الاقتناص قنص الصيد يقنصه قنصا و قنصا و اقتنصه و تقنّصه: صاده،و الاقتناص:الاصطياد . و قد ذكر السيوطي أنّ ابن فارس ذكره ،و ليس الأمر كذلك و انما ذكر الاقتصاص و قال عنه:«هو أن يكون كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة أخرى أو في السورة معها» .و لعل محقق كتاب«معترك الاقران في إعجاز القرآن»وقع في سهو،و إن أشار الى ذلك في الهامش و لكنه أثبت مصطلح«الاقتناص» و ذكر تعريف ابن فارس للاقتصاص،على الرغم من أنّ السيوطي ذكره باسم«الاقتصاص»في كتابه «الاتقان في علوم القرآن» ،و ذكره الزركشي بهذا الاسم من قبل و نقل تعريف ابن فارس أيضا . فالاقتناص هو الاقتصاص عند جميعهم،و لكن مصطلح«الاقتصاص»أليق بمقام القرآن الكريم،و قد تقدم الاقتصاص. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص167) 
أخذ الصيد، و يشبه به أخذ كل شيء بسرعة. «التوقيف ص 83». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص262) 
إقتناص الحد -في اقتناص الحدّ ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في"المستوفى في شرح المستصفى".أحدها: و هو مذهب أفلاطون أنّه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جسنا من أجناس المحدود،و تقسّمه بفصوله الذاتية له،ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك الفصول؟فإذا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي كنت أخذته.ثم تنظر فإن كان مساويا للمحدود فقد وجد جنس الحدّ و فصله،و كمل الحدّ.و إن لم يكن مساويا له علمت أنّ ذلك الجنس و الفصل إنّما هو حدّ لجنس المحدود لا للمحدود؛فتأخذ إسم ذلك الجنس بدل الحدّ المذكور،و تقسّمه أيضا إلى فصوله الذاتية،ثم تنظر المحدود تحت أي فصل؟فتأخذه،و تقسّمه إلى ما تقدّم من الجنس و الفصل؛ثم تنظر هل هو مساو لفظا و حدّه أم لا؟فإن ساواه فقد تمّ الحدّ. و إلاّ فعلت كما تقدّم هكذا.و الثاني:في مذهب الحكيم أنّه يقتنص بطريق التركيب، لأنّها عنده أقرب من طريق القسمة،و هو أن تجمع الأوصاف التي تصلح أن تحمل على الشيء المحدود كلها،ثم تنظر ما فيها ذاتي و ما فيها عرضي،فتطرح العرضي،ثم ترجع إلى الذاتي فتأخذ منها المقول في جواب ما هو؟ فتجمعها كلها،ثم تطرح الأعمّ فالأعمّ حتى تنتهي إلى الجنس الأقرب،ثم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلها،ثم تطرح الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب جدا، و حينئذ فيكمل.و الثالث:مذهب بقراطيس أنّه يقتنص بالبرهان و قد أبطلوه من وجهين: أحدهما:أنّه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب،و كان لا يتوصّل إليها إلاّ بعد تصفّح جميع ذاتيات الشيء المطلوب و حدّه كان الحدّ المقتنص بهذا الطريق معلوما،فأول العقل لا يحتاج إلى الدليل،فإذن اقتناص الحدّ لا يحتاج إلى دليل.و الثاني:أنّه لا بدّ في طلب البرهان من وسط يحمل على المحكوم عليه على أنّه حدّ له لا على أنّه جنس له و لا فصل، و يحمل عليه الحكم على أنّه حدّ له أيضا(زر، بحر 2،93،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص229) 