العُقود

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی العُقود

العُقُود

جماعة عَقْد البناء
(
العین
, ص140)
sourceLink

للعهود
(
دستور اللغة
, ص540)
sourceLink

جمع
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص932)
sourceLink

[المَائدة: 1] قيل العُقود العهود، و قيل الفرائض التي أُلزموها. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
العهود، واحدُها عَقْد ، و هي أوكدُ العهود.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص134)
sourceLink

العِقْد : القلادة، و جمعُه العقود .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص135)
sourceLink

عقد العَقْد : عقد البناء و الحبل،و الجميع: الأعقاد و العقود . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و العَقْد :العهد،و الجميع: العقود ،قال اللّه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4641)
sourceLink

و العِقْد :الخيط يُنظَم فيه الخَرز،و الجمع عُقود . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و العَقْد :العهد،و الجمع: عُقود .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص166)
sourceLink

و العَقْد :ما عَقَدت من البناء،و الجمع: أعقاد ،و عُقُود .و عَقَدْتَنِى عَقْدا .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص167)
sourceLink

من ذلك عَقْد البِناء، و الجمع أعقاد و عُقود . قال الخليل: و لم أسمع له فِعْلاً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و عاقَدته مثل عاهدته، و هو العَقْد و الجمع عُقود .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج4 , ص86)
sourceLink

- ج: عقُودٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص437)
sourceLink

الجمع: عُقُودٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص89)
sourceLink

شُبِّهَ بعَقْدِ الحَبْلِ و نحوِهِ ، و المرادُ بها: عُقُودُ اللّٰهِ تعالى الَّتي عَقَدَها على عِبادِهِ و أَلزَمَهم إِيَّاها من تكاليفِه فِعلاً و تركاً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص93)
sourceLink

العُقُود من الأَعداد

عقود ده‌گانه است كه از ده و بيست و سى...تا نود مى‌باشد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص619)
sourceLink

أَوَّلها العشرة فالعشرون و الثلاثون و آخرها التسعون
(
المنجد فی اللغة
, ص519)
sourceLink

اولها العشرة و آخرها التسعون واحدها عَقْدٌ.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص599)
sourceLink

العُقود في القرآن

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (آیه 1/سوره المائدة) sourceLink

قال الزَّجاج . . . قال: العُقود: العهود، واحدُها عَقْد، و هي أوكدُ العهود. يقال: عهِدتُ‌ إلى فلانٍ‌ في كذا و كذا، فتأويله ألزمتُه ذلك، فإذا قلت عاقدتُه أو عَقَدتُ‌ عليه، فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق. و يقال: عقدتُ‌ الحبلَ‌ فهو معقود. ¦¦
قيل العُقود العهود، و قيل الفرائض التي أُلزموها. و قال الزَّجاج في قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: خاطب اللّٰه جلّ‌ و عزّ المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها عليهم و العقود التي يَعقدها بعضُهم على بعضٍ‌ على ما يوجبه الدِّين.
(
تهذیب اللغة
, ص134)
sourceLink

اَلْعَقْدُ: الجمع بين أطراف الشيء، و يستعمل ذلك في الأجسام الصّلبة كعقد الحبل و عقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو: عَقْدِ البيع، و العهد، و غيرهما، فيقال: عَاقَدْتُهُ‌، و عَقَدْتُهُ‌، و تَعَاقَدْنَا، و عَقَدْتُ‌ يمينه.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص576)
sourceLink

اَلْعَقْدُ مصدر استعمل اسما فجمع.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص577)
sourceLink

العَقْد: گره زدن و جمع كردن اطراف و سروته چيزى، كه در اجسام سفت و سخت به كار مى‌رود، مثل گره زدن طناب و بهم پيوستن اجزاء بنا و ساختمان، سپس بطور استعاره در معانى و مفاهيم نيز به كار رفته است، مثل: عَقْدُ البيعِ‌: پيمان خريدوفروش بستن و هر عهد و پيمانى غير از آن. عَاقَدْتُهُ‌ و عَقَدْتُهُ‌ و تَعَاقَدْنَا و عَقَدْتُ‌ يمينَهُ‌: با او معاهده و پيمان بستم - او را گره زدم - پيمان بستيم - سوگندش را پذيرفتم. ¦¦
عَقْد: مصدرى است كه بصورت اسم به كار رفته و جمع بسته مى‌شود.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص626)
sourceLink

عقود جمع عقد است، ظهور «العقود» كه جمع محلى بالف و لام است در جميع عقود ميباشد اعم از عقد نكاح، عقد بيع، پيمانها و تكاليف الهى.
(
قاموس قرآن
, ج5 , ص25)
sourceLink

در مجمع چهار قول دربارۀ عقود نقل فرموده: اول: آنكه مراد پيمانهاى اهل جاهليّت است كه براى يارى يكديگر در مقابل ظلم مى‌بستند. دوم: پيمانهاى خداست كه نسبت بايمان و عمل از بندگان گرفته است. سوم: عقود فيما بين مردم است از قبيل عقد نكاح و بيع و غيره. چهارم: دستور باهل كتاب است كه به پيمانهائيكه از آنها نسبت بعمل بدستورات تورات و انجيل گرفته شده است. ناگفته نماند: قول دوم و سوّم داخل در عمومى است كه گفتيم و قول اول و چهارم باطل است زيرا خطاب يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ‌ آمَنُوا شامل اهل كتاب و اهل جاهليت نميشود.
(
قاموس قرآن
, ج5 , ص26)
sourceLink

عقد: بستن. گره زدن «عَقَدَ اَلْحَبْلَ‌ عَقْداً: شَدَّهُ‌» راغب گفته: عقد جمع كردن اطراف شىء است، در اجسام صلبه بكار ميرود مثل بستن ريسمان. . . و در معانى بطور استعاره آيد مثل عقد بيع و عهد و غيره.
(
قاموس قرآن
, ج5 , ص24)
sourceLink

العقود جمع عَقْدٍ بمعنى المعقود، و هو أوكد العهود. و الفرق بين العهد و العَقْدِ أن العَقْدَ فيه معنى الاستيثاق و الشد و لا يكون إلا من متعاقدين، و العَهْدَ قد يتفرد به الواحد، فكل عهد عَقْدٌ و لا يكون كل عَقْدٍ عهدا، و أصله عَقْدُ الشيء بغيره و هو وصله به كما يعقد الحبل. ¦¦
قال الشيخ أبو علي: اختلف في هذه العهود على أقوال: أحدها أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة و المؤازرة و المظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم شرا، و ذلك هو معنى الحلف. و ثانيها أراد بالعهود التي أخذ الله على عباده بالإيمان به و طاعته فيما أحل لهم أو حرم عليهم، و هو قول ابن عباس. و ثالثها أن المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم و يعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان و عقد البيع و عقد العهد و عقد الحلف. و رابعها أن ذلك أمر من الله تعالى بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة و الإنجيل في تصديق نبينا محمد صلّى اللّه عليه و آله و ما جاء به من عند الله. قالوا: و أقوى هذه قول ابن عباس.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص103)
sourceLink

قيل: هي العهود، و قيل: هي الفرائض التي أُلزموها. ¦¦
العَقْد: العهد.
(
لسان العرب
, ج3 , ص297)
sourceLink

العَقْد: العهد، و الجميع: العقود. ¦¦
العَقْد: عقد البناء و الحبل، و الجميع: الأعقاد و العقود.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4641)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ العُقود

وَ قَالَ عليه‌السلام عَرَفْتُ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ اَلْعَزَائِمِ وَ حَلِّ اَلْعُقُودِ وَ نَقْضِ اَلْهِمَمِ

جمع عقد بمعنى النية تنعقد على فعل أمر
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

جمع عقد در اينجا به معنى نيت بر انجام كارى است
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص232)
sourceLink

العُقود في الاصطلاح

العُقُود

من الأعداد أولها العشرة و آخرها التسعون، واحدها عقد. (أقرب الموارد).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص147)
sourceLink

جمع عقد و هو لغة:ضد الحل. و شرعا:قول من المتعاقدين، أو قول من أحدهما و فعل من الآخر رتب الشارع الأثر المقصود عليه، و منه يعرف من تعميم المعاملات للعقود و الايقاعات بعد أن اعتبر فيهما الألفاظ، و تعريف الأولى بأنها المشتملة على الإيجاب و القبول، أو بأنها المشتملة على رضا الطرفين، أو بأنها المتضمنة لقصد من الجانبين. و الثانية بأنها إيجابات، أو بأنها قصد من جانب واحد، أو بأنها رضا كذلك. ثم قال صاحب الجواهر:و الذي يسهل الخطب:ما سمعته غير مرة من أن المراد من هذه التعريفات:الكشف في الجملة، حسب تعريف أهل اللغة، و لعل اختلافهم فيها مبني على اختلاف الاصطلاح، و على كل حال:العقود خمسة عشر كتابا أولها كتاب التجارة.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص502)
sourceLink

هي،في النحو العربيّ،الأعداد:عشرون، ثلاثون،أربعون،خمسون،ستون،سبعون، ثمانون،و تسعون.و هي ملحقة بجمع المذكّر السالم:ترفع بالواو،و تنصب و تجر بالياء، نحو:«نجح أربعون طالبا،شاهدت عشرين سيارة».
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص459)
sourceLink

تبقى بلفظ واحد مع المذكَّر و المؤنَّث،و تُرفَع بالواو،و تُنصب و تُجرّ بالياء؛ لأنّها ملحقة بجمع المذكر السالم،نحو:«جاء الطالبُ العشرون»(«العشرون»:نعت مرفوع بالواو لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم)،و نحو:«حقَّقَ فريقُنا الإصابةَ‌ الأربعينَ‌»(«الأربعين»:نعت منصوب بالياء؛لأنه ملحق بجمع المذكَّر السالم.
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص261)
sourceLink

هي العدد العقد. انظر: العدد العِقْد.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص410)
sourceLink

العقود،جمعها

أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة قول الكتّاب:«العشرينيّات»و نحوها .
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص269)
sourceLink

جمع ألفاظ العقود إذا أُلحقت بها ياء النسبة

أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة جمع ألفاظ العقود إذا ألحقت بها ياء النسبة،و جاء في قراره: «ترى اللجنة أن ألفاظ العقود يجوز أن تجمع بالألف و التاء إذا ألحقت بها ياء النسب فيقال مثالاً:«ثلاثينيات».و يدل اللفظ حينئذٍ على الواحد و الثلاثين إلى التاسع و الثلاثين.و في هذا المعنى لا يقال:«ثلاثينات»بغير ياء النسب» .
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص157)
sourceLink

العقود (عشرون، ثلاثون... تسعون)

-تستعمل قبل المعدود. -تستعمل بصيغة واحدة للمذكَّر و المؤنَّث. -تعرب بحسب موقعها في الجملة،فترفع بالواو،و تنصب و تُجَرّ بالياء؛لأنّها ملحقة بجمع المذكَّر السالم. -يكون الاسم المعدود بعدها مفردًا منصوبًا على أنّه تمييز،مثل:«اشتريتُ‌ ثلاثين مسطرة»(«ثلاثين»:مفعول به منصوب بالياء؛لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم)،و مثل:«زارني خمسون طالبًا»(«خمسون»:فاعل مرفوع بالواو؛لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم).
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص259)
sourceLink

العقود(إلحاق ياء النسبة بها)

أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة قول الكتّاب:«العيد الخمسينيّ‌»و شبهه بالتزام الياء عند النسب إلى ألفاظ العقود .
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص269)
sourceLink

العقود(استعمالها بعد المفرد)

أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة القول:«الباب العشرون»و نحو ذلك،أي: باستعمال ألفاظ العقود بعد المفرد .
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص269)
sourceLink

العقود تابعة للقصود

قاعدة فقهية مفادها أن العقد لا يتحقق بدون القصد، فالعقد الذي يصدر في حالة هزل أو خطأ، لا يترتب عليه أي أثر، لأنه وقع من دون قصد كالناكح إذا أنشأ عقد النكاح بلا قصد فلا يتحقق النكاح و التزويج، لأن المعاملات و العقود إن أمضاها الشارع لا تقع إلا مع قصدها و إرادتها. و ذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها: - إجماع الفقهاء على القاعدة. - أن دليل أوفوا بالعقود، أو المؤمنون عند شروطهم مفادهما وجوب العمل بما التزم به و مع عدم قصد العاقد لا يبقى موضوع للدليلين.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص191)
sourceLink

العقود غير المسمّاة

العقود غير المسمّاة: هي التي لم تسمّ في الاصطلاح الفقهي باسم خاصّ يميّزها عن غيرها، أو لم يرتّب الفقه الإسلامي لها أحكاما خاصّة بها. و قد عرّفها الأستاذ الزرقا بقوله: «هي التي لم يصطلح على اسم خاصّ لموضوعها، و لم يرتب التشريع لها أحكاما تخصّها». و مراده ب‍ «التشريع» الفقه الإسلامي عموما، سواء كان فقها لأحد المذاهب أو أحد الفقهاء أو جمهورهم أو جميعهم. ثم قال: و العقود غير المسمّاة كثيرة لا تنحصر، لأنها تتنوّع بحسب حاجة العاقد و الموضوع المتفق عليه ضمن الغايات المشروعة، و يجمعها اسم العقد أو الاتفاق... و من ذلك في هذا العصر عقد النشر و الإعلان في الجرائد أو سواها من الوسائط، و كذا «عقد المضايفة» (أي النزول في الفنادق بالطعام و الشراب و الخدمة) فإنه مركب من عقدين، فهو إجارة بالنسبة إلى المكان و الخدمة، و بيع بالنسبة إلى الطعام و الشراب. فهذا العقد لمّا يوضع له اسم خاصّ رغم شيوعه و ضرورته... و كذلك عقود الشركات مع الدول التي تمنحها امتيازا للتحري في أراضيها عن منابع الزيت و المعادن، مما يدخل اليوم تحت عنوان الاتفاقيات. (ر. العقود المسمّاة). * (المدخل الفقهي العام للزرقا 538/1، 569، 570، 571).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص328)
sourceLink

العقود التّبعيّة

عرّف الأستاذ الزرقا العقود التبعيّة بقوله: «هي كلّ عقد يكون تابعا لحقّ آخر و مرتبطا به في وجوده و زواله، كاتصال الفرع بأصله. و ذلك كالرّهن و الكفالة». ثم قال: فالرّهن و الكفالة كلاهما توثيق لغيره، فلا ينعقدان ابتداء إذا لم يكن في مقابلهما حقّ آخر ثابت أو متوقّع. و ينعقد الرّهن في مقابل دين موعود، كما لو وعد إنسان آخر بأن يقرضه مبلغا من المال، و أخذ منه رهنا سلفا في مقابلة. و تنعقد الكفالة في مقابل ما سيثبت من دين، كما لو قال لآخر: بايع فلانا، و ما ثبت لك عليه، فأنا كفيل به. و كما لا ينعقدان ابتداء إلاّ في مقابل حقّ آخر، فإنهما يزولان بزوال ذلك الحقّ المقابل، كما يسقط كلّ فرع بسقوط أصله. فلو أبرأ الدائن المدين الأصيل، سقطت الكفالة أيضا عن الكفيل تبعا لسقوط الدّين. و مثل ذلك: يقال في الرّهن، فإنه يبطل بإبراء الدائن المدين. و قسيم العقود التبعية في الاصطلاح الفقهي: العقود الأصلية. * (المدخل الفقهي العام للزرقا 586/1، 587).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص327)
sourceLink

العقود المستمرّة

عرّف الأستاذ الزرقا العقود المستمرة بقوله: «هي التي يستغرق تنفيذها - بحسب موضوعها - مدة ممتدة من الزمن، بحيث يكون الزمن عنصرا أساسيا في تنفيذها. و لذلك تسمى أيضا عقودا زمنية، و ذلك كالإجارة، و الإعارة، و شركة العقد، و الوكالة. فإنّ تنفيذ هذه العقود و أمثالها باستيفاء منافع المأجور و العاريّة، و بممارسة أعمال الشركة و الوكالة، يحتاج إلى وقت متسع يسري حكم العقد فيه باستمرار». ثم قال: و يعتبر من هذا القبيل اليوم في النظر القانوني عقد الاشتراك في الصحف الدورية من جرائد و مجلات، و التعهد بتقديم بعض الأرزاق و الأطعمة يوميّا إلى صاحب مطعم أو فندق أو مستشفى مثلا، فإنه يعتبر عقدا مستمرّا، و لو كان في الحقيقة من قبيل البيع. و يسمى في الاصطلاح القانوني: عقد التوريد. و قسيم العقود المستمرة في الاصطلاح الفقهي: العقود الفوريّة. * (المدخل الفقهي العام للزرقا 584/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص329)
sourceLink

العقود الأصليّة

عرّف الأستاذ الزرقا العقود الأصلية بقوله: «هي كلّ عقد يكون مستقلاّ في وجوده، غير مرتبط بأمر آخر على سبيل التبعيّة له في الوجود و الزوال. و ذلك كالبيع، و الإجارة، و الإيداع، و الإعارة... إلخ». و يقابل العقود الأصلية في التصنيف الفقهي: العقود التبعية. * (المدخل الفقهي العام للزرقا 586/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص327)
sourceLink

العقود الفوريّة

عرّف الأستاذ مصطفى الزرقا العقود الفورية بقوله: «هي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتدّ يشغله باستمرار، بل يتمّ تنفيذها فورا دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان، كالبيع و لو بثمن مؤجل، و الصلح، و القرض، و الهبة. فإنّ تنفيذ هذه العقود باستيفاء كلّ عاقد ما يستحقه بالعقد يتمّ و تنقضي به الالتزامات في آن واحد»؛ أي من الزمان. و قسيم العقود الفورية في الاصطلاح الفقهي: العقود المستمرة. * (المدخل الفقهي العام للزرقا 583/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص329)
sourceLink

العقود المسمّاة

ذكر العلاّمة الزرقا: أنّ العقود أنواع كثيرة، يختلف بعضها عن بعض في الأسماء و الأحكام بحسب اختلاف موضوعاتها، و أنّ العقد بعد أن تدعو إليه الحاجة و يشيع، يضع له الناس أو العلماء أو التشريع اسما يميزه عمّا سواه، و على ذلك انقسمت العقود إلى زمرتين: عقود مسمّاة، و عقود غير مسمّاة. ثم عرّف العقود المسماة بقوله: «هي التي أقرّ التشريع لها اسما يدلّ على موضوعها الخاصّ، و أحكاما أصلية تترتّب على انعقادها». و يقال لها أيضا: عقود معيّنة. مثل البيع و الإجارة و الشركة و الوكالة و الوديعة و المضاربة و القسمة و التحكيم و المخارجة و القرض و الصلح و العمرى و الموالاة و الإقالة و الزواج... إلخ. ثم ذكر أنه لا يكفي لاعتبار العقد من العقود المسمّاة أن يكون له اسم إذا لم يقرّر التشريع له أحكاما خاصة به. و مراده ب‍ «التشريع» الفقه الإسلامي عموما، سواء كان فقها لأحد المذاهب أو أحد الفقهاء أو جمهورهم أو جميعهم. ثم قال: «و قد نشأت في الفقه الإسلامي عقود جديدة كثيرة في عصور مختلفة، و سمّاها الفقهاء بأسماء خاصة، و قرروا لها أحكاما، فأصبحت عقودا مسماة، ك‍ «بيع الوفاء»، و عقد «الإجارتين» و «التحكير» في الأموال الموقوفة، و ك‍ «بيع الاستجرار» الذي يعتبر فرعا من البيع، و هو من قبيل ما يسمى اليوم باسم «الحساب الجاري». و قد تبقى بعض العقود زمنا بلا أسماء إلى أن يصطلح لها على اسم. فمن ذلك في القديم «بيع الوفاء» الذي يتردد اعتباره بين البيع و الرهن، و كذلك «الاستصناع» الذي كان يتردّد اعتباره بين البيع و الوعد و الاستئجار». * (المدخل الفقهي العام للزرقا 537/1، 569، 570).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص329)
sourceLink

العقود الجائزة

هي:التي تقتضي بطبعها جواز النقض و رخصة الحل؛ كالوديعة، و العارية، و المضاربة
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص592)
sourceLink

أحكام العقود

-أحكام العقود هي أقسام:لازم من الجانبين البيع و الصرف و السلم و التولية و المرابحة و الوضيعة و التشريك و الصلح و الحوالة(نج، نظر،19،399)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص72)
sourceLink

عقود التمليكات

قسّم فقهاء الحنفية العقود - بالمعنى الأعم للعقد، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم و عزم أكيد، سواء استبدّ به واحد أم اشترك فيه أكثر من واحد - إلى عدة مجموعات، تنتظم كلّ مجموعة منها وحدة ذاتية تجعلها نوعا على حدة، و هي: التمليكات و الإسقاطات و الإطلاقات و الشركات و عقود الاستيثاق و عقود الاستحفاظ. و على ذلك قال العلاّمة أحمد إبراهيم: مجموعة التمليكات نوع من أنواع العقد، و جنس ينتظم المعاوضات و التبرعات. 1 - فالمعاوضات نوع من أنواع التمليكات، و جنس ينتظم ما يلي: أ - مبادلة المال بالمال. ب - و مبادلة المال بالمنفعة. ج‍ - و مبادلة المال بغير ما هو مال أو منفعة بالمعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء. و يلتحق بهذا مبادلة منفعة بمنفعة، و مبادلة منفعة بما ليس بمال و لا منفعة في الاصطلاح. و على ذلك، فهي تشمل البيع بجميع أنواعه، من بيع مطلق و مقايضة و سلم و صرف، و الاستصناع الذي هو مؤلف من البيع و الإجارة، و الصلح عن إقرار، و قسمة الأعيان أو المنافع (المهايأة)، و الإيجار و المؤاجرة، و الزواج سواء كان فيه المهر مالا أو منفعة، و الخلع كذلك. 2 - و التبرعات نوع من أنوع التمليكات، و جنس لما يأتي: أ - تبرعات مقصودة ابتداء و انتهاء. ب - و تبرعات ضمن عقد معاوضة. ج‍ - و تبرعات ابتداء، و قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون معاوضات أو تبرعات. و على ذلك، فهي تشمل ما يأتي: الهبة، و الصّدقة، و الوصية، و الإعارة، و القرض، و الكفالة، و الحوالة، و المحاباة في عقود المعاوضات. و منها أيضا: الوقف، و الإبراء، و إن كانا من ناحية أخرى من الإسقاطات. * (العقود و الشروط و الخيارات لأحمد إبراهيم ص 678-680، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81، المدخل الفقهي العام للزرقا 512/1، فتح القدير 81/6، جامع الفصولين 2/2، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 223-224).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص327)
sourceLink

عقود الإذعان

الإذعان في اللّغة: يعني الخضوع و الانقياد و الامتثال و الانصياع. أما «عقود الإذعان» فهو مصطلح قانوني معاصر مستمدّ من الفقه القانوني الغربي الحديث، تقع في دائرته العقود التي تصدر عن شركات الاحتكار للمرافق العامة و السلع الضرورية في ظل النظم الاقتصادية المعاصرة، مثل شركات الكهرباء و الغاز و الماء و الهاتف و البريد و النقل العام... إلخ. و أهم الأحكام القانونية المتعلقة به إعطاء السلطة القضائية حقّ تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في تلك العقود لصالح الطرف المذعن، وفقا لما تقضي به العدالة، و ذلك على سبيل الاستثناء من قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين). و لعقود الإذعان أربع صفات تتسم و تختصّ بها: إحداها: أن يكون محلّ العقد سلعا أو منافع يحتاج إليها عموم الناس حاجة ماسّة، و لا يكون لهم غنى عنها، كالماء و الكهرباء و الغاز و الهاتف و البريد... إلخ. و الثانية: احتكار الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارا قانونيّا أو فعليّا. و الثالثة: انفراد الطرف الموجب لها بوضع تفاصيل العقد و شروطه، التي تكون في الغالب لمصلحته، دون أن يكون للطرف الآخر أي حقّ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله. و الرابعة: صدور الإيجاب (العرض) موجها إلى الجمهور، موحدا في تفاصيله، و على نحو مستمرّ؛ أي لمدة غير محدودة. و قد ذكر الدكتور رفيق المصري: أنّ هذا المصطلح ترجمة عربية للعبارة الفرنسية ( ') و الأولى أن تترجم ب‍ «عقود الانضمام». * (المصباح 247/1، مبدأ الرضا في العقود للقره داغي 1198/2-1202، مصادر الحق للسنهوري 74/2، 75، الخطر و التأمين للمصري ص 79-81، المدخل الفقهي العام للزرقا 330/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص326)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ العُقود

العين و القاف و الدال أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على شَدٍّ و شِدّةِ‌ وُثوق،و إليه ترجعُ‌ فروعُ‌ البابِ‌ كلها.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص86)sourceLink

الأسماء

العقائدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَقِيدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقَدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَعَاقِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَعْقُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِعْقَادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَقْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَقَدمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَواقِدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَقِدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقَيْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّعاقُدمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالاعْتِقاديّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالعُقْدِيّالمُتَعَاقِداسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّعْقادمصدر ثلاثی مجرد المُعَاقِدمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالعُنْقُودجامد غیر مصدری رباعی العَقِيدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَقْدَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّعَقُّدمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالعَقَدانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعاقَدَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالاِنْعِقادمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالتَّعْقِيدمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعَاقِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِعْقَداسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُنقُودِيّةالعَقَائِديّالعِقادَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقْدانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعَقِّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلاليَعْقِيدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِقَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقودجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَعْقَادمصدر ثلاثی مجرد المَعْقَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِنْقادجامد غیر مصدری رباعی العَقَدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلعُقْدَانُالعَقَّادصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقَديَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُقَدِيّالعُقُدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَقُودانالاِعْتِقَادمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُعَقَّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَقِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُقَيْديّالاِعْتِقاديَّةمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتّعاقُديّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُعْتَقَدمشتق ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالعَقائديَّةالمَعْقُودةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعْقَدالعُقَدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِقْدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَعْقِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَعْقَدمشتق ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.