مفاسد Evils, damages, corruptions من ملاكات الحكم التي توجب حكم المولى بحرمة أو كراهة شيء توافرت فيه المفسدة و حسب درجتها، و يقابلها المصالح. (- مصالح) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص278) 
- الثواب و العقاب إنّما ترتّب على ما فعله و تعاطاه (العبد)، لا على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد. و قد بيّن الشرع ذلك، و ميّز بين ما يعظّم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا، أو مفسدته فجعله كبيرة، و بين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح إحسانا، و في المفاسد صغيرة (شط، وفق 1، 213، 11) - المصالح و المفاسد ضربان: أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده؛ كإحياء النفس، في المصالح، و قتلها، في المفاسد. و الثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد (شط، وفق 2، 299، 8) - المصالح و المفاسد التي تعتبر مقياسا للأمر و النهي في الشرع الإسلامي هي التي تتّفق أو تتنافى مع مقاصد الشريعة، و إن أول مقاصدها صيانة الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية و هي: الدين، و النفس، و العقل، و النسل، و المال؛ ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية بحسب أهميتها. و تلك الأركان الخمسة قد اتّفقت الشرائع الإلهية، بل و الوضعية أيضا، على وجوب احترامها و حفظها (زرق، صلح، 41، 2) - يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية، إلى أربعة عوامل: (أ) جلب المصالح، و هي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة و المشروعات الهامة المفيدة... (ب) درء المفاسد، و هي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا. و مقياس الفساد هو قواعد الشريعة و مقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، و التي يتألّف منها نظام الإسلام. (ج) سدّ الذرائع، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية و لو عن غير قصد. (د) تغيّر الزمان، أي اختلاف أحوال الناس و أخلاقهم و أوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه. فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج، ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج (زرق، صلح، 45، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1491) 