المَنَاكِح في الحديث عن الصادق (ع):«سأله بعض أصحابه فقال: يا بن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام):ما أنصفناهم إن و اخذناهم، و لا أجبناهم إن عاقبناهم، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» في حاشية الشهيد على القواعد: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص557) 
في الحديث عن الصادق عليه السّلام: «سأله بعض أصحابه فقال: يابن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال عليه السّلام: ما أنصفناهم إن و اخذناهم، و لا أجبناهم إن عاقبناهم، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم». «للمناكح تفسيران: الأول: إسقاط الخمس من السراري (يعني الإماء) المغنومة حال الغيبة. الثاني: إسقاط مهور الزوجات، لأن ذلك من جملة المؤن و للمساكن تفسيرات: الأول: مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه و لا يجب إخراج الخمس منه. الثاني: مسكن الأرض المختصة بالإمام عليه السّلام كرؤوس الجبال. الثالث: المراد بالمسكن مطلق المنزل و إن كان من غير دين كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة، فإنه يخرج منه الخمس بعد المؤنة التي من جملتها دار السكنى. و للمتاجر تفسيرات: الأول: ما يشتري من الغنائم الحربية حال الغيبة فإنها بأسرها أو بعضها للإمام عليه السّلام و هي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها. الثاني: ما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السّلام و لو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى. الثالث: ما يشتري ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه فإنه يباح التصرف و إن كان بعضه للإمام عليه السّلام و ذويه و هذه التفسيرات كلها حسنة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص241) 