اَعْوَاضٌ - أمّا استحقاق الواحد منّا للأجرة على عمله فهو من باب الأعواض و الأبدال؛ لأنّه لا فرق بين أن يبيعه ثوبا بدينار، فيكون الدينار بدلا من الثوب الذي أخرجه من ملكه و فوّت نفسه الانتفاع به، و بين أن يفعله بعمله و يأخذ ما يقابله من المنافع؛ لأنّه لا معتبر في باب الانتفاع بالأعيان، و إنّما المعتبر بالتصرّف فيها، فلا فرق بين أن يملّكه الثوب لينتفع به، و بين أن يبني له دارا لينتفع بها، في باب أنّه نافع له في الحالين، فيصحّ أن يأخذ عليه بدلا في الوجهين جميعا. هذا إذا لم يحوجه إلى العمل مضرّة دفع إليها، فأمّا إذا كان هذا حاله فإنّه أخذ عن عمله بدلا على ما ذكرناه بأن كان الذي دفعه إلى ذلك إزالة المضرّة عن نفسه. و في الوجه الأوّل قصد إلى اجتلاب منفعة فقط (ق، غ 11، 82، 5) - تفصيل مذهب الجبائي في الأعواض على وجهين: أحدهما أنّه يقول يجوز التفضّل بمثل الأعواض غير أنّه تعالى علم أنّه لا ينفعه عوض إلاّ على ألم متقدّم، و الوجه الثاني أنّه إنّما يحسن ذلك لأنّ العوض مستحقّ، و التفضّل غير مستحقّ، و الثواب عندهم ينفصل عن التفضّل بأمرين: أحدهما: تعظيم و إجلال للمثاب يقترن بالنعيم، و الثاني قدر زائد على التفضّل بزيادة مقدار و لا بزيادة صفة (ش، م 1، 84، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص166) 
جمع العوض: و هو النّفع المستحقّ الخالي من تعظيم و تبجيل. تمهيد الاصول/ 236. الذّخيرة في علم الكلام/ 239، تقريب المعارف/ 91، كشف المراد/ 261، إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 184/2. إنّه - تعالى - بالتّمكين من المضارّ لم يتضمّن بالأعواض عليها: الذّخيرة في علم الكلام/ 242. ما يجب من الأعواض بقطع المنافع و المنع فيها: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 555/13. وجوب الأعواض في إتلاف ما طريقه الاجتهاد: نفس المصدر 566/13. هبة الأعواض و الإبراء منها و ما يصحّ ذلك فيه و ما لا يصحّ: نفس المصدر 535/13. - الآلام، الآخرة، العوض، اللذّة و الألم 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص22) 