الاِنْضِبَاط

مصدر ثلاثی مزید باب انفعال
bookmark

معنی الاِنْضِبَاط

الانْضِبَاطُ الْعَسْكَرِيّ

شئونات نظامى و ارتشى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص149)
sourceLink

اِنْضِبَاط

پذيرفتن شرايط و مقرراتى كه ويژه‌ى هيأتها و مؤسسه‌ها و حزبها يا سازمانها باشد
(
فرهنگ ابجدی
, ص149)
sourceLink

خضوع تامّ‌ للنِّظام و التَّقيُّد بِمُقْتَضى القوانين و الأوامِر: «انْضِباطٌ‍‌ عَسْكريّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص870)
sourceLink

نظم،انضباط.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص380)
sourceLink

لَجْنةُ انْضِباط

لجنة تَأْديبيَّة تنظر في قضايا تُعتبَر مخالفة للنِّظام أو خروجًا على القواعد
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص870)
sourceLink

الاِنْضِبَاط في الاصطلاح

اِنْضِبَاط

أوّلاً - التعريف: لغةً: الانضباط: مصدر انضبط، و هو مطاوع ضبط.و معنى الضبط: حفظ الشيء بالحزم حفظاً بليغاً مع الإحكام و الإتقان . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، و منه تعبيرهم عن التحديد بالانضباط، حيث يقولون: لا ينضبط، أي لا يخضع لتحديد واضح، فإنّ هذا راجع إلى الحفظ عن إتقان و حزم. و منه قول السيّد الخوئي: «لا معنى للتحديد بما لا انضباط له في نفسه» . و كذلك قولهم في بعض الموارد بعدم انضباط العرف ، بمعنى عدم تحديده بحدّ واضح المعالم، و كذلك قولهم: «عدم انضباط أحوال الناس» . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ورد الانضباط في كلمات الفقهاء في عدّة مواضع نشير إليها إجمالاً فيما يلي: 1 - الانضباط في العادة الشهرية: ذكر الفقهاء أنّه يكفي في تحقّق العادة الوقتية أن يحصل لها الانضباط في الوقت بصورةٍ ما من الصور، فإذا رأت الدم الأوّل في وقت معيّن، و رأت الدم الثاني بعده بعشرين يوماً، و رأت الدم الثالث بعشرين يوماً كذلك، تحقّقت لها بذلك عادة وقتية. فإذا اتّفق العدد أيضاً كانت العادة وقتية عددية . و تفصيله في محلّه. (انظر: حيض) 2 - الانضباط في المعاملات المالية: المعروف بين الفقهاء أنّ المعاملات لا بدّ أن تقع على أمر منضبط محدّد معلوم إمّا بانضباط عقلي أو عرفي من حيث الكمّ و الكيف و الوزن و المقدار و الزمان و المدّة و المكان و المنفعة و غيره على حسب نوع المعاملة و نوع المعقود عليه فيها. كما تحدّثوا عن ذلك مفصّلاً في شرطية معلومية العوضين و غيرهما، على تفصيل ذكر في محلّه. (انظر: بيع، عقد) و قد تعرّضوا لبعض موارد الانضباط بعنوانه في مباحث بيع السلم و في المضاربة و نحوها، و إجماله ما يلي: أ - في المسلَم: المبيع في بيع السلم له حالتان: الاُولى: أن لا ينضبط بالوصف على وجهٍ ترتفع جهالته و لا يؤدّي إلى عزّة وجوده، و قد ذكر بعض الفقهاء هنا أنّه لا يصحّ السلَم فيه قطعاً. نعم، قد يشكّ في بعض أفراده كاللحم - نيّه و مشويّه - و الخبز ، و إن نفى الخلاف عن اللحم النيّ و المشوي في الرياض ، بل ادّعى ابن زهرة عليه الإجماع ، فإنّه ربّما استشكل في الأوّل - اللحم - بأنّه لا فرق بين الحيوان و لحمه، و بينه و بين الشحم، فإذا جاز فيهما جاز في الآخر. و في الثاني - أي الخبز - بأنّ النصوص قد جوّزت قرضه، و أنّه لا بأس بالتسامح فيه، و لو كان ممّا لا ينضبط وصفه فلا يجوز قرضه مضموناً بمثله. و يجاب عن الأوّل بأنّ الشارع قد كشف عن عدم ضبطه بالوصف، ففي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السلف في اللحم، قال: «لا تقربنّه؛ فإنّه يعطيك مرّة السمين، و مرّة التاوي ، و مرّة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد» . و عن الثاني بالفرق بين القرض و السلَم؛ فإنّه قد يتسامح في الأوّل - القرض - بما لا يتسامح في الثاني - السلَم - المبني على رفع الغرر و الجهالة . و من ذلك - أي ممّا لا ينضبط بالوصف - السلَم في الجلود، فالمشهور عدم جوازه؛ لعدم انضباطها بالوصف . و قيل: يجوز مع المشاهدة التي تدفع المحذور السابق . و قد يقال بالصحّة لو فرض إمكان المعلومية بمشاهدة اُنموذج يرفع الجهالة، و لا يؤدّي إلى عزّة الوجود . الحالة الثانية: أن يكون ممّا يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين و غيرهم، من غير تأديةٍ إلى عزّة الوجود، كالخضر و الفواكه، و كذا كلّ ما تنبته الأرض، و في البيض و الجوز و اللوز، و قد حكموا بصحّة السلم فيه؛ لإمكان ضبطها بالوصف . لكن ذكر الشهيد الأوّل أنّه يذكر في الفواكه البلد و النوع و الطراوة أو ضدّها، و اللون إن اختلف، و في الزبيب البلد و النوع و الكبر و الصغر، و اللون إن اختلف نوعه و المزيّة أو غيره، و في التمر البلد و النوع و الكبر و الصغر و الحداثة أو العتاقة، و اللون إن اختلف النوع. و في الرطب ذلك كلّه إلّا العتاقة، و في الحنطة البلد و الحداثة و العتق و اللون و الكبر أو الصغر، و الصرابة أو ضدّها. و لا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، و إن ذكره جاز، و في الشعير و القطنيّة ذلك كلّه . و التفصيل في محلّه. (انظر: سلَم) ب - في المضاربة و المزارعة و نحوهما: المضاربة من المعاملات التي يكون العمل فيها غير مضبوط، فلا يستحقّ العامل العوض فيها إلّا بتمامه كما في الجعالة . و لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط المزارعة تعيين المدّة، بل لعلّ الإجماع عليه؛ لعموم النهي عن الغرر ، فلو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة، ففي الاكتفاء بذلك عنها وجهان: الأوّل: أنّه يصحّ؛ لأنّ لكلّ زرع أمداً معتاداً، فيبنى حينئذٍ على العادة و يكتفى به عن ذكر المدّة. الثاني: أنّه يبطل؛ لأنّ المزارعة عقد لازم، فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدّة دفعاً للغرر؛ لأنّ أمد الزرع غير مضبوط. و هو - مع عدم خلاف محقّق فيه - أشبه باُصول المذهب و قواعده . (انظر: مزارعة، مضاربة) 3 - عدم انضباط تقدير وزن الدرهم الشرعي: من الطرق التي ذكرها الفقهاء لتحديد وزن الدرهم أنّه ستّة دوانق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير. و في الجواهر: «بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك» ، بل ادّعي عليه الإجماع . غير أنّ بعضهم ذكر أنّ هذا الإجماع و إن كان مهمّاً إلّا أنّ المقام لا يرجع إلى تشخيص الحكم الشرعي الذي هو من اختصاصهم، بل إلى تحديد أمرٍ خارجي، وقوع الخطأ فيه غير عزيز، لا سيّما مع عدم وضوح التسالم ، فقد قال الطريحي: «المثقال الشرعي على ما هو المشهور...عبارة عن عشرين قيراطاً، و القيراط ثلاث حبّات من شعير، كلّ حبّة عبارة عن ثلاث حبّات من الأرز، فيكون بحبّ الشعير عبارة عن ستّين حبّة»، ثمّ قال: «و منه يعرف ضبط الدرهم الشرعي، فإنّ المشهور أنّ كلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم» . و هو بحساب حبّ الشعير يكون عبارة عن اثنتين و أربعين حبّة شعير، بل ذكر المحدّث البحراني أنّه بعد اعتبار ذلك بالشعير الموجود في زماننا ظهر نقصانه عن الوزن الذي ذكره الأصحاب نقصاناً فاحشاً، و من ثمّ استظهر كون حبّ الشعير سابقاً أكبر حجماً و أثقل وزناً ممّا وجد لاحقاً . فلا مجال للاعتماد على الضبط المذكور؛ لوضوح اختلاف وزن الحبّ المتوسّط بنحوٍ يكون الفرق شاسعاً في مثل الكرّ، بل الصاع حيث يكثر عدد الحبّات جدّاً، خصوصاً كون هذا التحديد مستفاداً من الفقهاء، و لا دليل على كون تحديدهم مستفاداً من الشارع، نظير تحديدهم الكرّ بالرطل، بل من القريب أن يكون منشأ التحديد في كلماتهم ضبطه بلحاظ بعض أفراد الحبّ مع الغفلة أو التسامح في الاختلاف المشار إليه سابقاً . و قد أشار إلى بعض ذلك العلّامة المجلسي في محكي رسالته في الأوزان، قال: «كون الدرهم على وزن ثمانية و أربعين شعيرة لم يرد في نصٍّ، و إنّما هو عيارٌ أخذه الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم، و قد ذكرنا اختلاف الشعيرات بحدّ لا ينضبط التقدير بالنسبة إليه، فقدّرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفي فكان مائة و اثنتين شعيرة، و بعضها كان مائة و إحدى عشرة شعيرة، و بعضها تسعين، و مع هذا الاختلاف الفاحش كيف يمكن بناء الحكم عليه...» . و ممّا ذكرنا يظهر حال ما عن بعضهم من التحديد بحبّ الأرز و الخردل . و التفصيل يراجع في محلّه. (انظر: مقادير) 4 - الانضباط في القصاص: يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً، بأن كان القصاص بمقدار الجرح. و أمّا إذا كان غير مضبوط فلا يجوز بلا خلافٍ و لا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه؛ لأنّه يعتبر و يشترط في القصاص في الجروح عدم تعريض النفس للهلاك، و لا إتلاف عضو آخر بالسراية، بل يعتبر أن لا يكون أكثر من جرح الجاني و إن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضوٍ . و تدلّ على ذلك الآية الكريمة: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» ، بل يمكن استفادة ذلك من مفهوم القصاص الوارد في الكتاب و السنّة. و تؤيّد ذلك مقطوعة أبان: «الجائفة: ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة، و المنقلة: تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، و في المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة» . و نحوها معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص...» . و أمّا ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن السنّ و الذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود؟ فقال: «قود...» ، فلا بدّ من حملها على ما لا يرجى صلاحه . و التفصيل في محلّه. (انظر: قصاص)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج18 , ص259)
sourceLink

لم يرد الانضباط فيما بين أيدينا من معاجم اللغة القديمة، و إنما ورد فعله في «المعجم الوسيط»، و «الوجيز» حيث قال: «انضبط مطاوع ضبط». و معنى «الضبط»: الحفظ بالحزم، و الضابطة: القاعدة، و الجمع: ضوابط. اصطلاحا: هو الاندراج و الانتظام تحت ضابط: أى حكم كلى و به يكون الشيء معلوما. «المعجم الوسيط، و الوجيز (ضبط)، و المصباح المنير (ضبط) ص 135، و نهاية المحتاج 196/4، و الموسوعة الفقهية 10/7».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص312)
sourceLink

أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة«الانضباط»بمعنى:حدوث الضبط و التزام القواعد أو النظام العامّ‌،و جاء في قراره: «يشيع في اللغة المعاصرة استعمال لفظ«الانضباط»مرادًا به حدوث الضبط و التزام القواعد أو النظام العام،و يؤخذ على هذا الاستعمال أن أُمهات المعجمات العربية لم تثبته،و إنما أَثبتت:ضبطَهُ ضَبْطًا و ضَباطةً‌،و إذا كان الانضباط يمكن أن يكون مصدرًا للفعل«انضبط»الذي هو مطاوع للفعل«ضبط»الثلاثي المتعدي -و المطاوعةً هنا تنطبق عليها الضوابط التي أقرها المجمع في المطاوعة-فإن اللجنة تجيز لفظ الانضباط في المعنى الذي يستعمله المعاصرون فيه» .
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص87)
sourceLink

يشيع في اللغة المعاصرة استعمال لفظ «الانضباط» مراداً به حدوث الضبط و التزام القواعد أو النظام العام، و يؤخذ على هذا الاستعمال أن أُمهات المعجمات العربية لم تثبته. و إنما أثبتت: ضبطَهُ ضَبْطاً و ضَباطةً‌، و إذا كان الانضباط يمكن أن يكون مصدراً للفعل «انضبط» الذي هو مطاوع للفعل «ضبط» الثلاثي المتعدي - و المطاوعة هنا تنطبق عليها الضوابط التي أقرها المجمع في المطاوعة - فإن اللجنة تجيز لفظ الانضباط في المعنى الذي يستعمله المعاصرون فيه.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ج2 , ص762)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِنْضِبَاط

الضاد و الباء و الطاء أصلٌ‌ صحيح. ضَبَط‍‌ الشَّىءَ ضبْطاً .و الأصبط‍‌:الذى يَعمل بيديه جميعاً(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص386)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.