اِسْتِمْتَاع أوّلا - التعريف: الاستمتاع لغة: هو طلب التمتّع و الانتفاع ، و قد يجرّد عن معنى الطلب فيراد منه نفس التمتّع و الانتفاع. و لا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.نعم، يستعمل في الفقه كثيرا في خصوص التمتّع بالمرأة عن طريق الوطء أو اللمس أو النظر أو غير ذلك . ثانيا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الاستمتاع يرد في الفقه بمعنى التمتّع بالمرأة، و هو مستحبّ في نفسه بالنسبة إلى المحلّلات من النساء، و به وردت أخبار متعدّدة ذكرها صاحب الوسائل تحت عنوان: «استحباب حبّ النساء المحلّلات...و اختيارهنّ على سائر اللذات» ، و نقل من جملتها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: جعل قرّة عيني في الصلاة، و لذّتي في النساء» . و قد يجب في بعض الحالات كما في حالة الخوف من الوقوع في الحرام كما يستفاد ذلك ممّا ذكره الفقهاء في حكم النكاح بمعنى الزواج، أو حالة العهد و النذر و اليمين . و يكون مكروها بما بين السرّة و الركبتين إذا كان دون الوطء في حالي الحيض و النفاس .و كذا مع الوطء دبرا على المشهور .و يكره أيضا الاستمتاع مجامعة عند استقبال القبلة أو استدبارها، و عند الآيات كالخسوف و الكسوف، و عند الزوال ، و غير ذلك من المكروهات المذكورة في محلّها. و يكون مباحا عند تكافؤ مصلحة فعله مع تركه . و يكون محرّما بالجماع قبلا أيّام الحيض و النفاس ، و قبلا و دبرا دون الاستمتاعات الاخرى، كما في الظهار و الإيلاء ، و مع عدم بلوغ المرأة تسع سنين .و كذا يحرم الاستمتاع بالجماع في الصيام الواجب و في الاعتكاف . و تحرم مطلق الاستمتاعات الجنسيّة حال الإحرام . و بذلك يتّضح أنّ الحكم الأوّلي للاستمتاع قابل للتغيّر من الإباحة إلى سائر الأحكام الاخرى التي منها الحرمة المعبّر عنها بالحرمة العرضيّة للاستمتاع، في مقابل الحرمة الذاتيّة التي هي في غير ما أحلّ اللّه، كالزنا، و اللواط، و المساحقة، و غيرها من الاستمتاعات المحرّمة. ثمّ إنّ الاستمتاع بالزوجة حقّ للزوج ، و يجب عليها تمكينه منه تمكينا تامّا، غير مقصور على فعل دون فعل، و لا زمان دون زمان، و لا مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع . و هو مقدّم على كلّ شيء ، إلاّ في صورة وجود مانع شرعي كالحيض، أو أداء واجب أو عقلي كالمرض و العجز . و تفصيل ذلك في مصطلح (نكاح). هذا، و قد بحث الفقهاء عن حكم الاستمتاع في مسائل و أبواب متفرّقة، كالحيض، و النفاس، و الصيام، و الاعتكاف، و الإحرام، و الحدود، و التعزيرات و غيرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص212) 
بالشيء: الانتفاع به إلى مدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص335) 
لغة: أعمّ من الاستفراش مطلقا إذ يدخل في الاستمتاع بالحلال و الحرام و متعة الحجّ و غيرها. الاستمتاع: طلب التمتع، و التمتع: الانتفاع، يقال: استمتعت بكذا، و تمتعت به: انتفعت. اصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. و أغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل بزوجته. «المفردات ص 448، و المعجم الوسيط 466/1، 467 طبعة مجمع اللغة العربية، و الموسوعة الفقهية 57/4، 97». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص160) 
-بالشيء:الانتفاع به إلى مدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص52) 
«استمتاع»در لغت،بهرهبردارى جنسى را گويند.هر نوع التذاذ جنسى به غير از مواردى كه در شرع حلال اعلام شده،حرام است و مجازات دارد.برخى فقيهان،لذتهاى جنسى حرام را در شش دسته جاى دادهاند.اول:لواط،همآغوشى،بوسيدن يا همبسترى با پسران، وطى حيوان و استمنا*؛دوم:زنا و مقدمات آن از قبيل ديدن،بوسيدن،سخن گفتن،خلوت كردن و باهم خوابيدن؛سوم:جماع با همسر حائض يا نفسا(حالت نفاس)يا مستحاضه، جماع با زنى كه ظهار شده پيش از كفاره دادن،جماع با زنى كه پس از زنا او را عقد كرده پيش از پاك شدن،جماع در حال احرام،جماع در حال روزه و...؛چهارم:حرمت ابدى كه سه موجب دارد:نسب،رضاع و اسباب ديگر؛محرمات نسبى شش دستهاند:مادر، فرزند،خواهر،عمه،خاله،برادرزاده يا خواهرزاده؛و محرمات رضاعى نيز همين شش دستهاند و حرمت سببى مانند مادرزن،دختر همسر،مادر و دختر زنى كه پيش از عقد با او زنا كرده،همسر پدر،همسر فرزند و...؛پنجم:حرمت موقت؛زن كافر تا زمانى كه مسلمان شود،خواهر همسر تا زمانى كه همسر باشد،زن در ايام عده،زن در احرام،خواهرزاده و برادرزادۀ همسر قبل از اذن همسر و...؛ششم:حرمت مباشرت زن با كسى كه محرم او نيست،اعم از بوسيدن،در آغوش گرفتن،نگاه حرام،در يك بستر خوابيدن و...(نك:الكافى فى الفقه/284). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص60) 
أولاً: التعريف: الاستمتاع لغةً: طلب التمتّع والانتفاع ، وقد يجرّد عن معنى الطلب فيراد منه نفس التمتّع والانتفاع. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. وأغلب استعماله في الفقه يرد في خصوص التمتّع بالمرأة عن طريق الوطء أو اللمس أو النظر أو غير ذلك . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص432) 