التَّأبِيد

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّأبِيد

التَأْبِيد

التخليد
(
‏لسان اللسان
, ص7)
sourceLink

التأْبيد : التخليد
(
لسان العرب
, ج3 , ص68)
sourceLink

التخليد. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التوحّشُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص439)
sourceLink

التَّخْليدُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص378)
sourceLink

تابيد

جاويد گردانيدن و رمانيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص331)
sourceLink

التَّأبِيد في الاصطلاح

التَأْبِيد

من أبّد الشيء؛ إذا خلّده. Eternization,perpetuation الدوام و الاستمرار في جميع الأزمنة و الأمكنة. و منه قولهم: لفظ المحكم يفيد التأبيد، لأنّه لا يقبل التأويل و لا النسخ و لو في عهد الرسالة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص115)
sourceLink

[في الانكليزية] Perpetuation [في الفرنسية] Perpetuation عند البلغاء هو دعاء معلّق بشيء، بقاؤه مستمرّ إلى يوم القيامة. كذا في جامع الصنائع .
(
موسوعه کشاف
, ص363)
sourceLink

تأبيد

أوّلاً - التعريف: التأبيد - لغةً -: مصدر أبّد بمعنى الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، و مدّة الزمان التي ليس لها حدّ محدود. يقال: أبّدت بالمكان، إذا أقمت به و لم تبرحه.و التأبيد: التخليد . و يقابله التوقيت و التأجيل، حيث ينتهيان في زمان معيّن. و ذهب بعضهم إلى الفرق بين التأبيد و التخليد؛ بأنّ الثاني قد يكون مع زمان له نهاية، فإذا اُضيف إليه التأبيد صار لا متناهياً من حيث الزمان. و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي؛ بمعنى الزمان الدائم، كقولهم: الوقف المؤبّد، و النكاح المؤبّد، و حرمة النكاح على التأبيد. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتأبيد في الوقف و اليمين و الوصيّة و النكاح، و يمكن تقسيم ذلك إلى قسمين: الأوّل: ما ثبت فيه التأبيد شرعاً. الثاني: التأبيد في التصرّفات القانونية (العقود و الإيقاعات): 1 - ما ثبت فيه التأبيد شرعاً: و هما اثنان: الحرمة المؤبّدة في النكاح، و السجن المؤبّد في العقوبة. أ - حرمة النكاح: تثبت الحرمة المؤبّدة في النكاح في الموارد التالية: 1 - نكاح المحارم من النساء من الأصناف السبعة: الاُمّهات، و البنات، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الاُخت . 2 - اُمّ المعقود عليها و إن لم يكن قد دخل بها . 3 - اُمّ الموطوءة بالعقد أو بالملك و بناتها . 4 - بنات العمّة و بنات الخالة إذا زنى باُمّهما ، و على المشهور بنت الأجنبية المزني بها و اُمّها. 5 - اُمّ الموطوء و اُخته و بنته إذا أوقبه . 6 "- المرأة المعقود عليها حال الإحرام. 7" - المرأة المعقود عليها و هي في عدّة الغير. 8 "- المرأة المزني بها و هي ذات بعل أو في العدّة الرجعية للغير . 9" - المرأة المعقود عليها أو الموطوءة بالعقد أو بالملك بالنسبة إلى أب الواطئ و أولاده. 10 "- الزوجة الصغيرة إذا أفضاها و هي صغيرة . 11" - الملاعنة، و كذا الصمّاء و الخرساء إذا قذفها بما يوجب اللعان . 12 "- زوجة المسلم إذا ارتدّ عن فطرة بالنسبة إليه . 13" - المطلّقة تسعاً بعد تزويجها بالغير بعد كلّ ثلاث تطليقات. و تفصيل هذه الموارد يراجع في محالّه. (انظر: ارتداد، طلاق، لعان، نكاح) ب‍ - العقوبة بالسجن: و ممّا ثبت فيه التأبيد عقوبة السجن، فتكون مؤبّدة في موارد، و هي: 1 - المرأة المرتدّة: إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام تستتاب و إن كانت عن فطرة، فإن تابت عفي عنها، و إن لم تتب لم تقتل، بل تحبس دائماً و تضرب أوقات الصلاة . (انظر: ارتداد) 2 "- السارق في المرّة الثانية و لم تكن له يد و لا رجل يسرى كي تقطع، فعقوبته أن يحبس دائماً . (انظر: سرقة) 3 - السارق في المرّة الثالثة، فإنّ السرقة في المرّة الاُولى توجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و في المرّة الثانية بعد إجراء الحدّ الأوّل عليه تقطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثاً خلّد في السجن . (انظر: سرقة) 4 - الممسك على الشخص الذي قتله الآخر، فالقصاص على القاتل؛ لأنّه المباشر للقتل دون الممسك، و أمّا الممسك فيحبس أبدا . (انظر: قصاص) 5 - المكره لشخص على قتل الآخر، فإذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر المكره؛ إذ لا يتحقّق الإكراه على القتل، بل يحبس دائماً إلى أن يموت . (انظر: قصاص) 2 - التأبيد في التصرّفات (العقود أو الإيقاعات): التصرّفات الشرعية - و هي العقود أو الإيقاعات، كالبيع و الهبة و الإجارة و الوقف و اليمين و الإيلاء و غيرها - تارة تكون على التأبيد كالبيع و الوقف و الهبة؛ فإنّ الملك ينتقل من مالكه إلى المشتري أو إلى الموهوب له إلى الأبد و لا يكون موقّتاً، و أُخرى تكون مؤقّتة كالإجارة و المزارعة و المساقاة و القرض، و ثالثة ما هو قابل للتوقيت و التأبيد كالنكاح. أ - في البيع: البائع حينما ينشئ تمليك ماله بعوض للمشتري إنّما يقصد أن يكون ملكاً له إلى الأبد، و كذلك المشتري حينما يقبل هذا التمليك إلى الأبد، فلو قصد التمليك الموقّت و إلى مدّة معيّنة لم يصحّ البيع و كان باطلاً . (انظر: بيع) ب‍ - في الهبة: للواهب أن ينشئ تمليك ماله لذي رحمه أو بلا عوض إلى الأبد للأجنبي بعد التصرّف و إن جاز له الرجوع فيه قبل تصرّف الموهوب له بمقتضى كونها من العقود الجائزة . (انظر: هبة) ج‍ -- في الوقف: ذكر جملة من الفقهاء أنّ من جملة شرائط الوقف الدوام، و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، فلا بدّ من قصد الواقف ذلك على نحو التأبيد، فلو قال: (وقفت هذا المال) و قرنه بمدّة معيّنة فقال - مثلاً -: إلى مدّة سنة، كان الوقف باطلاً لو كان قاصداً بذلك الوقف الحقيقي . و أمّا لو كان قصده الحبس الذي هو غير الوقف فقد صرّح جماعة بصحّة ذلك حبساً، و يكون التوقيت قرينة على إرادته ذلك كما صار التأبيد قرينة على إرادة الوقف لو كان اللفظ حبساً مقروناً بالتأبيد، فقال - مثلاً -: (حبست هذا المال إلى الأبد) . و على أيّ حال فيفرّق بين الوقف و الحبس، فالوقف يشترط فيه التأبيد، بخلاف الحبس الذي هو بمعنى عدم خروج العين عن ملك المالك، بل التسلّط على استيفاء المنفعة فقط. و لو وقف على من ينقرض غالباً فقد نقل قولان في هذه المسألة، أحدهما: صحّته وقفاً، و يبطل بانقراضه، فيرجع الملك إلى الواقف أو وارثه حين انقراضه الموقوف عليه . (انظر: وقف) د - في الوصيّة: لو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار، فتارة تكون الوصيّة بذلك على نحو التأبيد؛ بمعنى أنّ الموصى له يستحقّ أن يستخدم العبد ما دام العبد حيّاً، و أن يستفيد من ثمرة البستان أو سكنى الدار ما دام البستان أو الدار موجودة. و أُخرى تكون الوصيّة بذلك في مدّة معيّنة، و حينئذٍ فيستحقّ المنافع الموصى بها في المدّة المعيّنة.و الوصيّة في كلتا الصورتين صحيحة ، و قد ادّعي نفي الخلاف في ذلك . و لكن يشترط في المنافع الموصى بها أن لا تزيد على الثلث، فلا تصحّ الوصيّة بها في الزائد عليه، بل يتوقّف على إجازة الورثة، و حينئذٍ لا بدّ من تقويم المنفعة الموصى بها، فإن كانت بقدر الثلث استحقّها الموصى له و إن كانت أزيد منه كان له بمقدار الثلث لا أزيد. و طريق تقويم المنفعة في المدّة المعيّنة واضح، فإنّه تقوّم العين مسلوبة المنفعة في تلك المدّة و غير مسلوبة فيها، و ينظر التفاوت و يخرج من الثلث. و تقويم المنفعة في المؤبّد ذكر فيه طرق ثلاثة : الأوّل: تقويم العين بتمامها على الموصى له و احتساب ذلك من الثلث؛ لعدم قيمة لها مسلوبة المنفعة، و لتعذّر معرفة المؤبّدة بغير ذلك، و لدوام الحيلولة بين الوارث و العين و هو بمنزلة الإتلاف . الثاني: تقويم العين مسلوبة المنافع الموصى بها و إن قلّت القيمة، و تقويمها غير مسلوبة، و ينظر التفاوت و يخرج من الثلث؛ لكون العين للوارث و له بعض المنافع فيها من حيث الملك، و بذلك تكون ذات قيمة، كما في أكل اللحم من الشاة التي قد أشرفت على الموت فذبحت، و كالعتق في العبد . الثالث: تقويم المنافع على الموصى له و لا تقوّم العين؛ لأنّها لا قيمة لها. و قوّى هذا القول الشيخ الطوسي حيث قال: «و من الناس من قال: يقوّم عليه المنفعة و تسقط الرقبة في باب القيمة.و هذا ضعيف عندهم، و هو الأقوى عندي» . و قد ذكر في وجهه: أنّ العين بعد فرض كونها مسلوبة المنفعة لا قيمة لها كي تقوّم . و نوقش فيه بأنّ المفروض أنّ لها قيمة كالمثال المتقدّم؛ و لهذا استوجه الطريق الثاني . و بقية التفاصيل تأتي في محلّها. (انظر: وصيّة) ه‍ -- في اليمين: اليمين قد يتعلّق بالفعل - كما لو حلف على البيع أو التزويج - فيكفي في الوفاء به الفعل مرّة واحدة، و أمّا إذا تعلّق بالترك - كما لو حلف على أن لا يدخل داراً معيّنة، أو لا يأكل مأكولاً معيّناً، أو لا يلبس ثوباً معيّناً - اقتضى ذلك الترك على التأبيد ؛ نظراً إلى أنّ اليمين قد تعلّق بنفي الطبيعة التي لا تتحقّق إلاّ بتركها إلى الأبد، بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقّق بجزئيٍّ من جزئيّاته . و التفصيل في محلّه. (انظر: يمين) و - في الإيلاء: الإيلاء: هو الحلف على ترك وطئ زوجته إضراراً بها، إمّا في مدّة تزيد على أربعة أشهر، و إمّا إلى الأبد، كما لو صرّح بأن لا يطأها أبدا، أو أطلق بأن حلف على ترك وطئها من دون تقييد بمدّة معيّنة أو إلى الأبد، فإنّ الإطلاق يقتضي التأبيد . فالتأبيد في الإيلاء هو الحلف على ترك وطئها أبدا أو أنّه أطلق.و حكمه أن يتربّص به أربعة أشهر و لا تطالب الزوجة بحقّها، و بعد انقضاء مدّة التربّص فلها المطالبة بحقّها بالفيئة أو بالطلاق، و لو رافعته إلى الحاكم فهو مخيّر بين الرجوع إليها فيطؤها، و هو ما يعبّر عنه بالفيء، و بين أن يطلّقها، و إن امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق، و لا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً، و لم تطلّق بانقضاء المدّة و لم يكن للحاكم طلاقها . و إذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة ، و قد ادّعي عليه الإجماع ؛ نظراً إلى إطلاق ما دلّ على كفّارة اليمين من الكتاب و السنّة؛ ضرورة كون المفروض من اليمين . و لو وطئ بعد مدّة التربّص - أي الأربعة أشهر - فقد اختلف فيه على قولين: الأوّل: عدم وجوب الكفّارة ؛ نظراً إلى الأصل بعد الشكّ أو الظنّ بخروج الفرض عن إطلاق ما دلّ على وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطي عليه شرعاً؛ لأنّها مطالبة بعد مضيّ الأربعة أشهر، فلا حنث حينئذٍ . القول الثاني: أنّه تلزمه الكفّارة ، و قد ادّعي عليه الإجماع ؛ نظراً إلى بعض الروايات الدالّة على ذلك. و التفاصيل في ذلك تراجع في محلّها. (انظر: إيلاء)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص11)
sourceLink

Eternization,perpetuation التخليد و الاستمرار، و هناك نقاش بين الاصوليين في ما إذا كان الأمر غير المؤقّت يدلّ على التأبيد أم يكفي الإتيان به مرّة واحدة، و كذلك في النهي و ما إذا كان يدلّ‌ على التأبيد أم لا؟
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص100)
sourceLink

-التأبيد يطلق على الزمان الطويل(ح،مبا، 3،181)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص361)
sourceLink

- أمّا لفظة التأبيد... إنّها بمنزلة الأمر، فإذا كان الأمر الواحد لا يدلّ على ذلك فالمتكرّر منه كمثل. و قد علمنا أنّ لفظة التأبيد آكد أحوالها أن تحلّ محل الأمر، الذي يتكرّر، فإذا كان لو تكرّر الأمر حالا بعد حال، لم يدلّ عليه من حيث لا يدلّ في الأصل على تناول الفعل فكذلك إذا اقترن به لفظ التأبيد... يبيّن ذلك أنّ مع لفظة التأبيد يصحّ الاشتراط فيه، كما إذا كان معلّقا بأن يقول تعالى: افعلوه ما دام صلاحا، و افعلوه أبدا ما دام صلاحا، كما يصحّ ذلك في اشتراط القدرة و السلامة و لا يتناقض ذلك، و ليس كذلك الحال فيما قلنا إنّه يدلّ عليه، لأنه لو قال تعالى: لا يكون هذا الفعل منكم إلاّ صلاحا ثم قال افعلوه ما دام صلاحا لتناقض، و لم يكن للشرط فائدة، و هذا يبيّن صحّة ما ذكرناه، و قوله تعالى: لا أنسخ هذه الشريعة يجري مجرى الخبر الذي ذكرناه، لأنّه إخبار عن أنّ ذلك الأمر لا يزول ما دام التكليف قائما، و ذلك يوجب أنّ الفعل لا تتغيّر حاله، فكذلك إذا قال الرسول، إنّ شريعتي لازمة أبدا، و لا يخرج عن أن يكون صلاحا، و أن النبوّة ختمت بي، و قد بعثت إلى المكلّفين أجمعين، إلى ما يجري هذا المجرى، لأنّ‌ جميع ذلك يجري مجرى الخبر الذي ذكرناه، و يخالف لفظة التأبيد (ق، غ 16، 106، 16)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص287)
sourceLink

Perpetuation
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1529)
sourceLink

تأبيد الحكم

Eternization of a value(Hukm) دوامه و استمراره، ما دامت دار التكليف (الحياة الدنيا) قائمة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص115)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّأبِيد

الهمزة و الباء و الدال يدلّ‌ بناؤها على طول المدة،و على التوحّش.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص34)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.