مُسَاقَاة دفع الشجر الى من يصلحه بجزء من ثمره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص93) 
[في الانكليزية] Share-tenancy [في الفرنسية] Bail a complant مفاعلة من السّقي بالقاف و هي لغة أن يستعمل رجلا في نخيل أو كرم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغلّه. و شريعة دفع الشجر إلى من يصلحه بتنظيف السواقي و السّقي و الحراسة و غيرها بجزء شائع من ثمرة أي ممّا يتولّد منه رطبة كانت أو غيرها، و ذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا، و يقول المساقي قبلت. فركنها الإيجاب و القبول. و المراد بالشجر كلّ نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر فيشتمل أصول الرّطبة و بصل الزعفران و ما غرس و زرع في فضاء مدفوعة و غيرها. و من قال هي دفع الشجر و الكرم الخ أي بالعطف فقد سها. و قيل هذا التفسير و التفسير اللغوي واحد، هكذا يستفاد من جامع الرموز و شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية. و في الكفاية: المساقاة باطلة عند أبي حنيفة و جائز عندهما، و الكلام فيها كالكلام في المزارعة و شرائطها عندهما هي الشرائط التي في المزارعة. منها بيان نصيب العامل، فإن بيّنا نصيب العامل و سكتا عن نصيب الدافع جاز كما في المزارعة. و منها الشركة في الخارج مشاعا نحو النصف و الثلث و الربع و نحوها كما في المزارعة. و منها التّخلية بين الأشجار و العامل كما في المزارعة. و منها بيان الوقت أي مدّة المعاملة فإن سكتا عنها جاز استحسانا و يقع العقد على أول ثمرة تكون في تلك السنة، فإن لم تخرج في تلك السنة ثمرة أصلا تنتقض المعاملة انتهى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1526) 
هي اتفاق يقع بين مالك النخيل و الأشجار المثمرة و بين الفلاح ليسقي الأشجار، و يقوم بإصلاحها من تقليم و غيره مدّة معينة بحصة من ثمرها بأن يكون للفلاح ربع الثمر من تلك الأشجار أو نصفه أو ثلثه أو ما شابه ذلك مما يتفقان عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص233) 
هي اتفاق يقع بين مالك النخيل و الأشجار المثمرة و بين الفلاح ليسقي الأشجار، و يقوم بإصلاحها من تقليم و غيره مدّة معينة بحصة من ثمرها بأن يكون للفلاح ربع الثمر من تلك الأشجار أو نصفه أو ثلثه أو ما شابه ذلك مما يتفقان عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص531) 
هنا أمور:الأول:سقى الرجل و أسقاه في اللغة:أعطاه ماء ليشربه، و ساقاه و تساقيا:سقى كل واحد صاحبه، و ساقاه في أرضه:استعمله فيها ليقوم بإصلاحها على أن يكون له نصيب من غلتها، و منه شركة المساقاة، و في المجمع:و المساقاة مفاعلة من السقي، و شرعا:معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها. و الظاهر:أنه لم يثبت لها حقيقة شرعية في المعنى المعروف عند الفقهاء، و ما أشير إليه في بعض كتب اللغة قابل الانطباق على المزارعة؛ بل ادعى:أن تسمية هذه المعاملة بالمساقاة اصطلاح جديد حدث بعد زمان الصحابة و التابعين، و لم يذكرها أحد من اللغويين، و لا وجدت في استعمالات العرب. و كيف كان؛ فاستعمال المفاعلة من السقي المشعر بكون السقي منسوبا إليهما، من جهة جعل المالك الأصول تحت يد العامل، و سقي العامل لها، و هذا معنى ساقيتك الأرض أو الشجر. ثم إن المراد بالسقي هنا:كل عمل يكون سببا لإيصال الأصول إلى فعلية النفع، فالمراد بالسقي: -الذي هو فعل العامل بالأصالة و ينسب إليهما- إعداد المقدمات الموصلة إلى الاستثمار، و على هذا:فالمساقاة العقدية عند الفقهاء عبارة عن: تسليط المالك العامل على الأصول الثابتة ليربيّها، و يوصلها إلى مرتبة فعلية الإثمار بحصة من حاصلها، و هذا عقد أشبه بالإجارة، إلاّ أن بينهما فرقا في العمل، و الأجرة، و اغتفار الجهالة فيهما هنا، و ما ذكره في الشرايع من أنها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها قابل الانطباق على ما ذكرنا، و أن يراد به إيجاد إضافة بين العامل و الأصول، أو بين المالك، و العامل. و الأولى ما ذكرنا. ثم إن مقتضى كونها معاملة كون أحد العوضين العمل و الآخر الثمر، و لازم صحة العقد: تملك المالك العمل بمجرد العقد و العامل الثمر كذلك، و اغتفار عدم وجوده كلا أو بعضا حال العقد، نظير نفس العمل، و لعله لا بأس بالقول بذلك في المقام، فإنه لا يقاس بباب المزارعة التي اخترنا كونها من قبيل الشركة. ثم إنهم ذكروا للمساقاة شروطا بعضها عام و بعضها خاص لا يتعداها إلى غيرها. أولها:الإيجاب و القبول، و يكفي فيها كل لفظ دال على المطلوب بكل لسان، كان حقيقة أو مجازا مع القرينة، مع صدق الإيجاب و القبول اللفظيين، كما أنه تكفي المعاطاة فيها. ثانيها:البلوغ و العقل و الاختيار. ثالثها:عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك. رابعها:تسلّط المالك على الأصول شرعا بتملك العين أو المنفعة أو بالوكالة أو بالولاية. خامسها:كونها معلومة معينة عندهما. سادسها:تعيين مدة وافية لاستيفاء الغرض بالأشهر و السنين، أو تعيين اللقط و اللقطات إذا كان الغرض ذلك. سابعها:أن يقع العقد قبل ظهور الثمر أو بعده؛ بحيث يبقى للعمل فيه مجال و مالية، فلا تصح بعد إيناع الثمر و بلوغ أوان الاقتطاف. ثامنها:أن تكون الحصتان كسرا مشاعا من الثمر، فلا تصح بتعيينها في شجر أو لقط. تاسعها:تعيين ما على العامل من العمل؛ بل و ما على المالك أيضا مع اللزوم. ثم إن المساقاة من العقود اللازمة، و المراد بالشجر فيها:مطلق الأصول الثابتة القابلة لاقتطاف الثمر منها، و المراد بالثمر:مطلق ما يكون نتاجا لها، من ورق، أو قشر، أو صمغ، أو ثمر، إلى غير ذلك مما يطلب من مطولات الفقه . قال صاحب الزبدة الفقهية:لا خلاف في مشروعيتها، لأنها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع المقدس، و لجملة من الأخبار: منها: خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام):(عن رجل يعطي الرجل أرضه، و فيها رمان أو نخل أو فاكهة، و يقول:اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال (عليه السلام):«لا بأس») . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص547) 
هي مشتقة من السقي و هو الريّ، و اصطلاحا:عقد المساقاة، هو إتفاق بين صاحب الشجر و العامل على سقي الاشجار و إصلاح شؤونها مقابل حصة من ثمارها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص190) 
المساقاة لغة: مأخوذة من السّقي، و ذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل و الكرم و مصلحتهما، و يكون له من ريع ذلك جزء معلوم. قاله ابن فارس. و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن ذلك المعنى، و على ذلك عرّفت اصطلاحا بأنها: «معاقدة على دفع الشجر و الكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها». و جاء في (م 1947) من «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد»: المساقاة دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره. و يقال لرب الشجر: مساق. و للآخر: عامل. و على ذلك فالمساقاة نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف و تربية من طرف آخر، و يقسم ما يحصل من الثمر بينهما. و يسمّى هذا العقد أيضا: معاملة. قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين. * (المصباح 513/2، حلية الفقهاء ص 148، طلبة الطلبة ص 150، المطلع ص 262، م 731 من مرشد الحيران، م 1441 من المجلة العدلية، القوانين الفقهية ص 284، روضة الطالبين 150/5، تكملة لسان الحكام ص 47، معونة أولي النهى 783/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص412) 
هنا اُمور: الأوّل: «سَقَى الرجل و أسقاه» في اللغة: أعطاه ماء ليشربه. و ساقاه و تساقيا: سقى كلّ واحد صاحبه. و ساقاه في أرضه: استعمله فيها ليقوم بإصلاحها على أن يكون له نصيب من غلّتها، و منه شركة المساقاة. و في المجمع: «و المساقاة: مفاعلة من السقي. و شرعاً: معاملة على الاُصول بحصّة من ثمرتها» انتهى. و الظاهر أنّه لم يثبت لها حقيقة شرعيّة في المعنى المعروف عند الفقهاء، و ما اُشير إليه في بعض كتب اللغة قابل الانطباق على المزارعة، بل ادّعي أنّ تسمية هذه المعاملة بالمساقاة اصطلاح جديد حدث بعد زمان الصحابة و التابعين، و لم يذكرها أحد من اللغويّين، و لا وجدت في استعمالات العرب. و كيف كان، فاستعمال المفاعلة من السقي المشعر بكون السقي منسوباً إليهما من جهة جعل المالك الاُصول تحت يد العامل و سقي العامل لها، و هذا معنى: ساقيتُك الأرض أو الشجر. ثمّ إنّ المراد بالسقي هنا كلّ عمل يكون سبباً لإيصال الاُصول إلى فعليّة النفع، فالمراد بالسقي الذي هو فعل العامل بالأصالة و ينسب إليهما إعداد المقدّمات الموصلة إلى الاستثمار. و على هذا فالمساقاة العقديّة عند الفقهاء عبارة عن تسليط المالك العامل على الاُصول الثابتة ليربّيها و يوصلها إلى مرتبة فعليّة الأثمار بحصّة من حاصلها، و هذا عقد أشبه بالإجارة إلّاأنّ بينهما فرقاً في: العمل، و الاُجرة، و اغتفار الجهالة فيهما هنا. و ما ذكره في الشرائع من أنّها «معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من ثمرتها» قابل الانطباق على ما ذكرنا، و إن يراد به إيجاد إضافة بين العامل و الاُصول، أو بين المالك و العامل؛ و الاُولى ما ذكرنا. ثمّ إنّ مقتضى كونها معاملة كون أحد العوضين العمل و الآخر الثمر، و لازم صحّة العقد تملّك المالك العمل بمجرّد العقد، و العامل الثمر كذلك، و اغتفار عدم وجوه كلّاً أو بعضاً حال العقد، نظير نفس العمل؛ و لعلّه لا بأس بالقول بذلك في المقام، فإنّه لا يقاس بباب المزارعة التي اخترنا كونها من قبيل الشركة. ثمّ إنّهم ذكروا للمساقاة شروطاً - بعضها عامّ، و بعضها خاصّ - لا يتعدّاها إلى غيرها: أوّلها: الإيجاب و القبول، و يكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المطلوب بكلّ لسان - كان حقيقة، أو مجازاً - مع القرينة مع صدق الإيجاب و القبول اللفظيين، كما أنّه تكفي المعاطاة فيها. ثانيها: البلوغ و العقل و الاختيار. ثالثها: عدم الحجر لسفه منهما، أو فلس من المالك. رابعها: تسلّط المالك على الاُصول شرعاً بتملّك العين أو المنفعة، أو بالوكالة، أو بالولاية. خامسها: كونها معلومة معيّنة عندهما. سادسها: تعيين مدّة و افيد لاستيفاء الغرض بالأشهر و السنين، أو تعيين اللقط و اللقطات إذا كان الغرض ذلك. سابعها: أن يقع العقد قبل ظهور الثمر، أو بعده بحيث يبقى للعمل فيه مجال و ماليّة؛ فلا تصحّ بعد إيناع الثمر، و بلوغ أوان الاقتطاف. ثامنها: أن تكون الحصّتان كسراً مشاعاً من الثمر؛ فلا تصحّ بتعيينها في شجر أو لقط. تاسعها: تعيين ما على العامل من العمل، بل و ما على المالك أيضاً مع اللزوم. ثمّ إنّ المساقاة من العقود اللازمة، و المراد بالشجر فيها مطلق الاُصول الثابتة القابلة لاقتطاف الثمر منها؛ فالمراد بالثمر مطلق ما يكون نتاجاً لها، من: ورقٍ، أو قشر، أو صمغ، أو ثمر، إلى غير ذلك ممّا يطلب من مطوّلات الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص517) 
أن يستعمل رجل رجلا في نخيل، أو كروم. ليقوم بإصلاحها على أن يكون لهم سهم معلوم مما تغله. -: المعاملة في لغة أهل الحجاز. - شرعا: معاقدة دفع الشجر، و الكروم، إلى من يصلحه، بجزء معلوم من ثمره (الحصكفي). - شرعا: معاقدة دفع الشجر. و الكروم، إلى من يصلحه، بجزء معلوم من ثمره (الحصكفي). - في المجلة (م 1441): نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف، و تربية من طرف آخر، و يقسم ما يحصل من الثمرة بينهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص176) 
من المفاعلة التي تكون من الواحد، و هو قليل، نحو: سافر، و عافاه اللّه، و المساقاة: من السقي، لأن أصلها مساقية. و ذكر الجوهري: أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها. و شرعا: جاء في «الاختيار»: المساقاة: أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر. - و في «أنيس الفقهاء»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. - و في «الدستور»: معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما، و بعبارة أخرى: هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها و تسمى معاملة في لغة مدنية. قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على عمل مئونة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. - و في «التعريفات»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. - و في «التوقيف»: معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة. - و في «الروض المربع»: دفع شجر له ثمر مأكول و لا غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه و ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. - و في «المطلع»: أن يدفع الرجل شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه و عمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. و في «معجم المغني» مثل ذلك. - و في «المعاملات»: عقد على خدمة شجر و نخل و زرع بشروط مخصوصة. - و في «نيل الأوطار»: ما كان في النخل و الكرم و جميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 166، و الاختيار 344/2، و فتح المعين ص 83، و الكافي لابن عبد البر ص 381، و أنيس الفقهاء ص 274، 275، و دستور العلماء 251/3، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 363/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 508، و التعريفات ص 188، و التوقيف ص 653، و الروض المربع ص 300، و معجم المغني 226/5554/5، و المطلع ص 262، و المعاملات 157/1، و نيل الأوطار 273/5». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص270) 
أن يستعمل رجل رجلا في نخيل،أو كروم،ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم مما تغله. -:المعاملة في لغة أهل الحجاز. -شرعا:معاقدة دفع الشجر،و الكروم،إلى من يصلحه،بجزء معلوم من ثمره.[الحصكفي] -:نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف،و تربية من طرف آخر،و يقسم ما يحصل من الثمرة بينهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص528) 
هنا أمور: الأول سقى الرجل و أسقاه في اللغة أعطاه ماء ليشربه، و ساقاه و تساقيا سقى كل واحد صاحبه، و ساقاه في أرضه استعمله فيها ليقوم بإصلاحها على أن يكون له نصيب من غلتها، و منه شركة المساقاة، و في المجمع: و المساقاة مفاعلة من السقي و شرعا معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها انتهى. و الظاهر انه لم يثبت لها حقيقة شرعية في المعنى المعروف عند الفقهاء، و ما أشير إليه في بعض كتب اللغة قابل الانطباق على المزارعة، بل ادعى أن تسمية هذه المعاملة بالمساقاة اصطلاح جديد حدث بعد زمان الصحابة و التابعين، و لم يذكرها أحد من اللغويين و لا وجدت في استعمالات العرب، و كيف كان فاستعمال المفاعلة من السقي المشعر بكون السقي منسوبا إليهما، من جهة جعل المالك الأصول تحت يد العامل و سقي العامل لها و هذا معنى ساقيتك الأرض أو الشجر. ثم أن المراد بالسقي هنا كل عمل يكون سببا لإيصال الأصول إلى فعلية النفع، فالمراد بالسقي الذي هو فعل العامل بالأصالة و ينسب إليهما، أعداد المقدمات الموصلة إلى الاستثمار، و على هذا فالمساقاة العقدية عند الفقهاء عبارة عن تسليط المالك العامل على الأصول الثابتة ليربّيها و يوصلها إلى مرتبة فعلية الأثمار بحصة من حاصلها، و هذا عقد أشبه بالإجارة إلاّ أن بينهما فرقا في العمل، و الأجرة، و اغتفار الجهالة فيهما هنا، و ما ذكره في الشرائع من انها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها قابل الانطباق على ما ذكرنا، و ان يراد به إيجاد إضافة بين العامل و الأصول أو بين المالك و العامل و الأولى ما ذكرنا. ثم أن مقتضى كونها معاملة كون أحد العوضين العمل و الآخر الثمر و لازم صحة العقد تملك المالك العمل بمجرد العقد و العامل الثمر كذلك، و اغتفار عدم وجوده كلا أو بعضا حال العقد نظير نفس العمل، و لعله لا بأس بالقول بذلك في المقام فإنه لا يقاس بباب المزارعة التي اخترنا كونها من قبيل الشركة. ثم انهم ذكروا للمساقاة شروطا بعضها عام و بعضها خاص لا يتعداها إلى غيرها. أولها: الإيجاب و القبول و يكفي فيها كل لفظ دال على المطلوب بكل لسان، كان حقيقة أو مجازا مع القرينة مع صدق الإيجاب و القبول اللفظيين، كما أنه تكفي المعاطاة فيها. ثانيها: البلوغ و العقل و الاختيار. ثالثها: عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك. رابعها: تسلط المالك على الأصول شرعا بتملك العين أو المنفعة أو بالوكالة أو بالولاية. خامسها: كونها معلومة معينة عندهما. سادسها: تعيين مدة وافية لاستيفاء الغرض بالأشهر و السنين، أو تعيين اللقط و اللقطات إذا كان الغرض ذلك. سابعها: أن يقع العقد قبل ظهور الثمر أو بعده بحيث يبقى للعمل فيه مجال و مالية، فلا تصح بعد إيناع الثمر و بلوغ أوان الاقتطاف. ثامنها: أن تكون الحصتان كسرا مشاعا من الثمر فلا تصح بتعيينها في شجر أو لقط. تاسعها: تعيين ما على العامل من العمل بل و ما على المالك أيضا مع اللزوم. ثم أن المساقاة من العقود اللازمة، و المراد بالشجر فيها مطلق الأصول الثابتة القابلة لاقتطاف الثمر منها، فالمراد بالثمر مطلق ما يكون نتاجا لها، من ورق، أو قشر، أو صمغ، أو ثمر، إلى غير ذلك مما يطلب من مطولات الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص487) 
و هي معاقدة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره و هي المعاملة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص203) 
هي لغة مفاعلة من السّقي،لأن أصلها مساقية. و شرعا:دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص270) 