معنی الأَكْدَرِيَّة

الأَكْدَرِيَّةُ

الجوهري: و الأَكْدَرِيّة مسأَلة في الفرائض، و هي زوج و أُم و جَدّ و أُخت لأَب و أُم.
(
لسان العرب
, ج5 , ص135)
sourceLink

مِنْ مَسَائِلِ الجَدِّ قِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَلْقَاهَا عَلَى فَقِيهٍ اسْمُهُ أَوْ لَقَبُهُ أَكْدَرُ وَ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص527)
sourceLink

من مسائل الجَدّ، لُقِّبت بذلك لأنه تكدَّر فيها مذهبُ زيدٍ رضي اللّه عنه، و قيل: لأن عبد الملك ألقاها على فقيهٍ اسمه أو لقبُه: أكْدَر ، و قيل باسم الميّت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص210)
sourceLink

مسألة فى الفرائض، و هى: زوجٌ و أمٌّ و جَدٌّ و أختٌ لأبٍ و أمٍّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص804)
sourceLink

- و الأَكْدَرِيَّةُ في الفَرائِض: زَوْجٌ ، و أُمٌّ ، و جَدٌّ، و أُخْتٌ لأَبٍ و أُمٍّ ، لُقِّبَتْ بها لأَنَّ عبدَ المَلِكِ بنَ مَرْوانَ سألَ عنها رجُلاً يُقالُ له أكْدَرُ ، فلم يَعْرِفْها، أو كانتِ المَيِّتَةُ تُسَمَّى أكْدَرِيَّة ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص213)
sourceLink

الأَكْدَريَّةُ في الفَرَائض

مسأَلةٌ مشهورة و هي: زَوْجٌ‌ و أُمٌّ‌ و جدٌّ و أُخْتٌ لأَب و أُمٍّ‌ و أَصلُها من ستَّة و تَعُول لتسْعَة و تَصِحُّ من سبْعة و عشْرين قاله شيخنا؛ لُقِّبتْ بها لأَنَّ عبدَ المَلك بن مَرْوانَ سأَل عنْهَا رجُلاً يُقَالُ لَهُ أَكْدَرُ فلَمْ‌ يَعْرفْهَا أَو كانَت الميِّتَةُ تُسَمَّى أَكْدَريَّةً‌ أَو لأَنَّهَا كَدَّرَت عَلَى زَيْد بن ثابتٍ مَذْهَبَه لصُعُوبتها و قد استَفْتَيْتُ فيها شيخَنا الفَقيهَ المُحَدِّثَ أَبا الحَسن عليّ بن مُوسَى بن شَمْس الدِّين بن النَّقيب حَفظَه اللّٰه تَعَالَى فأَجابَ ما نَصُّهُ‌: الزَّوْج النصْف ثَلاثة و للأُمِّ الثُّلثُ‌ اثْنَان و للْجدِّ واحدٌ و أَصلُها من سِتَّة و القِياس سُقُوطُ الأُخْتِ بالجَدِّ لأَنَّها عصبَةٌ بالغَيْر و لٰكنْ فُرِض لها النِّصفُ ثلاثاً لنصِّ اللّٰه تعالى و بالنَّصِّ‌ يُتْرَك القياسُ‌ فتَصير المسْأَلَة من تسْعة ثمَّ يعود الجدُّ و الشَّقِيقَة إِلى المُقاسَمة أَثْلاثاً: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ‌؛ فانكَسَرت السِّهَامُ الأَرْبَعَة على ثَلاَثَة مَخرج الثُّلُث ثلاثَة من تسْعَة في ثَلاثَة بِتِسْعَة و للأُمِّ الثُّلث عائلاً اثْنَانِ في ثَلاَثةٍ‌ بسِتَّةٍ‌ و الباقي اثْنَا عشَر للجدِّ ثمانِيَةٌ تَعْصِيباً و للأُخْت أَرْبَعَةٌ تعْصِيباً بالجَدِّ و من هُنا حَصل التَّكْدِيرُ على الأُخْتِ‌ لكون فَرْضِها عاد تعْصيباً و حصلَ أَيضاً للْجَدِّ لكَوْنِه كالأَب يحْجُب الإِخْوةَ و الأَخَواتِ‌ فعاد انْفِرادُه بالتَّعْصيبِ إِلى المُقَاسمة فشاركَتْهُ الأُخْتُ في التَّعْصِيب له الثُّلثان و لها الثُّلث فهذا وجه تَلْقِيبِها بالأكْدَرِيَّة انتهى
(
تاج العروس
, ج7 , ص438)
sourceLink

الأَكْدَرِيَّة في الاصطلاح

الأكدرية

هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، و هي: زوج، و أمّ‌ وجد، و أخت لأب و أمّ‌، أو لأب. قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، و قيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت - رضى اللّه عنه - أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد و لا يعيل مسائل الجد مع الإخوة. مسألة موت المرأة عن زوج، و أخت، و أمّ‌، وجد. «طلبة الطلبة 339، و تحرير التنبيه ص 274، و تسهيل الفرائض ص 45، و الموسوعة الفقهية 97/6».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص272)
sourceLink

مسألة في المواريث:امرأة توفيت عن زوج،و أم،و أخت،و جد. و المسألة من سبعة و عشرين سهما،للزوج تسعة،و للأم ستة،و للجد ثمانية،و للأخت أربعة، و لا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. و فيها خلاف. و قال ابن حرزم:هم اليهود،و النصارى،و المجوس.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص77)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: الأكدرية: اسم لفرض من فروض الإرث عند الجمهور، و هذه الفروض كثيرة و تعرف ب‍ (الملقّبات)؛ لأنّ لكلّ منها لقباً خاصّاً بها، و هي: الحمارية و الغراوان و الخرقاء و الحمزية و الدينارية و الاقحانية، و المأمونية، و منها: الأكدرية . و قد وقع خلاف في وجه تسميتها بالأكدرية، فقيل: إنّ المتوفّية اسمها (أكدرة) فسمّيت باسمها، و قيل: إنّه سئل رجل عن حكم المسألة، و كان اسمه أكدر، فسمّيت باسمه. و قيل: إنّها سمّيت أكدرية؛ لأنّها كدّرت المذهب على زيد بن ثابت؛ لأنّه ناقض أصله في هذه المسألة في موطنين: الأوّل: أنّه فرض للاُخت مع الجدّ، و الأُخت مع الجدّ لا يفرض لها. الثاني: إعمال المسألة مع الجدّ، و الجد عصبة، و من مذهبه أن لا يعال بعصبة . و صورتها: أن تموت المرأة و تخلّف زوجاً و اُمّاً و اُختاً و جدّاً يرثونها. و تكون صلتها بغيرها من الملقّبات: أنّ الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي (الخرقاء)، و إن لم يكن فيها جدّ فهي (المباهلة)، و إن لم يكن فيها اُخت كانت إحدى (الغراوين) . و كلّ هذه الفروض ترث على نظام الإرث بالعصوبة، و الذي هو نظام الإرث عند الجمهور. و العصبة عندهم جماعة من أقرباء الميّت من الذكور و الإناث من طرف الأب، و من جملتهم الجدّ و الأُخت، و لذا ورّثوهما في مسألة الأكدرية؛ لأنّ الجدّ و الأُخت عندهم الصنف الثاني من العصبة بعد الابن . ثانياً - الحكم الإجمالي: اختلف الجمهور في كيفية توريث هؤلاء بحيث استعصى عليهم الأمر حتى انتهى خلافهم إلى أقوال شتّى، منها: أنّ للزوج النصف، و للاُمّ الثلث، و السدس الباقي للجد، و تسقط الاُخت، و هو مذهب أبي حنيفة، و للحنابلة و الشافعية قول آخر . أمّا الإمامية فأنكروا فرض الأكدرية؛ لأنّ نظام الإرث عندهم مبني على قاعدة القرب و الأقربية إلى الميّت، فالقريب بلا واسطة - ذكراً كان أو اُنثى - يمنع القريب مع الواسطة؛ و لذا نظّموا ميراثهم على أساس ثلاث طبقات: الاُولى: الأولاد و الوالدين خاصة. الثانية: الأجداد و الإخوة، ذكوراً كانوا أو إناثاً. الثالثة: الأعمام و الأخوال، و لا تجتمع الطبقات السفلى مع العليا أبداً، و بذلك أنكروا نظام الإرث بالتعصيب و الذي هو مشاركة الطبقات البعيدة للطبقة القريبة . من هنا قالوا في مسألة الأكدرية: إنّ الإرث بين الاُمّ و الزوج دون الجدّ و الأُخت ؛ لأنّ الاُمّ من الطبقة الاُولى و لا يشاركها أحد إلّا الذين هم في طبقتها، و هم: الأولاد و إن نزلوا و الأب وحده، مضافاً إلى الزوج الذي يرث مع جميع الطبقات، و عليه فالجدّ و الأُخت في هذا الفرض ممنوعان من الإرث؛ لأنّ طبقتها دون طبقة الاُمّ، فلا تعلى إلى طبقتها، فالمال يقسّم بين الاُمّ و الزوج نصفين: نصف للزوج و النصف الآخر للاُمّ، ثلثه فرضاً و الباقي ردّاً. و للمسألة تفاصيل اُخرى تذكر في محلّها. (انظر: إرث، تعصيب، عصبة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج16 , ص228)
sourceLink

الأَكْدَرِيَّةُ

مسألة في المواريث: امرأة توفيت عن زوج، و أم، و أخت، وجد. و المسألة من سبعة و عشرين سهما، للزوج تسعة. و للأم ستة، و للجد ثمانية، و للأخت أربعة. و لا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة، و فيها خلاف.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص316)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأَكْدَرِيَّة

الكاف و الدال و الراء أصلٌ‌ يدلُّ‌ على خلاف الصَّفو، و الآخَر يدلُّ‌ على حركة.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص164)sourceLink

الأسماء

كُدَيْرٌالتَّكْديرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالكُدَارَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالكَدَرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكُنْدُرجامد غیر مصدری رباعی المُنْكَدِرمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالكَدْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَكْدَرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُكدِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالكَدِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكُدْرِيَّةالكُدُرّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُكَدَّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالكُدَارِيَّةالكُدْرَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَكْدَرِيَّةالكُدْرِيّالكَدَرمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالانْكِدَارمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالمُتَكَدِّراسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلأَكْدَرُالتَّكَدُّرمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلأُكَيْدِرُالكُنَادِرمشتق رباعی الكُدَيْرَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلكَوْدَرُالكَدِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكُدَاريّالكَدْرَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.