الإيجَار أوّلاً - التعريف: الإيجار: إفعال من الأجر بالهمز و الوجر بالواو، أمّا الإيجار من الأجر فهو: الإثابة و الجزاء على العمل ، و أيضاً بمعنى تمليك منفعة الشيء، فيقال: آجرت الدار، أي أكريتها . و أمّا الإيجار من الوجر فهو بمعنى صبّ الوجور في حلق المريض و نحوه. قال ابن منظور: «الوَجْر: أن تُوجر ماءً أو دواءً في وسط حلق صبيٍّ» . و قال الفيّومي: «الوَجور - بفتح الواو وزان رَسول -: الدواء يصبّ في الحلق، و أوجرت المريضَ إيجاراً: فعلت به ذلك» . و يستعمل لدى الفقهاء أيضاً بهذه المعاني.نعم، الإجارة اصطلاح في خصوص العقد المعروف. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يتحدّث عن الإيجار بثلاثة معان، هي: الأوّل - الإيجار بمعنى الإثابة: الإيجار بهذا المعنى مصطلح كلامي لا دخل له بالفقه، فيراجع في علم الكلام، حيث يتحدّثون عن معايير الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة. و قد يتعرّض الاُصوليون أحياناً لمسائل الثواب و العقاب كما في بحث الوجوب الغيري، حيث يذكرون أنّه لا يترتّب الثواب على الواجب الغيري و إنّما يكون على النفسي فقط ممّا يراجع تفصيله في علم الاُصول. و قد يتعرّض الفقهاء أحياناً لما يتّصل بالإيجار بهذا المعنى، لكنّه تعرّض بالعرض، كأن يشيروا إلى الثواب على فعلٍ ما بمناسبة ذكر آيةٍ أو رواية. الثاني - الإيجار بمعنى تمليك المنفعة: و الإيجار بمعنى الإكراء و تمليك المنفعة بحث فقهي موسّع يراجع الكلام فيه في مصطلح (إجارة)، حيث يجري التعرّض هناك لكلّ ما يتّصل بعقد الإجارة و أحكامه و شروطه شرعاً. الثالث - الإيجار بمعنى الوجر في الحلق: و الإيجار بهذا المعنى الثالث يقع الكلام عنه في بابي الصوم و الرضاع، كما يلي: 1 - إيجار الطعام في حلق الصائم: حكم الفقهاء بأنّ إيجار الطعام في حلق الصائم إذا كان بغير اختياره، لا يضرّ بصومه شيئاً . قال المحقّق النائيني: «إذا كان الفعل واقعاً على الشخص بلا إرادة منه أصلاً، كما لو أُوجِر في حلقه، أو رُمس رأسه في الماء، و نحو ذلك، فهذا هو ضابط المقهورية و الخروج عن المفطرية، و لو كان يصدر عنه بإرادته لكن يحمله عليه من لا مناص له عن اتّباعه، فهذا هو ضابط الإكراه المسوّغ للإفطار، و يلزمه قضاؤه» . و قال السيّد الخوئي: «هذا [القضاء] فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادته و اختياره و لكن عن إكراه، و أمّا إذا لم يكن باختياره - كما لو أُوجِر في حلقه - فلا إشكال في عدم البطلان؛ لأنّ الواجب إنّما هو الاجتناب - كما في الصحيحة: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب...» - الذي هو فعل اختياري، و هذا حاصل في المقام؛ ضرورة أنّ الصادر بغير قصد و إرادة، بل كان بإيجار الغير و إدخاله غير منافٍ لصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدّاً» . و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 2 - نشر الحرمة بإيجار اللبن في حلق الرضيع: وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ إيجار اللبن في حلق الرضيع هل يوجب نشر الحرمة أم لا؟ المشهور عندهم العدم؛ لاشتراطه بالامتصاص من الثدي . قال العلّامة الحلّي: «المشهور أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي، فلو وُجِر في حلقه لم ينشر حرمة، خلافاً لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور، و للشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً و بعضها وجوراً نشر الحرمة عندنا، مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، و قال عطاء و داود: لا ينشر الحرمة، و هو الأقوى عندي.و هو يدلّ على عدم حرمة» . و استدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية زرارة: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» ، ثمّ قال: «و مسمّى الارتضاع إنّما يتحقّق بالمصّ خاصّة» . و استدلّ لابن الجنيد بقوله عليه السلام في رواية جميل بن درّاج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه...» ؛ بادّعاء صدق الرضاع بالوجور أيضاً. و أجاب عنه بالمنع من صدقه عليه .و وافقه الفقهاء في ذلك. و التفصيل في محلّه. (انظر: رضاع) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج19 , ص280) 
في المجلة (م 404): المكاراة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص15) 
لغة: مصدر آجر و فعله الثلاثي أجر، يقال: «آجر الشيء يؤجره إيجارا»، و يقال: «آجر فلان فلانا داره»: أى عاقده عليها. و المؤاجرة: الإثابة و إعطاء الأجر، و آجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، و الاسم: الإجارة، و الإيجار أيضا: مصدر للفعل أوجر و فعله الثلاثي «وجر»، يقال: «أوجره»: إذا ألقى الوجور في حلقه. و لا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، و اشتهر عند التعبير بلفظ «الإجارة» بمعنى: المنفعة. «الموسوعة الفقهية 203/7، 204». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص341) 
المكاراة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص96) 
استخوان شكسته برويانيدن(مصادر/85)دارو به گلو فروكردن(مصادر/39) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
دارو به گلو فروكردن(قانون/ج 631/2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص42) 
هو أن يجعل الوجود في وسط الفم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص60) 