مُرَابَحَة هو البيع بزيادة على الثمن الاوّل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص91) 
[في الانكليزية] Sale With fixed percentage [في الفرنسية] Vente a pourcentage fixe بالموحدة مصدر من باب المفاعلة و هي عند الفقهاء أن يشترط البائع في بيع العرض أن يبيع بما اشترى به أي بما قام على البائع من الثمن و غيره مع فضل أي زيادة شيء معلوم من الربح. فقولنا أن يشترط يخرج المساومة. و قولنا في بيع العرض احتراز عن الصرف، فإنّ المرابحة ليس في بيع الدراهم و الدنانير بجنسها كما في الكفاية. و قولنا بما اشترى به يخرج الوضعية و هي البيع بالنّقصان مما اشترى به. و قولنا مع فضل يخرج التولية و هي البيع بمثل ما اشترى به. و صورتها أي المرابحة أن يقول البائع بعت منك هذا بما اشتريته مع زيادة، كذا في جامع الرموز و البرجندي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1505) 
هو البيع الذي يشترط فيه أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به المبيع. و أن يذكر البائع الربح الذي يطلبه من المشتري فيقول البائع مثلا: أبيعك هذا المتاع بالثمن الذي اشتريته به و هو مائة دينار و زيادة خمسة دنانير (و هذه الزيادة هي الربح الذي سمي به هذا القسم «المرابحة») فإذا قبل المشتري فقد تمّ عقد البيع بينهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص232) 
هو البيع الذي يشترط فيه أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به المبيع. و أن يذكر البائع الربح الذي يطلبه من المشتري فيقول البائع مثلا:أبيعك هذا المتاع بالثمن الذي اشتريته به و هو مائة دينار و زيادة خمسة دنانير (و هذه الزيادة هي الربح الذي سمي به هذا القسم «ألمرابحة») فاذا قبل المشتري فقد تمّ عقد البيع بينهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص525) 
هو البيع من ذكر رأس المال، و مع طلب الربح و الزيادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص188) 
المرابحة لغة: من الرّبح، و هو النّماء و الزيادة. يقال: رابحته على سلعته مرابحة؛ أي أعطيته ربحا. و أعطاه مالا مرابحة؛ أي على أنّ الربح بينهما. أما «بيع المرابحة» في الاصطلاح الفقهي: فهو بيع ما ملكه بما قام عليه و بفضل. فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. و على ذلك عرّفه صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: «هو أن يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، و يأخذ منه ربحا، إمّا على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة، و تربحني دينارا أو دينارين. و إمّا على التفصيل، و هو أن يقول: تربحني درهما لكلّ دينار، أو غير ذلك». و قد جاء في (م 175) من «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد»: «بيع المرابحة: بيع المشتري الشيء برأس ماله مع ربح معيّن و لو نسبيّا». و يصنّف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع. * (القاموس المحيط ص 279، كشاف اصطلاحات الفنون 538/1، التعريفات الفقهية ص 476، القوانين الفقهية لابن جزي ص 268، بدائع الصنائع 220/5، مواهب الجليل 4 / 490، كشاف القناع 230/3، قليوبي و عميرة 221/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص408) 
لغة: من الربح، و هو النماء و الزيادة، يقال: «رابحته على سلعته مرابحة»: أي أعطيته ربحا و أعطاه مالا مرابحة، أى على أنّ الربح بينهما. - نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، و إنما الطّالب للربح البائع، و أجاب بعضهم: بأن ذلك من باب قولهم: «طارقت النعل»، و نقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع و المشترى يطلب ربح عوضه و اعترضه ابن عرفة - رحمه اللّه - و هو جلي. و اصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح و لا مرابحة في الأثمان، و لهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في «فتاوى قاضيخان، و دستور العلماء». و عرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله. و عرّفها القدورى: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن. الأول مع زيادة ربح. و عرّفها المناوى: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول. و قيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه و بفضل، فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. و قيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. «الدستور 246/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 384، و اللباب شرح الكتاب 33/2، و التوقيف ص 647، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، و الموسوعة الفقهية 196/14». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص253) 
البيع بزيادة على الثمن الأول [المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص524) 
عند الفقهاء أن يشترط البائع في بيع العرض أن يبيع بما اشترى به من زيادة شيء معلوم من الربح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص200) 
نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. و الدليل على جوازها:أن كل واحد من الثمن و المبيع معلوم،و يجوز العقد عليه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص207) 
اصطلاحاً: عرّفها فقهاء الإمامية: بأن يبيع بقيمة ما اشتراه ويربح عليها مقداراً معيّناً، كأن يقول: (اشتريته بعشرة وأبيعه بأحد عشر)، أو: (أربح على كلّ عشرة درهماً)، أي بالنسبة . واختلفت عبارات فقهاء المذاهب في تعريفها، لكنّها متّحدة في المعنى والمدلول، وهي: نقل ما ملكه بالعقد الأوّل، بالثمن الأوّل مع زيادة ربحه . وصورتها عند المالكية: هي أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحاً، إمّا على الجملة - مثل أن يقول: (اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أودينارين)، وإمّا على التفصيل، وهو أن يقول: (تربحني درهماً لكلّ دينار) أو نحوه ، أي إمّا بمقدار مقطع محدّد وإمّا بنسبة عشرية . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: المرابحة: تحقيق الربح، يقال: بعت المال مرابحة واشتريته منه مرابحة، إذا سمّيتَ لكلِّ قدر من الثمن ربحاً . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج19 , ص163) 