اِسْتِجواب تصرّف تلجأ اليه المحكمة،في أية مرحلة من مراحل المحاكمة،من تلقاء نفسها او بناء على الطلب،للوقوف على أحداث القضية المرفوعة اليها،من خلال طرح الاسئلة على الخصوم او الشهود،و تسجيل أجوبتهم لاستنباط ما فيها من معلومات تساعد على معرفة كل خيوط القضية.و يمكن للمحكمة ان تباشر استجواب الخصوم بنفسها أو ان تنتدب أحد قضاتها للقيام به.و قد ذكرت المادة 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه«لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصحّ فيها التنازل او الصلح او التي يمنع القانون اقامة الدليل عليها». و في في مجال آخر الاستجواب هو عبارة عن استفسار يتقدّم به أحد النواب الى الحكومة لاستجوابها حول بعض الأمور غير الواضحة في أعمالها و تصرّف أعضائها او في سياستها العامة،و ذلك في إطار جلسة رسمية.و في لغة التحقيق القضائي،هو أسلوب في التحقيق يوجّه فيه المحققون العدليون الأسئلة الى المتهمين و تدوين أجوبتهم في محاضر رسمية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص43) 