنابز غير المسلمين: و الكلام فيه يقع ضمن ثلاث جهات: الاُولى - تنابز غير المسلم لغير المسلم: المشهور بين الفقهاء أنّه إن تسابّ أهل الذمّة و الكفّار بما سوى القذف بالزنا و اللواط - ممّا يوجب فعله الحدّ - أُدّبوا على ذلك كما يؤدّب أهل الإسلام. أمّا لو تسابّوا بالكفر و الضلال أو تنابزوا بالألقاب أو عيّر بعضهم بعضاً بالبلاء لم يؤدّب أحد منهم على ذلك، على وجه العزيمة لا الرخصة كما استظهره بعضهم من كلمات المشهور . نعم، لو أثمر التنابز بينهم فساداً أو يخاف من وقوع الفتنة في البلاد فللحاكم حينئذٍ حسمها بما يراه من ضربهم أو بغير ذلك . و يظهر من المحقّق الحلّي في بعض كلماته عدم قبول الحكم المشهور، حيث نسبه إلى القيل .و لعلّ وجهه أنّ التنابز فعل محرّم يستحقّ فاعله - لو كان مسلماً - التعزير، فالكافر أولى به، و الأصل عدم السقوط بمقالة الآخر، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله، فالسقوط يحتاج إلى دليل خاص - كما في القذف - و لا دليل هنا .و جواز الإعراض عنهم في الحدود لا يستلزم سقوط التعزير . و استدلّ للقول المشهور باُمور: الأوّل: هو أنّ الكفّار مستحقّون للاستخفاف؛ لعدم حرمتهم فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضاً شيء حتى يلزم التعزير . و نوقش فيه: بأنّه على ذلك لا خصوصية في تنابزهم بالألقاب و لا لوقوع النبز بينهما، بينما ظاهر القائلين به هو اختصاص الحكم بالتنابز من الطرفين . الأمر الثاني: تكافؤ السبّ و الهجاء من الجانبين . و استشكل فيه بأنّه لو كان التكافؤ في مقام التخاطب في التنابز موجباً لسقوط التعزير بين الكفّار لكان اللازم سقوط التعزير في المسلمين في التنابز و ليس كذلك . على أنّه يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين . الأمر الثالث: جواز الإعراض عنهم في الحدود و الأحكام فهنا أولى . و اُورد عليه بعدم تمامية الأولوية؛ و ذلك لأنّه يمكن عدم جواز التعرّض لهم في الحكم الشديد بخلاف الحكم الضعيف كالتعزير . و لذا قال بعض الفقهاء المعاصرين: «و كيف كان، فلا دليل على المطلب من النصوص، و لا علّة في المقام يعتمد عليها و يطمئنّ إليها، فلم يبق إلّا القول بذلك من باب الشهرة أو الإجماع» . الجهة الثانية - تنابز غير المسلم للمسلم: إذا نبز غير المسلم مسلماً بلقب مكروه ممّا يقتضي النقص، أُدّب على ذلك بما دون الحدّ؛ و لعلّه لثبوت التعزير مطلقاً على التنابز بغير ما يثبت به حدّ القذف كالزنا و اللواط، خرج منه تنابز الكفّار فيما بينهم حيث يسقط التعزير على رأي المشهور. و كذا تنابز المسلم لغير المسلم على رأي فيبقى الباقي تحت العموم و الإطلاق . الجهة الثالثة - تنابز المسلم لغير المسلم: إذا كان النبز من المسلم للكافر بما يثبت به حدّ القذف بين المسلمين كالرمي بالزنا و اللواط فلا يحدّ بل يعزّر ؛ للأذى و لبذاءة اللسان . ففي خبر إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم‌؟ قال: «لا، و لكن يعزّر» . و أمّا إذا كان التنابز بالألقاب المشعرة بالذمّ فالظاهر جواز تعرّض المسلم للكافر بذلك فيما إذا لم يتضمّن الكذب أو خوف الفتنة؛ لعدم احترامه . و لعلّه لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطّلع على ذلك منهم، و قال: «أيسر ما يكون أن يكون قد كذّب» . فإنّ مقتضاها أنّ قذف غير المسلم منهيّ عنه مع عدم الاطّلاع على فعله، و أمّا مع الاطّلاع فلا بأس به. و عليه فالفرق بين المسلم و الكافر في أنّه لا يجوز القذف بالنسبة إلى المسلم مطلقاً، صادقاً أو كاذباً. و أمّا بالنسبة إلى الكافر فلا يجوز بدون الاطّلاع، أي كاذباً. و أمّا صادقاً - كما إذا كان قد رأى ذلك منه - فلا بأس به، و مع ذلك فلا تعرّض فيهما للتعزير و عدمه . و لعلّه لذلك تردّد بعضهم في جواز نسبة كلّ قبيح إلى الكافر .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج32 , ص265)
sourceLink

تَنَابُز

أولاً - التعريف: التنابز لغةً‌: هو التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذمّاً، وأصله النبز - بالتحريك - وهو اللقب، والمصدر النبز . وقال بعض: النبز هو اللقب الثابت، والمنابزة الإشاعة باللقب، يقال لبني فلان نبز يعرفون به إذا كان لهم لقب ذائع شائع، ومنه قوله‌تعالى: «وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ‌ » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص58)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.