الاِبْتِيَاع أوّلاً - التعريف: الابتياع الاشتراء، و ابتاعه: اشتراه، وزان افتعال من باع الشيء يبيعه بَيعاً و مبيعاً إذا باعه و إذا اشتراه، و هو من الأضداد . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: نظراً لكون عقد البيع يتضمّن الابتياع؛ لأنّه اسم للمبادلة التي هي بلحاظ نقل ملكية العين للمشتري تسمّى بيعاً و بلحاظ انتقال ملكية المبيع للمشتري بالثمن تسمى شراء و ابتياعاً، فكلّ ما يذكر من أحكام و شروط لعقد البيع و أركانه يشمل الابتياع أيضاً، فليراجع عنوان (بيع) لمعرفة التفاصيل. غير أنّه من المفيد الاشارة إلى جملة من الأحكام التي رتّبوها على عنوان (الابتياع) بنحو الاختصار و هي متنوّعة، و لكن يظهر بالتأمل أنّ بعض هذه الموارد لا موضوعية للابتياع فيها، بل ذكر كمصداق لعنوان آخر كالتملّك أو التمليك، و منها ما يلي: 1 - إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصة و أُلزِم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق، العبد بذلك و لم يبق فيه رقّ . (انظر: شركة) 2 - يجب ابتياع الماء للوضوء مع التمكّن و عدم الضرر أو مع الضرر اليسير ، و أمّا مع الاجحاف بحاله فلا يجب و تكون الوظيفة التيمّم. (انظر: وضوء، تيمّم) 3 - لا يجوز ابتياع الصيد للمحرم و لا جميع أنواع التمليك بكلّ حالٍ . (انظر: إحرام، تروك الاحرام) 4 - لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممّن يستحقّون السبي.و لا يحرّم ذلك وطء الاماء منهم بملك اليمين . (انظر: اسرى، سبي) 5 - يجوز أن يبتاع الانسان ما يسبيه بعض الكفّار من بعض ما لم يكن المسبيّ مسلماً، و إذا أراد الكافر بيع أحد أقاربه جاز ابتياعه منه، و استرقاقه . (انظر: اسرى، سبي) 6 - يجوز ابتياع ما يأخذه سلطان الجور من الصدقات و الخراج و إن كانوا غير مستحقّين لأخذ شيء من ذلك. و كذا يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلّات على اختلافها و إن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس إلّا أن يعلم المغصوب بعينه فلا يجوز له أن يبتاعه منهم .(انظر: تحليل) 7 - إذا أراد ابتياع أمة جاز النظر إلى وجهها و شعر رأسها .(انظر: نكاح، نظر) 8 - لا يحلّ لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها حتى يستبرأها بحيضة، فإن لم تكن ممّن تحيض استبرأها بخمسة و أربعين يوماً . (انظر: استبراء، عدّة) 9 - إذا ابتاع الانسان أمة و معها ولد لها صغار لا يحلّ له أن يفرّق بينها و بينهم، فإن كانوا كباراً قد استغنوا عن الامهات جاز له التفريق بينهم و بينها و إن رضيت الام بالتفرقة بينها و بين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك . (انظر: بيع) 10 - تعلّق الخمس بالأرض التي ابتاعها الذمّي من مسلم . (انظر: خمس) 11 - اجرة ناقد الثمن و وزّانه و كيّاله و عدّاده و الدلّال على المبتاع، و اجرة وزن و كيّال المتاع على البائع . (انظر: بيع) 12 - من جملة مصارف الزكاة ابتياع المماليك و إعتاقهم .(انظر: زكاة) 13 - إذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرّة أخرج من ذلك الخمس و كان الباقي له .(انظر: خمس) 14 - ثبوت بعض الخيارات في عقد البيع للمبتاع نحو: - خيار التأخير ثلاثة أيام للمبتاع . - خيار الحيوان ثلاثة أيام للمبتاع . (انظر: بيع، خيار) 15 - من ابتاع جارية فنفقتها في مدة استبرائها من مال البائع . (انظر: نفقة) 16 - إذا ابتاع أرضاً فيها زرع فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع .(انظر: بيع) 17 - حق الشفعة للشريك على المبتاع دون البائع .(انظر: شفعة، بيع) 18 - إذا هلك المبيع قبل قبضه كان مال البائع دون المبتاع . (انظر: بيع، ضمان) 19 - إن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عنه البائع فهلاكه من ماله . (انظر: بيع، ضمان) 20 - إذا وكّل مسلم ذمّياً في شراء خمر لم تصح الوكالة، و إن ابتاع الذمّي لم يصح البيع .(انظر: وكالة) 21 - إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، و إن لم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه . (انظر: مضاربة) 22 - يجوز إقرار المسكن الذي ابتاعه الذمّي من مسلم على علوّه . (انظر: أهل الذمّة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج2 , ص298) 
الشراء، يقال إبتعته بكذا.. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص9) 